محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/........................
في الحكم الصادر من محكمة جنايات............. بجلسة.../.../....
في القضية رقم.......... لسنة........... جنايات................
والمقيدة برقم............. لسنة............... كلى.......................
الـوقائــع
اتهمت النيابة العامة.................................. لأنه في يوم.../.../.... بدائرة قسم..................... محافظة..................:
- أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا " نبات الحشيش الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002.
وبجلسة.../.../.... قررت محكمة جنايات................. حضوريا بمعاقبة المتهم.................................. بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه.................... جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه/.................................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن............ تحت رقم......... في.../.../.... للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم لاستناده إلى إجراء ضبط الطاعن في حالة تلبس غير صحيحة في نظر القانون وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وبطلان الحكم لخطئه في تحصيل وقائع الدعوى والذي أدى إلى الاستناد إلى اعتراف غير صحيح في نظر القانون وأدان الطاعن بموجبه - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع - وفيما يلي بيان ذلك: -
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم لاستناده إلى إجراء ضبط الطاعن في حالة تلبس غير صحيحة في نظر القانون وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان ضبط وبطلان تفتيش اللفافة من ورق الكتب المنسوب له التخلص منها - واستند الدفاع في ذلك إلى أن ضابط الواقعة لم يتبين كنه المادة الموجودة بها إلا بعد أن فضها وان هذا التخلي لم يكن إراديا من الطاعن وإنما حدث بسبب خوفه الذي دفعه إلى التخلص عنها - مما لا يجوز معه فض الضابط للفافة.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها (وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاستيقاف وبطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهم في إحدى حالات التلبس فهو مردود - ذلك أن المتهم كان متلبسا بهذه الجريمة وتطمئن المحكمة إلى ذلك من مجمل أقوال الضابط شاهد الإثبات ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع واطراحه).
ولما كان من المتفق عليه فقها وقضاء انه لا يحق لمأمور الضبط القضائي ما لم توجد حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يفض اللفافة التي تسقط من الشخص أو التي يتخلص منها نتيجة الخوف - وذلك لأن سقوط اللفافة أو التخلي عنها نتيجة الخوف لا يعد في حكم التخلي الاختياري ولا تتوافر معه حالة التلبس - وذلك طالما أنه لم يكن الضابط قد استبان محتوى اللفافة قبل فضها.
وبإعمال هذه الضوابط والشروط التي استخلصتها أحكام محكمة النقض واجمع عليها شراح القانون في شأن صحة الضبط والتفتيش - على ما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب دلل فيها على توافر حالة التلبس - وهى أقوال ضابط الواقعة - نجد أنه قد جاء مخالفا لهذه الضوابط.
ذلك أن المستفاد من العبارات التي أوردها الحكم من أقوال ضابط الواقعة أن الطاعن تخلى عن اللفافة خوفا من الضابط والقوة المرافقة له - لاسيما وأنه طالب جامعي صغير السن قليل الخبرة - كما أن ضابط الواقعة لم يتحقق من كنة المادة التي بداخل اللفافة إلا بعد أن قام بالتقاط اللفافة وفضها - وحيث يتعذر التعرف على ما بداخل اللفافة قبل فضها مما لا يخوله القانون ذلك - ذلك أن الطاعن لم يكن في حالة تلبس في نظر القانون.
الأمر الذي يجعل الحكم مشوبًا بالبطلان لاستناده إلى الإجراء الباطل بضبط الطاعن وتفتيش اللفافة التي نسب إليه التخلي عنها على وجه غير إرادي وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 27/ 5/ 1935 مجموعة القواعد القانونية جـ 3 رقم 381 ص 483، 20/ 6/ 1938 جـ 4 رقم 242 ص 268، 27/ 1/ 1941 جـ 5 رقم 195 ص 369، 15/ 2/ 1947 ج 7 رقم 455 ص 369، 10/ 1/ 1949 ج 7 رقم 787 ص 750، 12/ 10/ 1964 مجموعة الأحكام س 15 رقم 116 ص 592، 27/ 2/ 1980 س 31 رقم 58 ص 301، 8/ 4/ 1984 س 35 رقم 97 ص 438، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري جـ 1 سنة 1992 ص 492، الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحي سرور - أصول الإجراءات الجنائية سنة 1969 ص 448 الأستاذة الدكتورة/ فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1990 ص 297 - 300).
ثانيًا: بطلان الحكم لخطئه في تحصيل وقائع الدعوى والذي أدى إلى الاستناد إلى اعتراف غير صحيح في نظر القانون وأدان الطاعن بموجبه: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد ذكرت في مجال سردها لوقائع الدعوى ص 2 ما نصه (وحيث إن المتهم سئل بتحقيقات النيابة العامة فأعترف بواقعة إحرازه للمخدر المضبوط.....)
ثم أوردت أسباب الحكم بعد ذلك بقولها أن هذا الاعتراف منبت الصلة بما زعم المتهم من اتخاذ إجراء باطل معه - وجاء بها ص 3 أن اعتراف الطاعن بالتحقيقات بإحرازه المادة المخدرة المضبوطة قد صدر عنه بإرادته واختياره وسليما وصحيحا لا يصمه اى عوار وتطمئن إليه المحكمة بالإضافة إلى أدلة الثبوت الأخرى.
وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم فيما استظهرته من اعتراف الطاعن أمام النيابة العامة باعترافه بواقعة إحراز للمخدر المضبوط غير صحيح.
فقد جاء بأقوال الطاعن في تحقيقات النيابة العامة أنه لم يكن يحرز
أو يحوز أية مخدرات - وأن اللفافة المضبوطة كانت في حوزة صديقه الذي كان بصحبته - ويدعى/................................ - الذي أمرت النيابة العامة بحضوره بإرشاد الطاعن - وان صديقه هذا هو الذي القي بها بعيدا.
الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم قد بينت اعتراف الطاعن على نحو خاطئ - وبني على ذلك البيان الخاطئ اعتقاد المحكمة إحراز الطاعن للمخدر - مع انه وفقا لما قرر به الطاعن في تحقيقات النيابة لم يعترف بهذا الإحراز - إنما هي مجرد أقوال متهم (الطاعن) على متهم أخر ولا يعد اعترافا من الطاعن - لأن الاعتراف يقتصر على ما أدلى به المتهم من أقوال يقر فيها بسلوكه هو - أما أقواله على غيره من المتهمين فلا تعتبر اعترافا - وكذلك فإنه يخرج من محيط الاعتراف أقوال المتهم التي يقر فيها بتواجده على مسرح الجريمة إلا انه ينفى في الوقت ذاته مشاركته في ارتكاب الفعل المنسوب إليه.
مما تتقدم يتبين خطأ الحكم في إسناد اعتراف للطاعن بارتكابه الفعل المنسوب إليه - خلافا للواقع الثابت بالأوراق وترتب على ذلك إدانة الطاعن استنادا إلى دليل غير صحيح - مما يعيب الحكم بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى والفساد في الاستدلال وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 23/ 12/ 1946 مجموعة القواعد القانونية جـ 7 رقم 263 ص 261، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 21/ 12/ 1954 مجموعة القواعد جـ 1 رقم 8 ص 510 وذلك فيما يتعلق بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى - إما فيما يتعلق ببطلان الاعتراف المنسوب للطاعن نقض 18/ 3/ 1968 مجموعة الأحكام س 19 رقم 61، 7/ 3/ 1976 س 27 رقم 63 ص 229، 9/ 12/ 1940 مجموعة القواعد جـ 1 رقم 220 ص 50، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري جـ 2 سنة 1996 ص 206 وما بعدها).
ثالثًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان الطاعن قد أنكر حيازته أو إحرازه للمخدر وتمسك الدفاع الحاضر معه للتدليل على ذلك بوجود فرق كبير وملحوظ في وزن ما تم ضبطه وبين وزنه بمعرفة معامل التحليل بالطب الشرعي - وأنه كان قد أنكر في أقواله بالتحقيقات أن ما تم ضبطه والذي كان يخص صديقه/................................. وتخلى عنه - والذي وصفه بأنه سيجارتين محشوتين بالبانجو قد تم العبث بهما وزيادة محتوياتهما بمعرفة القائمين بالضبط - ويثبت ذلك أن ضابط الواقعة - قد وزنها بميزان القسم فوزن قائما أربعة جرامات - حسبما جاء بمحضر الضبط - غير أن الحرز المرسل للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي قد تم وزنه بالمعمل فبلغ وزنه 4/ 6 (ستة جرامات وأربعون سنتيجراما) اى بزيادة بلغت 60 % (ستون بالمائة) عن الكمية حال الضبط.
ولما كان من المتعين على محكمة الموضوع - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أنه إذا دفع المتهم بوجود فارق ملحوظ في وصف الحرز أو وزنه - أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذي يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه - ويجعل التهمة في موضع الشك - ولتتبين من خلال هذا التحقيق أن كان هناك خطأ مادي أو أن ثمة عبثا حدث بالإحراز - بلوغا إلى غاية الأمر فيه - أو ترد عليه بما ينفيه استنادًا إلى الوقائع الواردة بالدعوى.
ولما كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع الهام - ولم ترد عليه بأي بيان - فإنه يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 813 لسنة 39 ق جلسة 27/ 10/ 1969 مجموعة الأحكام س 20 رقم 225 ص 1143، الطعن 117 لسنة 36 ق جلسة 21/ 3/ 1966 س 17 ص 739، الطعن 681 لسنة 46 ق جلسة 15/ 11/ 1976 س 27 ص 903، الطعن 1169 لسنة 25 ق جلسة 17/ 4/ 1956 س 7 ص 585، نقض 23/ 11/ 1998 س 49 ص 1347).
بـنـاء عـلـيـه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: - قبول الطعن بالنقض الماثل شكلاً.
ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق ,,,
التعليقات