حيازة بقصد الاتجار حشيش

حيازة بقصد الاتجار حشيش

صيغ طعون
18. Aug 2020
147 مشاهدات
حيازة بقصد الاتجار حشيش

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ ................. " المتهم الأول بأمر الإحالة"

في الحكم الصادر من محكمة ................. بجلسة .../ .../ .....

في القضية رقم ...... لسنة ....... جنايات ........

والمقيدة برقم ........ لسنة .................

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: -

1 - .................................. " الطاعن "

2 - ..................................

3 - ..................................

4 - ..................................

لأنهم في يوم .../ .../ ..... بدائرة قسم ..................

المتهم الأول: - أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا أجزاء لنبات الحشيش المجفف في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

المتهمون الثاني والثالث والرابع: - أحرزوا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا " أجزاء لنبات الحشيش المجفف " في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وطلبت النيابة عقابهم بمقتضى المواد: 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 37/ 1، 45/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، الفقرة الأولى من البند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدلة بالمادة 4 من قرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002.

- وبجلسة .../ .../ ..... حكمت محكمة ................. غيابيا بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وحضوريا بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع.

- أولا: بمعاقبة المتهم ................. بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمه مائة إلف جنيه.

- ثانيا: بمعاقبة المتهم ................. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه.

- ثالثا: ببراءة كل من ................. و.................مما اسند إليهم.

- رابعًا:- بمصادرة المخدر المضبوط.

وإذ حضر المحكوم عليه ................. - وأعيدت محاكمته فقد قضت محكمة ................. حضوريا بجلسة .../ .../ ..... بعد أن ارتأت أخذه بالرأفة عملا بالمادة 17 عقوبات والمادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته - حكمت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة إلف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.

وقد قرر المحكوم عليه ................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم الأخير تحت رقم ....... في .../ .../ ..... بسجن ................., وذلك للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبطلان الحكم لاستناده إلى إجراء باطل هو القبض على الطاعن وتفتيشه دون أن يخوله القانون ذلك وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وبطلان الحكم للقصور والخطأ في بيان مضمون تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للدعوى وعلى إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

وفي ما يلي بيان ذلك: -

أولا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية " أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها أي بيان أركان الجريمة التي أدين فيها من فعل مادي وقصد جنائي وكذلك بيان الإجراءات التي اتخذت في الدعوى والتحقق من صحتها وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها والتحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة وتطبيقا لهذا النص يوجب القانون وحسبما استقرت عليه أحكام النقض أن يتضمن كل حكم بالإدانة في جريمة حيازة وإحراز المخدرات إذا ما كان الضبط والتفتيش أثرا لتوافر حالة التلبس أن تحدد الصورة من صور التلبس والواردة في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر والمظاهر التي استظهرت منها توافر هذه الحالة وان تبين أن هذه الحالة ليست امتدادًا لحالة تلبس أخرى استغلها ضابط الواقعة لافتعال الحالة الجديدة وان تبين توافر شرطي صحة هذه الحالة وهما أن يعاين مأمور الضبط القضائي بنفسه وان تكون هذه المعاينة بناء على سلوك مشروع وان تبين وقت ومكان توافر حالة التلبس باعتبارهما عنصرين هامين من عناصر هذه الحالة.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تقيم الدليل على توافر الركن المعنوي لدى المتهم وذلك بإبراز الدليل على علم الجاني بان ما يحوزه هو من الجواهر المخدرة المحظورة قانونا خصوصا إذا كان المتهم قد أنكر الحيازة أو الإحراز أصلا إذ انه لا يمكن القول بافتراض العلم بالجوهر المخدر من مجرد الحيازة ولا يمكن إقرار ذلك قانونا إذ أن العلم لابد وان يثبت فعليا وليس افتراضا.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن التلبس كان نتيجة لما تبين أن المتهم الثاني اشترى لفافة من المخدر من المتهم الأول (الطاعن) واتصال المتهم الثاني بالطاعن لبيع لفافات أخرى من المخدر والذي تم بناء عليه لقاؤهما حيث تم ضبط الطاعن وهو يخرج لفافات المخدر ويعرضها على المتهم الثاني مع أن تلك المظاهر لا تتوافر بموجبها أي حالة من حالات التلبس ولا شروط صحتها وهو ما بيناه تفصيلا في موضعه من هذه المذكرة فضلا عن أن أسباب الحكم لم تحدد الصورة التي ارتأت أنها مكونه لحالة التلبس من بين الحالات المنصوص عليها في المادة 30 إجراءات.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين مكان ووقت توافر حالة التلبس باعتبارهما عنصرين هامين من عناصر حالة التلبس وحيث ترشح الأوراق تجهيل هذين العنصرين وبالتالي غياب حالة التلبس بصورها وشروطها عن الواقع.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن حالة التلبس التي ارتأت توافرها بالنسبة للطاعن هي مترتبة على حالة تلبس أخرى متعلقة بالمتهم الثاني وامتدادًا لها مع انه من المقرر قانونا أن حالة التلبس الأولى يقتصر أثرها وسلطة مأمور الضبط القضائي بشأنها على هذه الحالة ولا يمتد وصف التلبس إلى واقعة ولا جريمة أخرى ولو كانت وثيقة الصلة بها.

ولما كانت أسباب الحكم لم تتعرض لإبراز الدليل على ثبوت علم الطاعن بان ما نسب إليه حيازته هو من المواد المخدرة المحظور التعامل فيها بل انه أنكر حيازته لها وتمسك بعدم صحة واقعة الضبط وعدم معقوليتها بما كان يتعين معه التدليل على وجود هذا العلم ولا يغني عن ذلك ما ارتأته من أن تلك الحيازة بقصد الاتجار لان الحيازة ذاتها محل جدل من الطاعن ولم تستند أسباب الحكم في إثباته لأسباب صحيحة تتفق مع الواقع والمنطق على نحو ما بيناه تفصيلا في موضعه من هذه المذكرة.

فانه يتبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الدعوى على نحو قاصر لم يتحقق من صحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى ولا استظهار أركان إحراز المخدر التي أدين عنها الطاعن مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 17/ 5/ 1935 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 381 ص 483، 20/ 6/ 1938 ج 4 رقم 242 ص 268، 10/ 1/ 1949 ج 7 رقم 787 ص 750، 29/ 1/ 1963 مجموعة أحكام النقض س 14 رقم 10 ص 43، نقض 15/ 1/ 1957 س 8 ص 41، 29/ 10/ 1962 س 13 ص 677، 5/ 12/ 1960 س 12 ص 962، 8/ 10/ 1984 س 35 رقم 139 ص 632، 5/ 2/ 1985 س 36 رقم 33 ص 290، 19/ 3/ 1986 س 37 رقم 87 ص 428، 21/ 10/ 1986 س 37 رقم 151 ص 788)

ثانيًا: بطلان الحكم لاستناده إلى إجراء باطل هو القبض على الطاعن وتفتيشه دون أن يخوله القانون ذلك وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع : -

وذلك لأنه لما كان الحاضر مع الطاعن قد دفع ببطلان هذا القبض والتفتيش وعدم توافر حالة التلبس التي ادعاها الضابط وافتعلها وحيث كان يتعين الحصول على إذن من النيابة العامة بذلك وان هذا الضابط اختلق الجريمة وحرض عليها وان واقعة الضبط لم تتم بالوصف الذي تم بالأوراق وذلك لانفراد الضابط بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة المرافقة له وانه لم يتبين كنه المادة المخدرة إلا بعد القبض على المتهم.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 2 (وحيث أن المحكمة بما لها من تقدير أدلة الدعوى ثبوتا ونفيا والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه فقد ثبت لها يقينا أن المتهم كان محرزا المخدر محل الضبط إذ تم ضبطه متلبسا بإحرازه وبقصد الاتجار به على النحو السالف بيانه بان وضعه في لفافات معدة للبيع ومن ثم فان المتهم قبض عليه شاهد الإثبات متلبسا بهذه الجريمة لما كان ذلك ترى المحكمة أن الاتهام قد بني على أسباب جاوزت الكفاية لحمله ليكون ثابتا صحيحا قبل المتهم).

وهذا الرد من أسباب الحكم إنما هو رد قاصر ومعيب في نظر الواقع والقانون.

ذلك لأنه وان كان تقدير توافر حالة التلبس من شان محكمة الموضوع - وان تقديرها في ذلك لا يخضع لرقابة محكمة النقض - إلا أن ذلك مشروط بان تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها محكمة الموضوع اعتبار التلبس متحققًا صالحه تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - وهذا غير متوافر في الدعوى الماثلة - وذلك لان إبداء المتهم الثاني استعداده للإرشاد عن الطاعن والذي ادعى هذا المتهم الثاني انه حصل على المخدر من الطاعن - أن هذا ليس من شأنه ما يفيد أن هناك حالة تلبس بجريمة يراد ضبطها - وإنما هو بلاغ يتعين التحقق من صحته التي أن ثبتت يتعين الحصول على إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش.

وكذلك فان حالة التلبس لم تتحقق لدى ضابط الواقعة إلا بعد أن سلمه الطاعن المخدر (بحسب رواية الضابط) ولم يكن مدركا لها بإحدى حواسه قبل الضبط - الأمر الذي ينفي وجود مظاهر خارجية تحمل على الاعتقاد بتوافره - مما هو ضروري لقيام حالة التلبس.

وكذلك فانه يشترط لصحة اعتبار الحالة متلبسا بها أن يكون مأمور الضبط القضائي قد عاين هذه الحالة بنفسه وان تكون معاينته لها عن طريق مشروع.

وهذان الشرطان غير متوافرين في شأن واقعة ضبط الطاعن.

وذلك لان ضابط الواقعة لم يشاهد الواقعة - وإنما رواها له المتهم الثاني - وهو ما لا يجوز معه اعتبار توافر حالة التلبس قائمة على نحو صحيح - وذلك وفقا للقانون وما استقرت عليه أحكام النقض.

وكذلك فان ضابط الواقعة لم يعاين ما ادعاه من حالة التلبس بطريق مشروع - وذلك لأنه انتقل لضبط الطاعن بناء على تحريضه للمتهم الثاني لكي يدفع بالطاعن لارتكاب الجريمة وضبطه حال ارتكابها - وقد جاء هذا التحريض من الضابط بناء على اعتراف غير صحيح من المتهم الثاني ووقوعه تحت وطأة قبض وتفتيش غير صحيحين باشرهما مأمور الضبط - نتيجة استيقاف لا يخوله ذلك - مما يعد افتعالا من الضابط لإيجاد الطاعن في حالة تلبس أخرى لم تكن قائمة - وتدخل هو لإيجادها مما يعد منه عملا غير مشروع وتحريضا منه على الجريمة - ويبطل الدليل المستمد من الضبط الذي يستند إلى هذه الحالة.

الأمر الذي يتبين معه أن حالة التلبس التي انتهت أسباب الحكم إلى توافرها لا تعد إجراء صحيحا في نظر القانون لأنه لم يعاينها بنفسه وإنما ابلغ بها المتهم الثاني كما انه لم يدرك المادة التي كانت مع الطاعن إلا بعد ضبطها حيث افتعل الضابط سببا غير مشروع من شأنه افتعال معاينة جديدة لم تكن قائمة عندما توجه إلى مكان الضبط - مما يعيب الحكم بالاستناد إلى قبض وتفتيش باطلين وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 27/ 5/ 1935 مجموعة القواعد القانونية ج3 رقم 381 ص483، 15/ 11/ 1943 ج6 رقم 257 ص333، 16/ 10/ 1944 ج6 رقم 375 ص515، 30/ 12/ 1963 مجموعة أحكام النقض س14 رقم 184 ص1011، 1/ 3/ 1966 س17 رقم 42 ص221، 17/ 5/ 1979 س30 رقم 124 ص 584، 25/ 5/ 1983 س34 رقم 138 ص687، 9/ 11/ 1983 س34 رقم 186 ص 934، 8/ 10/ 1984 س35 رقم 139 ص632، 3/ 4/ 1985 س36 رقم 88 ص524، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ط3 سنة 1995 ص422 - 431، الأستاذ الدكتور محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 الفقرة 247 ص 359 - 361).

ثالثًا: بطلان الحكم للقصور والخطأ في بيان مضمون تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للدعوى وعلى إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت إلى ما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية - وجاء في بيانها لمضمون هذا التقرير ص2 ما نصه (وقد ثبت بتقرير المعامل الكيماوية أن نبات الحشيش محل الضبط يحتوي على المادة الفعالة وتبين أن وزن ذلك المخدر 850 جم).

وهذا البيان لمضمون الدليل المستمد من المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي معيب بالإجمال والإيجاز المخل والخطأ في بيان وزن المخدر المنسوب للطاعن إحرازه - ذلك لأنه لم يبين ما جاء بالتقرير من وصف للأشياء المرسلة للبحث عن المواد المخدرة ولا ما جاء بالفحص والنتيجة في التقرير - ذلك انه جاء بالتقرير وفي بند الأشياء المرسلة للبحث أنها حرزان أولهما مظروف حكومي بيج اللون بداخله لفافة ورقية من الورق الأبيض بداخله نبات عشبي يشبه البانجو المخدر ووزنت على ميزان النيابة غير الحساس قائما (خمسة جرامات) تقريبا - والثاني مظروف حكومي بيج اللون متوسط الحجم بداخله لفافة ورقية من ورق الجرائد بها نبات عشبي يشبه البانجو المخدر وزنت على ميزان النيابة الغير حساس قائما (خمسة وسبعون جرام) تقريبا والمضبوطة طرف 1 - ................. 2 - ................. 3 - .................

4 - .................

وجاء ببند الفحص والنتيجة بالتقرير وصفا للحرزين مماثلا لوصف الأشياء المرسلة للبحث إلا انه جاء به أن وزن الحرز الأول قائما 5.02 جم (خمسة جرامات واثنين سنتيجرام) والحرز الثاني يزن قائما 78.95 جم (ثمانية وسبعون جراما وخمسة وتسعون سنتيجرام) وان كلا من الحرزين بداخله أجزاء نباتية خضراء اللون وجافة ثبت أنها لنبات الحشيش (القنب).

الأمر الذي يتبين معه انه لم يرد بتقرير المعمل الكيماوي أن وزن المخدر 850 جرام الذي نقلته عنه أسباب الحكم مما يعد خطأ في بيان مضمون تقرير المعمل الكيماوي.

كما يتبين أيضا أن أسباب الحكم لم تبين ما جاء بالتقرير أن الأشياء المرسلة هي حرزان يخصان ما ضبط طرف أربعة متهمين من ضمنهم الطاعن - ولم يحدد الحرز الذي يخص المخدر المضبوط للطاعن وما يخص غيره من المتهمين - فضلا أن أسباب الحكم لم تتضمن وصف هذين الحرزين.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد بينت مضمون تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بيانا مجهلا حيث كان يتعين بيانه مفصلا كما انه نسب إلى التقرير وزنا للمخدر المضبوط مخالفا للأوزان الواردة فيه اختلافا كبيرا يتعذر معه التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة وعلى قصد الطاعن لما نسب إليه من إحراز المخدر.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور والخطأ في بيان مضمون هذا التقرير الفني - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص 162، 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص944، 12/ 3/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س4 رقم 270 ص744، 17/ 11/ 1958 س9 رقم 228 ص939، 1/ 2/ 1970 س21 ص207).

رابعا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد دفع بعدم معقولية وقائع الضبط ومخالفتها للمنطق والمألوف من التصرفات والتحركات - وأقام الدليل على ذلك على سند من القول انه ليس من المعقول أن يشاهد ضابط الواقعة المتهم الثاني الذي كان بداخل السيارة الأجرة والأخير بيديه لفافة ورقية بداخلها نبات البانجو ويقوم بفركها لان ذلك أمر غير معقول من المتهم الثاني كما أن ما ادعاه الضابط من وقوف السيارة لا مبرر له وانه لا يستطيع أن يرى ما بيد المتهم الثاني الموجود داخل السيارة لبعد المسافة فضلا عن انه يستحيل التعرف على أن ما بيد هذا المتهم هو مخدر البانجو الذي يشبه نباتات أخرى - وقد أنكر هذا المتهم الثاني واقعة الضبط كما أنكر صلته أو معرفته بالطاعن - وأضاف الدفاع بأنه من غير المنطقي أن يبدي المتهم استعداده - الإرشاد عن الطاعن أمام المتهمين الثالث والرابع (اللذين قضي ببراءتهما) ومن غير المنطقي ولا الممكن عمليا انه في هذه الصورة يستطيع المتهم الثاني الاتصال بالطاعن وهو لا يحمل وسيلة اتصال ليجهز له الأخير كمية من المخدر لأصدقائه ثم يصطحب الضابط المتهم الثاني والثالث والرابع وهم بداخل السيارة الأجرة يقودها المتهم الثالث إلى حيث المكان المتفق عليه بين المتهمين الأول والثاني على التسليم - وهو مكان مجهول لم يحدده الضابط - وأكد الدفاع انه من المستحيل أن يخرج الطاعن لفافات المخدرات من الكيس البلاستيك لعرضها على المتهم الثاني وفي وجود المتهمين الثالث والرابع - وانتهى الدفاع إلى عدم صحة ما وصفه ضابط الواقعة بالضبط والتفتيش وبطلان هذين الإجراءين على افتراض وقوعهما لو صحت أقوال هذا الضابط.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفاع بما ارتأته من ضبط الطاعن متلبسا بإحراز المخدر بقصد الاتجار وذلك بما للمحكمة من تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه - وهو رد غير سائغ لأنه لم يقسط الدفاع حقه من البحث والتمحيص وتفنيد ما أبداه من أدلة قانونية وموضوعية من شأن كل منها التأكيد على عدم صحة وقائع الضبط والتفتيش وبطلانهما.

فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(النقض 8/ 11/ 1949 س1 رقم 20 ص 56، 11/ 12/ 1950 س2 رقم 130 ص352، 14/ 4/ 1952 س3 رقم 310 ص828، 29/ 12/ 1958 س9 رقم 271 ص 1119، 24/ 12/ 1962 س13 رقم 210 ص869).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعول أسرة اغلبها من النساء والأطفال ولا عائل لهم سواه.

الأمر الذي يلحق بالطاعن وأسرته أضرارا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قبل الطعن بالنقض وهو يقضي مدة العقوبة المحكوم بها بالسجن.

بنـاء عليــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.

والله ولى التوفيق،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات