محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/ ..................................." المتهم الثاني "
في الحكم الصادر من محكمة جنايات....................
بجلسة.../.../..... في القضية رقم....... لسنة.............. جنايات..................
المقيدة برقم.......... لسنة............. جنايات............................
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلا من: -
1 -................................
2 -................................ " الطاعن ".
لأنهم في يوم.../.../..... بدائرة مركز................... - محافظة...................: -
حازا بقصد الاتجار جوهر مخدرًا " نبات الحشيش الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وطلبت النيابة العامة عقابهما بمقتضى المواد: 1/ 1 , 2 , 7/ 1 , 34/ 1 - أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة 46 والمضاف بالمادة الرابعة من قرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002.
- وبجلسة.../.../..... قضت محكمة جنايات................. حضوريا بمعاقبة كل من........................... و............................... بالسجن المشدد لمدة.......... سنوات لكل واحد منهما وبتغريم كل واحد....................... جنيه وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما المصاريف الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه............................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه وذلك للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من تفتيش باطل لبطلان الإذن به لأنه استهدف ضبط جريمة مستقبلة وما صاحب ذلك من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم لإبتنائه على إذن تفتيش باطل قانونًا لقيامه على تحريات غير جدية - وبطلان الحكم لاستناده إلى إجراء باطل بضبط الطاعن وذلك لأن إذن النيابة العامة لم يتضمن ما يجيز قيام الملازم أول/............................. بتنفيذه وما صاحب ذلك من قصور في الرد على الدفع ببطلانه - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه - وبطلان الحكم للقصور والخطأ في بيان مضمون التقرير الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع و القصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.
وفي ما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
توجب المادة 310 من " قانون الإجراءات الجنائية " أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.
وتطبيقًا لهذا النص يوجب القانون - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يتضمن حكم بالإدانة في جريمة حيازة أو إحراز المخدرات - بقصودها المختلفة - إذا ما كان الضبط والتفتيش بناء على انتداب من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بيانا بمضمون التهمة المنسوبة للشخص المطلوب الإذن بضبطه وتفتيشه كما هي واردة بمحضر التحريات - ووظيفة مصدر الإذن وتاريخ صدوره ومدة الإذن وتاريخ ومكان تنفيذه - ومأمور الضبط القضائي الذي حدده الإذن لتنفيذه والكيفية التي تم بها - وذلك حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق من صحة تطبيق القانون ومن صحة إجراءات الضبط والتفتيش.
كما يتعين أن تبين أسباب الحكم وزن الكمية المضبوطة - لا سيما إذا جادل المتهم في حيازته أو إحرازه للمخدر أو كان هناك اختلافا حول هذا الوزن فيما بين الأدلة التي أثبته ومما هو ضروري للتعرف على القصد من الحيازة أو الإحراز.
كما يجب على الحكم أن يتضمن التدليل على توافر الركن المعنوي لدى المتهم - وذلك بإبراز الدليل على علمه بان ما ينسب إليه من حيازته أو إحرازه هو من الجواهر المخدرة المحظورة قانونًا - خصوصا إذا كان المتهم قد أنكر حيازة أو إحراز المخدر أصلا وكان الاتهام بالحيازة أو الإحراز موجها لأكثر من شخص - إذا أنه لا يمكن القول بافتراضه بالعلم بالجوهر المخدر من مجرد الاتهام بالحيازة أو الإحراز - ولا يمكن إقرار ذلك قانونًا - إذ أن العلم لابد وان يثبت فعليا وليس افتراضيا - كما يجب أن يتضمن الحكم الأدلة على ما انتهت أسبابه من نوع القصد الذي ارتأت المحكمة أن المتهم قد حاز أو أحرز المخدر بسببه.
ولما كانت أسباب الحكم قد أوردت أن تحريات الملازم أول/.............................. - معاون مباحث مركز..................... قد دلت على أن المتهمين................................... و.................................. والمقيمين بناحية مركز................. يحوزان ويحرزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا ويترددان على دائرة مركز................... وبحوزتهما المواد المخدرة مستخدمين في ذلك السيارة رقم.................. نقل................ ويحتفظان بكمية من المخدرات مع شخصيهما وبالسيارة المذكورة - بما لا يستفاد معه أن هناك جريمة قائمة يراد ضبطها حال إصدار الإذن بدائرة مركز.................. وإنما يراد ضبط الجريمة فيما لو حضر المتهمان إلى مكان غير محدد بدائرة مركز.................... من دائرة مركز.................. - أي أن هدف الإذن هو ضبط جريمة مستقبلة يتوقف وجودها على حضور المتهمين لدائرة مركز................. - وهذا ما أكدته وقائع الدعوى من انتقال ضابطي الواقعة لضبطها بعد أن أعلم المصدر السري الشاهد الأول بأن المتحري عنهما قد حضرا إلى موقع الضبط - وذلك بعد صدور الإذن والذي يتأكد معه أن الإذن صدر لضبط جريمة مستقبلة مما يصمه بالبطلان وهو ما ستبينه هذه المذكرة تفصيلا في موضعه.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان وظيفة مصدر الإذن ومن بدته كما خلت من بيان مكان ووقت تنفيذه إلا من قولها بضبط المتهمين وتفتيش شخص كل منهما وكذلك ضبط السيارة رقم........... نقل............... قيادة الأول وتفتيشها حال ترددهما بها على دائرة مركز.................. مما يؤكد من عبارات الإذن ذاته أنه استهدف ضبط جريمة مستقبلة.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان شخص المندوب الذي حدده الإذن للتفتيش - وهو الملازم أول.............................. - ومع ذلك فقد قام معه بضبط الطاعن الملازم أول......................... الذي لم يرد بالإذن ما يخوله القيام بالضبط - مما يعيب الإجراءات بالبطلان - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض على النحو الذي سيرد بيانه.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين وزن كمية المخدر المضبوطة - سواء الذي تم بمعرفة النيابة العامة - أو العينة التي وزنت في المعمل الكيماوي بالمنصورة - حيث نقلت خطأ عن تقرير المعمل المذكور ص3 أن هذه الكمية هي 10.265 كيلو جراما مع أن الكمية التي عرضت على المعمل وتم فحصها 12 جراما فقط وكمية 10.265 كيلو جراما هي الوزن الذي أجرته النيابة العامة - مما يعيب الحكم بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى وعدم الإلمام بها والذي يتعذر معه التحقق من صحة الإجراءات ومن صحة تطبيق القانون عليها.
ولما كانت أسباب الحكم لم تتعرض لإبراز الدليل على ثبوت علم الطاعن بان ما ارتأت إدانته عن حيازته هو من المواد المخدرة المحظور التعامل فيها - رغم إنكاره الحيازة - والذي كان يتعين معه التدليل على وجود هذا العلم - والذي ترشح الأوراق عدم وجوده وذلك لتعذر معرفة الحائز للمخدر لشيوع هذه الحيازة.
كما خلا الحكم من الدليل على استظهاره أن الحيازة (لو صحت) كانت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي إلا من استبعاده لهذه القصود الخاصة - لأن ذلك لا يكفي لاستظهار عدم التعرف على نوع القصد - فقد يكون القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي الذي لم يقم الحكم الدليل على عدم وجوده من أوراق الدعوى مما هو ضروري للتحقق من عدم التعرف على قصد محدد بذاته - والذي يترتب عليه التعرف على النص القانوني الواجب التطبيق والعقوبة التي يمكن توقيعها على الطاعن.
من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان ما يتطلبه القانون من بيان ما يفيد صحة إجراءات الضبط والتفتيش وتوافر أركان جريمة حيازة المخدرات التي أدين عنها الطاعن - سواء منها المادي والمعنوي - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 6/ 6/ 1914 , المجموعة الرسمية , س16 , ص5، 28/ 2/ 1920 , المحاماة , س1 رقم 102 , ص499، 14/ 6/ 1943 , المحاماة , س26 رقم 73 , ص 207، 16/ 6/ 1958 , مجموعة أحكام النقض , س9 , رقم 171ص676، 1/ 5/ 1961 س12 , رقم 96، ص 521،15/ 1/ 1957 , س8 , ص41، 5/ 12/ 1961 , س12 , ص962، 29/ 10/ 1962, س13 , 677).
ثانيًا: بطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من تفتيش باطل لبطلان الإذن به لأنه استهدف ضبط جريمة مستقبلة وما صاحب ذلك من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
وذلك لأنه لما كان من شروط صحة الإذن بالضبط والتفتيش أن تكون هناك جريمة قد ارتكبت ولها كيان مادي قائم في المكان أو المنطقة التي تقع في دائرة اختصاص مصدر الإذن المكاني - ويراد ضبطها في حدود هذه الدائرة - وأنه لا يجوز صدوره من اجل ضبط جريمة مستقبلة - ولو كانت التحريات قد أسفرت بشكل جدي على أنها ستقع بالفعل - وذلك عملا بنص المادتين 50، 217 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتطبيقًا لتلك القاعدة فأنه يشترط لصحة الإذن بالتفتيش في جرائم المخدرات أن تكون التحريات قد أكدت أن المتحرى عنه حائز أو محرز للمخدرات في دائرة اختصاص عضو النيابة مصدر الإذن في وقت تحرير محضر التحريات وصدور الإذن ويراد ضبطها وضبط المتحرى عنه محرزا أو حائزًا للمادة المخدرة على هذه الحال وفى هذا المكان - فأن لم يكن المتحرى عنه محرزًا أو حائزًا للمادة المخدرة في دائرة اختصاص عضو النيابة مصدر الإذن وقت تحرير محضر التحريات ووقت صدور الإذن ولم تكن التحريات تفيد هذا المعنى وإنما تفيد الإذن بالضبط والتفتيش إذا ما حضر إلى داخل حدود هذه الدائرة والتي لا يتواجد فيها أصلا - فإنه يكون المراد منها ضبط جريمة ستقع في المستقبل - ويكون الإذن على هذا النحو باطلا.
ولما كان محضر التحريات في القضية الماثلة لم يرد فيه أن المتحرى عنهما يحرزان أو يحوزان المواد المخدرة وقت تحرير المحضر أو صدور الإذن داخل دائرة اختصاص عضو النيابة مصدره وإنما يحوزانها ويحرزانها خارج هذه الدائرة ثم يدخلا بها إليها - إذ أنه وكما ورد بمحضر التحريات أن المتحري عنهما يقيمان بناحية............... مركز................. - أي يقيمان في بلدة خارجة عن اختصاص محرر محضر التحريات وعضو النيابة مصدر الإذن - وكيل نيابة.................... - وهذا المعنى مفهوم أيضا مما ورد في نهاية محضر التحريات بعبارة (وذلك حال ترددهما على دائرة المركز) وحيث جاء بإذن الضبط والتفتيش ما نصه (وذلك حال ترددهما على دائرة مركز...................) - ويؤكد نفس المعنى أيضا ما جاء بمحضر الضبط الذي حرره أيضا محرر محضر التحريات - الملازم أول.................................. - معاون مباحث شرطة مركز.................. - وأقواله بالتحقيقات أنه انتقل للضبط بعد أن اتصل به المصدر السري المكلف من قبله بمراقبة الماذون بضبطهما وتفتيشهما بأنهما على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة على عملائهما بناحية مفارق..................... الأمر الذي يفيد أن المتهمين لم يكونا وقت تحرير محضر التحريات وصدور الإذن متواجدين بدائرة مركز...................... وبالتالي لا توجد جريمة قائمة في نطاقها يمكن صدور الإذن بالضبط والتفتيش بشأنها - ولا يغني عن ذلك وجود تحريات جدية عن حضورهما في وقت لاحق لدائرة مكان اختصاص عضو النيابة مصدر الإذن - مرتكبين لجريمة إحراز أو حيازة المخدر - لأن الجريمة تكون مستقبلة وذلك بالنظر إلى ضوابط الزمان والمكان التي يتطلبها القانون لاعتبار الجريمة قائمة ولها كيان مادي وقت صدور الإذن يمكن معه تنفيذه.
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان إذن الضبط والتفتيش للأسباب التي ذكرناها آنفا - إلا أن أسباب الحكم قد ردت عليه بقولها ص 4 (وحيث انه عن الدفع ببطلان الإذن لصدوره لضبط جريمة مستقبله وليست حالة فان كل ما يشترط لصحة التفتيش أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينه - جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحرمته أو حرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. لما كان ذلك وكانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات التي صدر الإذن بناء عليها هي أن المتهمين يزاولان نشاطهما الغير مشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بدائرة مركز التل الكبير وأنهما يحوزان كمية منها بالسيارة قيادة الأول وكان الاتجار في المواد المخدرة هو حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو ينطوي على عنصر الحيازة كما أن الترويج مظهر لنشاطهما في الاتجار وان ضبطهما وهما في طريقهما لتسليم المواد المخدرة لأحد عملائهما باعتبار هذه الحالة مظهرا لنشاطهما في الاتجار بما مفهومه أن الأمر قد صدر لضبط جريمة محققه لا لضبط جريمة مستقبله أو محتمله بما يكون معه منحى الدفاع في هذا الصدد غير سديد).
وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد في نظر القانون - لأنه اكتفى بتوافر احد ضابطين مطلوبين كليهما في الفعل المؤثم المراد ضبطه - وهو الضابط الزماني أو الوقتي - أي ما ورد في محضر التحريات من حيازة وإحراز المتحرى عنهما للمخدر وقت تحرير المحضر - بينما تناسى الضابط الثاني وتغاضى عنه - وهو الضابط المكاني - أي قيام فعل الإحراز أو الحيازة في مكان اختصاص مصدر الإذن في وقت معاصر لوقت الصدور - وهو ما دفع الحاضر مع الطاعن بعدم توافره واستدل من ذلك على بطلان الإذن لأنه استهدف ضبط جريمة مستقبلة سوف تقع في دائرة اختصاصه المكاني في وقت لاحق لصدور الإذن - وان كانت قائمة في مكان آخر خارج دائرة اختصاصه وقت صدور الإذن - ويؤكد ذلك ما جاء بمحضر الضبط وأقوال الملازم أول............................... بأنه لم ينتقل للضبط إلا بعد أن اخبره المصدر السري المكلف بمراقبة تحركات المتحرى عنهما بأنهما سيحضران من خارج دائرة مركز التل الكبير لتسليم كمية من المخدرات لعملائهما بمكان الضبط - بما لا يجوز معه إصدار الإذن - وأن صدر فإنه يكون باطلاً.
وبذلك يكون الحكم قد رد ردا غير سائغ ولا كاف على الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لأنه استهدف ضبط جريمة مستقبلة - مما يعيبه بالبطلان لاستناده إلى الضبط والتفتيش الباطلين لاستنادهما إلى إذن النيابة العامة السالف ذكره والذي لحقه البطلان - وما صاحب ذلك من قصور في الرد على الدفع ببطلانه - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 7/ 2/ 1967 س 18 رقم 34 ص 147، 16/ 10/ 1967 س 18 رقم 195 ص 965، 23/ 6/ 1970 س 21 رقم 216 ص 915، وذلك فيما يتعلق ببطلان الإذن - أما فيما يتعلق بالقصور في الرد على الدفع: -
(نقض 28/ 12/ 1967 س 18 رقم 58 ص 295، 25/ 2/ 1971 س 22 رقم 52 ص 235، 25/ 12/ 1972 س 23 رقم 235 ص 1451، 11/ 1/ 1973 س 24 رقم 7 ص 27، 11/ 2/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154).
ثالثًا: بطلان الحكم لإبتنائه على إذن تفتيش باطل قانونا لقيامه على تحريات غير جدية: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان إذن التفتيش لاستناده إلى محضر جمع استدلالات خال من التحريات الجدية وللتجهيل في بياناته وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب.
وذلك لأنه لما كان الحاضرون مع الطاعن قد دفعوا في جلسة المحاكمة ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لاستناده إلى تحريات غير جدية - ودللوا على ذلك بان محضر التحريات لم يتضمن تحديدًا كافيًا ولا واضحا لسكن الطاعن وإنما أورده مجهلا - لأن ناحية................ التي ورد بالمحضر أن الطاعن يقيم بها تابعة لمركز.................... - وهى تضم عدة شياخات قديمة وأخرى جديدة ومقسمة إلى شوارع لكل شارع منها اسم وبها مرافق محددة لمعالم القرية - كما أن محضر التحريات لم يبين اسم مالك السيارة المطلوب ضبطها وتفتيشها وعلاقته بالمتحري عنهما ولم يحدد مكان مباشرة المتهمين لنشاطهما المؤثم سوى أنهما يترددان على دائرة المركز (مركز..................) للاتجار في المواد المخدرة وهى دائرة مترامية الأطراف وتضم العشرات من القرى والنجوع فضلا عن - مدينة........................ ولا يستدل من ذكرها بالمحضر على هذا النحو دون تحديد لمكان مباشرة النشاط على وجود جريمة يراد ضبطها وان ضابط الواقعة وبعد صدور الإذن بالضبط والتفتيش كلف مصدره السري بمراقبة تحركات المتحرى عنهما - لمعرفة مكان النشاط وتحديده والتعرف على وجود الجريمة - على نحو ما ورد بمحضر الضبط وأقوال محرره - الملازم أول/............................. وهو نفسه محرر محضر التحريات - مما يعيب التحريات بالتجهيل وعدم الجدية.
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك أيضا بتجهيل الإذن لأنه لم يتضمن النيابة التي عرض عليها محضر التحريات وعلى وظيفة مصدر الإذن.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات وعدم كفايتها وتجهيل الإذن بقولها ص4 (وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإذن لابتنائه على تحريات جدية فمردود بما هو مقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - ولما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح لها لكونها صريحة وواضحة وهى تصدق من أجراها وتقتنع فعلا بأنها أجريت بمعرفة الملازم أول/................................ معاون مباحث مركز شرطة التل الكبير وحددت بيانات كافية تسوغ إصدار الإذن وأمكن من خلالها تحديد شخصية المتهمين وهو الأمر المحقق في واقعة الدعوى والذي لم ينازع فيه أو دفاعهما ومن ثم فالمحكمة تشاطر النيابة العامة تصرفها في إصدار الإذن - الأمر الذي يكون معه منحى الدفاع في هذا الصدد غير سديد).
ولما كان هذا الرد من أسباب الحكم غير سائغ لأنه لا يتفق وأحكام الدستور والقانون ويتعارض مع أحكام النقض وآراء الشراح والتي تقضى جميعا بضرورة قدر من الأدلة أو القرائن تسمح بتوجيه الاتهام للطاعن - وهو ما خلت منه أسباب الحكم.
كما أن أسباب الحكم لم تحقق ولم ترد على ما تمسك به دفاع الطاعن من بطلان الإذن لعدم بيان النيابة التي يعمل بها مصدره - وذلك للتحقق من أن له سلطة في الندب وبالتالي التعرف على مدى صحة الإذن.
ولما كان الدفع بعدم جدية التحريات أو الدلائل التي سبقت إجراء القبض والتفتيش - وكذلك الدفع بتجهيل بيانات إذن الضبط والتفتيش - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - يتعين على محكمة الموضوع تحقيقها أو الرد عليها وتفنيدها بأسباب سائغة ومقبولة - وفى هذا النطاق يخضع قضاؤها لرقابة النقض - وإلا كان الحكم معيبًا - ولأنه يترتب على الفصل في ذلك صحة الإجراء أو بطلانه.
فإنه يتبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد أستند إلى إذن باطل بالضبط والتفتيش لأنه تأسس على تحريات غير جدية كما خلا من بيان الجهة التي يعمل بها مصدره - مما يصمه بالبطلان لاستناده إلى إجراءات غير صحيحة فضلا عن قصوره في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 28/ 2/ 1967 س 18 رقم 58 ص 295، 8/ 10/ 1972 س 23 رقم 218 ص 979، 1/ 3/ 1973 س 24 رقم 7 ص 27، 11/ 3/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154، 25/ 2/ 1971 س 22 رقم 52 ص 235، 25/ 12/ 1972 س 23 ص 1451، 7/ 5/ 1952 س 3 رقم 338 ص 910، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1995 ص 294 - 295).
رابعًا: بطلان الحكم لاستناده إلى إجراء باطل بضبط الطاعن وذلك لان إذن النيابة العامة لم يتضمن ما يجيز قيام الملازم أول/.................................... بتنفيذه وما صاحب ذلك من قصور في الرد على الدفع ببطلانه: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان إجراء ضبطه لان الذي قام به هو الضابط المذكور الذي لم يتضمن إذن النيابة انتدابه لإجراء الضبط والتفتيش كما لم يتضمن الإذن تخويل المأذون له باتخاذه (الملازم أول/................................) ندب غيره لإجرائه.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص6 (بأن للضابط المنتدب لتنفيذ الإذن ندب غيره عند الاقتضاء لتنفيذه ولو شفاهة أو معاونته في تنفيذه وهو ما حدث بشأن الواقعة بما يكون معه منحى الدفاع في هذا الشأن غير سديد).
و لما كان هذا الرد غير سديد لأنه يشترط لصحة صدور الندب من مأمور الضبط القضائي الماذون له بالضبط والتفتيش لغيره بإجرائه - أن يكون الإذن متضمنا صراحة جواز ندب الماذون له لغيره من مأموري الضبط المختصين - بتنفيذ الإذن أو معاونتهم له في تنفيذه - وهو ما لم يرد صراحة بإذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش الذي حدد في الإذن انتداب الملازم أول/.............................. - دون غيره في اتخاذ إجراء الضبط والتفتيش.
فإن يتبين أن قيام الملازم أول/............................... بضبط الطاعن حال ضبط الواقعة يعد باطلا ولا يجوز الاستناد إليه في إدانة الطاعن - كما يعد رد أسباب الحكم على دفاعه ببطلان ضبطه غير سديد لعدم اتفاقه مع قواعد الندب التي قررها القانون - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض 19/ 12/ 1938 - مجموعة أحكام النقض ج4 رقم 313 ص407، 30/ 5/ 1955 س 6 رقم 306 ص 1043، 26/ 12/ 1955 س6 رقم 455 ص 1546، 11/ 6/ 1962 س13 رقم 134 ص 532، 5/ 2/ 1968 س19 رقم 23 ص 124، 22/ 5/ 1972 س23 رقم 177 ص 786، 5/ 3/ 1979 س30 رقم 68 ص 330 - وهذه الأحكام مشار إليها بمؤلف الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص 491).
خامسًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه: -
فقد ورد بأسباب الحكم وفى مجال ردها على دفع الطاعن ببطلان الإذن لصدوره لضبط جريمة مستقبلة ص5 أن محضر التحريات كان يتضمن حيازة المتهمين لكمية من المخدرات بقصد الاتجار الذي ينطوي على عنصر الحيازة وان ضبطهما كان مظهرًا لنشاطهما في الاتجار - بما يستفاد منه أن المحكمة ارتأت أن قصد المتهمين من الحيازة هو الاتجار - وتستند في ذلك إلى ما جاء بمحضر التحريات.
ومع ذلك فقد ورد بأسباب الحكم ص7 أن المحكمة لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد ولا تعتد بما شهد به الملازم أول/................................. من اتجار المتهمين في تلك المواد كما تلتفت عما قرره شاهد الإثبات في هذا الخصوص منسوبا للمتهمين - وانتهت إلى إدانتهما عن حيازة المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
الأمر الذي يبين معه أن أسباب الحكم أسبغت على الوقائع المنسوبة إلى الطاعن وصفين قانونين مختلفين أولهما أنه حاز المخدر بقصد الاتجار والثاني انه حازها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
ولما كان هذا الخلاف الذي لم ترفعه أسباب الحكم يستعصى على المواءمة - متعلقا ومتصلا بوقائع الدعوى وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - وهو مما ينبئ عن عدم إحاطة أسباب الحكم بوقائع الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة وعدم إلمامها الإلمام الكافي والذي أدى إلى هذا الازدواج في تكييف وقائع الاتهام المنسوبة للطاعن.
فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والغموض الذي يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 9/ 1/ 1989 س40 رقم 3 ص 21، 8/ 5/ 1978 س29 رقم 77 ص45، 10/ 4/ 1951 س2 رقم 354 ص 964، 12/ 3/ 1951 س3 رقم 31 ص 75).
سادسًا: بطلان الحكم للقصور والخطأ في بيان مضمون التقرير الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن: -
وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادا إلى ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي (ص2) وأورد مضمونه (ص3) بقوله: (وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لنبات الحشيش الجاف (القنب) وتحتوى على المادة الفعالة للحشيش - وقد وزنت قائما عشرة كيلو جرامات ومائتان وخمس وستون من الجرامات).
وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من هذا التقرير إنما هو نقل معيب - لأنه لم يرد به أن المخدرات وزنت قائما عشرة كيلو جرامات ومائتان وخمس وستون من الجرامات - وإنما ورد به أن الحرز الذي تم فحصه هو حرز فارغ عليه سجائر بداخلها لفافة ورقة بيضاء مسطرة بداخلها أجزاء نباتية خضراء جافة وزنت قائما باللفافة 12 جم (اثنتي عشر جراما).
وبالرجوع إلى ملف الدعوى تبين أن الذي أرسل للفحص بالمعمل الكيماوي بـ................... - التابع للإدارة المركزية للمعامل بمصلحة الطب الشرعي هو عينة عشوائية من المضبوطات وزنت 12 جراما بينما حرز المخدرات المضبوطة إلى مديرية الزراعة بـ................... لإيداعه على ذمة القضية - والذي بلغ وزنة قائما (10.265 عشرة كيلو جرامات ومائتان وخمس وستون جراما).
الأمر الذي يبين منه أن أسباب الحكم قد أوردت تقرير المعمل الكيماوي على نحو معيب - وذلك المعمل وذلك بعدم بيانها المعمل الذي أجرى الفحص وبخطئه في بيان الكمية التي تم فحصها حيث ذكرت الأسباب خطأ أن وزنها 10.265 كيلو جراما في حين أنها اثنا عشر جراما فقط - مما يعيب الحكم بالقصور والخطأ في بيان مضمون هذا التقرير على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض التحقق من صحة ما انتهى إليه هذا التقرير وصحة استناد الحكم المطعون فيه إليه - وهو ما ينبئ أيضا عن عدم إحاطة أسباب الحكم بوقائع الدعوى وركائز الاتهام وعدم الإلمام بها الإلمام الكافي لإيقاع الحكم على الطاعن على النحو الذي صدر به - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 6/ 11/ 1961 س12 رقم75 ص880، 21/ 2/ 1970 س21 ص207، 10/ 4/ 1967 س18 ص505، 26/ 1/ 1970 س21 ص184، 4/ 6/ 1979 س30 ص618، 26/ 2/ 1968 س19 رقم 49 ص 272).
سابعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع و القصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- تمسك دفاع الطاعن بعدم جواز الاستناد إلى الاعتراف المنسوب للمتهم الأول فيما اقر به عليه (الطاعن) بان المخدر المضبوط يخصه وان أحد الأشخاص كان قد أعطاه إياه حال مرافقته له بالطريق أثناء سير السيارة - وأضاف دفاع الطاعن إنكاره حيازة أو إحراز المخدر وان هناك شيوعا في الاتهام مبينا أن المواد المخدرة قد تخص المتهم الأول (قائد السيارة) أو تخص مالك السيارة (المدعو/...........................) والذي لم يسأل في التحقيقات. أو تخص شخصا آخر ممن كانوا يستعملون السيارة في نقل منقولاتهم لكونها سيارة نصف نقل يقوم مالكها بتأجيرها لهم.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على الدفع ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم الأول بقولها ص5 أنه صدر منه طواعية وعن إرادة حرة دون أكراه أو ضغط وعن الدفع بالشيوع بأن التحريات كانت قد أفادت بحوزتهما المخدر بما يكون لهما (معا) السيطرة عليه.
وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لان إقرار المتهم الأول لا يؤخذ به قانونا إلا فيما يتعلق بما ينسب إليه هو نفسه دون غيره من المتهمين لما يحوطه من شكوك والظنون - وعلى ذلك استقر قضاء النقض - وكذلك فان التحريات لا تدل إلا على رأيها ومجريها والتي تحتمل أن تكون صحيحة أو غير صحيحة لا سيما وأن الإحراز أو الحيازة من الأمور التي يغلب عليها طابع الخصوصية الفردية التي تتنافى مع الاشتراك - مما يعيب الحكم بالقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - والمصحوب بالخطأ في تطبيق القانون - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 18/ 3/ 1968 س19 رقم 61، 17/ 4/ 1967 س18 رقم 99، 7/ 3/ 1976 س27 رقم63 ص229، 26/ 6/ 1967 س18 رقم 176، 2/ 4/ 1980 س 31 رقم 88 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462، 13/ 6/ 1983 س24 رقم 151 ص 759).
2- دفع الطاعن بعدم معقولية واقعة الضبط كما رواها ضابطاها - وذلك لأنه من غير المعقول أن يكون المتهمان منتظران تسليم المخدر لعملائهم في المكان المدعي الضبط فيه - وهو مكان موحش شديد الظلمة والبرودة والطريق فيه ترابي وغير ممهد ولا يناسب توزيع المخدر ويتعذر على رجال الضبط التعرف على المتهمين أو رؤيتهم والمخدر المضبوط فيه كما يتعذر عليهم استئجار سيارة أجرة تقلهم في الذهاب إليه وان ضبط المتهمين كان سابقا على صدور إذن النيابة العامة لا سيما وان قيام القوة من المركز ولحين عودتها بعد الضبط يحتاج إلى أكثر من ثلاث ساعات.
ولا يكفي فيه مدة ساعة وعشر دقائق كما جاء بأقوال ضابطي الواقعة.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذه الدفوع الهامة ولم ترد عليها برد سائغ - فان الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 4/ 12/ 1984 الطعن 2504 لسنة 54 ق، 27/ 10/ 1969 س20، ص 1187).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعن يعمل أجيرًا باليومية في أعمال الزراعة وليس له مورد يرتزق منه وينفق منه على أسرته سوى دخله من هذا العمل.
الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارًا مادية و أدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو يقضي العقوبة المحكوم بها عليه بالسجن.
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.
والله ولى التوفيق،
التعليقات