محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/ ........................
في الحكم الصادر من محكمة جنايات.....................بجلسة .../ .../ ....
في القضية رقم ............. لسنة ............ جنايات قسم .......................
والمقيدة برقم ............ لسنة ............ كلي ...................
الـوقائــــع
اتهمت النيابة العامة ............................ (الطاعن) لأنه في يوم .../ .../ .... بدائرة قسم ................... - محافظة ...................:
حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدر " كوكايين " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وطلبت النيابة العامة معاقبته بمقتضى المواد: 1 , 2 , 7/ 1 , 34/ 1 بند أ، 2 بند 6، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 , المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1988 , والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997.
وبجلسة .../ .../ .... حكمت محكمة جنايات ..................... حضوريًا بمعاقبة المتهم/ ............................... بالسجن المشدد لمدة .......... سنوات وتغريمه ............... جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه / ................................ بالطعن بالنقض من محبسه برقم ............. في .../ .../ .... في هذا الحكم للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لطرحة دليل الطب الشرعي على عدم استطاعة الطاعن قيادة السيارة ليلا لضعف إبصاره واستناده في تنفيذه إلى أسباب غير فنية وغير سائغة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لابتنائه على إذن تفتيش باطل قانونا لقيامة على تحريات غير جديه وللتجهيل في بياناته ولصدور الإذن من عضو نيابة غير مختص واستهدافه ضبط جريمة مستقبلة وما صاحب ذلك من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون أقوال شاهدي الواقعة والذي أدى إلى إغفال بيان أجزاء هامة من وقائع الدعوى من شأنها التأثير على عقيدة المحكمة - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية: " أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة العقوبة والظروف التي وقعت فيها - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها ".
وتطبيقًا لهذا النص يوجب القانون - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - إذا ما كان الضبط والتفتيش بناء على انتداب من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بيانًا واضحًا بالمعلومات التي وردت بمحضر التحريات عن المتحري عنه المطلوب الإذن بضبطه وتفتيشه والتهمة المنسوبة له والمنطقة المسموح بالضبط والتفتيش بدائرتها - ووظيفة مصدر الإذن وتاريخ صدوره ومدة الإذن وتاريخ ومكان تنفيذه وكيفية تنفيذه ومن تم ضبطه - وذلك حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق من صحة تطبيق القانون عليها ومن صحة إجراءات الضبط والتفتيش.
كما أنه يتعين على أسباب الحكم وصف المخدر المضبوط والأماكن التي ضبط بها على نحو ما ورد في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وتقرير المعمل الكيماوي وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لوسيلة النقل التي كان يستقلها المتهم والتي ضبط المخدر بداخلها ومكان الضبط - وكذلك بيان المبلغ النقدي الذي وجد معه والذي يفيد في التعرف على القصد من الإحراز أو الحيازة.
وكذلك يجب على الحكم أن يتضمن التدليل على توافر الركن المعنوي لدى المتهم وذلك بإبراز الدليل على علمه بأن ما يحوزه أو يحرزه هو الجواهر المخدرة المحظورة قانونًا خصوصًا إذا كان المتهم قد أنكر حيازة أو إحراز المخدر أصلاً - إذ أنه لا يمكن القول بافتراض العلم بالجوهر المخدر من مجرد الحيازة أو الإحراز - ولا يمكن إقرار ذلك قانونًا - إذ أن العلم لابد وان يثبت فعليا وليس افتراضًا - كما أنه يجب على الحكم أن يتضمن الأدلة على ما انتهت إليه المحكمة من نوع القصد والذي ارتأت أن المتهم حاز أو أحرز المخدر بسببه.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين محل إقامة المتحرى عنه (الطاعن) كما وردت بمحضر التحريات مع أن هذا البيان في ذلك المحضر بيان ظاهر الخطأ - فقد ورد بالمحضر انه يقيم بجهة (.............- ...........) مع أنه يقيم بجهة ................ - ................ - محافظة ................
وكذلك فإن أسباب الحكم قد ذكرت أن محضر التحريات أفاد بأن الطاعن يحوز ويحرز مواد مخدرة ولكنها أغفلت ما جاء بها انه يستخدم السيارة رقم ............. ملاكي ................- المطلوب تفتيشها - في نقل وترويج المواد المخدرة بمدينة ....................... حيث يقوم بتسليم عملائه المواد المخدرة بالأماكن العامة والطرق الرئيسية بناء على مواعيد مسبقة معهم وأنه يحوز ويحرز بشخصه ووسيلة انتقاله المواد المخدرة - مما لا يكفى لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش حيث صدر ذلك الإذن بناء على تحريات غير جديه ومستهدفًا ضبط جريمة مستقبله - فضلا عن خلو الإذن من بيان وظيفة مصدره الذي يعد غير مختص بإصداره وهو ما بيناه تفصيلا في مواضعه من هذه المذكرة - وكذلك خلوه من بيان المنطقة المأذون بالضبط والتفتيش بدائرتها مما يعد قصورًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أيضا.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان كيفية تنفيذ الإذن ودواعي تنفيذه - حيث أغفلت ما جاء بمحضر الضبط وأقوال ضابطي الواقعة انه لم يتم الانتقال للضبط إلا بعد أن اتصل المصدر السري بمحرر محضر التحريات - الرائد/ ............................... مبلغا إياه بأن الطاعن سيلتقي بأحد عملائه لتسليمه الجوهر المخدر في مكان وموعد حدده له - وكان الاتصال بعد مضى ثلاث ساعات على صدور الإذن بالضبط والتفتيش - مما يعد قصورًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ويحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة.
وكذلك فإن أسباب الحكم وان بينت انه تم ضبط الطاعن محرزا لكمية من جوهر الكوكايين داخل ثلاثة أكياس بلاستيكية وزنت جميعها
قائمًا 102.39 جراما إلا أنها لم تبين في اى الأماكن من ملابس الطاعن أو السيارة التي كان يستعملها وما هو وزن ما احتواه كل كيس من هذه الأكياس الثلاثة - كما خلت أسباب الحكم من بيان ما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لمكان الضبط وللسيارة التي ضبط فيها كيسان من الأكياس الثلاثة المضبوطة وعما إذا كانت هذه المعاينة تتفق مع رواية شاهدي الواقعة أو لا تتفق - لا سيما وأن الطاعن قرر أنه لم يكن بالسيارة وحده وإنما كان معه شخص آخر يقودها اسمه ............................. الذي أيد الطاعن في أقواله - وحيث تناقضت أسباب الحكم في بيانها عمن تم ضبطه - حيث ذكرت في موضع أنه الطاعن وحده - وفى موضع آخر ما يفيد أن ......................... كان معه - وذلك على التفصيل الذي سيأتي بيانه - والذي يعد أيضا قصورًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
كما أغفلت أسباب الحكم بيان المبلغ المالي الذي كان مع الطاعن - والذي هو ضروري للتعرف على القصد من الإحراز أو الحيازة للمخدر.
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لإبراز الدليل على ثبوت علم الطاعن بأن ما يحرزه أو يحوزه إنما هو من المواد المخدرة المحظور التعامل فيها - بل انه أنكر ذلك - بما يتعين معه التدليل على وجود هذا العلم.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من الدليل على استظهار أن الحيازة أو الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي إلا من استبعاده لهذه القصود الخاصة - لأن ذلك لا يكفى لاستظهار عدم التعرف على نوع القصد - فقد يكون القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي الذي لم يقم الحكم الدليل على عدم وجوده من أوراق الدعوى - مما هو ضروري للتحقق من عدم التعرف على قصد محدد بذاته - والذي يترتب عليه التعرف على النص القانوني الواجب التطبيق والعقوبة التي يمكن توقيعها على الطاعن.
وأنه يتبين من جملة ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الدعوى على نحو لا يمكن معه التحقق من صحة إجراءات الضبط والتفتيش ولا الوقوف على توافر أركان جريمة إحراز وحيازة المخدرات التي أدان عنها الطاعن ولا التعرف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها - مما يعيبه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 6/ 6/ 1914 , المجموعة الرسمية , س16 , ص5، 28/ 2/ 1920 , المحاماة , س1 رقم 102 , ص499، 14/ 6/ 1943 , المحاماة , س26 رقم 73 , ص207،16/ 6/ 1958 , مجموعة أحكام النقض , س9 , رقم 171ص676، 1/ 5/ 1961 , س12 , رقم 96، ص521، 15/ 1/ 1957 , س8 , ص41، 5/ 12/ 1961 , س12 , ص962، 29/ 10/ 1962,س13 , ص677).
ثانيًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لطرحة دليل الطب الشرعي على عدم استطاعة الطاعن قيادة السيارة ليلا لضعف إبصاره واستناده في تنفيذه إلى أسباب غير فنية وغير سائغة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان الطاعن قد تمسك بدفاعه في تحقيقات النيابة العامة بعدم صحة واقعة الضبط واستند في ذلك إلى قوله لضعف نظره وعدم الرؤية ليلاً وأن الذي كان يقود السيارة هو السائق .......................
وبجلسات المحاكمة طلب دفاعه عرضه على الطب الشرعي وقررت المحكمة بجلسة .../ .../ .... عرضه على أحد الأطباء الشرعيين المختصين بـ ................... تخصص رمد أو أمراض العيون لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان قوة إبصاره ليلاً وما إذا كان يمكنه القيادة ليلا بنظارة أو بدونها من عدمه على ضوء انه صادر له رخصة قيادة.
ولما كان تقرير مصلحة الطب الشرعي - إدارة ................... الطبية الشرعية رقم ......./ ......... - .............. والمؤرخ .../ .../ .... والمبلغ للمحكمة قد أورد بعد بيانه لتقرير قسم الرمد بمستشفى جامعة ............... وإجراء الكشف الطبي الشرعي وما أسفر عنه... وتحت بند (الرأي) ما نصه (مما سبق وتقدم وبعد توقيع الكشف الطبي الشرعي على المتهم ................................ وكذا بعد الاطلاع على تقرير قسم الرمد بمستشفى جامعة ................. فإننا نقرر أن ما يعاني منه المذكور هو حالة مرضية بالعين متمثلة في تأثر بالشبكية بسبب قصر النظر - وقوة الإبصار بالعين اليمنى 1/ 60 تتحسن إلى 6/ 60 بالنظارة - والعين اليسرى لعد الأصابع فقط - الأمر الذي يتعذر معه إمكانية القيادة بهذه الحالة ليلا سواء بنظارة طبية أو بدونها - الطبيب الشرعي - توقيع دكتورة/ ............................).
وبجلسة المحاكمة أثبتت المحكمة ورود هذا التقرير - وأكد دفاع الطاعن تمسكه بعدم صحة واقعة الضبط استنادًا إلى هذا لتقرير وطلب سماع أقوال السائق .............................- الذي قرر أنه كان يقود السيارة حال قدومه والطاعن من .............. إلى ............ حيث تم ضبطهما بكمين عند الكيلو 4.5 طريق ................. لأنه يعمل معه منذ تسع سنوات ولأنه ضعيف النظر ولا يستطيع القيادة داخل المدن ولا خارج منطقة جنوب سيناء.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفاع بقولها ص 13 (وعما قرره الدفاع بأن المتهم قد ثبت بأن لديه قصر نظر ولا يستطيع القيادة ليلا كما ورد في تقرير الطب الشرعي فهذا في غير محله أيضا - ذلك أن الثابت بتقرير الطب الشرعي أنه قد انتهى إلى أنه يتعذر قيادة المتهم لسيارة ليلا ولم ينتهي إلى استحالة ذلك وأن المحكمة تطمئن لما شهد به شاهدة في التحقيقات في جزئية أن المتهم يقود السيارة بنفسه في مناطق ................... مما يتبين للحكم من ذلك بأن المتهم يمكنه قيادة السيارة في أي مكان وزمان فإنه كان يقود السيارة كما شهد شاهده في مناطق .................. فما الذي يمنعه من قيادتها خارجها سيما وأنه يحمل رخصة قيادة حديثة وأن استخراج تلك الرخصة قد استلزم توقيع الكشف الطبي عليه ومن ثم يضمن ما ينعاه الدفاع في هذا الخصوص غير سديد أيضا).
وهذا الرد من أسباب الحكم غير سائغ لمخالفته القانون والواقع والمنطق.
أما من حيث مخالفته للقانون فذلك لأنه فند تقرير الطب الشرعي استنادًا إلى أسباب غير فنية هي شهادة الطاعن والتي لا يجوز الاستناد إليها في إدانته.
ذلك أنه من المستقر عليه - ووفقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض ما تردد من قولها ما نصه: (من المقرر أنه متى تعرضت
المحكمة لرأى الخبير الفني في مسألة فنية بحته فإنه يتعين عليها أن تستند في تفنيده إلى أسباب فنيه تحتمله - وهى لا تستطيع في ذلك أن تحل محل الخبير فيها.....).
ولما كانت المحكمة قد طرحت رأى تقرير الطب الشرعي استنادًا لما ارتأته من أنه لا يفهم منه استحالة قيادة المتهم للسيارة لأنه جاء بلفظ (يتعذر) مع أن هذا اللفظ يعني عدم الإمكان والاستحالة مما يعد تعسفًا في الاستنتاج وفسادًا في الاستدلال لمضمون ما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي.
كما يعد تعسفًا في الاستنتاج ومجافاة للمنطق ما ارتأته من أقوال شاهد المتهم من أنها لا تعنى عدم إمكان قيادته السيارة خارج منطقة جنوب سيناء - فضلا عن أنه لا يجوز قانونًا الاستناد في إدانة المتهم إلى ما يبديه من أوجه دفاعه.
وكذلك فإن حمل الطاعن رخصة قيادة لا يدل على قدرته على الرؤية في كل الظروف ولا يدل على عدم ضعف نظره فضلا عن أن تجديد الرخصة لا يحتاج إلى مستندات جديدة كما أن تقديم طلب الترخيص لأول مرة لا يتطلب سوى شهادة من طبيب تفيد سلامة إبصاره - وذلك على النحو الوارد بقانون المرور ولائحته التنفيذية - الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال على مقدرة الطاعن على قيادة السيارة حال ضبطه ليلا.
وكذلك فإنه لما كانت المحكمة قد ارتأت أن الطاعن كان قادرًا على قيادة السيارة حال الضبط - لاسيما مع مخالفة ذلك لتقرير الطب الشرعي وتقرير قسم الرمد بمستشفى .............. الجامعي أن تستحلى الأمر عن طريق المختص فنيًا - ولا يغني عن ذلك الاستناد إلى دليل آخر لا يستطيع في ذلك أن يحل محل الخبير في الدعوى.
فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق جلسة 8/ 1/ 1968 س19 ص 33، الطعن 1375 لسنة 41 ق جلسة 23/ 1/ 1972 س 23 ص 97، الطعن رقم 1506 لسنة 42 ق جلسة 9/ 12/ 1974 س 25 ص 849).
ثالثًا: بطلان الحكم لابتنائه على إذن تفتيش باطل قانونًا لقيامة على تحريات غير جديه وللتجهيل في بياناته: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان إذن التفتيش والضبط لاستناده إلى محضر جمع استدلالات خال من التحريات الجدية وللتجهيل في بياناته - ودلل على ذلك بقولة بان هذا المحضر ذكر بان المتحرى عنه (الطاعن) يقيم بجهة (................- ....................) وهذا البيان غير صحيح لأنه لا يقيم بأي جهة تسمى بهذا الاسم (..................) مما يعد بيانًا غير صحيح لمحل إقامة الطاعن الذي يقيم بناحية ......................- ....................- كما أن محضر التحريات لم يبين ولم يحدد المكان الذي يحوز ويحرز المخدر فيه بشخصه أو وسيلة انتقاله والجهة الإدارية التي يتبعها هذا المكان (القسم أو المركز) كما لم يبين اسم مالك السيارة المطلوب ضبطها وتفتيشها والتي يستعملها المتحرى عنه - ولا يغني عن ذلك ما جاء بمحضر التحريات بأن المتحرى عنه يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة بمدينة ....................... بقسمي أول وثان ويتخذ من الأماكن العامة والطرق الرئيسية مكانا لتسليم عملائه الكميات المتفق عليها فيما بينهم بناء على مواعيد واتفاقات سابقة - لأن ذلك لا يستفاد منه أن المتحرى عنه كان يحمل وقت تحرير محضر التحريات وصدور الإذن الجوهر المخدر بدائرتي قسم أول وقسم ثان ......................- وإنما يفيد أن المتحرى عنه يقوم بالاتجار في المواد المخدرة وذلك حال توافرها لديه وبالمكان الذي يقيم فيه - وهو خارج عن اختصاص مصدر الإذن - كما تمسك دفاع الطاعن بتجهيل الإذن لأنه لم يتضمن النيابة التي عرض عليها محضر التحريات والتي يعمل بها عضو النيابة مصدره - ولا يغني عن ذلك ما ذكرته أسباب الحكم أنه وكيل نيابة قسم ......................- مع أن ذلك البيان لم يرد بالإذن - كما خلا الإذن من بيان الجهة المأذون في دائرتها بالضبط والتفتيش.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص3 أن هذا الدفع في غير محله لأن محضر التحريات تضمن البيانات اللازمة لتمييز المتهم عن غيره من الناس إذ أورد اسمه كاملاً ومحل إقامته وسنه كما أورد إتيانه لجريمة حيازة وإحراز مواد مخدره في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وان الضبط تم في اختصاص مصدر الإذن - قسم .................
ولما كان هذا الرد من أسباب الحكم غير سائغ لمخالفته الثابت بالأوراق لأنها استظهرت أن محضر التحريات قد ورد به محل إقامة الطاعن على وجه صحيح - خلافًا لما ثبت من عدم صحته - على النحو السالف بيانه - كما أنها لم ترد على ما تمسك به الدفاع من خلو محضر التحريات من المكان المطلوب إجراء الضبط والتفتيش فيه والذي خلا منه إذن النيابة العامة - ولا يعتد في هذا الشأن ما جاء بها أن الضبط والتفتيش تم في دائرة مصدر الإذن - لأنه لا يجوز الاستدلال على صحة الإذن بما أسفر عنه تنفيذه.
كما أن هذا الرد من أسباب الحكم لا يتفق وأحكام القانون والدستور ويتعارض مع أحكام النقض والتي تقضي جميعها بضرورة تضمن محضر التحريات لقدر من الأدلة أو القرائن تسمح بتوجيه الاتهام للطاعن.
ولما كان الدفع بعدم جدية التحريات أو الدلائل التي سبقت إجراء القبض أو التفتيش والتجهيل ببيانات إذن الضبط والتفتيش - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض يتعين على محكمة الموضوع تحقيقها أو الرد عليها بأسباب سائغة ومقبولة - وفى هذا النطاق يخضع قضاؤها لرقابة النقض - وإلا كان الحكم معيبًا - ولأنه يترتب على الفصل في ذلك صحة الإجراء وبطلانه.
فإنه يتبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى إذن باطل بالضبط والتفتيش تأسس على تحريات غير جدية وغير صحيحة كما خلا من بيان الجهة التي يعمل بها مصدره - مما يعيبه بالبطلان لاستناده إلى إجراءات غير صحيحة فضلا عن القصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 230911 لسنة 73 ق جلسة 19/ 4/ 2008، نقض 28/ 12/ 1967 س18 رقم 58 ص 295، 8/ 10/ 1972 س 23 رقم 218 ص 979، 1/ 3/ 1973 س 24 رقم 7 ص 27، 11/ 2/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154، 25/ 2/ 1971 س 22 رقم 52 ص 235، 25/ 12/ 1972 س 23 رقم 325 ص 1451،7/ 5/ 1952 س 3 رقم 338 ص 910، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1995 ص 294 - 295).
رابعًا: بطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من تفتيش باطل لبطلان الإذن به لصدوره من عضو نيابة غير مختص واستهدافه ضبط جريمة مستقبلة وما صاحب ذلك من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
وذلك لأنه لما كان من شروط صحة الإذن بالضبط والتفتيش أن تكون هناك جريمة قد ارتكبت لها كيان مادى قائم في المكان أو المنطقة التي تقع في دائرة اختصاص مصدر الإذن المكاني - ويراد ضبطها في حدود هذه الدائرة - وأنه لا يجوز صدوره من اجل ضبط جريمة مستقبلة - ولو كانت التحريات قد أسفرت بشكل جدي على أنها ستقع بالفعل - وذلك عملاً بنص المادتين 50، 217 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتطبيقًا لذلك فإنه يشترط لصحة الإذن بالتفتيش في جرائم المخدرات أن تكون التحريات قد أكدت أن المتحرى عنه حائز أو محرز للمخدرات في دائرة اختصاص عضو النيابة مصدر الإذن في وقت تحرير محضر التحريات وصدور الإذن ويراد ضبطها وضبط المتحرى عنه محرزًا أو حائزًا للمادة المخدرة على هذه الحالة في هذا المكان - فإن لم يكن المتحرى عنه محرزا أو حائزا للمادة المخدرة في دائرة اختصاص عضو النيابة مصدر الإذن وقت تحرير محضر التحريات ووقت صدور الإذن ولم تكن التحريات تفيد هذا المعنى وإنما تفيد الإذن بالضبط والتفتيش إذا ما حضر إلى داخل حدود هذه الدائرة والتي لا يتواجد فيها أصلا - فإنه يكون المراد منها ضبط جريمة ستقع في المستقبل ويكون الإذن صادرًا من عضو نيابة غير مختص مما يعيبه بالبطلان.
ولما كان محضر التحريات في القضية الماثلة لم يرد فيه أن المتحرى عنه يحرز أو يحوز المواد المخدرة وقت تحرير المحضر أو صدور الإذن داخل دائرة اختصاص عضو النيابة مصدره وإنما يحوزها ويحرزها خارج هذه الدائرة ثم يدخل بها إليها - إذ أنه كما ورد في محضر التحريات أن المتحري عنه يقيم بجهة ................. - ...................- اى يقيم في جهة خارجة عن اختصاص عضو النيابة (الذي لم يبين في الإذن على النحو السالف ذكره وإنما جاء بأسباب الحكم أنه وكيل نيابة قسم .....................) وهذا المعنى مفهوم أيضا مما ورد في محضر التحريات أنه يروج المواد المخدرة على عملائه من تجار المواد المخدرة مستخدما السيارة رقم ................ ملاكي ...................- في ترويجها وأنه يتخذ من الأماكن العامة والطرق الرئيسية مكانا لتسليم عملائه الكميات المتفق عليها فيما بينهم بناء على مواعيد واتفاقات مسبقة معهم - بما يعنى أن الضبط والتفتيش سيتم بناء على ما تبين فيما يعد من اتفاقات على التسليم وحضور الطاعن من خارج منطقة ................... إلى حيث يلتقي بمشترى المخدرات داخل هذه المنطقة - ويؤكد ذلك ما جاء بمحضر الضبط الذي حرره أيضا محرر محضر التحريات - الرائد/ ...................... وجاء بأقواله وأقوال زميله النقيب/ .....................- أنه بعد صدور إذن النيابة العامة في الساعة الخامسة من مساء يوم .../ .../ .... اتصل به المصدر السري في الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم واخبره بأن المأذون بضبطه وتفتيشه يحوز في وقت الاتصال كمية من مخدر الكوكايين وانه على موعد لتسليم هذه الكمية في الساعة التاسعة من مساء نفس اليوم لأحد عملائه أمام نادي ............. المقابل لمحطة تموين الوقود - حيث قام الضابطان والقوة المرافقة لهما من مقر فرع مكافحة المخدرات بـ ......................... في الساعة 8.40 مساء توصلوا لهذا المكان في الساعة 8.50 م حيث اعدوا الكمين في الساعة 8.55 م وفى الساعة التاسعة والثلث شاهدوا المأذون بضبطه وتفتيشه يصل لذات المكان مستقلا السيارة المأذون بتفتيشها - وهو يقودها - وما أن توقف ونزل من السيارة حتى تم ضبطه وتفتيشه وتفتيش السيارة والذي أسفر عن ضبطه محرزا للمخدرات بشخصه والسيارة.
الأمر الذي يفيد أن الطاعن لم يكن وقت تحرير محضر التحريات وصدور الإذن متواجد بدائرة قسم .................... وبالتالي لا توجد جريمة قائمة في نطاقها يمكن صدور الإذن بالضبط والتفتيش بشأنها - ولا يغني عن ذلك وجود تحريات جدية عن حضوره في وقت لاحق لدائرة مكان اختصاص عضو النيابة مصدر الإذن - مرتكبًا لجريمة إحراز أو حيازة المخدر - لأن الجريمة تكون مستقبلة - وذلك بالنظر إلى ضوابط الزمان والمكان التي يتطلبها القانون لاعتبار الجريمة قائمة لها كيان مادي وقت صدور الإذن يمكن معه تنفيذه - مما يعيب إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش بالبطلان لأنه يستهدف ضبط جريمة مستقبله فضلا عن عدم اختصاص مصدره بإصداره.
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان هذا الإذن للأسباب التي ذكرناها أنفا - إلا أن أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 3 (أن الإذن قد صدر من مختص إذ الثابت أيضا أن الإذن صدر من وكيل نيابة قسم .................... في يوم .../ .../ .... الساعة الخامسة مساء وتم ضبط المتهم بدائرة قسم .......................... أمام باب جنبي نادي الرواد ومن ثم يكون الإذن قد صدر من عضو النيابة المختص وأنه تم تنفيذه في دائرة اختصاصه - ذلك أن المحكمة لا تطمئن لما قرره المتهم وشاهده في هذا الخصوص - مكان ضبطهما - وتطمئن لما قرره شاهدي الإثبات بشأنه ومن ثم يضحى ما ينعاه الدفاع في هذا الخصوص غير سديد).
وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد في نظر القانون لأنه اكتفى بما ارتآه من توافر أحد ضابطين مطلوبين كليهما في الفعل المؤثم المراد ضبطه - وهو الضابط المكاني الذي استند إليه على نحو يخالف ما استقرت عليه أحكام النقض من انه لا يصح الاستدلال على صحة الإذن بما ترتب على تنفيذه - كما أن رد أسباب الحكم قد تناسى الضابط الثاني المطلوب لصحة صدور الإذن - وهو الضابط الزماني الذي يتطلب قيام فعل الإحراز أو الحيازة في وقت معاصر لوقت صدور الإذن في مكان اختصاص مصدر الإذن - وكان دفاع الحاضر مع الطاعن قد دفع بعدم توافر الضابطين المكاني والزماني واستدل من ذلك على بطلان الإذن لأنه استهدف ضبط جريمة مستقبله سوف تقع في دائرة الاختصاص المكاني في وقت لاحق لصدور الإذن وان كانت قائمة في مكان آخر خارج دائرة اختصاصه وقت صدور الإذن بما ينفي عن مصدره الاختصاص الصحيح - ويؤكد ذلك ما جاء بمحضر الضبط وأقوال ضابطي الواقعة بأنه لم يتم الانتقال للضبط إلا بعد أن اتصل المصدر السري هاتفيا بالرائد/ .............................. واخبره بأنه بمراقبة تحركات المتحرى عنه علم بأنه سيحضر من خارج دائرة قسم ......................... لتسليم كمية من المخدرات لأحد عملائه بمكان الضبط - بما لا يجوز معه إصدار الإذن - وان صدر فإنه يكون باطلاً.
وبذلك يكون الحكم قد رد ردًا غير سائغ ولا كاف على الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لصدوره من عضو نيابة عامة غير مختص مكانيا بإصداره ولأنه استهدف ضبط جريمة مستقبله - مما يعيب الحكم بالبطلان لاستناده إلى هذا الإذن الباطل وما صاحب ذلك من قصور في الرد على الدفع ببطلانه - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 7/ 2/ 1967 س 18 رقم 34 ص 174، 16/ 10/ 1967 س 18 رقم 195 ص 965، 23/ 6/ 1970 س 21 رقم 216 ص 915 وذلك فيما يتعلق ببطلان الإذن - أما فيما يتعلق بالقصور في الرد غير على الدفع: نقض 28/ 12/ 1967 س18 رقم 58 ص 295، 25/ 2/ 1971 س 22 رقم 52 ص 235، 25/ 12/ 1972 س 23 رقم 325 ص 1451، 11/ 1/ 1973 س 24 رقم 7 ص 27، 11/ 2/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154).
خامسًا: بطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون أقوال شاهدي الواقعة والذي أدى إلى إغفال بيان أجزاء هامة من وقائع الدعوى من شانها التأثير على عقيدة المحكمة: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن تشتمل أسباب الحكم على مضمون الأدلة التي استندت إليها في إصدار حكمها على نحو مفصل يستطاع معه الوقوف على مسوغات ما قضي به - ولو إلى اقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهب إليه دون وجه آخر مباين أو مناقض.
ولما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهدين ضابطي الواقعة - الرائد/ ............................- والنقيب/ ......................... إلا أنها أوردت مضمونهما على نحو معيب بالإيجاز المخل - لأنها لم تبين ما ذكره الشاهدان من انتقالهما والقوة المرافقة للضبط بناء على اتصال المرشد السري بالموعد والمكان الذي سيلتقي فيه الطاعن بعميل له ليسلمه كمية من المخدرات - كما لم تبين أسباب الحكم ما ذكراه من كيفية ووقت انتقالهما للضبط - وقد أدى هذا القصور في بيان أقوالهما إلى إغفال بيان واقعة اتصال المرشد السري بالموقع والمكان الذي سيتم فيه الضبط - والذي يستفاد منه أن إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش باطل لاستهدافه ضبط جريمة مستقبلة - فضلا عن صدوره من عضو نيابة غير مختص
مكانيا بإصداره - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور في بيان مضمون أقوال الشاهدين وما صاحب ذلك من إغفال أسباب الحكم للوقائع التي تؤثر في عقيدتها لتغير وجه السير في الدعوى.
الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والذي يحول دون تمكين محكمة النقض من التحقق من صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 4/ 11/ 958 س9 ص886، 23/ 6/ 1959 س10 ص666 , 17/ 11/ 1959 س10 ص896 , 6/ 1/ 1964 س15 ص10 , 10/ 2/ 1964 س15 ص131 , 1/ 3/ 1965 س16 ص590 , 5/ 10/ 1965 س16 ص833، 8/ 2/ 1975 س26 ص497، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).
سادسًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة واقعة الضبط كما وردت بمحضره وبأقوال الشاهدين - وبأنه قد تم ضبط الطاعن وكان برفقته شخص آخر كان يقود السيارة هو ....................... - وبأن الضبط كان بمنطقة الكيلو 4.5 بطريق .............- ..............- دائرة قسم ...........................- وكان الطاعن قد دفع بذلك في تحقيقات النيابة العامة - وشهد شاهدة المذكور بذلك أمام المحكمة.
ولما كانت أسباب الحكم قد ذكرت في مجال بيانها للواقعة وفى بيان مضمون أقوال شاهديها أنهما ضبطا الطاعن (وحده) بدائرة قسم ...........................
ثم عادت أسباب الحكم وفى مجال ردها على دفوع الطاعن وذكرت ص 3 أن المحكمة لا تطمئن لما قرره الطاعن وشاهده في خصوص مكان ضبطهما - ثم أردفت بعد ذلك قولها في نفس الصفحة أنها تطمئن إلى أقوال شاهد الطاعن التي استظهرت منها أنه كان يقود السيارة حال الضبط بما يستفاد منه أنه قد تم ضبط الطاعن والشاهد المذكور معًا في المكان الذي ذكره الضابطان.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد بينت في الموضع الأول أنه تم ضبط الطاعن وحده - وفى الموضوع الثاني أنه تم ضبطه ومعه المدعو/ ........................... حيث يبين ذلك من عبارة (في خصوص مكان ضبطهما) واطمئنان المحكمة إلى أقوال المذكور بأن الطاعن كان يقود السيارة بما يستفاد منه وجوده معه وقت الضبط.
الأمر الذي يعيب الحكم بالتناقض والغموض في سرد ه لوقائع الاتهام - خصوصًا في شأن من تم ضبطه - حيث يستفاد أنها في الموضع الأول أنه تم ضبط الطاعن وحده - ويستفاد من الموضع الآخر أنه تم ضبطه ومعه المدعو/ ...............................- وذلك على نحو يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها، وقد صاحب هذا التناقض والغموض إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية في 16/ 5/ 1961 مجموعة أحكام النقض س12 رقم 2 ص 385، نقض 18/ 12/ 1986 س 37 رقم 206 ص 1085، 30/ 4/ 1986 س 37 رقم 105 ص 534، 29/ 6/ 1959 س 10 رقم 156 ص 708، 2/ 3/ 1959 س 10 رقم 57 ص 263، 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص 745).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول، ولما كان الطاعن يعمل مقاولاً معماريًا - وليس له مورد يرتزق منه هو وأسرته سوى دخله من هذا العمل - كما وأنه وقد تجاوز سنة الخامسة والخمسين ويعاني من أمراض خطيرة - فضلاً عن ضعف نظرة الشديد - مما يتعذر علاجه منها وهو يمضي في تنفيذ العقوبة بالسجن.
الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
بنـاء عليــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،,
التعليقات