حيازة بقصد الاتجار جوهرين مخدرين الكوكايين و الاكتساسي

حيازة بقصد الاتجار جوهرين مخدرين الكوكايين و الاكتساسي

صيغ طعون
18. Aug 2020
156 مشاهدات
حيازة بقصد الاتجار جوهرين مخدرين  الكوكايين  و الاكتساسي

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/............................ " المتهم الخامس "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات............... بجلسة.../.../....

في القضية رقم............. لسنة............. جنايات.............

ورقم............. لسنة............. كلي...............

الـوقائــــع

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين: -

1 -..................................

2 -..................................

3 -..................................

4 -..................................

5 -.................................. " طاعن "

6 -.................................

7 -.................................

لأنهم - وفيما يختص ويتصل بالمتهم الخامس (الطاعن) - في الرابع والعشرين من فبراير........... بدائرة قسم................ - محافظة.................: -

المتهمون من الأول إلى السابع : -

قاموا بتأليف عصابة داخل الأراضي المصرية قام على تنظيمها وإدارتها المتهمون من الأول إلى الرابع وقام بالانضمام والاشتراك بها المتهمون من الخامس إلى السابع الغرض منها جلب جوهر الكوكايين المخدر بقصد الاتجار داخل أراضى جمهورية مصر العربية دون ترخيص بذلك.

المتهم الخامس (الطاعن): -

حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين " الكوكايين " و " الاكتساسي " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى المواد: 1/ 1 , 2 ,3، 7/ 1 , 33/ 1 بند أ , د، 34/ 1 بند أ فقرة 2 بند 1، 6، 42، 6 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 , المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 , والبند رقم 1 من القسم الأول والبند رقم 2 من القسم الثاني من الجدول الأول والمضافة بالمادة رقم 1 من قرار وزير

الصحة رقم 165 لسنة 2001.

وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنايات................. حضوريًا وبالنسبة للطاعن: -

ثانيًا: حضوريًا بمعاقبة................................ بالسجن المشدد لمدة............ سنوات وبتغريمه................... جنيه بالنسبة للتهمة الثانية (أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي عقار " الاكتساسي " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا).

سابعًا: ببراءة كل من.................................. و.................................. و.................................. من التهمة الأولى المسندة إليه بالانضمام والاشتراك في التأليف العصابي.

وقد قرر المحكوم عليه..................................... بالطعن بالنقض من محبسه برقم........... بتاريخ.../.../.... للأسباب الآتية: أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور والخطأ في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم لابتنائه على إذن ضبط وتفتيش باطل قانونًا لقيامة على تحريات غير جديه وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين التي استندت إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى والذي يتعذر معه التعرف على حقيقة وقائع الاتهام والتحقق من صحة تطبيق القانون عليها ومن صحة الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور والخطأ في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية: " أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة العقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين بها من فعل مادي وقصد جنائي وكذلك بيان الإجراءات التي اتخذت في الدعوى - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض - حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه قضاءها والتحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة.

وتطبيقًا لهذا النص يوجب القانون - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يتضمن كل حكم بالإدانة في جريمة حيازة وإحراز المخدرات التي أدين عنها الطاعن - إذا ما تعدد المتهمون وكان الضبط والتفتيش بناء على انتداب من النيابة العامة بيانا بمضمون التهمة المنسوبة لكل شخص من المطلوب الإذن بضبطهم وتفتيشهم كما هي واردة بمحضر التحريات - ووظيفة مصدر الإذن والشخص والمكان المأذون بتفتيشها - وتاريخ صدوره - وتاريخ تنفيذ هذا الإذن بضبط الواقعة وكذا بيان مكان ضبط الواقعة وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لهذا المكان للتحقق من صحة حيازة أو إحراز المتهم للمخدر ومدى موافقة المعاينة أو مخالفتها لأقواله ولسائر الأدلة مما هو ضروري للتحقق من صحة الواقعة المنسوبة إليه - وكذلك تدليل أسباب الحكم على توافر الركن المعنوي لدى المتهم وذلك بإيراده الدليل على علمه بأن ما يحوزه أو يحرزه والذي تم ضبطه هو من المواد المحظورة قانونًا وكذلك علمه بنوع هذا المخدر خصوصا إذا أنكر المتهم صلته بالمخدر المضبوط أصلا - إذ أنه لا يمكن القول بافتراض العلم بالجوهر المخدر من مجرد الحيازة أو الإحراز - ولا يمكن إقرار ذلك قانونًا - كما يجب أن يتضمن الحكم الأدلة على ما انتهت إليه المحكمة من نوع القصد الذي ارتأت المحكمة أن المتهم حاز أو أحرز بسببه.

ولما كانت أسباب الحكم قد أوردت أن تحريات الرائد/................................. المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد توصلت إلى أن................................ قد اشترك في تأليف تنظيم عصابى الغرض منه جلب المواد المخدرة وخاصة جوهر الكوكايين إلى داخل البلاد بقصد طرحه وتداوله بين الناس (ص3) وذلك دون أن تبين أسباب الحكم ما جاء في محضر التحريات من أسماء المشاركين للمتحرى عنه المذكور في جريمة الجلب - كما أنها أوردت اسمه على نحو خاطئ حيث ذكرت أن اسمه......................... مع أن اسمه...................... - مما يعيب أسباب الحكم بالخطأ في تحصيل اسم المتحرى عنه في محضر التحريات ثم أضافت أسباب الحكم أنه ورد بالتحريات اللاحقة أن التشكيل العصابة ضم المتهم الثاني .......................... الذي وصل إلى داخل جمهورية مصر العربية جالبًا معه كمية من جوهر الكوكايين المخدر من .......... وأضافت أسباب الحكم (ص 4) أن التحريات توصلت أيضا إلى أن كلا من........................ و.......................... يحرزان بشخصهما ومساكنهما جوهر الكوكايين وعقار اكستاسى المخدرين وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا فحرر محضري التحريات المؤرخين.../.../.... الساعة التاسعة صباحًا و.../.../.... الساعة الثالثة مساء بمضمون ما توصلت إليه التحريات.

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم في شأن ما ورد بمحضر التحريات بشأن الطاعن غير صحيح - ذلك أنه يفهم مما ذكرته أسباب الحكم أن التحريات المتعلقة بالطاعن وردت في محضر التحريات اللاحق والمؤرخ.../.../.... وأن المسند إليه في التحريات هو حيازة وإحراز جوهر الكوكايين وعقار الاكستاسى المخدرين دون أن تتضمن التحريات اشتراك الطاعن في التشكيل العصابة - مع أن محضر التحريات الأول تضمن اسم الطاعن كأحد المشاركين في التشكيل العصابة (وهو ما ثبت للمحكمة عدم صحته) وأنه يحرز ويحوز المخدر الذي يتحصل عليه من مشاركته في التشكيل كما أن محضر التحريات اللاحق لم يتضمن أي بيانات عن الطاعن - وهو ما يعيب أسباب الحكم بالخطأ في بيان التهمة المنسوبة للطاعن كما وردت بمحضر التحريات - وقد أدى هذا القصور إلى استناد الحكم في إدانة الطاعن إلى إذن باطل بضبط وتفتيش ومسكن الطاعن - وهو ما بيناه تفصيلا في مواضعه من هذه المذكرة.

وكذلك فإن أسباب الحكم ذكرت ص4 أن محضر التحريات اللاحق

مؤرخ.../.../.... الساعة الثالثة من مساء ذلك اليوم - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك الخطأ المتعلق بمواعيد اتخاذ الإجراءات ومدى صحتها لتغير وجه السير في الدعوى.

ولما كانت أسباب الحكم لم تتعرض لبيان وظيفة كل من مصدري الإذنين والصادر أولهما من نيابة استئناف................... ونيابة.................... الكلية لضبط وتفتيش أشخاص ومساكن وسيارات المتهمين بما يتعذر منه التحقيق من اختصاص مصدرهما.

ولما كانت أسباب الحكم لم تتعرض لبيان ما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة للسيارة رقم..................... ملاكي................. المنسوب للطاعن استعمالها وضبط أقراص الاكتساسي بالتابلوه الخاص بها لا سيما وأن الطاعن قد دفع بأن هذا التابلوه لا يتسع للكمية المضبوطة مما يعيب أسباب الحكم بالقصور.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لإبراز الدليل على ثبوت علم الطاعن بأن ما نسب إليه حيازته أو إحرازه هو من المواد المخدرة المحظور التعامل فيها. بل أنه أنكر حيازته أو إحرازه للمخدرات بما يتعين معه التدليل على وجود هذا العلم - كما خلا الحكم من الدليل على الحيازة أو الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي إلا من استبعاده لقصد الاتجار - لأن ذلك لا يكفى لاستظهار عدم التعرف على نوع القصد - فقد يكون القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي الذي لم يقم الحكم الدليل على عدم وجوده من أوراق الدعوى مما هو ضروري للتحقق من عدم التعرف على النص القانوني الواجب التطبيق والعقوبة التي يمكن توقيعها على الطاعن.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان ما يتطلبه القانون من مضمون التهمة المنسوبة للطاعن كما جاء بمحضر التحريات كما أخطأ في بيانها وفي بيان وقت تحرير محضر التحريات الثاني - كما خلا من بيان وظيفة كل من مصدري الإذنين اللذين تم الضبط والتفتيش للطاعن وسائر المتهمين بناء عليهما - كما خلا من بيان ما أسفرت عنه معاينة النيابة للسيارة المنسوب للطاعن استعمالها وضبط المخدر بها - كما خلا من بيان توافر علم الطاعن بان ما نسب إليه حيازته وإحرازه هو من جوهر الكوكايين وعقار الاكتساسي المخدرين ومن بيان الدليل على عدم التعرف على قصده من الحيازة أو الإحراز تحديدًا - بما لا يمكن معه الوقوف على توافر أركان الجريمة المنسوبة له ولا التعرف على حقيقة

الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها ولا التحقق من صحة إجراءات الضبط والتفتيش - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 6/ 6/ 1914 , المجموعة الرسمية , س16 , ص5، 28/ 2/ 1920 , المحاماة , س1 رقم 102 , ص499، 14/ 6/ 1943 , المحاماة , س26 رقم 73 , ص207، 16/ 6/ 1958 , مجموعة أحكام النقض , س9 , رقم 171ص676، 1/ 5/ 1961 , س12 , رقم 96، ص521، الطعن 1151 لسنة 26 ق جلسة 15/ 1/ 1957 , س8 , ص41،

الطعن 554 لسنة 31 ق جلسة 5/ 12/ 1961 , س12 , ص962، الطعن 1134 لسنة 32 ق جلسة 29/ 10/ 1962, س13 , ص677).

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إذن ضبط وتفتيش باطل قانونا لقيامه على تحريات غير جدية وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان الحاضرون مع الطاعن قد دفعوا في جلسة المحاكمة ببطلان إذن نيابة استئناف.............. المؤرخ.../.../.... في الساعة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة ظهرا لاستناد إلى تحريات غير جدية ودلل دفاع الطاعن على ذلك بأن محضر التحريات المشار إليه - والذي تم ضبط وتفتيش الطاعن ومسكنه والسيارة المنسوب له استعمالها بناء عليه قد تضمن أن تلك التحريات بأن الطاعن هو أحد الشركاء في تشكيل عصابى لجلب وترويج وتهريب المواد المخدرة وأن أفراد هذا التشكيل - وهم سبعة من المتحرى عنهم - يحوزون مجتمعين ومنفردين بمساكنهم وسياراتهم وأشخاصهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وأن الطاعن والمتحرى عنه........................... يقومان بتخزين كميات كبيرة من المواد المخدرة لحسابهما وباقي أفراد التشكيل - وذلك دون أن يتضمن محضر التحريات أي دليل أو قرينة على وجود وصلة بين الطاعن وبين سائر المتحرى عنهم المشاركين في التشكيل ولا الأفعال التي تعد مساهمة منه في تكوينه أو إدارته أو تنفيذه - وأن هذه التحريات قد ثبت عدم صحتها بالنسبة للادعاء بمشاركة الطاعن في التشكيل - وذلك لما أثبته محرر المحضر سالف الذكر في المحضر التالي الذي حرره بتاريخ.../.../.... الساعة الثامنة مساء والذي اثبت فيه أن أحد أفراد التشكيل لم يرد اسمه بالمحضر الأول وهو.................................... -............ الجنسية - قد وصل لتوه إلى مطار........... الجوى من............. حاملا معه كمية من مخدر الكوكايين وانه على موعد للقاء ببعض أفراد التشكيل لتسليمها إياهم لترويجها - ولما أثبته نفس الضابط في محضر ضبط المذكور (وهو الذي انتهت إليه المحكمة أيضا) من أن تلك العصابة اقتصرا تشكيلها على الموعد................................... (............. الجنسية والذي لم يرد اسمه في محضر التحريات) والمدعو............................... السالف ذكره - والمدعو.............................. - وهو المتحرى عنه الأول في المحضر الأول والوحيد من المتحرى عنهم السبعة الذين جاء ذكرهم في هذا المحضر باعتبارهم مشاركين في التشكيل - واتخذ الدفاع من ذلك دليلاً على عدم صحة التحريات - فضلا عما ذكره جميع المتهمين في أقوالهم حتى المعترفين منهم من عدم وجود صلة لهم بالطاعن بأي وجه من الوجوه.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفاع من الطاعن والمتعلق ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بناء على محضر التحريات الأول والصادر بتاريخ.../.../.... بقولها ص 46 (أن المحكمة سبق لها أن تناولته وفيما أوجزته بأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق وانه يكفى في تقدير المحكمة لجدية التحريات ما أثبته مأمور الضبط القضائي في محضر تحريه المؤرخ.../.../.... الساعة التاسعة صباحا من أن المتهمين المذكورين (يعنى المتهمين الخامس "الطاعن" والسادس) والمتهم الأخير قد توصلت التحريات إلى أنهما يحوزان ويحرزان في غير الأحوال المصرح بها قانونًا جوهر (مخدر الكوكايين وعقار الاكستاسى المخدر) وذلك مع شخصهما وبمسكنهما والسيارة سالفة البيان فصدر إذن النيابة المؤرخ.../.../.... الساعة الواحدة وخمسة وأربعين ظهرًا للإذن لمأمور الضبط بتفتيش شخص ومسكن والسيارات المشار إليها لضبط ما يحوزونه ويحرزونه من مواد مخدرة دلت التحريات السابقة على إحرازهما وحيازتهما لها - الأمر الذي يكون معه الإذن قد صدر بناء على ما يسوغه قانونًا وكفاية التحريات في تقدير المحكمة لإصدار ذلك الإذن ومن أجل ذلك يكون الدفع غير سديد).

وهذا الذي ورد بأسباب الحكم ردًا على دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة المؤرخ .../ .../ .... إنما هو رد غير سائغ لأنه يقع في غير محله - لأن الرد السابق الذي أشارت إليه أسباب الحكم كان متعلقا بالدفع المبدي من المتهمين الأول والثاني والمتعلق بعدم جدية التحريات التي وردت في المحضر الثاني المؤرخ .../ .../ .... الساعة الثامنة والذي صدر بناء عليه إذن نيابة حوادث ..................... في نفس التاريخ الساعة الثامنة وأربعين دقيقة مساء بضبط وتفتيش المتهم الثاني والذي تم بناء عليه ضبط وتفتيش المتهمين الأول والثاني - ولم ينصب رد أسباب الحكم على دفع المتهم الخامس (الطاعن) - كما أن ما ورد في محضر التحريات المؤرخ .../ .../ .... من حيازة المتهمين الخامس والسادس لعقاري الكوكايين والاكستاسى إنما ورد في محضر التحريات باعتبار هذه الحيازة من حصيلة الاشتراك في الجلب - وحيث أكدت المحكمة عدم صحة اشتراك هذين المتهمين في التشكيل العصابة وان ما تم ضبطه لديهما لا صلة له بالتحريات المتعلقة بالتشكيل العصابة - وهو ما يؤكد عدم صحة التحريات التي صدر بناء عليها إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ .../ .../ ....

الأمر الذي يتبين معه أن الحكم المطعون فيه يعيبه البطلان لاستناده إلى أمر غير صحيح بضبط وتفتيش الطاعن ومسكنه والسيارة المنسوب له استعمالها لصدوره بناء على تحريات غير جدية - كما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع كما ورد به من رد غير سائغ على الرد على دفع الطاعن بهذا البطلان - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 10/ 1972 س 23 رقم 218 ص 979، 25/ 12/ 1972 س 23 رقم 325 ص 1451، 1/ 3/ 1973 س 24 رقم 7 ص 27، 11/ 3/ 1973 س 24 رقم 7 ص 27، 11/ 2/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154، 25/ 2/ 1971 س 22 رقم 52 ص 235، 28/ 2/ 1967 س 18 رقم 58 ص 295، 7/ 5/ 1952 س 3 رقم 338 ص 910، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1995

ص 294 - 295).

ثالثًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين التي استندت إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى والذي يتعذر معه التعرف على حقيقة وقائع الاتهام والتحقق من صحة تطبيق القانون عليها ومن صحة الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- جاء في بيان مضمون أقوال الرائد/ ......................... (الشاهد الأول) والتي استندت إليها أسباب الحكم في إدانة الطاعن - وفيما يتعلق بما أسفرت عنه التحريات المتعلقة بنشاط الطاعن والتي أوردها في محضره المؤرخ .../ .../ .... الساعة التاسعة صباحا والتي بناء عليها تم تفتيش الطاعن ومسكنه والسيارة المنسوب له استعمالها - جاء بأسباب الحكم ص 18 ما نصه (......... في ذات الوقت الذي توصلت فيه التحريات أيضا إلى أن كل من ....................... و......................... يحوزان ويحرزون مع أشخاصهم وبمساكنهم جوهر الكوكايين وعقار الاكستاسى المخدرين وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا فحرر محضر التحريات المؤرخ .../ .../ .... الساعة التاسعة صباحا ضمنها تحرياته سالفة البيان بالنسبة للمتهمين المذكورين........)

كما جاء بأسباب الحكم ص 23 قولها (وشهد الرائد/ .............................. بمضمون ما شهد به الشاهد الأول بشأن واقعة ضبط وتفتيش المتهمين من الأول حتى الثالث وما أسفر عنه التفتيش لكل من المتهمين).

وهذا البيان من أسباب الحكم لمضمون أقوال هذين الشاهدين إنما هو بيان معيب - ذلك أنها أغفلت ما جاء بمحضر تحريات الشاهد الأول ص 1 من ملف الدعوى وأقواله بالتحقيقات ص 85 أن التحريات السرية أسفرت عن أن كلا من: 1 - ................................. 2 - ................................... 3 - ................................... (الطاعن) 4 - ................................... 5 - ................................... 6 - ................................... 7 - ................................... بتأليف عصابة بجلب وتهريب المواد المخدرة من خارج البلاد والى داخلها فقام باستصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش سالفى الذكر.

وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال الشاهد الثاني ص 309 والموافقة لأقوال الشاهد الأول من أن تحرياته السرية التي قام بها بالاشتراك مع الرائد/ ............................... (الشاهد الأول) أسفرت عن قيام المتحرى عنهم والسالف ذكرهم بتأليف عصابة بجلب وتهريب المواد المخدرة من خارج البلاد وداخلها وتم استصدار إذن من النيابة بضبط وتفتيش سالفى الذكر وبتفتيش مساكنهم ووسائل نقل تلك المواد المخدرة.

ولما كان ما أغفلته أسباب الحكم من مضمون محضر التحريات وأقوال من أجروها والتي جاء بها أن الطاعن شريك في عصابة لجلب وتهريب المخدرات غير صحيح - وقد أثبتت أسباب الحكم في مدوناتها عدم صحة ما ورد بالمحضر وأقوال هذين الضابطين فيما يتعلق باشتراكه في عصابة جلب المخدرات ص 55 وما بعدها - وبالتالي تكون التحريات غير الصحيحة مما يترتب عليه بطلان ضبط وتفتيش شخص ومسكن وسيارة الطاعن وهو ما تمسك به دفاعه.

فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في بيان أقوال الشاهد الأول والثاني وإغفال جانبا هاما منها متعلقا بموضوع التحريات والذي ترتب عليه الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى حيث جاء بها ص 4، 46 أن موضوع التحريات هو حيازة الطاعن والمتهم السادس بشخصهم وبمساكنهم جوهر الكوكايين وعقار الاكستاسى المخدرين - وقد استندت أسباب الحكم إلى هذا التحصيل الخاطئ في استظهار صحة إذن النيابة العامة بضبط الطاعن وتفتيشه ومسكنه - مما لا يجوز معه استظهار صحة هذا الإذن - على النحو الذي بيناه في موضعه من هذه المذكرة.

2- استندت أسباب الحكم في إدانته إلى ما وصفته بإقراره وأقرا المتهمين ................................ و............................... ولكنها أوردت مضمونها على نحو معيب ص 13 - 14، 28 - 29 بما يفيد وجود صلة بين هؤلاء الثلاثة ولكنها أغفلت ما جاء بأقوالهم ص 79، 67، 52 على التوالي أن .................................. تم ضبطه بصحبة المتهم .............................. أمام مطار ................. الجوى حيث كانا في انتظار قدوم المتهم ................................. من ................. وبصحبتهما ............................. وذلك بمناسبة حضور توثيق عقد زواج ............................. من .................... وأن ضبط ................ لم يكن في صحبة الطاعن وأن إيصال الأمانة المحرر لصالح الطاعن من المتهم .................................. بمبلغ .................. جنيه والذي ضبط لدى الطاعن هو قيمة مقدم ثمن سيارة اتفق .................................... لشرائها للطاعن - وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت بيان أجزاء هامة مما وصفته بأنه إقرار من المتهمين - وهى بيانات من شأنها التأكيد على عدم صحة ضبط الطاعن على النحو الذي رواه ضباط مكافحة المخدرات.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد حصلت أقوال شهود الإثبات وما وصفته بأنه إقرار الطاعن والمتهمين الآخرين على نحو معيب وذلك باقتطاع أجزاء هامة من شأنها بطلان ضبطه وتفتيشه وسكنه والسيارة التي يستعملها - وكذلك عدم صحة واقعة ضبطه - وقد صاحب ذلك الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى - وهو أيضا مما يحول دون تحقيق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 591، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 30 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).

رابعًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى ما ارتأته ص 46 من جدية التحريات التي تضمنها المحضر المؤرخ .../ .../ .... الساعة التاسعة صباحًا والتي جاء بها أن المتهمين الخامس (الطاعن) والسادس يحوزان ويحرزان جوهر مخدر (الكوكايين وعقار الاكستاسى المخدر).

ثم جاء بأسباب الحكم بعد ذلك ص 55، 57 عدم اطمئنان المحكمة إلى ما ورد في هذا المحضر متعلقًا باشتراك الطاعن في التشكيل العصابة وأن المحكمة لم تتوصل إلى أن له دورًا في ذلك التشكيل أو ما ينم عن اشتراكه فيه.

الأمر الذي يعيب الحكم بالتناقض والغموض - وذلك لأنه استند إلى ما ارتآه من جدية التحريات فأدان الطاعن عن إحراز وحيازة جوهر الكوكايين وعقار الاكستاسى المخدرين - ثم استند إلى ما ارتآه من عدم صحة نفس التحريات والشك فيها وقضى ببراءة الطاعن من تهمة الاشتراك في التشكيل العصابة - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك التناقض المتعلق بتقديرها للتحريات الواردة بمحضر التحريات المؤرخ .../ .../ .... لتغير وجه السير في الدعوى - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 16/ 4/ 1951 س 2 رقم 360 ص 988، 2/ 3/ 1959 س 10 رقم 57 ص 363، 29/ 6/ 1959 س 10 رقم 156 ص 708، 24/ 12/ 1972 س 23 رقم 320 ص 1422).

2- جاء بأسباب الحكم وفى مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص 8 قولها

(وبتفتيش المتحرى عنه احمد محسن مختار عثر بالجيب الأيمن للبنطلون الذي يرتديه على لفافتين من البلاستيك الشفاف تحوى كل منها على مسحوق وحصوات بيضاء اللون لجوهر الكوكايين المخدر - وعقب ذلك توجهوا لتفتيش السيارة ............. ملاكي .............. - وإذ عثر بداخل التابلوه الخاص بها على كيسين من البلاستيك الشفاف بداخلهما أقراص بيضاء وبيج اللون لعقار الاكستاسى المخدر بحصرها وجدت خمسمائة وسبعين قرصًا كما عثر على كيس ثالث من البلاستيك الشفاف أيضا بداخله أقراص حمراء اللون لعقار الاكستاسى المخدر بلغ عددها مائتان وخمسة وثمانين قرصا).

والذي يفهم من هذه العبارة أن المحكمة أدانت الطاعن عن حيازة وإحراز جوهر الكوكايين وعقار الاكستاسى المخدرين.

ثم جاء بأسباب الحكم ص 50 في مجال بيان ما انتهت إليه المحكمة من أوجه الاتهامات التي أدين عنها كل من المتهمين قولها بالنسبة للمتهم الخامس " الطاعن " أنه (أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي عقار الاكستاسى المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا) - والذي يفهم من هذه العبارة الأخيرة أن المحكمة أدانت الطاعن عن تهمة إحراز عقار الاكستاسى المخدر وحده - دون تهمة إحراز جوهر الكوكايين المخدر - بما يستفاد منه ضمنا أن المحكمة ارتأت عدم إدانة الطاعن عن إحراز جوهر الكوكايين المخدر.

الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت الاتهامات التي أدين عنها الطاعن على نحو متناقض يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها - كما ينبئ من عدم إحاطتها بعناصر الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة - وبما يتعين معه نقضه الحكم.

(نقض 12/ 3/ 1951 س2 رقم 281 ص 745، 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص75، 3/ 9/ 1969 س 20 رقم 241 ص 1209، 19/ 4/ 1970 س 21 رقم 146 ص 663).

خامسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- تمسك دفاع الطاعن بأن كميات أقراص عقار الاكستاسى المدعى ضبطها بتابلوه السيارة رقم ............. ملاكي .............. والمنسوب استعمالها للطاعن - أن هذه الكميات والتي بلغت 855 قرصا وجدت داخل ثلاثة أكياس مما لا يتسع له تابلوه السيارة وان دفاع الطاعن كان قد تمسك بهذا الدفاع أمام سلطة التحقيق وحيث قامت النيابة العامة بمعاينة السيارة دون أن تتعرض في بيانها للمعاينة ما إذا كان تابلوه السيارة يمكن أن يتسع لتلك الكمية من عدمه - وكذلك فقد قررت النيابة انتداب احد مهندس مرور ................ لفحص هذه السيارة وبيان مواصفاتها وما بها من كماليات ولم ينفذ هذا القرار - ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام الذي من شأنه نفى الاتهام عن الطاعن - ولم تشر إليه بأي بيان - لاسيما وأن ظواهر الحال تؤيده فأن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 4/ 2/ 1963 س 14 رقم 18 ص 85، 1/ 12/ 1959 س 10 رقم 198 ص 968، 20/ 2/ 1967 س 8 رقم 43 ص 232، 27/ 4/ 1975 س 26 ص 90، 28/ 4/ 1975 س 265 ص 64).

2- دفع الطاعن بعدم صحة واقعة ضبطه - واستند في ذلك إلى أن الطاعن حال ضبطه في مسكنه - وكان ذلك في الساعة الثانية والنصف قبل فجر .../ .../ .... وكان مرتديا ملابس النوم وليس البنطال المدعى ضبط مخدر الكوكايين به - وأنه كان موجودًا بالمنزل بمفرده ولم يكن بصحبته المتهم ....................... الذي قرر أنه كان متواجدًا وتم ضبطه من أمام مطار القاهرة الجوى حيث كان في صحبة المتهم .............................. وخطيبته .................... انتظارًا لوصول صديقهما ......................، وكان ذلك في الساعة الثامنة من مساء .../ .../ .... والذين شهدوا جميعا بذلك في أقوالهم واعترافاتهم بالتحقيقات - وكذلك تمسك الطاعن في دفاعه بأن باب مسكنه كان مغلقا وأن ما ادعاه ضباط مكافحة المخدرات بأن الباب كان مفتوحا غير صحيح وذلك لظلمة الليل وسكونه وبرودة الجو وانه عندما طرقوا الباب وسألهم عن هويتهم كسروا الباب ودخلوا السكن عنوة وان الطاعن طلب من خلال استجوابه إجراء معاينة الشقة وما أصاب بابها من تلفيات جسيمة - وهو ما لم تستجب له سلطة التحقيق.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام بعدم صحة وقائع الضبط ولم تفند ما أورده الدفاع من أدلة على صحته - ولو أنها أقسطته ما يستحقه من البحث والتمحيص لتغير وجه السير في الدعوى.

فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 11/ 1949 س 1 رقم 20 ص 56، 11/ 12/ 1950 س 2 رقم 130 ص 352، 14/ 4/ 1952 س 3 رقم 310 ص 828، 29/ 12/ 1958 س 9 رقم 271 ص 1119، 24/ 12/ 1962 س 13 رقم 210 ص 869).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل في مجال الأعمال التجارية - ويعول أسرة لا عائل لأفرادها سواه - وليس له دخل إلا من عمله كمدير لشركة تجارية تعمل في الاستيراد والتصدير - وقد وقف هذا العمل بسبب تنفيذ للعقوبة الموقعة عليه بالسجن.

الأمر الذي يلحق بالطاعن وأسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو يمضى في تنفيذ العقوبة الموقعة عليه.

بنـاء عليــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.

والله ولى التوفيق،،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات