حيازة حشيش بقصد الاتجار

حيازة حشيش بقصد الاتجار

صيغ طعون
18. Aug 2020
173 مشاهدات
حيازة حشيش بقصد الاتجار

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليهما/ 1 -.........................." المتهم الثاني "

2 -.............................. " المتهم الرابع "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات................ بجلسة.../.../....

في القضية رقم........... لسنة........... جنايات.............

والمقيدة برقم............... لسنة............. كلي...............

الـوقائــــع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1 -................................

2 -................................ " طاعن "

3 -................................

4 -................................ " طاعن "

5 -................................

لأنهم في يوم.../.../.... بدائرة قسم............. - محافظة................: -

المتهمان الأول والثاني: - أحرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

المتهمين من الثالث إلى الخامس: - حازوا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد: 1 , 2 , 7/ 1 , 34/ 1/ أ , 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 , المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 , والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المضاف بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997.

وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنايات...................... حضوريًا.

أولاً: بمعاقبة................................. بالسجن المشدد لمدة........... سنوات وتغريمه......................... جنيه - وبمعاقبة كل من..........................،.........................،............................. مدخل بالسجن المشدد لمدة.............. سنوات لكل منهم وبتغريم كل منهم.................... جنيه - وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمتهم المصروفات الجنائية - وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

ثانيًا: ببراءة............................... من الاتهام المسند إليه.

وقد قرر المحكوم عليهما..........................،............................ مدخل بالطعن بالنقض في هذا الحكم تحت رقم............ يوم.../.../.... بنيابة................. الكلية للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم لإغفاله ذكر أهم الوقائع موضوع الدعوى والخطأ في تحصيلها مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الإجراءات والتعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال شهود الإثبات التي استندت إليها في إدانة الطاعنين والذي يتعذر معه التعرف على حقيقة وقائع الاتهام والتحقق من صحة تطبيق القانون عليها ومن صحة الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعنين وسائر المتهمين - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي - وبطلان الحكم لاستناده إلى إجراءات غير صحيحة وما صاحب ذلك من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم وذلك لعدم تنبيه الطاعن الثاني إلى تغيير الوصف القانوني للواقعة.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية: " أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة العقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة من فعل مادي وقصد جنائي وكذلك بيان الإجراءات التي اتخذت في الدعوى وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض - حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها والتحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة.

وتطبيقًا لهذا النص يوجب القانون - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يتضمن كل حكم بالإدانة في جريمة حيازة وإحراز المخدرات إذا ما تعدد الفاعلون وكان الضبط والتفتيش بناء على انتداب من النيابة العامة بيانا بمضمون التهمة المنسوبة لكل شخص من المطلوب الإذن بضبطهم وتفتيشهم كما هي واردة بمحضر التحريات ووظيفة مصدر الإذن والمكان أو الأمكنة المأذون بتفتيشها وتاريخ صدوره ومدة الإذن وتاريخ تنفيذ هذا الإذن بضبط الواقعة والإجراءات التي اتخذت لتنفيذه ومراحل وكيفية تنفيذه وما أسفر عنه التنفيذ في كل مرحلة من هذه المراحل - وبيان اتفاق المأذون بضبطهم وتفتيشهم على إحراز أو حيازة المخدر والقصد من هذا الإحراز أو الحيازة وعلم كل متهم بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظورة قانونًا - وخصوصًا إذا كان المتهم قد أنكر حيازة أو إحراز المخدر أصلا - إذ أنه لا يمكن افتراض العلم بالجوهر المخدر من مجرد الحيازة أو الإحراز - ولا يمكن إقرار ذلك قانونًا - أي أن العلم لا بد وان يثبت فعليا وليس افتراضا - كما يجب أن يتضمن الحكم بيان وزن المخدر الذي ضبط مع كل متهم عند ضبطه وعند تحليله خصوصا إذا ما دفع المتهم بحدوث تغيير بالمضبوطات أو العبث بها.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ذكرت أن التحريات السرية التي أجراها العميد/............................. رئيس قسم التهريب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع مفتشي القسم دلت على أن المتهمين الثلاثة الأول وآخرين يحوزون ويحرزون كميات من مخدر الحشيش - مع أن محضر التحريات لم ينصب على الاتهام بالإحراز أو الحيازة وإنما كان منصبًا على تكوين تشكيل عصابي لجلب مخدر الحشيش وأنه قد قام أحد أفراد التشكيل وهو .................................بالتمكن من إدخال كمية من مخدر الحشيش إلى ميناء .............. البحري مخبأة في الشاحنة التي يقودها رقم................ لوحات............ وأن الكمية موجودة بالشاحنة تمهيدًا لإخراجها وتسليمها لباقي أفراد التشكيل وأن محرر المحضر طلب الإذن بتفتيش الشاحنة وأشخاص ومساكن المتحري عنهم حال استلامهم للشحنة - كما خلت أسباب الحكم من بيان وقت تحرير هذا المحضر - مما يعيبها بالقصور في بيان التهم المنسوبة لكل من المتحري عنهم فضلا عن الخطأ في بيان مضمون محضر التحريات - على النحو الذي بيناه في موضعه من هذه المذكرة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أغفلت بيان وظيفة عضو النيابة مصدر الإذن بالضبط والتفتيش والأمكنة المأذون بتفتيشها وتاريخ صدور هذا الإذن والمدة المحددة فيه لتنفيذه - على النحو الذي يتعذر معه التحقق من صحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى - لا سيما وان الطاعنين وسائر المتهمين دفعوا بعدم صحتها.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد بينت وقائع تنفيذ الإذن على وجه قاصر لتجاهلها أن محرر محضر التحريات انتقل ومعه خمسة من الضباط من إدارة مكافحة المخدرات - إلى مدينة .............. - بعد خمسة أيام من صدور الإذن فتبين له خلو الشاحنة (بعد أن فتشها) من وجود أي مخدرات وان قائدها قد تركها في ساحة الانتظار - مما دعاه إلى إجراء تحريات جديدة عن تحركات المتحري عنهم وانتداب الضباط المصاحبين له في ثلاث مأموريات لضبطهم وتفتيشهم في أماكن تواجدهم في مدن................. و................. و................. - وكان ذلك في الساعات الأولى من صباح يوم.../.../.... - مما يعد قصورًا في بيان كيفية تنفيذ إذن النيابة العامة ومراحل تنفيذه - لا سيما وأن دفاع الطاعنين وسائر المتهمين قد دفع ببطلان إجراءات ضبطهم وتفتيشهم لان ذلك تم بالمخالفة للحدود والقيود الواردة في الإذن والتي لا تسمح بذلك إلا بصدور إذن آخر من النيابة العامة بناء على التحريات الجديدة التي أجراها العميد/.............................. - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان كيفية ومراحل تنفيذ إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش - ومما يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة ومن صحة الإجراءات التي اتبعت في

الضبط والتفتيش.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان اتفاق أي من الطاعنين مع غيرة من المأذون بتفتيشهم على إحراز أو حيازة المخدرات وبالتالي خلت من بيان أي دليل على قيام هذا الاتفاق ولا حتى أي مظهر من المظاهر التي يستفاد منها وجوده - بل أن أسباب الحكم ص8 انتهت إلى نفي ما ادعاه شهود الإثبات من أن المتهمين قد جلبوا المخدر ومن أن القصد من إحرازهم للمخدر هو الاتجار مما يؤكد عدم استظهار أسباب الحكم لوجود هذا الاتفاق.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علم الطاعن الأول (..........................) بأن ما ضبط من مخدر في جيب جلبابه هو من المواد المخدرة كما خلت من بيان علم الطاعن الثاني

(...............................) بأن الكيس الذي ضبط في سيارته هو من المواد المخدرة - لا سيما وان كليهما قد نفى واقعة ضبط المخدر أصلا حيث كان الأول يرتدي تي شيرت وبنطلون مما لا يسمح بوضع طربة حشيش في أي منهما ولم يكن يرتدي جلبابا - وهو ما ثبت من مناظرة النيابة له في أعقاب ضبطه - كما أن الثاني تم ضبطه في منزل المتهم الثالث بقرية.................. من ضواحي مدينة.................. والبعيدة عنها وليس في شارع................ بوسط المدينة الذي هو مستحيل عقلا ومنطقا والذي تمسك به المتهم في دفاعه.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان وصف المخدرات ومفرداتها وأوزانها كما جاء بمناظرة النيابة ووزنها وتحريزها لها وأخذ عينات منها لفحصها معمليا وكما جاء بتقرير المعمل الكيماوي - لا سيما وأن الطاعنين وسائر المتهمين دفعوا بأن ما نسب إليهم من حيازة أو إحراز لما تم ضبطه من مخدر ليس هو الذي جرى تحليله وفحصه وذلك لما ثبت من خلاف فيما ورد بشأن وصف ووزن العينات مما ثبت في تحقيقات النيابة وما جاء بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الدعوى على نحو قاصر لم يتحقق معه من صحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى ولا استظهار أركان جريمة إحراز المخدرات التي أدان عنها الطاعنان - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 117 لسنة 36 ق جلسة 21/ 3/ 1966 س17 رقم 67 ص 339، الطعن 1071 لسنة 33 ق جلسة 11/ 11/ 1963 س 14 ص 808، الطعن 1032 لسنة 31 ق جلسة 26/ 2/ 1962 س 13 ص 187، الطعن 177 لسنة 25 ق جلسة 19/ 4/ 1965 س 16 ص 384، الطعن 1151 لسنة 26 ق جلسة 15/ 1/ 1957 س 8 ص 41، الطعن 1134 لسنة 32 ق جلسة 29/ 10/ 1962 س 13 ص 677، الطعن 554 لسنة 31 ق جلسة 5/ 12/ 1961 س 12 ص 962).

ثانيًا: بطلان الحكم لإغفاله ذكر أهم الوقائع موضوع الدعوى والخطأ في تحصيلها مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة في شان صحة الإجراءات والتعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -

وذلك لأن أسباب الحكم - وفى مجال سردها لوقائع الدعوى والتدليل على وقوعها بدأت بقولها أن التحريات السرية التي أجراها العميد/................................. رئيس قسم التهريب بالادارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع مفتشي القسم دلت على أن المتهمين الثلاثة الأول وآخرين يحوزون ويحرزون كميات من مخدر الحشيش واستصدر إذنا من النيابة العامة لضبط وتفتيش أشخاصهم ومساكنهم - فقام بندب المقدم/............................. والمقدم/.............................. لتنفيذ الإذن بالنسبة للمتهمين.............................، و.............................. بمنطقة................. - وندب المقدم/................................ والرائد/................................. بالنسبة للمتهم................................. بمدينة................... وندب الرائد/........................... بالنسبة للمتهم............................. بمدينة..................

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم غير صحيح - لأنه لم يرد في محضر التحريات أن المتهمين يحوزون ويحرزون كميات من الحشيش - وإنما جاء بمحضر التحريات المؤرخ.../.../.... الساعة العاشرة مساء أن المتهمين يؤلفون تشكيلاً عصابيًا يتزعمه الأول منهم يتمثل نشاطه في جلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش من خارج البلاد إلى داخلها وان الرابع (في محضر التحريات -.............................) وصل بالشاحنة قيادته رقم.................. لوحات............. إلى ميناء............... البحري بتاريخ.../.../.... ومخبأ بها بمخازن سرية شحنة الحشيش المخدر ولا تزال الشحنة موجودة بالشاحنة الموجودة (وقت تحرير المحضر) بالميناء المذكور تمهيدًا لخروجها عقب إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة حيث يتم بعد ذلك تسليم الشحنة إلى باقي أفراد التشكيل - وانتهى محضر التحريات إلى طلب ضبط وتفتيش أشخاص ومساكن المتحرى عنهم وتفتيش الشاحنة المذكورة - وذلك حال استلامهم للشحنة ومن يتواجد معهم أو يعاونهم وما قد يظهر عرضا أثناء التفتيش وتعد حيازته جريمة يعاقب عليها القانون.

وقد صدر إذن النيابة العامة بتاريخ.../.../.... الساعة الثالثة والنصف عصرًا - وموضوعه انتداب العميد/.............................. - محرر المحضر أو من يندبه من الضباط لتنفيذ ما طلبه محرر محضر التحريات وذلك لمرة واحدة في غضون خمسة عشر يومًا.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد نقلت عن محضر التحريات ما لم يرد به حيث نقلت أن الجريمة موضوع الاتهام والمراد ضبطها هي جريمة جلب مخدر الحشيش وتكوين تشكيل عصابى لجلب المخدرات - وليس إحراز وحيازة مخدرات - كما جاء بأسباب الحكم.

وكذلك فإن أسباب الحكم أغفلت ما جاء بمحضر الضبط المحرر بمعرفة العميد/........................... المؤرخ.../.../.... وأقواله وأقوال من انتدبهم بحسب ما وصفه بأنه تنفيذ إذن النيابة - أنهم توجهوا يوم.../.../.... إلى ميناء.................. لتنفيذ إذن - اى بعد خمسة أيام من صدوره - وفى............... تبين للسيد العميد/.................................. أن الشاحنة المأذون بتفتيشها دخلت الميناء يوم.../.../.... ولكن قائدها (المتحرى عنه -............................)غادر البلاد يوم.../.../.... عقب إحضار الشاحنة/ أي غادر البلاد قبل تحرير محضر التحريات بستة أيام (والذي عاد لميناء................. يوم.../.../.... حيث قرر أنه اضطر لترك الشاحنة بعد تفتيشها بالميناء وعاد لبلده............ حيث أخبره خاله بوفاة جدته.....).

وقام السيد العميد/.............................. بتفتيش الشاحنة المتروكة بالميناء ولم يعثر بها على أية ممنوعات وكان ذلك يوم.../.../.... - وحينئذ وردت إليه تحريات (جديدة) بشأن تحركات المتحرى عنهم/................................. - و................................ تفيد أنهما حضرا إلى مدينة.................. بمنطقة الميناء وهما يحرزان ويحوزان كميات من المواد المخدرة وذلك لترقب ووصول قائد الشاحنة الموجودة بالميناء - وأفادت التحريات أيضا أن المتحرى عنه........................................ موجود بمسكنه بمدينة...................... وأنه على موعد مع أحد عملائه لتسليم هذا العميل كمية من المخدرات فجر ذلك اليوم (يوم تحرير المحضر.../.../....) بالقرب من مسكنه - ولم يكن يعرف اسم هذا العميل - كما أفادت التحريات أيضا أن المتحرى عنه................................ موجود في مدينة................ - فقام السيد العميد/................................ بانتداب الضباط المصاحبين له في ثلاث مأموريات على النحو الذي ذكرته أسباب الحكم حيث أسفرت المأموريات عن ضبط المتهمين الخمسة على النحو الذي ذكرته أسباب الحكم.

ولما كان خطأ أسباب الحكم في بيان موضوع محضر التحريات الذي تم بناء عليه صدور إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش - وكذلك إغفالها ما ثبت بالأوراق أن الشاحنة المأذون بتفتيشها كانت قد دخلت ميناء نويبع واضطر قائدها (المتحرى عنه...............................) لتركها بالميناء يوم.../.../.... قبل تحرير محضر التحريات في.../.../.... لظروف وفاة جدته وأن السيد العميد/................................... قام بتفتيشها في الميناء يوم.../.../.... قبل عودة المتحرى عنه المذكور ولم يعثر بها على أية ممنوعات وأن تحرياته بعد ذلك هي التي أدت إلى ضبط المتهمين - لما كان ذلك يعد قصورًا في بيان الواقعة وكانت الوقائع الصحيحة مما يتعين بيانها - ذلك أن أنها تؤكد عدم جدية - بل عدم صحة التحريات التي صدر بناء عليها إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش وهو ما يؤكده أيضا بطلان هذا الإذن لابتنائه على تحريات غير صحيحة - وكذلك بطلان ما ترتب عليه من إجراءات - وكذلك بطلان ضبط المتهمين وتفتيشهم الذي تم بناء على تحريات جديدة لاحقة على صدور إذن النيابة العامة ولا صلة لمضمونها بمضمون الإذن - مما كان يتطلب صدور إذن آخر للضبط والتفتيش - وهو ما لم يتم - وكان دفاع الطاعنين وسائر المتهمين قد تمسك ببطلان هذه الإجراءات جميعها مستندا إلى عدم جدية وعدم صحة التحريات وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك.

فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أخطأت في تحصيل بعض وقائع الدعوى وأغفلت بيان بعضها الآخر - وهى جميعا وقائع هامة يستفاد منها عدم صحة الإجراءات التي أدت إلى ضبط المتهمين وتفتيشهم - وكان ذلك الخطأ والإغفال ذا اثر في تكوين عقيدة المحكمة والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للدعوى - وهو ما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام وأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة - ولو أن المحكمة تنبهت إلى ذلك القصور وتداركت حصوله لتغير وجه السير في الدعوى - وهو ما يعيب الحكم أيضا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 27/ 11/ 1956 س 7 ص 119، 12/ 6/ 1978 س 29 ص 610).

ثالثًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال شهود الإثبات التي استندت إليها في إدانة الطاعنين والذي يتعذر معه التعرف على حقيقة وقائع الاتهام والتحقق من صحة تطبيق القانون عليها ومن صحة الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعنين وسائر المتهمين: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعنين وسائر المتهمين إلى أقوال خمسة شهود من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - وعلى رأسهم الشاهد الأول العميد/..............................

ولما كانت أسباب الحكم قد سردت هذه الأقوال على نحو مقتضب ومجمل وأغفلت كثيرًا مما جاء بأقوالهم.

فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال الشاهد الأول وزملائه تاريخ صدور الإذن بالضبط والتفتيش - والذي صدر يوم.../.../.... - كما أغفلت أسباب الحكم بيان تاريخ انتقالهم لتنفيذه - وهو يوم.../.../.... كما أغفلت ما جاء بأقوال الشاهد الأول المذكور انه لما انتقل لتنفيذ الإذن بمدينة نويبع تبين له مغادرة قائد الشاحنة المأذون بتفتيشها يوم.../.../.... وهو المتحرى عنه................................. وأنه أجرى تفتيشها فلم يعثر على ممنوعات فأجرى تحريات جديدة عن تحركات المتحرى عنهم وأنه بناء على هذه التحريات الجديدة قام بانتداب ثلاث مأموريات لضبطهم في المواقع التي أسفرت التحريات الجديدة عن تواجدهم بها - وذلك بمدن.................... و...................... و......................

ولما كان بيان أسباب الحكم لمضمون تلك الشهادات على ذلك النحو المعيب الذي يتعذر معه التعرف على صحة وقائع الاتهام وصحة تطبيق القانون عليها كما يتعذر التحقق من صحة الإجراءات التي اتخذت قبل المتهمين - فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في بيان الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعنين - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1959 س 10 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).

رابعًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعنين إلى ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ثم أوردت مضمونه بقولها ص 4 (وجاء بتقرير المعمل الكيماوي بالطب الشرعي أن المواد المضبوطة مع المتهمين هي لمخدر الحشيش).

وهذا البيان لمضمون الدليل المستمد من تقرير معامل الطب الشرعي معيب بالإجمال والإيجاز المخل ذلك أنه لم يبين ما جاء بتقرير من وصف للأشياء المرسلة للبحث وتفصيل لمحتويات كل حرز من الإحراز ولون المادة التي تم فحصها ولون الغلاف (الكيس) الذي يضم كل من اللفافات المضبوطة ووزن كل من مفردات الإحراز - لاسيما وأن دفاع الطاعنين قد تمسك في دفاعه باختلاف الأشياء التي تم فحصها بمعرفة المعمل الكيماوي عن الأشياء المرسلة من النيابة العامة للفحص بما كان يتعين معه بيان مضمون تقرير المعمل الكيماوي وذلك حتى يمكن التحقق من صحة ما انتهى إليه هذا الدليل من نتيجة من شأنها إسناد الأفعال التي أدين عنها كل من المتهمين إليهم.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد بينت مضمون هذا التقرير بيانا مجهلاً حيث كان يتعين بيانه مفصلا للتحقق من محتويات الإحراز ووصف ووزن كل مفرد من مفرداتها ومقارنة ذلك بما هو مدون على كل حرز وما هو مثبت بالأوراق لأنه بإجراء هذه المقارنة الضرورية يمكن التحقق من صحة الوقائع والتكييف القانوني لها - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص 162، 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص 944، 12/ 3/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8 ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 3/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، 17/ 11/ 1958 س 9 رقم 228 ص 939، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207).

خامسًا: بطلان الحكم لاستناده إلى إجراءات غير صحيحة وما صاحب ذلك من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية وإخلال بحق الدفاع: -

1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعنين وسائر المتهمين إلى ما ارتآه من إجراءات ضبطهم وتفتيشهم بناء على إذن النيابة العامة بضبطهم وتفتيش أشخاصهم - وكان هذا الإذن قد صدر بتاريخ.../.../.... من السيد رئيس النيابة بالمكتب الفني للسيد المستشار النائب العام.

ولما كان المتهمون - ومنهم الطاعنان - قد دفعوا بعدم صحة هذا الإذن وبطلانه وبطلان ما ترتب عليه من آثار - واستندوا في ذلك إلى استناده إلى تحريات غير جدية - بل ثبت عدم صحتها - وذلك لان محضر التحريات المؤرخ.../.../.... تضمن أن تحريات محرره - العميد/............................. أفادت بقيام جريمة جلب للمخدرات قام بها المتحرى عنهم الذين كونوا تشكيلا عصابيا بهدف جلب المخدرات من لبنان إلى داخل البلاد وترويجها على عملائهم من التجار وانه قد تم بالفعل تم شحن كمية من مخدر الحشيش داخل مخبأ سرى بالشاحنة رقم.............. والمتواجدة في ميناء نويبع تمهيدا لخروجها عقب إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة لتسليم الشحنة إلى باقي أفراد التشكيل - وأن الإذن قد صدر لضبط المتحرى عنهم وتفتيشهم وتفتيش منازلهم وتفتيش الشاحنة وذلك حال استلامهم الشحنة المهربة - وأضاف الدفاع أنه قد ثبت من الأوراق ووقائع الدعوى عدم وجود جريمة جلب ولا تخبئة مخدرات بالشاحنة لأن المتحرى عنه الرابع -............................. - قائد الشاحنة حضر بها يوم.../.../.... ودخل بها الميناء وتم تفتيشها بمعرفة سلطات الميناء في نفس اليوم ولم يعثر بها على أية ممنوعات - ولكنه تركها مؤقتا بموقف الانتظار لاضطراره إلى العودة لـ............... لحضور العزاء لوفاة جدته في اليوم التالي.../.../.... - وأن ذلك كله قد تم قبل تحرير محضر التحريات - وهو ما يفيد عدم وجود جريمة يراد ضبطها وأنه يترتب على ذلك بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتحرى عنهم ومنازلهم والشاحنة التي أعاد العميد/....................... تفتيشها يوم.../.../.... ولم يجد بها أية ممنوعات وحيث أجرى هذا الضابط تحريات جديدة عن وقائع جديدة تفيد إحراز وحيازة المتحرى عنهم للمخدرات وانتداب ثلاث مأموريات لضبطهم وتفتيشهم.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 6 أن المتهمين الذين تم ضبطهم وتفتيشهم هم أنفسهم المقصودون في محضر التحريات وأن المراقبة التي أجراها شهود الإثبات والدلائل التي تضمنها المحضر مما يدعو لاطمئنان سلطة التحقيق لجدية التحريات واطمئنانها إليها وهو ما تقره المحكمة عليها وهو الذي تأكد من ضبطهم بعد ذلك في وقت لاحق على صدور الإذن.

ولما كان هذا الرد من أسباب الحكم غير سائغ - وذلك لمخالفته الواقع والقانون والقصور في البيان.

وذلك لما ثبت من الأوراق ومن أقوال الشهود أن التحريات التي وردت بالمحضر لم تكن صحيحة - وأن التحريات التي استجدت بعد الإخفاق في ضبط مخدرات بالشاحنة لخلوها منها وانتفاء تهمة جلبها وتكوين تشكيل عصابى - هذه التحريات الجديدة كان الأمر يتطلب إفراغها في محضر تحريات آخر يتعين عرضه على النيابة المختصة لاستصدار إذن جديد بالضبط والتفتيش والذي تضمن وقائع جديدة واختلافًا في بعض الأشخاص المتحرى عنهم - فهي استبعدت المتحرى عنه............................ (قائد الشاحنة) من الاتهامات كما استبعدت الاتهام بالجلب وأقامت مكانه اتهاما آخر بإحراز وحيازة المتحرى عنهم الأول والثاني والثالث والخامس للمخدرات وأن الثالث على موعد لتسليم كمية من مخدر الحشيش لأحد العملاء لم تكن التحريات قد توصلت إليه - وهذا يعنى أن ضبط المتهمين وتفتيشهم كان قد تم بدون إذن من النيابة العامة - وذلك لأن الإذن الأول - فضلا عن بطلانه - لم يكن يتضمن الضبط والتفتيش عن الاتهامات المتعلقة بالتحريات الجديدة - والتي هي منبتة الصلة بالتحريات الأولى التي صدر الإذن بناء عليها - وهو ما لم تتعرض أسباب الحكم لتحقيقه والرد عليه.

ولما كان الدفع بعدم جدية التحريات أو الدلائل التي تسبق إجراء الضبط والتفتيش - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - يتعين على محكمة الموضوع تحقيقها أو الرد عليها بأسباب سائغة ومقبولة - وفى هذا النطاق يخضع قضاؤها لرقابة النقض - وإلا كان الحكم معيبًا - ولأنه يترتب على الفصل في ذلك صحة الإجراء وبطلانه.

فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالبطلان لاستناده إلى إجراءات باطلة بضبط وتفتيش المتهمين - ومنهم الطاعنان - وذلك لاتخاذها استنادًا إلى إذن باطل وكذلك لاختلاف الجريمة والوقائع المأذون بضبطها (لو صح الإذن) من الجريمة والوقائع التي تم ضبطها - وقد صاحب هذا البطلان إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 28/ 2/ 1967 س18 رقم58 ص295، 8/ 10/ 1972 س23 رقم218 ص979، 1/ 3/ 1973 س24 رقم7 ص27، 11/ 2/ 1973 س24 رقم33 ص154، 25/ 2/ 1971 س22 رقم52 ص235، 25/ 12/ 1972 س23 رقم325 ص1451، 7/ 5/ 1952 س3 رقم338 ص910).

2 - تمسك دفاع المتهم الرابع/.............................. - (الطاعن الثاني) بالإضافة إلى ما تمسك به سائر المتهمين بعدم جدية التحريات وبطلان إذن الضبط والتفتيش - تمسك أيضا بدفعه بان التحريات التي صدر بناء عليها الإذن لم تتناوله ولم يرد اسمه فيها كما لم يرد فيها علاقته بسائر المتهمين - وان التحريات الجديدة التي أجراها العميد/.......................... مؤخرًا والتي أفادت بأن المتهم الثالث/................................... على موعد لتسليم كمية لأحد عملائه فجر يوم.../.../.... بمدينة.................... ولم تشر التحريات إلى اسم هذا العميل - وهو كان مجهلا بالنسبة لمجرى التحريات والذي أسفر الضبط عن أن هذا العميل هو المتهم/............................... (الطاعن الثاني) - مما يعد ضبطًا له وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة ودون أن يسمح القانون بضبطه أو تفتيشه.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 7 أن المتهم الرابع قد تم القبض عليه متلبسا بارتكاب جريمة إحراز المخدر المضبوط والذي تسلمه من المتهم الثالث بما يجعل القبض عليه صحيحا وفقا للقانون بمنأى عن البطلان.

ولما كان هذا الرد غير سائغ - وذلك لان حالة التلبس التي ارتأت أسباب الحكم أنها سند صحيح للضبط والتفتيش - هذه الحالة غير متوافرة في حق هذا المتهم الرابع وذلك لعدم توافر اى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 30 إجراءات جنائية وكذلك لعدم توافر صحة حالة التلبس - وذلك لان الضابطين اللذين قاما بالضبط - المقدم/.................................. والرائد.................................. لم يشاهدا الجريمة حال ارتكابها إذ لم يكن في استطاعتهما ولا في مقدورهما أن يدركا باى حاسة من الحواس أن الكيس الذي سلمه المتهم الثالث للمتهم الرابع يحتوى على مخدر الحشيش - لاسيما وأنهما لا يعرفان المتهم الرابع أصلاً فضلاً عن حالة الظلام الدامس وبعد مسافتيهما عن مكان تواجد المتهمين والذي يتعذر معه أن يشاهد ما يفيد وقوع الجريمة ولا آثار أو معالم تدل على أنها قد وقعت منذ وقت قصير - ولم يشاهدا أحدًا من العامة يتبعون المتهمين المذكورين مع الصياح مما يجعل الضبط والتفتيش باطلين ومن ثم فإنه لو صحت واقعة الضبط يكون الأمر مجرد استيقاف منهما للمتهمين المذكورين لا يجيز لهما تفتيش السيارة وإخراج الكيس منها للتعرف على ما بداخله - مما ينفى حالة التلبس - فضلا عن أنه يشترط لصحة حالة التلبس (على افتراض توافرها) أن يشاهد مأمور الضبط بنفسه حالة التلبس وأن تتم هذه المشاهدة بطريقة مشروعة - وهذان الشرطان غير متوافرين لأن الضابطين المذكورين انتدبا من قبل العميد/.............................. لإجراء تفتيش وضبط جريمة لم يشاهداها ولم يشاهدها العميد/............................... ولم يصدر إذن بضبطها مما يعد أفعالاً غير مشروعة

في نظر القانون.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالاستناد إلى إجراءين باطلين بضبط المتهم الرابع - عزت سلامة صباح مدخل (الطاعن الثاني) وتفتيشه وقت صاحب ذلك قصور في الرد على ما دفع به هذا المتهم من بطلان ضبطه وتفتيشه - على النحو السالف بيانه - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 9/ 6/ 1980 مجموعة أحكام النقض س 31 رقم 142 ص 737، 17/ 5/ 1979، س 30 رقم 124 ص 584، 30/ 12/ 1963 س 14 رقم 184 ص 1011، 9/ 7/ 1953 س 4 رقم 386 ص 1151).

سادسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - تمسك دفاع المتهم الثاني (.............................. - طاعن) بعدم صحة وقائع الاتهام وافتعال الأدلة قبلهم - وأقام الدليل على ذلك من عدة أوجه منها.

أ - ما ذكره السيد العميد/.................................. في محضر الضبط وفى أقواله وما ذكره المقدم/................................ والمقدم/........................... في أقوالهما أنهما وجدا طربة كاملة من مخدر الحشيش بالجيب الأيسر للجلباب الذي كان يرتديه (المتهم الثاني) - مع أن الثابت بالأوراق وبتحقيقات النيابة العامة حين مناظرته أنه يرتدى الملابس الإفرنجية - بنطلون جينز ازرق وتى شيرت نصف كم وزاحف جلد بما يتعذر معه إحراز المتهم للمخدر - وبهذه الكمية في طيات ملابسه والتي لم يسمح له بتغييرها منذ ضبطه وحتى عرضه على النيابة العامة ووضعه تحت حراسة مشددة - مما يؤكد عدم صحة أقوال الضباط وافتعالهم دليل اتهام.

ولما كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع الهام ولم ترد عليه - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع.

ب - دفع بعدم صحة الوقائع استنادا إلى أنه لم يعرف المدعو/.......................... الذي ذكر العميد/.............................. في محضره وأقواله أنه نقل شحنة المخدرات التي قام هو (محسن احمد قاسم) بتجهيزها وشحنها في مكان سرى بالشاحنة وقد ثبت من التحقيقات عدم صحة ذلك - وكذلك عدم معقولية ما جاء بمحضرى التحريات والضبط أن سائق الشاحنة المذكور تركها وبها المخدرات في مخبأ سرى وعاد إلى ............. وكذلك عدم معقولية ما جاء بالمحضرين وأقوال العميد/............................. أنه (المتهم الثاني) والمتهم الأول كان يترقبان وصول الشاحنة وقائدها (مع أنها كانت قد وصلت فعلا منذ أسبوعين سابقين على التحريات الجديدة والضبط) - ومن ثم لا يتصور حدوث هذا الترقب والانتظار في مدينة................. - وأن الضبط والتفتيش تما بمنزل المتهم الثالث.............................. وليس................

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع وأسانيده - لاسيما وأن ظواهر الحال تؤيده - ولو أنها عنيت ببحثه وتمحيصه لتغير وجه السير في الدعوى.

فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 4/ 2/ 1963 س 14 رقم 18 ص 85، 1/ 12/ 1959 س10 رقم 198 ص968، 20/ 2/ 1967 س 8 رقم 43 ص 232، 27/ 4/ 1975 س 26 ص 90، 28/ 4/ 1975 س 26 ص 64).

2 - أنكر كل من المتهمين ومنهم الطاعنان حيازته أو إحرازه لما نسب إليه ذلك من مخدر - ودفعوا جميعا للتدليل على ذلك بأن ما تم ضبطه يختلف عما تم فحصه وتحليله في المعمل الكيماوي من حيث اللون ولون الأغلفة والوزن حيث جاء وصف اللون بمناظرة النيابة أن المادة في كل من الطرب والقطع المضبوطة لونها داكن بينما وصفها تقرير المعمل الكيماوي بأنها سمراء - وكذلك جاء في إثبات تحريز النيابة لعينات المضبوطات انه تم تحريزها في أكياس بلاستيك صفراء اللون - بينما كتب على بطاقات الإحراز أنها أكياس خضراء اللون - وكذلك فان هناك فروقا ملحوظة في وزن كل قطعة والذي تم بمعرفة النيابة عن الوزن الذي أجرى بمعرفة المعمل الكيماوي.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 7 أن اختلاف الوصف لشئ واحد لا يفقد هذا الشئ طبيعته أو ذاتيته بأنه شئ واحد ومن ثم فان المحكمة ترى أن ما تم ضبطه هو ما تم فحصه بمعرفة المعمل الكيماوي وان المحكمة ترى أن ما جاء في الوصف بتقرير المعمل الكيماوي إنما هو من قبيل الخطأ المادي الذي لا يغير من اطمئنان المحكمة فيما انتهت إليه.

ولما كان هذا الرد غير سائغ لمجافاته للمنطق ولتناقضه وذلك لان اختلاف الوصف للمادة المضبوط حال الضبط عن الوصف للمادة التي تم فحصها بمعرفة المعمل الكيماوي يعنى أنهما لا يخصان شيئا واحدا وإنما يخص كل منهما شيئ مختلف عن الآخر - لاسيما وان من المعروف أن المخدرات التي تدخل فيها الصناعة تتخذ أوصافا مختلفة - لاسيما مخدر الحشيش الذي تتطلب صناعته خلط نباته بمواد أخرى ليتخذ الشكل التجاري - وكذلك ما ارتأته أسباب الحكم من وقوع خطأ مادي في تقرير المعمل الكيماوي إنما هو أمر غير متصور وذلك لما يعرف عن خبرائه من دقة وكذلك لأن لفظ اللون الأسمر ورد في التقرير ثلاث مرات بما لا يحتمل معه وقوع الخطأ - وكذلك فأن أسباب الحكم لم تبين سببًا لاختلاف الأوزان فيما بين الوزن بمعرفة النيابة العامة وبين الوزن بمعرفة المعمل الكيماوي.

فإن الحكم يكون قاصر البيان مخلا بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 813 لسنة 39 ق جلسة 27/ 10/ 1969 س20 رقم225 ص1143، الطعن 117 لسنة 36 ق جلسة 21/ 3/ 1966 س17 ص739، الطعن 681 لسنة46 ق جلسة 15/ 11/ 1976 س27 ص903، الطعن 1169 لسنة 25 ق جلسة 17/ 4/ 1956 س7 ص585).

3 - دفع المتهم/..............................(الطاعن) بعدم صحة واقعة الضبط وعدم معقوليتها - وذلك انه من غير المعقول أن يكون الضابطان................................. في انتظار حضوره لاستلام كمية من المخدرات من المتهم الثالث.................................. - بالقرب من منزل الأخير - شارع السلام بمدينة.................. - وفقا لتحريات العميد/......................... - مع أن أحدًا من هؤلاء من الضباط لا يعرف شيئا عنه بما يستحيل معه مراقبته إلى أن يصل إليه المتهم الثالث من وسط المساكن ومعه المخدرات كما يدعي الضباط - وأنه مما يؤكد عدم صحة واقعة الضبط أن المتهم الثالث يقيم وحسبما جاء بتحريات العميد/............................... والثابت بالأوراق مقيم بقرية..................... التابعة لـ.................... وليس بمنطقة المساكن بشارع............... بمدينة................... نفسها وأن هذا التناقض وعدم المعقولية مما يؤكد افتعال الأدلة قبله (المتهم الرابع عزت سلامة) وسائر المتهمين.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الذي من شأنه نفى الاتهام عن الطاعن عزت سلامة والمؤيد بأدلة دامغة - ولو أنها أقسطته ما يستحقه من البحث والتمحيص لتغير وجه السير في الدعوى.

فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 11/ 1949 س 1 رقم 20 ص 56، 11/ 12/ 1950 س 2 رقم 130 ص 352، 14/ 4/ 1952 س 3 رقم 310، ص 828، 29/ 12/ 1958 س 9 رقم 271 ص 1119، 24/ 12/ 1962 س 13 رقم 210 ص 869).

سابعًا: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم وذلك لعدم تنبيه الطاعن الثاني إلى تغيير الوصف القانوني للواقعة: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم إلا أنها أوجبت على المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وان تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف الجديد.

ولما كانت التهمة المسندة إلى المتهم الرابع/................................... (الطاعن) وحسبما جاء بأمر الإحالة هي حيازة جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

أي أن الفعل المسند إليه في أمر الإحالة هو حيازة المخدر.

ولما كانت المحكمة قد أدانت هذا المتهم عن تهمة إحراز الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا (ص9 من الحكم).

ولما كان وصف الحيازة للمخدر يختلف عن وصف الإحراز له - وذلك لأن مفهوم الحيازة هو وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك أو الاختصاص به ولا يشترط لتوافر فعل الحيازة أن يكون الاستيلاء ماديا - بينما يشترط القانون لتوافر فعل الإحراز أن يقع استيلاء مادي على المخدر - وهو عنصر جديد لا يتضمنه فعل الحيازة.

فإنه كان يتعين - وطبقا لنص المادة 308 إجراءات سالفة الذكر - أن تنبه المحكمة هذا المتهم إلى ما ارتأته من تغيير للوصف القانوني للفعل المسند إليه - من حيازة جوهر الحشيش إلى إحراز جوهر الحشيش - وان تمنحه أجلا لتحضير دفاعه على أساس الوصف الجديد - الذي لم يتمكن الدفاع من تحضير دفاعه بناء على هذا الوصف الجديد.

الأمر الذي يعيب الحكم ببطلان الإجراءات لعدم تنبيه الطاعن إلى تغيير الوصف القانوني للواقعة والذي يعد أيضا إخلالا بحق الدفاع - ويما يتعين معه نقضه.

(الطعن 361 لسنة 4 ق جلسة 19/ 2/ 1934 والطعن 1795 لسنة 5 ق جلسة 28/ 1/ 1935، الطعن 250 لسنة 7 ق جلسة 21/ 12/ 1936، الطعن 86 لسنة 25 ق جلسة 11/ 4/ 1955 مشار إليها بمؤلف السيد المستشار/ الصاوي يوسف القبانى - مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في 50 عاما ج 4 سنة 1991 ص 789، 790 وذلك فيما يتعلق بالفرق فيما بين فعلى حيازة وإحراز المخدرات - وأما فيما يتعلق بوجوب التنبيه على المتهم بتغيير الوصف القانوني نقض 23/ 5/ 1967 مجموعة الأحكام س 18 رقم 138، 19/ 12/ 1968 س 19 رقم 221، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج 2 سنة 1996 ص 170 - 172 وهوامشها).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن الأول -........................... - وهو............ الجنسية ويقيم في بيروت ويعمل بالتجارة ويمتلك سوبر ماركت بها ويعول أسرة هناك تضم أطفالاً صغارًا ونساء لا يقدرون على العمل - وليس لها راعٍ سواه.

ولما كان الطاعن الثاني -............................ - ويعمل خفيرًا بقرية سياحية - بـ................. - وهو العائل الوحيد لأسرته التي يرعاها وينفق عليها من دخله بهذا العمل الذي هو مورد رزقه الوحيد.

الأمر الذي يلحق بالطاعنين وأسرتيهما أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهما مستمران في تنفيذ العقوبة الموقعة عليهما.

بنـاء عليــه

يلتمس الطاعنان من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة لهما ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لهما.

والله ولى التوفيق،،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات