حيازة وإتجار حشيش

حيازة وإتجار حشيش

صيغ طعون
18. Aug 2020
159 مشاهدات
حيازة وإتجار حشيش

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

المقدمة من المحكوم عليه/.........................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات............... في القضية رقم............... لسنة...............

جنايات................ والمقيدة برقم.............. لسنة.............. كلي.............. بجلسة.../.../....

الـوقائــــع

اتهمت النيابة العامة................................ المتهم الأول (طاعن) وآخرين , بأنهم في يوم.../.../.... بدائرة قسم............... محافظة............... المتهمون جميعًا: -

1- جلبوا جوهرًا مخدرًا " حشيشًا " قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

2- ألفوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيًا الغرض منه جلب مخدر الحشيش داخل البلاد للاتجار فيه.

3- حازوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا " حشيشًا " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وطلبت عقابهم بالمواد: 1 , 2 , 3 , 7/ 1 , 33/ أ , د , 34/ 1 بند أ , 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 , المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 , والبند 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير , وقرار وزير الصحة رقم 47 لسنة 1997.

- بتاريخ.../.../.... قضت محكمة جنايات.................. حضوريًا بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه................. جنيه عما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة والسيارة رقم............... ملاكي............... ألزمته المصروفات الجنائية.

- تم الطعن في الحكم المشار إليه بالنقض في.../.../.... وأودعت مذكرات بالأسباب.

- وبتاريخ.../.../...., قضت محكمة النقض بما يلي: -

أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الرابع/.............................. شكلاً.

ثانيًا: بقبول طعن باقي الطاعنين شكلاً , وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهم وللطاعن الرابع زياد فؤاد خراطة.

- أعيدت القضية إلى محكمة جنايات.................. - دائرة مغايرة - وتداولت بالجلسات على النحو الثابت بالأوراق.

- بتاريخ.../.../.... قضت محكمة جنايات................ حضوريًا بمعاقبة/................................ بالسجن المؤبد وتغريمه.........................جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة , والسيارة رقم.............. ملاكي................ وألزمته المصروفات الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في الحكم الأخير , وذلك للأسباب الآتية: -

- القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

- الإخلال بحق الدفاع.

- الفساد في الاستدلال.

- الخطأ في تطبيق القانون.

أسباب الطعن بالنقض

أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

لقد استقرت أحكام النقض على أن: " قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه على أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها على المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها , وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينًا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم , وإلا كان قاصرًا ".

والثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد دان المتهمين جميعًا بما فيهم المتهم الأول (الطاعن) بارتكاب الجرائم الآتية: -

- جلبوا جوهرًا مخدرًا " حشيشًا " قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

- ألفوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيًا الغرض منه جلب مخدر الحشيش داخل البلاد للاتجار فيه.

- حازوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا " حشيشًا " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

إلا أن ذلك الحكم لم يبين أركان هذه الجرائم بيانًا تتحقق به أركانها بصورة واضحة وجلية وذلك يتضح مما يلي: -

- ذلك أن الحكم المطعون فيه عندما تحدث عن جريمة التشكيل العصابي في ص17 , 18 منه قال " ولما كانت المادة 33/ د من ذات القانون (قانون المخدرات) تعاقب كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها أو في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها متى كان من أغراض هذا التشكيل العصابى أن يقوم داخل البلاد بالاتجار في المواد المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البند ( أ ) , (ب) , (ج) من المادة 33. ومن البديهي أن الفعل المؤثم في هذه الجريمة هو مجرد تكوين تشكيل العصابي ذاته أو إدارته أو تنظيمه أو الانضمام إليه باستهداف ارتكاب الأفعال المشار إليها سلفًا , سواء تم ارتكاب هذه الأفعال أو لم يتم - وأنه من المقرر أنه يكفي لقيام التشكيل العصابي في هذا الصدد مجرد تلاقي إرادات المشاركين فيه عند وقت معين مناطه تلاقي أطرافه أيًا كان عددهم على الإسهام في نشاط العصابة وعلى أي وجه كان ذلك بشرط واحد مؤداه قيام كل من أطراف التشكيل بدور

محدد في هذا النشاط ".

والواضح مما سبق أن ما أورده الحكم المطعون فيه هو تعريف لجريمة التشكيل العصابي دون بيان لأركانها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة وقوعها , حيث لم يحدد هذا الحكم كيفية تشكيل المتهمين للتنظيم العصابي والدور المنوط بكل منهم فيه , ولم يوضح الأدلة الكافية على قيام هذا التنظيم , ولا يوجد في الأوراق دليل واحد على قيام هذا التشكيل العصابي أو التنظيم العصابي وكل ما حوته الأوراق هو مجرد تحريات أجراها رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات , ومن المقرر أن التحريات هي عبارة عن دلائل لا تكفى بمفردها للإدانة ولا تصلح سندًا لها ما لم تعززها قرائن أخرى تؤدى مجتمعة إلى قيام الجريمة كما أن التشكيل العصابى يفترض الاستمرارية والتنظيم وهذا ما لم يحدده الحكم المطعون فيه.

هذا وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه: " لما كان مناط المسئولية في جريمة تأليف تشكيل عصابى للاتجار في المواد المخدرة المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هو ثبوت مساهمة الجاني في تأليف المنظمة القانونية بما يقتضيه من إعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار على الشركاء وتحديد الأعمال المستهدفة من التنظيم والمزمع ارتكابها، كما أن الركن المعنوي فيها يستلزم فضلاً عن توافر القصد العام - بما يقتضيه من توافر عنصري العلم والإرادة، بانصراف إرادة الجاني صوب مقارفة النشاط الاجرامى مع العلم بعناصر الجريمة - توافر القصد الخاص بأن يكون الغرض من التشكيل الاتجار في المواد المخدرة، وكان الحكم المطعون فيه، بعد أن استعرض أدلة الثبوت في الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها قد خلص إلى براءة المطعون ضدهما من تهمة تأليف التشكيل العصابى للاتجار في المواد المخدرة المسندة إليهما في قوله: " وحيث انه عن التهمة الأولى الخاصة بالتشكيل العصابى بين المتهمين فلا ترى المحكمة من الأوراق دليلاً كافيًا على قيام هذا الاتهام لعدم وجود ما يناهضه لاسيما وان الأوراق قد خلت من تسجيل اللقاءات أو توزيع الأدوار بين كل منهما، وكان هذا الذي قاله الحكم يسوغ ما قضى به من براءة المطعون ضدهما من التهمة بادية الذكر، بحسبان عدم تحقق الركن المادي للجريمة بما يستلزمه من توزيع الأدوار على الشركاء ".

نقض 23/ 1/ 2000 الطعن رقم 24726 لسنة 67 ق.

ويستفاد من الحكم السابق أنه يلزم لقيام جريمة التشكيل العصابى توافر الركن المادي المتمثل في قيام كل مساهم في هذا التشكيل بدور محدد، فضلاً عن توافر القصد الخاص وهو الاتجار في المواد المخدرة، وهذا ما لم يوضحه الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يصمه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين معه نقضه والإحالة.

- وبالنسبة لجريمة الجلب فقد تحدث عنها الحكم المطعون فيه قائلاً في

ص17 منه: " وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن الجلب الذي عناه المشرع في المواد 1، 2، 3، 33 ( أ ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، هو استيراد المواد المخدرة بالذات أو بالواسطة وإدخالها إلى البلاد على غير الأحكام المقررة بتلك المواد سالفة الذكر، ومعناه إذا استيراده وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشئ المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي، ملحوظًا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس داخل جمهورية مصر العربية، سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي ".

وما أورده الحكم المطعون فيه هو بيان لجريمة الجلب دون تحديد لأركانها أو الظروف التي ارتكبت فيها أو الأدلة التي استقى منها الحكم نسبتها إلى المتهم كما أن الثابت مما سبق ذكره عدم توافر أركان جريمة التشكيل العصابى في حق المتهم الأول، وبالتالي فإنه ليس له أي دور في جريمة الجلب، حيث إنه حضر إلى القاهرة يوم.../.../....، قبل حضور الشاحنة التي ضبطت بها المخدرات إلى القاهرة بيومين، وليس له أي سيطرة مادية أو قانونية على الشاحنة، كما أن استئجاره لشقة واستضافة فيها اثنين من المتهمين ليست دليلاً على اشتراكه في عملية الجلب ما لم يقم فيها بدور مادي، ذلك أن المستقر فقها أن الجلب هو كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي على خلاف الأحكام المنظمة للجلب في القانون، ويعد مرتكبًا للجلب المحظور كل من يصدر منه الفعل التنفيذي فيه أو كل من يساهم فيه بالنقل، أو من يتم النقل لحسابه أو لمصلحته. ولم يثبت من الأوراق أن المتهم قد صدر منه الفعل التنفيذي للجلب أو ساهم فيه بالنقل أو تم النقل لحسابه أو لمصلحته.

ومما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، الأمر الذي يوجب نقضه والإعادة.

(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص1047. نقض 29/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1081. نقض 14/ 1/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 125. نقض 31/ 3/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 349. نقض 18/ 2/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 247. نقض 8/ 3/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 292. نقض 4/ 3/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 226. نقض 14/ 5/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 702. نقض 27/ 5/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 746. نقض 5/ 10/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 988. نقض 20/ 10/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 1128. نقض 16/ 11/ 1998مجموعة أحكام النقض، س 49 ص1294) 0

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

لقد أبدى المدافعان عن المتهم أمام محكمة الموضوع الدفوع الآتية: -

بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية وعدم توافر السيطرة المادية والقانونية للمتهم الأول على المضبوطات وانتفاء صلة المتهم الأول بالمضبوطات، وعدم توافر أركان جريمة التشكيل العصابى في حق المتهم الأول، حيث إنه حضر إلى.............. عن طريق الجو يوم.../.../....، بينما باقي المتهمين قد أتوا عن طريق البر يوم.../.../....، اى بعد وصوله بيومين وانتفاء جريمة الجلب وحيازة المواد المخدرة في حق المتهم الأول، وأن السيد الضابط انتظر فترة طويلة منذ دخول البراد إلى الجمهورية وتواجده في ساحة البرادات على حد قوله فلماذا لم يضبط البراد (الشاحنة) عند دخوله، أن ذلك يؤكد عدم جدية التحريات وعدم دقتها وان سيطرة المتهم الأول على الشاحنة (البراد) منعدمة، حيث إن تلك الشاحنة دخلت ............... يوم.../.../....، قادمة من............. وأن المتهم كان موجودًا بـ .............. يوم.../.../....، وقد أتى إليها عن طريق الجو، وانه يوجد تناقض واضح بمحضر التحريات وأن الشاحنة " البراد " كانت تحت سيطرة المتهم الرابع وقيادته.

ودفع بشيوع الاتهام وعدم ثبوته على المتهم الأول، وان طربة الحشيش التي ضبطت مع المتهم الأول لم تكن في حيازته بل كانت في تابلوه السيارة أمام المقعد الذي كان يجلس فيه شخص آخر.

ودفع بأن الجلب هو نوع من الاستيراد وكان يجب ضبطه في الدائرة الجمركية، والبين من أوراق الواقعة أن البراد "الشاحنة" ضبط داخل الجمهورية، وأن المتهم أتى إلى.............. عن طريق الجو يوم.../.../....، وأن البراد كان في ساحة البرادات بمدينة نصر وان المتهم لم يرافق هذا البراد.

ودفع بانتفاء أركان جريمة التشكيل العصابى في حق المتهم الأول وانقطاع صلة المتهم الأول بباقي المتهمين، وأنه لا يوجد أي دليل بالأوراق سوى التحريات، ولكن دون وقائع مجسدة على الاتفاق والتشكيل العصابى، وقال أنه لا يوجد أي دليل بالأوراق على أن المتهم هو زعيم هذا التشكيل، سوى التحريات فمن أين أتت التحريات بذلك ؟ واستطرد الدفاع قائلاً: أنه يجب أن يكون هناك سيطرة مادية على المخدر لكن المتهم انعدمت سيطرته على البراد ولم يكن له اى صلة به، وأن المتهم ضبط في سيارة مستأجرة ومعه آخر وقال بشيوع الاتهام وانتفاء السيطرة المادية للمتهم على المضبوطات.

وقد رد الحكم المطعون فيه على بعض هذه الدفوع ردًا غير سائغ: -

وعلى سبيل المثال، جاء في الرد على الدفع بشيوع التهمة ما يلي: " وحيث إنه عن الدفع بشيوع التهمة وكان قد استقر في يقين المحكمة ووجدانها إلى انبساط سلطان المتهمين على المخدر المضبوط، إذ أن واقع الحال في الدعوى يقطع بأن المتهمين جميعًا قد انبسط سلطانهم على المخدرات المضبوطة، وذلك وفقًا لما ثبت واطمأنت إليه المحكمة من التحريات التي أجراها الشاهد الأول والتي وضح فيها دور كل متهم ومدى علاقته وصلته بالمخدرات المضبوطة ووصول بعضهم إلى البلاد في تاريخ قريب من تاريخ وصول الشاحنة إلى الأراضي المصرية.

وهذا الرد غير سائغ، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يقم الدليل على توافر السلطان القانوني أو المادي للمتهم الأول على المادة المخدرة وهو لا يحوزها حيازة كاملة ولا حيازة ناقصة لحساب الغير، فمن أين انبسط سلطانه عليها ؟

وقد استدل الحكم المطعون فيه على انبساط سلطان المتهمين ومنهم المتهم الأول على التحريات، ومن المقرر أن التحريات هي مجرد قول يحتمل الصدق والكذب ويعبر عن رأى مجريه، ولا تصلح بمفردها دليلاً للإدانة، وإذا كان هذا القول يجوز بصدد جريمة عقوبتها قد تكون الحبس، فكيف تصلح التحريات سندًا للإدانة في جريمة عقوبتها الإعدام، هل إزهاق روح إنسان يتوقف على قول مرسل يحتمل الصدق والكذب ؟ لقد استقرت أحكام النقض على أن الإدانة تبنى على اليقين والجزم ولا تبنى على الظن والاحتمال، ومن المقرر أن التحريات هي أقوال احتمالية، لأنها كما قالت محكمة النقض تحتمل الصدق والكذب.

كما أن الحكم المطعون فيه عند رده على انتفاء جريمتي الجلب والتشكيل العصابى، قد اكتفى بتعريف هاتين الجريمتين دون بيان أركانهم والظروف التي حدثت فيها هذه الجرائم والأدلة التي استند إليها لتوافرهما في حق المتهم الأول، على النحو السابق بيانه عند الحديث عن القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، وهذا الرد غير سائغ الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة الأمر الذي يوجب نقضه والإعادة.

كما أن الحكم المطعون فيه لم يرد على كثير من الدفوع التي أبداها المدافعان عن المتهم الأول وغيرهم من المدافعين عن باقي المتهمين والتي تتعلق بالنظام العام ويجوز التمسك بها من قبل اى خصم في الدعوى، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع على نحو يتعين

معه نقضه والإعادة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى - يعد دفاعًا جوهريًا، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى. وقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فأن الحكم المطعون فيه يكون - فضلاً عن قصوره - قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ".

نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 1232. نقض 21/ 9/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 954. نقض 9/ 10/ 1986، مجموعة أحكام النقض، س 37، ص 728. نقض 6/ 6/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 762. نقض 10/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 840. نقض 12/ 12/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 1106.

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال: -

الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند إلى شهادة العقيد/................................. المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتحقيقات النيابة العامة والتي جاء فيها أن تحرياته السرية التي قام بها بالاشتراك مع منطقة....................... وقسم المراقبات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد أسفرت عن أن المتهمين................... قد ألفوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيًا لجلب وترويج المخدرات والاتجار فيها داخل البلاد، وأنهم أعدوا شحنة منها قاموا بتخبئتها داخل أماكن سرية بإحدى الشاحنات أعدها أولهم بمعاونة المتهمين............................. و............................... و................................... وذلك بتمويل من أولهم والمتهمين...............................، و.................................

والثابت من هذه الأقوال أن هذه التحريات لم يجر الشاهد الأول والثاني جميعها بنفسه، بل شاركهما فيها العديد من الجهات الأمنية الأخرى وبالتالي فهما يشهدان عما نقل إليهما وسمعاه من الآخرين، وهذه الشهادة لا تصلح دليلاً للإدانة، ذلك أن الشهادة هي تعبير الشخص عما رآه بنفسه أو أدركه بحواسه بشأن واقعة معينة، ولما كان غالبية المتهمين غير مصريين وينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة إذ بعضهم............... والبعض الآخر................، ومنهم.............. فكيف تم التوصل إلى اجتماع هؤلاء الأشخاص واتفاقهم على التشكيل العصابي على حد قولهما ولم يتضح من شهادتهما هل هذا الاتفاق على التشكيل العصابي للاتجار في المخدرات قد تم عن طريق الهواتف وهل تم تسجيل ما دار في الأحاديث الهاتفية بينهم على هذا الاتفاق طبقا للقانون ؟

أم أن الاتفاق قد تم باجتماعهم في مكان معين وفي موعد معين، وأين هذا المكان ومتى هذا الوعد ؟ كل ذلك يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

* كما استند الحكم المطعون فيه إلى شهادة الرائد ............................... التي جاء بها انه كان مكلفا بمراقبة الشاحنة " البراد " رقم................ جمرك................. والذي كان موجودًا بساحة البرادات بـ..................، وأنه تتبع سير هذه الشاحنة عند تحركها في العاشرة والنصف مساء يوم.../.../....م، فأخطر الشاهد الأول بذلك وان الشاحنة قد سلكت طريق ..................... ثم انحرفت يسارًا إلى طريق.................. ثم يمينًا إلى الطريق..................... ومنه إلى طريق.....................، حيث استقرت واقفة على بعد كيلو متر من................... في نحو الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح يوم.../.../....م.

وقد صدر له الأمر بالضبط فقام ومعه الشاهد الرابع النقيب/.......................... بضبط المتهمين الأول ................................... والثاني.............................. اللذان كانا يستقلان السيارة رقم.................. ملاكي.............. في ذلك الوقت، وأنه بتفتيش تلك السيارة عثر على كيس بلاستيك شفاف محزم بلاصق بني بداخلة طربة كاملة من مخدر الحشيش داخل تابلوة تلك السيارة.

وهذه الشهادة وان كانت تصلح لاتهام المتهم بحيازة المواد المخدرة - رغم شيوع التهمة بينه وبين المتهم الثاني الذي وجدت الطربة في التابلوة الموجود أمامه - إلا أنها لا تصلح دليلا على قيام التشكيل العصابي أو على جلب المخدرات من خارج البلاد في حق المتهم الأول، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة.

• كما استند الحكم المطعون فيه إلى شهادة النقيب/................................... الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتحقيقات النيابة العامة التي جاء بها انه قام بتكليف من الشاهد الأول............................... بمراقبة الشقة الكائنة بالعقار رقم............ بشارع المؤرخ.............................. التي يقيم بها المتهم الأول.................................. والذي يستخدم السيارة رقم.............. ملاكي............ في تنقلاته والذي شاهده في الساعة السابعة من مساء.../.../.... م استقل هذه السيارة سالكا طريق......................... فأخطر العقيد.................................. بذلك، فكلفة الأخير بضبط تلك السيارة، وإذ اصدر له إشارة القبض فقد قام ومعه الشاهد الثالث الرائد.............................. بضبط السيارة أثناء وقوفها خلف الشاحنة وبداخلها المتهم........................... والمتهم.............................

والواضح من هذه الشهادة أن الشاهد قام بمراقبة الشقة التي يقيم بها المتهم الأول والسيارة التي يستخدمها في تحركاته وأنه قام بالقبض على المتهم الأول والثاني، وهل مراقبة محل سكن شخص دليل على اشتراكه أو تزعمه تشكيل عصابي بقصد جلب المواد المخدرة والاتجار فيها ؟ وهل مراقبة سيارة يستخدمها احد الأشخاص في تنقلاته دليل على كونه زعيم تشكيل عصابي لجلب وتهريب والاتجار في المخدرات ؟ أن هذه الشهادة لا تصلح سندا لإدانة المتهم الأول بتهمتي الجلب وتزعم تشكيل عصابي أو الانضمام إليه. الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة.

هذا وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن يكون هذا الاستخلاص سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.................

غير أن الحكم المطعون فيه لم يراعِ ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد عند استخلاصه لوقائع الدعوى، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة.

(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935. نقض 2/ 3/ 1989، مجموعة أحكام النقض، س 40، ص 347. نقض 21/ 12/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1192. نقض 4/ 12/ 1986، مجموعة أحكام النقض، س 37، ص 992. نقض 3/ 6/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 798. نقض 18/ 11/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 1212).

رابعًا: بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون: -

طبقًا لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية فإن محكمة الموضوع عليها واجب إضفاء الوصف القانوني الصحيح على الوقائع المعروضة عليها، وعليها أن تبحثها وتمحصها بجميع كيوفها وأوصافها.

وطبقًا لهذا النص، ونظرًا لأن الحكم المطعون فيه قد أضفى على الوقائع التي عرضت على المحكمة وصف الجلب وتشكيل عصابي في حق المتهم الأول رغم أن الوقائع التي عرضت أمام المحكمة لا ترشح لقيام اي من الوصفين، وأنه على أسوأ الفروض - وأن سلمنا جدلا بأن طربة الحشيش التي وجدت في السيارة التي كان يقودها المتهم الأول وبجواره المتهم الثاني في تابلوة تلك السيارة - فإن الفعل الذي صدر عنه يشكل جريمة حيازة مادة مخدرة مجردة عن كل القصود، غير أن الحكم المطعون فيه قد دان المتهم الأول بتهمتي الجلب والانضمام لتشكيل عصابي، رغم عدم توافر أركان هاتين التهمتين، الأمر الذي يصمه بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن هو مصدر دخل أسرته الوحيدة وأن أسرته مكونة من العديد من الأفراد، فإن ذلك يلحق به وبأسرته أضرارًا أدبية ومادية يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.

بنـاء عليــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي لموضوع الدعوى.

والله ولى التوفيق،،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات