حيازة مواد مخدرة

حيازة مواد مخدرة

صيغ طعون
18. Aug 2020
145 مشاهدات
حيازة مواد مخدرة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه

............................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات...................... بجلسة.../.../.....

في القضية رقم............... لسنة................. جنايات...............

ورقم............... لسنة.................

الوقــائـــــــع

أسندت النيابة العامة إلى كل من: -

1 -.................................(الطاعن)

2 -.................................

3 -.................................

4 -.................................

بأنهم في يوم.../.../..... بدائرة مركز.............. محافظة.................: -

أ‌- المتهم الأول: حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر ناتج تجفيف نبات البانجو المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ب‌- المتهمون الثاني والثالث والرابع: أحرزوا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر من ناتج تجفيف نبات البانجو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 123 لسنة 1989، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997م، المعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 269 لسنة 2002 م.

وبتاريخ.../.../..... قضت محكمة جنايات................. حضوريًا بمعاقبة كل من:............................... و.................................. بالسجن المشدد لمدة عشر سنين وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمعاقبة كل من................................. و............................... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه............ جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمت المتهمين جميعًا بالمصاريف الجنائية.

وقد طعن المحكوم عليه.............................. بالنقض في الحكم السابق بيانه من محبسه بتاريخ .../.../..... ورقم ............للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

ترجع هذه الأسباب إلى بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من دليل باطل لبطلان الإذن لصدوره لضبط جريمة مستقبلة، وبطلان الحكم لابتنائه على إذن ضبط وتفتيش باطل قانونًا لقيامه على تحريات غير جدية وللتجهيل في بياناته، وبطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن، وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع. وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة:

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية "أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا "

وبمقتضى هذا النص فإنه يجب - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يتضمن كل حكم بالإدانة في جريمة حيازة أو إحراز المخدرات - بقصودها المختلفة - إذا ما كان الضبط والتفتيش بناء على إذن النيابة العامة الذي يتضمن انتداب أحد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ هذا الإذن، بيانا بمضمون التهمة المنسوبة للشخص المطلوب الإذن بتفتيشه كما هي واردة في محضر التحريات ووظيفة مصدر الإذن وتاريخ صدوره.. ومدة الإذن وتاريخه ومكان تنفيذه، وذلك حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق من صحة تطبيق القانون ومن صحة إجراءات الضبط والتفتيش.

كما أنه ينبغي أن تبين أسباب الحكم أوزان الكميات المضبوطة لاسيما إذا جادل المتهم في حيازته أو إحرازه للمخدر، أو كان هناك خلافًا حول هذا الوزن فيما يتعلق بالأدلة التي أثبتته، كما أن وزن المخدر احد القرائن التي يستنتج منها الغرض من الحيازة أو الإحراز.

كما يجب أن يتضمن الحكم التدليل على توافر الركن المعنوي لدى المتهم وذلك بإقامة الدليل على علمه بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظورة قانونًا.. خصوصًا إذا كان المتهم قد أنكر حيازة أو إحراز المخدر أصلاً.. إذ أنه لا يمكن القول بافتراض العلم بالجوهر المخدر من مجرد الحيازة أو الإحراز.. ذلك أن العلم لابد وان يثبت فعليًا ولا مجال لافتراضه.. كما يجب أن يتضمن الحكم الأدلة على ما انتهى إليه من نوع القصد الذي ارتأت المحكمة أن المتهم حاز أو أحرز المخدر بسببه.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت أن التحريات السرية التي أجراها النقيب/.............................. معاون مباحث مركز شرطة.............. بالاشتراك مع النقيب/.......................... رئيس مباحث مركز شرطة................ قد دلت على أن كلا من المتهمين................................. و................................. شراره يحوزان ويحرزان مواد مخدرة وخاصة نبات الحشيش والبانجو المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وذلك في الأرض الزراعية المتاخمة لمحل إقامتهما فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطهما وتفتيش شخصهما.

ومن المقرر أن الحيازة تقتضى أن تكون المادة المخدرة تخضع للسيطرة المادية والمعنوية للحائز وان الإحراز يقتضى أن يكون المحرز له السيطرة المادية على المكان الذي توجد فيه المادة المخدرة، ولما كان الإذن قد ورد به أن هذه المواد توجد في الأرض الزراعية المتاخمة لمحل إقامتهما ولم يحدد مكان الإقامة على وجه الدقة فان عنصر الحيازة أو الإحراز يكون غير متوافر في حق المتهم الأول (الطاعن) ذلك أن الأرض الزراعية المجاورة لمحل إقامة المتهم الأول ليس له عليها سيطرة مادية أو معنوية فيستطيع كل إنسان الدلوف إلى هذه الأرض ولا يملك المتهم منعه من دخولها خاصة وأنه ليس المالك أو الحائز لهذه الأرض وبذلك تنتفي عناصر الحيازة والإحراز، وبذلك يكون الإذن الصادر بتفتيش وضبط المتهم الأول قد صدر لضبط جريمة لم تقع بعد، فهو قد صدر لضبط جريمة مستقبلة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان وظيفة مصدر الإذن وهل هو وكيل النيابة المختص مكانيًا أم لا بالإضافة إلى ما سبق فإن ذلك يصم الإذن المذكور بالبطلان وبطلان الإجراءات التي تمت استنادا إليه.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين أوزان الكميات المضبوطة مع كل منهم - سواء الوزن الذي تم في الشرطة أو أمام جهة التحقيق أو في المعمل الكيماوي - أو الكمية التي تم تحليلها من المادة المضبوطة للوقوف على كنه هذه المادة، فقد كان يتعين بيان الوزن للتحقق من صحة استظهار الحكم لنوع القصد من الحيازة أو الإحراز للمادة المخدرة - على فرض أن المتهم حائز لهذه المادة.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لإبراز الدليل على ثبوت علم الطاعن بأن ما يحوزه أو يحرزه - على فرض أنه يحوز أو يحرز مادة مخدرة - هو من المواد المخدرة المحظور التعامل فيها.. ذلك أن الطاعن أنكر حيازته أو إحرازه للمادة المخدرة مما كان يتعين معه إقامة الدليل على وجود هذا العلم.. كما خلا الحكم من التدليل على استظهار أن الحيازة أو الإحراز - على فرض حدوثهما - كانا بغير قصد الاتجار أو التعاطي إلا من استبعاده لهذه القصور الخاصة.. وما أورده الحكم المطعون فيه لا يكفى لاستظهار عدم التعرف على قصد التعاطي، ذلك أنه قد يكون القصد هو التعاطي والاستعمال الشخصي الذي لم يقم الحكم الدليل على عدم وجوده من أوراق الدعوى.. ومن المقرر أن الوقوف على القصد من الحيازة أو الإحراز يترتب عليه تحديد النص القانوني الواجب التطبيق.

ومما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه لم يبين أركان الجريمة التي دان المتهم (الطاعن) من أجلها بيانًا كافيًا ولم يوضح الظروف التي وقعت فيها توضيحًا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.. الأمر الذي يصمه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين معه نقضه والإحالة.

(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1047، نقض 29/ 11/ 1992، س 43، ص 1081، نقض 14/ 1/ 1992، س 43، ص 125، نقض 31/ 3/ 1992، س 43، ص 249، نقض 18/ 2/ 1992، س 43، ص 247، نقض 8/ 3/ 1992، س 43، ص 292، نقض 4/ 3/ 1992، س 43، ص 226، نقض 14/ 5/ 1998، س 49، ص 702، نقض 27/ 5/ 1998، س 49، ص 746، نقض 15/ 10/ 1998، س 49، ص 988، نقض 20/ 10/ 1998، س 49، ص 1128، نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 1294، نقض 12/ 3/ 1998، س 49، ص 444، نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 1260).

ثانيًا: بطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من تفتيش باطل، لبطلان الإذن لأنه استهدف ضبط جريمة مستقبلة: -

ذلك أنه لما كان من شروط صحة الإذن بالضبط والتفتيش أن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل ولها كيان مادي وفى دائرة اختصاص مصدر الإذن، ولا يجوز صدور الإذن بالضبط والتفتيش من أجل جريمة مستقبلة ولو كانت التحريات قد أسفرت بشكل جدي على أنها ستقع بالفعل عملاً بنص المادة (50) من قانون الإجراءات الجنائية.

وتطبيقًا لذلك فإنه يشترط لصحة الإذن بالتفتيش في جرائم المخدرات أن تكون التحريات قد أكدت أن المتحرى عنه حائز أو محرز للمخدرات وقت تحرير محضر التحريات وصدور الإذن ويراد ضبط هذه المخدرات وضبط المتحرى عنه أن كان حائزًا أو محرزًا لها.. فإن لم يكن المتحرى عنه محرزًا أو حائزًا للمادة المخدرة وقت تحرير محضر التحريات ووقت صدور الإذن ولم تكن التحريات تفيد هذا المعنى.. فإنه يكون المراد منها ضبط جريمة ستقع في المستقبل ويكون صدور الإذن على هذا النحو باطلاً.

ولما كان محضر التحريات في القضية الماثلة قد أورد أن المتهمين الأول والثاني يحوزان ويحرزان مادة مخدرة بالأرض الزراعية المجاورة لمحل إقامتهما، ولم يحدد هذه الأرض ولم يقرر أن هذه الأرض في حيازة المتهمين، فضلاً عن أنه من المقرر أن الحيازة يقصد بها الحيازة الكاملة بالمعنى الوارد في القانون المدني وهى أن يكون للمتهم سيطرة مادية وعلى الشئ وسيطرة معنوية عليه تتمثل في إرادة السيطرة على الشئ، كما أن الإحراز المقصود به الحيازة العارضة أي الحيازة لحساب الغير وهى تتوافر في حالة توافر السيطرة المادية للحائز دون السيطرة المعنوية.

ولما كانت الحيازة أو الإحراز بالمعنى السابق غير متوافران في حق المتهم الأول (الطاعن) ذلك أن وجود المادة المخدرة بالأرض الزراعية المجاورة لمحل إقامته - على فرض صحة ذلك - لا تتوافر به الحيازة أو الإحراز في حقه لأنه ليس له سيطرة مادية أو معنوية على هذه الأرض ولا يمكنه أن يحول دون دخول غيره هذه الأرض ووضع المادة المخدرة بها.

وعلى ذلك فإنه إذا كانت التحريات قد خلت من أن المتهم يحوز بشخصه أو بمسكنه مادة مخدرة وقت تحرير محضر التحريات ووقت صدور الإذن، فإن هذه التحريات تكون غير جدية وغير كافية لصدور الإذن بالضبط والتفتيش وإذا صدر الإذن بناء عليها فإنه يكون باطلاً لصدوره بشأن جريمة لم تتوافر أركانها في حق المتهم وبصفة خاصة ركن الحيازة أو الإحراز.

الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. ذلك أنه على فرض أن المخدرات كانت موجودة بالأرض الزراعية وقام مجرى التحريات بضبط هذه المخدرات فهل يستطيع أن يثبت حيازتها للمتهم أو إحرازه لها، فهل هو رأى المتهم وهو يضع هذه المادة المخدرة ؟.

(نقض 7/ 2/ 1967، مجموعة أحكام النقض، س 18، ص 174، نقض 16/ 10/ 1967، س 18، ص 965، نقض 23/ 6/ 1970).

ثالثًا: بطلان الحكم لإبتنائه على إذن ضبط وتفتيش باطل قانونًا لقيامه على تحريات غير جدية وما صحب ذلك من قصور في التسبيب: -

ذلك أنه لما كان الحاضر مع الطاعن قد دفع في جلسة المحاكمة ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لاستناده إلى تحريات غير جدية.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها في ص 4 منه، "وحيث إنه وعن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية فمردود بأنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت بشأن المتهمين الأول والثاني وترتاح إليها لأنها تحريات جدية وواضحة وتحوى بيانات كافية لإصدار الإذن وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة شاهدي الإثبات الأول والثاني ومن ثم يكون الإذن قد إنبنى على تحريات جدية ".

ولما كان الدفع بعدم جدية التحريات أو الدلائل التي سبقت صدور الإذن بالقبض والتفتيش - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - من الدفوع التي يتعين على محكمة الموضوع تحقيقها أو الرد عليها وتفنيدها بأسباب سائغة مقبولة - وفى هذا النطاق يخضع قضاؤها لرقابة محكمة النقض - وإلا كان الحكم معيبًا - لأنه يترتب على ذلك الفصل في صحة الإجراء أو بطلانه.

ولما كان ما ردت به أسباب الحكم على الدفع بعدم جدية التحريات غير سائغ لأنه لا يتفق وأحكام القانون ويتعارض مع ما استقرت أحكام النقض وآراء الشراح في هذا الصدد، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استند في قضائه إلى إذن باطل صدر بالقبض والتفتيش لأنه تأسس على تحريات غير جدية مما يتعين معه نقضه والإحالة.

(نقض 28/ 2/ 1967، مجموعة أحكام النقض، س 18، ص 295، نقض 8/ 10/ 1972، س 23، ص 979، نقض 1/ 2/ 1973، س 24، ص 127، نقض 11/ 2/ 1973، س 24، ص 154، نقض 25/ 2/ 1971، س 22، ص 235، نقض 25/ 12/ 1972، س 23، ص 1451، نقض 7/ 5/ 1952، س 3، ص 910).

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه في بيان مضمون الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن: -

ذلك أنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت حتى يبين وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادا إلى ما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، ولما كانت أسباب الحكم قد أشارت إلى ما ورد بهذا التقرير قائلة: (وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات جميعها لنبات الحشيش المخدر "البانجو" وتحتوى على المادة الفعالة للحشيش ".

وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من هذا التقرير تمثل في نقل معيب لأنه لم يورد وصف الإحراز حسبما وصفها تقرير المعمل الكيماوي ولا أوزان هذه الإحراز وذلك للتحقق من مطابقة هذا الدليل لسائر الأدلة في الدعوى ولإمكان التعرف على قصد المتهمين من إحراز وحيازة المخدرات، وتقدير العقوبة حسبما يتبين للمحكمة من هذا القصد.

الأمر الذي يبين منه أن أسباب الحكم قد أوردت تقرير المعمل الكيماوي على نحو موجز ومقتضب وغامض لا يمكن معه التعرف على فحواه ولا الاستدلال منه على توافر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن، ولا تستطيع معه محكمة النقض التحقق من صحة استظهار الحكم لأركان جريمة إحراز وحيازة المواد المخدرة مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون هذا التقرير الذي استند إليه في إدانة الطاعن وعدم التعرف على الأساس الذي بني عليه قضاؤه، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

(نقض 16/ 11/ 1961، مجموعة أحكام النقض، س 12، ص 880، نقض 21/ 2/ 1970، س 21، ص 207، نقض 10/ 4/ 1967، س 18، ص 505، نقض 26/ 1/ 1970، س 21، ص 184، نقض 4/ 6/ 1979، س 30، ص 618، نقض 26/ 2/ 1968، س 19، ص 618، نقض 25/ 11/ 1940، مجموعة القواعد القانونية جـ1، ص 517).

خامسًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

الثابت من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ.../.../..... أن الدفاع الحاضر مع المتهم الأول دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة وبطلان إذن النيابة لإبتنائه على تحريات غير جدية وبطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة وعدم معقولية الواقعة واستحالة صورتها على النحو الذي جاءت به الأوراق وعدم التعويل على الإقرار المزيل لمحضر الضبط حيث ورد على لسان الضابط ولم يرد على لسان المتهمين جميعًا والقصور في تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها معاينة للدراجتين البخاريتين وان بالواقعة تلاحق زمني سريع في الإجراءات.

وقد رد الحكم المطعون فيه على هذه الدفوع ردًا غير سائغ.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى جوهريًا - إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه، أما وهى لم تفعل، فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة ".

ولما كان الرد الذي أورده الحكم المطعون فيه غير سائغ، فإن هذا الحكم يكون مشوبًا بعيب الإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة.

(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995، س 46، ص 954، نقض 19/ 10/ 1986، س 37، ص 728، نقض 6/ 6/ 1985، س 36، ص 762، نقض 10/ 10/ 1985، س 36، ص 840، نقض 12/ 12/ 1985، س 36، ص 1106).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن رب أسرة ويعول والدته ولديه أبناء في مراحل التعليم وأن عمله هو مصدر رزقه الوحيد وأسرته، فأن تنفيذ الحكم عليه يصيبه وأسرته بأضرار مادية وأدبية يتعذر تداركها في حالة نقض الحكم.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: وفى الموضوع القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات