محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم المقدمة من
المحكوم عليه/.........................
في الحكم الصادر من محكمة جنايات.............. الدائرة............. جنوب.........
بجلسة.../.../.... في القضية رقم.............. لسنة..............
جنايات.............. ورقم.............. لسنة............. كلي..................
الـوقائــــع
اتهمت النيابة العامة.................................. لأنه في يوم.../.../.... بدائرة قسم............... محافظة.................. حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر(قمم وأزهار نبات القنب المجفف) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وطلبت النيابة العامة معاقبته بمقتضى المواد: 1 , 2 , 7/ 1 , 34/ أ بند أ , 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 , 122 لسنة 1989 , والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 , 269 لسنة 2002.
- وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنايات................. الدائرة............. جنوب حضوريًا بمعاقبة................................ بالسجن المؤبد وتغريمه.......................... جنيه عما اسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصروفات الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه.................................... بالطعن
بالنقض من محبسه بسجن.................. برقم................. بتاريخ.../.../.... للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيق أوجه الدفاع الجوهرية بعدم صحة الواقعة والقصور في الرد عليها - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيق الخلاف في أرقام الإحراز والخلاف الملحوظ بين وزن العينات المرسلة للتحليل الكيماوي ووصفها كما جاءت بالتحقيقات وعلى بطاقات الإحراز وبين أرقامها ووزنها ووصفها كما جاءت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون تقرير المعمل الكيماوي - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشاهد الوحيد التي استندت إليها في إدانة الطاعن من شأنها التأثير في عقيدة المحكمة مما أدى إلى
عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم تنبيه الطاعن إلى تغيير الوصف القانوني للواقعة.
وفي ما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
توجب المادة 310 من " قانون الإجراءات الجنائية " أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها من فعل مادي وقصد جنائي - وكذلك بيان الإجراءات التي اتخذت في الدعوى وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض - حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها والتحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة.
وتطبيقًا لهذا النص يوجب القانون - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يتضمن كل حكم بالإدانة في جريمة حيازة وإحراز المخدرات بقصودها المختلفة إذا ما كان الضبط والتفتيش بناء على انتداب من النيابة العامة وظيفة مصدر الإذن والنيابة التي يعمل بها والمكان المأذون بتفتيشه ووقت وتاريخ صدوره ومدة الإذن ووقت وتاريخ تنفيذ هذا الإذن بضبط الواقعة ووصف المكان الذي تم ضبط المخدر فيه وذلك على نحو يبين منه صحة واقعة الضبط وتوافر الركن المادي للجريمة لا سيما إذا ما جادل المتهم في شانها وذلك حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق من صحة تطبيق القانون عليها وأن تبين أسباب الحكم مضمون تقرير المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي على نحو واضح يمكن التحقق من خلاله على صحة ما انتهى إليه التقرير ومن صحة الاستناد إليه في إدانة المتهم.
كما يجب أن يتضمن الحكم التدليل على توافر الركن المعنوي لدى المتهم - وذلك بإبراز الدليل على علم الجاني بان ما يحوزه أو يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظورة قانونًا - وخصوصًا إذا كان المتهم قد أنكر حيازة أو إحراز المخدر أصلا - إذا أنه لا يمكن القول بافتراض العلم بالجوهر المخدر من مجرد الحيازة أو الإحراز ولا إقرار ذلك قانونًا - إذ أن العلم لابد وأن يثبت فعليًا وليس افتراضيًا - كما يجب أن يتضمن الحكم الأدلة على ما انتهت إليه من نوع القصد الذي ارتأت المحكمة أن المتهم حاز أو أحرز المخدر بسببه.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين وظيفة عضو النيابة الذي أصدر الإذن بتفتيش شخص ومسكن الطاعن ولا النيابة التي يعمل بها - بل الإذن ذاته لم يتضمن هذا البيان - مما يعيبه بالبطلان - وذلك باعتبار أن الإذن بالتفتيش والضبط تفويض في عمل من أعمال التحقيق لابد أن يعلم وظيفة مصدره وعمله - وحتى يمكن لمحكمة النقض التحقق من اختصاصه بإصداره.
ولما كانت أسباب الحكم قد ذكرت في مجملها أنه تنفيذ الإذن تم في الساعة العاشرة والربع من صباح يوم.../.../.... وهو اليوم التالي لصدور الإذن الذي صدر في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم.../.../....واستظهرت أسباب الحكم من ذلك أن تنفيذه كان في الوقت المسموح بالتنفيذ فيه وذلك لأن مدة سريانه 72 ساعة من وقت صدوره - مع أن دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة واقعة الضبط وأنها تمت قبل الساعة العاشرة من صباح يوم.../.../.... وقبل صدور الإذن وأن ذلك ثابت في محضر تحري حرره أمين شرطة تابع للمقدم/.......................... ضابط الواقعة والذي تم حرق جزء منه وإلقائه في سلة المهملات بعد ورود إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن الطاعن - وأمكن التقاطه وتقديمه للمحكمة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والذي يعد أيضا إخلالاً بحق الدفاع والذي بيناه تفصيلا في موضعه من هذه المذكرة.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان وصف (الكنبه البلدي) وحجمها والتي نسب للطاعن أنه كان يحتفظ بالمخدرات في سحارة بداخلها - وهو ما كان يتعين بيانه لا سيما وان الطاعن ودفاعه في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة قد دفع بعدم صحة واقعة الضبط لعدم وجود كنبه بلدي بحجرة نومه لصغر مساحتها وعدم اتساعها لوضع الكنبه بها فضلا عن أن حجم المضبوطات مما يستحيل وضعه داخل سحارة كنبه - وكان السيد وكيل النيابة المحقق قد قرر إجراء معاينة لمكان الضبط ومعه ضابط الواقعة الذي طلب منه أجلا لتجهيز قوة أمنية لتامين مأمورية المعاينة ولكنه لم ينفذ ذلك مع أن من شأن المعاينة أن تسفر عن عدم معقولية واقعة الضبط واستحالة وصف التهمة المسندة إلى المتهم بأنها إحراز المخدر مما يعيب الحكم بالغموض والقصور في بيان الركن المادي للجريمة التي أدين عنها الطاعن فضلا عن الإخلال بحق الدفاع على نحو ما بيناه في موضعه من هذه المذكرة.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد بينت مضمون تقرير المعمل الجنائي على نحو مجمل ومقتضب وحيث جاء في تفصيله أوصاف الإحراز وأوزانها على نحو يخالف ما ثبت بشأنها بالتحقيقات على نحو يشير إلى العبث فيها أو تغييرها مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار ركن محل الجريمة (الجوهر المخدر) فضلا عن القصور في بيان مضمون هذا الدليل الفني - وهو ما أفردنا له وجهًا مستقلاً من أوجه الطعن بالنقض - على النحو الذي سيأتي بيانه.
ولما كانت أسباب الحكم لم تستظهر علم الطاعن بأن ما إدانته عن إحرازه من المواد المخدرة مع أن الأوراق ترشح لعدم توافر هذا العلم لا سيما وانه لا يمكن تصور توافر الركن المعنوي وان توافر الركن المادي الذي ترشح الأوراق عدم وجوده - لعدم صحة وقائع الضبط وكذلك فقد انتهت أسباب الحكم إلى توافر قصد الاتجار من كبر حجم الكمية المضبوطة وطريقة إعدادها على هيئة لفافات لتسهيل التعامل فيها مسبقا ومن التحريات وإقرار المتهم بمحضر الضبط وإقرار المتهم في تحقيقات النيابة بسبق اتهامه في مثل هذا النوع من الجرائم - مع أن تلك المظاهر لا تدل على نية الاتجار - وحتى على افتراض صحة واقعة الضبط - ولان سبق اتهام الطاعن في جريمة مخدرات والحكم ببراءته لا يفيد توافر نية الاتجار في الواقعة الماثلة إلا على سبيل الظن والافتراض الذي لا يقطع بتوافر هذه النية والتي لا يجوز افتراضها.
من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان ما يتطلبه القانون من بيان السند الذي تم بموجبه ضبط الطاعن وتفتيشه وتفتيش مسكنه كما قصر عن بيان الركن المادي والدليل على قيامه وقصر أيضا عن بيان الركن المعنوي بكافة عناصره والتدليل عليه لا يمكن معه الوقوف على توافر أركان الجريمة التي أدين الطاعن عنها ولا التعرف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها ولا التحقق من صحة إجراءات الضبط والتفتيش - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 6/ 6/ 1914 , المجموعة الرسمية , س16 , ص5، 28/ 2/ 1920 , المحاماة , س1 رقم 102 , ص499، 14/ 6/ 1943 , المحاماة , س26 رقم 73 , ص207، 16/ 6/ 1958 , مجموعة أحكام النقض , س9 , رقم 171ص676، 1/ 5/ 1961 س12 , رقم 96، ص 526، 15/ 1/ 1957 , س8 , ص41، 5/ 12/ 1961 , س12 , ص962، 29/ 10/ 1962, س13 , ص677).
ثانيًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيق أوجه الدفاع الجوهرية بعدم صحة الواقعة والقصور في الرد عليها: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1 - دفع الطاعن بعدم صحة الواقعة استنادًا إلى أن ضبط الطاعن وتفتيشه وتفتيش مسكنه قد تم قبل صدور أذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش - وأوضح أن الضبط والتفتيش الذي لم يسفر عن ضبط أية ممنوعات حيث تم الضبط والتفتيش قبيل الساعة العاشرة من صباح يوم.../.../.... في حين صدر إذن النيابة العامة صدر في الساعة الحادية عشرة من صباح ذلك اليوم - وأقام الدفاع الدليل على ذلك أمام المحكمة حيث قرر أنه بعد قيام المقدم/............................ بالضبط والتفتيش اصطحب الطاعن إلى مقر عمله حيث أمر أحد أمناء الشرطة التابعين له بتحرير محضر تحرى له وقام أمين الشرطة بفتح المحضر الذي أثبت افتتاحه الساعة العاشرة من صباح يوم.../.../.... وسأل الطاعن فيه - غير أنه بعد ورود أذن النيابة العامة والمحرر في الساعة الحادية عشرة من صباح نفس اليوم قام هذا الضابط بالتخلص من محضر التحري وذلك بأن بدأ في إتلافه بحرقه وإلقائه في سلة القمامة حيث لم يصب الحرق سوى جزء من المحضر وظل الباقي دون حرق - وأنه تم التوصل إلى هذا المحضر المحترق جزء منه بالتقاطه من سلة القمامة - وقدم الدفاع هذا المحضر للمحكمة والمثبت به وقت وتاريخ تحريره وجانبا من بياناته وأقوال الطاعن وثبت تقديم هذا المحضر بمحضر الجلسة - وحيث كان تحريره وحسبما ثبت فيه قبل صدور إذن النيابة العامة بساعة وهو الذي يتأكد منه أيضا أنه لم يتم ضبط أية ممنوعات بمنزل الطاعن لأنه لو كان قد تم ضبط شئ من المخدرات لما كلف الضابط أحد أمناء الشرطة بتحرير محضر التحري - وقد كان الضابط في ذات الوقت يجرى الاستعدادات لإثبات واقعة الضبط على النحو الذي أثبته في محضره باعتبار أنه تم ضبط الطاعن وتفتيشه وتفتيش مسكنه الذي تم ضبط المخدر المضبوط فيه يوم.../.../.... في الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر - وقد شهد أحد جيران الطاعن - ويدعى........................... - أمام المحكمة أن الضبط كان حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم سابق على شهر رمضان المعظم بثلاثة أيام - أي يوم.../.../.....
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 4 (أن الضابط مجرى التحريات استصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ.../.../.... الساعة الحادية عشرة صباحًا بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة وذلك خلال اثنين وسبعين ساعة من تاريخ صدور الإذن وأنه صباح اليوم التالي الساعة العاشرة والربع وجه الضابط شطره إلى مسكن المتهم.....)
ولما كان هذا الرد من أسباب الحكم لم يواجه الدليل الكتابي المنسوب لامين شرطة تابع لضابط الواقعة محرر قبل صدور إذن الضبط والتفتيش يفيد ضبط الطاعن على سبيل الاشتباه والتحري ومحاولة التخلص من هذا المحضر بحرقه - وهو دليل هام من شأنه نفى الاتهام عن الطاعن - التفتت عنه أسباب الحكم دون أن تبدى المحكمة رأيها فيه بالقبول أو الرفض - ولو أنها أولته قسطًا مما يستحقه من البحث والتمحيص فقد كان ذلك مما يؤدى إلى غير ما انتهت إليه الدعوى - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 21/ 4/ 1996 س 47 ص 544، 6/ 6/ 1996 س 47 ص 736، 12/ 4/ 1998 س 49 ص 518، 17/ 12/ 1998 س 49 ص 136، 16/ 4/ 1995 س 46 ص 733، 4/ 2/ 1964 رقم 18 ص 85، 1/ 12/ 1959 س 10 رقم 198 ص 968، الطعن 2003 لسنة 36 ق جلسة 20/ 2/ 1967 س 8 رقم 43 ص 232، الطعن 981 لسنة 44 ق جلسة 27/ 4/ 1975 س 26 ص 90، الطعن 634 لسنة 45 ق جلسة 28/ 4/ 1975 س 26 ص 64).
2 - تمسك دفاع الطاعن بعدم صحة واقعة الضبط وعدم معقوليتها وأستند في ذلك إلى أن حجرة نوم المتهم المدعى ضبط المخدرات فيها وأنها كانت داخل سحارة في كنبة بلدي أمر غير متصور عقلاً وواقعًا لان الحجرة ضيقة ولا تتسع لكنبة بلدي وأن أي كنبة بلدي وعلى الفرض الجدلي لوجودها لا تصلح ولا تتسع لاحتواء اللفافات الست الموصوفة بأنها كبيرة والتي قرر ضابط الواقعة أنه قام بتحريزها داخل جوالين بواقع ثلاث لفافات داخل كل جوال - وقرر الدفاع أن المحامى الحاضر مع الطاعن في تحقيقات النيابة العامة كان قد تمسك بذلك وتم إثباته في محضر التحقيق - وأضاف الدفاع إلى ذلك أمام المحكمة مؤكدًا على عدم صحة واقعة الضبط بقوله أن ضابط الواقعة كان يتجنب إجراء النيابة العامة معاينة لمكان الضبط لأنها تسفر عن عدم صحة واقعة الضبط كما جاءت بمحضرها وان هذا مستفاد من أقواله بالتحقيقات ص 11 عندما كلفه السيد المحقق بأن يصطحبه لإجراء المعاينة اللازمة لمسكن المتهم - حيث قرر الضابط ما نصه (أنا أطلب الانتظار قليل قبل إجراء المعاينة حتى يتم تجهيز القوات الأمنية اللازمة حيث إن المنطقة منطقة يكثر بها المسجلين خطر ويجب تجهيز مأمورية وقوة لازمة لذلك وسوف أخطر سيادتكم فور تجهيزها) - ولم يوف الضابط بهذا الالتزام الذي وعد به والذي يوجب القانون عليه تنفيذه خلافا لما كان ينتويه من عدم إجراء المعاينة - ولأن إجراءها ليس مغامرة ولا مخاطرة وإنما إجراء طبيعي مألوف يحتاج لقوة أمنية مماثلة للقوة التي كانت بصحبته وقت الضبط أو أقل منها والتي يسعها ميكروباص مثل الذي أتوا فيه - ولأن المعاينة لا تستغرق أكثر من بضع دقائق بينما كانت عملية الضبط والتفتيش بمكان الضبط وحسبما أثبته الضابط في محضر الضبط وفى أقواله ما يستفاد منه أن ذلك استغرق حوالي ساعة ونصف دون أي اعتراض أو مشاكل من أسرة المتهم أو جيرانه.
ولما كانت أسباب الحكم لم تتعرض لتحقيق هذا الدفع الهام والذي يتعلق بعدم معقولية واقعة الضبط وأن لها صورة أخرى لم تصل إليها التحقيقات - والذي من شأنه لو صح لتغير وجه السير في الدعوى - كما أنها لم ترد عليه بما يفنده أو يدل على عدم صحته ولم تشر إليه بأي بيان.
فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 8/ 11/ 1949 س 1 رقم 20 ص 56، 11/ 12/ 1950 س 2 رقم 130 ص 352، 14/ 4/ 1952 س 3 رقم 310 ص 828، 29/ 12/ 1958 س 9 رقم 271 ص 1119، 24/ 12/ 1962 س 13 رقم 210 ص 869).
ثالثًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيق الخلاف في أرقام الإحراز والخلاف الملحوظ بين وزن العينات المرسلة للتحليل الكيماوي ووصفها كما جاءت بالتحقيقات وعلى بطاقات الإحراز وبين أرقامها ووزنها ووصفها كما جاءت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي: -
وذلك لأنه لما كان الطاعن قد أنكر حيازته للمخدرات المدعى ضبطها بمسكنه ودفع الحاضر معه للتدليل على ذلك بالاختلاف في رقم كل حرز والاختلاف الكبير والملحوظ في وزن العينات المرسلة للتحليل الكيماوي ووصفها كما جاءت بالتحقيقات وعلى بطاقات الإحراز - وبين رقم كل حرز ووزن العينات ووصفها كما جاء بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.
وأوضح الدفاع أنه جاء بتحقيقات النيابة العامة ص 5 أنه تم أخذ عينة من كل من اللفافات الثلاث التي يضمها الحرز رقم 573/ 4 بعد ترقيمها ووزنها بميزان النيابة العامة حيث وزنت العينة المأخوذة من اللفافة الأولى 13.3 جم والثانية 8.5 جم والثالثة 11 جم - كما تم أخذ عينة من كل من اللفافات الثلاث التي يضمها الحرز رقم............ بعد ترقيمها ووزنها بميزان النيابة العامة حيث وزنت العينة المأخوذة من اللفافة الأولى 10.5 جم والثانية 11 جم والثالثة 11 جم - وهو الوزن القائم لكل منها - أي يدخل ضمنه وزن اللفافات - بينما تضمن تقرير المعمل الكيماوي أنه بالفحص تبين أن العينات الثلاث للحرز 4.753 أولها يزن 19.80 جم قائمًا و 17.98 صافيًا والثانية وزنت 13.25 جم قائمًا و 10.20 جرام صافيًا والثالثة 16.21 جم قائمًا و 13.20 جم صافيًا وأنه بفحص الثلاث عينات للحرز 4.573 أولها يزن 15.83 جم قائمًا و 12.50 جم صافيًا وثانيها وزن 17.30 جم قائمًا و 14.50 جم صافيا وثالثها يزن 17.15 جم قائما و 14.30 جم صافيا وأن العينات الست جميعها تحتوى على الأجزاء النباتية الخضراء لنبات الحشيش (القنب) الذي يحتوى على المادة الفعالة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وأوضح الدفاع من هذه المقارنة أن العينات الثلاث للحرز المرسل برقم 573/ 4 لم تفحص وإنما تم فحص ثلاث عينا لحرز آخر يحمل 4.753 وأن كلا من وزن العينات الست جميعها المرسلة للفحص كما هي واردة بالتحقيقات تختلف عن كل من الأوزان للعينات الست التي تم فحصها حيث يبلغ الفرق في العينة الأول من الحرز الأول ستة جرامات وخمسون سنتيجراما وفى العينة الثانية منه ستة جرامات وخمسة وسبعون سنتيجراما وفى العينة الثالثة منه خمسة جرامات وعشرة سنتيجراما - أما الفرق في العينة الأولى من الحرز الثاني فهو جرام وثلاثة وثلاثون سنتيجراما وفى العينة الثانية منه ستة جرامات وعشرون سنتيجراما وفى العينة الثالثة منه ستة جرامات وخمسة عشر سنتيجراما - أي أن زيادة الوزن أثناء الفحص بمعرفة المعمل الكيماوي يزيد عن الوزن الذي أجرته النيابة العامة بما لا يقل عن ثلث الوزن بمعرفة النيابة العامة في كل من العينات الست - وهو
فارق ملحوظ.
ولما كان من المتعين على محكمة الموضوع - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أنه إذا دفع المتهم بوجود فارق ملحوظ في وصف الإحراز ووزنها - أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذي يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه - ويجعل التهمة موضع الشك - ولتتبين من خلال هذا التحقيق أن كان هناك خطأ مادي أو أن ثمة عبثا حدث بالإحراز - بلوغًا إلى غاية الأمر منه - أو ترد عليه بما ينفيه استنادًا إلى الوقائع الواردة بالدعوى.
ولما كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفع الهام - وإنما ردت عليه (دون دليل من وقائع الدعوى) بقولها أن (الثابت أن ذات تلك الإحراز وبذات الأرقام هي التي تم تحريزها بالنيابة وترقيمها وإرسالها إلى المعمل الكيماوي وأن المحكمة ترى أن الحرز الوارد بتقرير المعمل - ويحمل رقم 753/ 4 أن ذلك الاختلاف عبارة عن خطأ مادي غير مقصود من العاملين بالمعمل الكيماوي والمحكمة تطمئن إلى أن الإحراز المرسلة من النيابة العامة للمعمل الجنائي هي التي قامت بإعدادها وإرسالها للمعمل الكيماوي وأنها عينة من المخدر المضبوط مع المتهم وأن هذه العينات والإحراز سليمة ولم يمتد إليها العبث ومن ثم فالمحكمة تطرح ما أثاره الدفاع في هذا الشأن).
ولما كان هذا الرد غير سديد حيث إنه لم يسانده من أوراق الدعوى ما يجعله صحيحا - لأنه لم يحقق اختلاف الأوزان الملحوظ كما يتطلب القانون - مما يفيد أنه ليس خطأ ماديا وقع من العاملين بالمعمل الكيماوي وإنما عبث وتبديل للإحراز أدى إلى وجود فارق عند الفحص يزيد عن ثلث الوزن وقت التحقيق وهى زيادة ملحوظة لا يقبلها المنطق - ولا يتصور حدوث زيادة - فضلاً عن أن الخطأ المادي - وهو الخطأ غير المقصود نتيجة السهو - لا يكون كذلك إذا ما تضافرت الأدلة على عدم وقوعه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - حيث أثبت السيد المحقق قيامه - بنفسه بأخذ عينة عشوائيًا من كل لفافة ووزنها وزنًا قائمًا شاملاً على الكيس البلاستيك الشفاف الذي تم حفظها فيه - لاسيما وأن السيد المحقق قد اتخذ هذا الإجراء كما أثبته محضر التحقيق في غاية من الدقة وفى حضور المتهم (الطاعن) ومحاميه بما يستحيل معه وقوع خطأ في الوزن في العينات الست كما أن مثل هذا الخطأ من الكيميائي الشرعي الذي تولى الوزن والفحص غير متوقع.
فأنه يتبين أن الحكم - إذ لم يحقق دفاع الطاعن بالفارق الكبير والملحوظ في الإحراز - فإنه يكون قاصر البيان مخلا بحق الدفاع - بما يتعين معه نقضه.
(الطعن 813 لسنة 39 ق جلسة 27/ 10/ 1969 س 20 رقم 225 ص 1143، الطعن 117 لسنة 36 ق جلسة 21/ 3/ 1966 س 17 ص 739، الطعن 681 لسنة 46 ق جلسة 15/ 11/ 1976 س 27 ص 903، الطعن 1169 لسنة 25 ق جلسة 17/ 4/ 1956 س 7 ص 585، نقض 23/ 11/ 1998 س 49 ص 1347).
رابعًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون تقرير المعمل الكيماوي: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي ثم أوردت مضمونه بقولها ص 3 (وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لنبات الحشيش (القنب) وتحوى
على المادة الفعالة ووزنت اللفافات المضبوطة جميعها وواحد وثلاثون كيلو وسبعمائة وخمسون جرامًا).
وهذا البيان لمضمون الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي معيب بالإجمال والإيجاز المخل كما أنه أسند إلى التقرير ما لم يرد فيه - ذلك انه لم يبين ما جاء بالتقرير من وصف الأشياء المرسلة للبحث وتفصيل لمحتويات كل حرز من الإحراز ووزنه والذي يضم عينة من محتوى كل من اللفافات المضبوطة - لاسيما وان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه باختلاف الأشياء التي تم فحصها بمعرفة المعمل الكيماوي عن الأشياء المرسلة من النيابة العامة للفحص والعبث بها وحيث جاء هذا الاختلاف في رقم الحرز المرسل 573/ 4 والذي تم فحص محتوياته رقم 753/ 4 كما كان هناك اختلاف ملحوظ في وزن العينات الست التي تم فحص محتوياتها - على نحو ما بيناه في موضعه من هذه المذكرة - بما كان يتعين معه بيان تقرير المعمل الكيماوي على نحو واضح مفصل وواضح حتى يمكن التحقق من صحة ما انتهى إليه هذا الدليل من نتيجة من شأنها إسناد الأفعال التي أدين عنها الطاعن.
وكذلك فإن أسباب الحكم قد نقلت عنه أن اللفافات المضبوطة جميعها وزنت جميعها واحد وثلاثون كيلو وسبعمائة وخمسون جراما بما يفهم منه أن المعمل الكيماوي هو الذي قام بوزنها مع أن اللفافات لم ترسل وإنما أرسلت عينات من كل منها فقط وهو ما يعيب أسباب الحكم بالإسناد غير الصحيح لتقرير المعمل الكيماوي - ذلك أن وزن اللفافات جميعها تم بمعرفة المقدم/.............................. - على نحو ما أثبته في محضر الضبط وذكره بأقواله في التحقيقات.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد بينت مضمون تقرير المعمل الكيماوي بيانا مجهلا حيث كان يتعين بيانه مفصلا كما أنها أسندت إليه ما لم يرد فيه مما هو ضروري للتحقق من محتويات الإحراز المرسلة للمعمل ووصف ووزن كل من مفرداتها ومقارنة ذلك بما هو مدون على بطاقة كل حرز وما هو مثبت بالأوراق - لأنه بإجراء هذه المقارنة الضرورية يمكن التحقق من صحة الوقائع والتكييف القانوني لها - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص 162، 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص 944، 12/ 3/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8 ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 3/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، 17/ 11/ 1958 س 9 رقم 228 ص 939، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207، 12/ 4/ 1998 س 49 ص 518).
خامسًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشاهد الوحيد التي استندت إليها في إدانة الطاعن من شأنها التأثير في عقيدة المحكمة مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى أقوال المقدم/.................................. الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بـ.................. إلا أنها قد أوردت مضمونها على نحو معيب باقتطاع أجزاء هامة منها.
فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط بتحقيقات النيابة العامة انه طلب من السيد المحقق إمهاله مدة قبل إجراء معاينة لمكان الضبط لتجهيز وإعداد القوات الأمنية اللازمة لما يراه من أن المنطقة بها مسجلون خطرون يخشى من تعرضهم لمأمورية المعاينة وأنه سيخطر السيد المحقق فور تجهيز هذه القوات - وهو ما لم يفعله الضابط - ولو أن المحكمة فطنت إلى هذا الاقتطاع من أقواله التي تنبئ عن تجنبه إجراء المعاينة التي من شأنها أن تسفر عن عدم معقولية واقعة الضبط - وهو ما كان تمسك به محامى الحاضر مع الطاعن في التحقيقات ودفاعه أمام المحكمة.
وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط أن مصدر معلوماته عن الطاعن ونشاطه في الاتجار بالمخدرات هو جيرانه من أهالي المنطقة وهو يتناقض مع إدعاء الضابط من خشية تعرض الأهالي له إذا ما انتقلت النيابة لمعاينة مكان الضبط.
كما أغفلت أسباب الحكم ما ذكره هذا الشاهد بأقواله بأنه لم يسبق له أن قام بضبط الطاعن - وكان دفاعه قد استدل من ذلك على عدم جدية التحريات.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد حصلت أقوال شاهد الإثبات الوحيد التي أدانت الطاعن بموجبها على نحو معيب وذلك باقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وهو ما يحول أيضا دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة كما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1959 س 10 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).
سادسًا: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم تنبيه الطاعن إلى تغيير الوصف القانوني للواقعة: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم إلا إنها أوجبت على المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف الجديد.
ولما كانت التهمة المسندة إلى الطاعن وحسبما جاء بأمر الإحالة هي أنه حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر (قمم وأزهار نبات القنب المجفف) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
ولما كانت المحكمة قد أدانت الطاعن عن تهمة وصفتها بقولها ص 5 أنه (في يوم.../.../.... بدائرة قسم................. محافظة............... أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر.......)
ولما كان وصف الحيازة للمخدر يختلف عن وصف الإحراز له - وذلك لأن مفهوم الحيازة هو وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك أو الاختصاص - ولا يشترط لتوافر فعل الحيازة أن يكون الاستيلاء ماديا - بينما يشترط القانون لفعل الإحراز أن يقع استيلاء مادي على المخدر - وهو عنصر لا يتضمنه فعل الحيازة.
فأنه كان يتعين - وطبقًا لنص المادة 308 إجراءات سالفة الذكر - أن تنبه المحكمة الطاعن إلى ما ارتأته من تغير للوصف القانوني للفعل المسند إليه من حيازة جوهر الحشيش إلى إحراز جوهر الحشيش وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه على أساس الوصف الجديد - الذي لم يتمكن الدفاع من تحضير دفاعه بناء على هذا الوصف الجديد.
الأمر الذي يعيب الحكم ببطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لعدم تنبيه الطاعن إلى تغيير الوصف القانوني للواقعة والذي يعد أيضا إخلالاً بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 361 لسنة 4 ق جلسة 19/ 2/ 1934، الطعن 1795 لسنة 5 ق جلسة 21/ 12/ 1936، الطعن 86 لسنة 25 ق جلسة 11/ 4/ 1955 مشار إليها بمؤلف السيد المستشار/ الصاوي يوسف القباني - مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في 50 عاما جـ 4 سنة 1991 ص 789 - 790 وذلك فيما يتعلق بالفرق فيما بين فعلى حيازة وإحراز المخدرات - وأما فيما يتعلق بوجوب التنبيه على المتهم بتغيير الوصف القانوني نقض 23/ 5/ 1967 مجموعة الأحكام س 18 رقم 138، 19/ 12/ 1968 س 19 رقم 221، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة. الإجراءات الجنائية في التشريع المصري جـ 2 سنة 1996 ص 170 - 172 وهوامشها).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن يعمل سمكري سيارات وليس له مورد يرتزق منه وينفق منه على أبنائه وبناته الذين لم يبلغوا مرحلة الشباب ولا عائل لهم سواه.
الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض واستمر تنفيذ الحكم عليه.
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات