محكمة النقض
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/..............................
في الحكم الصادر بتاريخ.../.../....
من محكمة جنايات..................... د............ جنايات
في القضية رقم............ لسنة............ مركز..............
ورقم............ لسنة.............. كلى................
الـوقائــع
اتهمت النيابة العامة كلا من: -
1- ....................................
2- .................................... " الطاعن "
3 -...................................
لأنهم في يوم.../.../.... بدائرة مركز................ محافظة..............:
- حازوا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
- حازوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "جوهر الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد: 1،، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960، المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989، والبند رقم 2 من القسم الأول والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997.
وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنايات............... (د/.......... جنايات..............) حضوريًا بمعاقبة كل من.............................. و................................. و............................... بالسجن المشدد لمدة............ سنوات وبتغريمه................. جنيه وألزمتهم بالمصاريف الجنائية مع مصادرة المخدر المضبوط.
وقد طعن المحكوم عليه/................................ بالنقض في الحكم السابق من محبسه للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من إجراء باطل لبطلان الإذن لصدوره لضبط جريمة مستقبلة، وبطلان الحكم لابتنائه على إذن ضبط وتفتيش باطل قانونًا لقيامه على تحريات غير جدية وبطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون الدليل الفني الذي أستند إليه في إدانة الطاعن، وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع، وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية " أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم , وإلا كان قاصرًا ".
وبمقتضى هذا النص فانه يجب - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يتضمن - حكم الإدانة في جريمة حيازة وإحراز المخدرات - بقصودها المختلفة - إذا كان الضبط والتفتيش بناء على إذن النيابة العامة الذي يتضمن انتداب أحد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ هذا الإذن، بيانا بمضمون التهمة المنسوبة للشخص المطلوب الإذن تفتيشه كما هي واردة في محضر التحريات - ووظيفة مصدر الإذن وتاريخ صدوره ومدة الإذن وتاريخه ومكان تنفيذه، وذلك حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق من صحة تطبيق القانون ومن صحة إجراءات الضبط والتفتيش.
كما أنه ينبغي أن تبين أسباب الحكم الركن المادي وهو الحيازة أو الإحراز، وكيفية ضبط المواد المخدرة، كما ينبغي أن تبين أسباب الحكم أوزان الكميات المضبوطة لاسيما إذا جادل المتهم في حيازته أو إحرازه للمخدر، أو كان هناك خلافًا حول هذا الوزن فيما يتعلق بالأدلة التي أثبتته، كما أن وزن المخدر أحد القرائن إلى يستنتج منها الغرض من الحيازة أو الإحراز.
كما يجب أن يتضمن الحكم التدليل على توافر الركن المعنوي لدى المتهم، وذلك بإقامة الدليل على علمه بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظورة قانونًا... خاصة إذا كان المتهم قد أنكر حيازة أو إحراز المخدر أصلاً... إذ أنه لا يمكن القول بافتراض العلم بالجوهر المخدر من مجرد الحيازة أو الإحراز - ذلك أن العلم لابد وان يثبت فعليا ولا مجال لافتراضه... كما يجب أن يتضمن الحكم الأدلة على ما انتهى إليه من نوع القصد الذي ارتأت المحكمة أن المتهم حاز أو أحرز المخدر بسببه.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت الواقعة قائلة بأن الواقعة تتلخص في أن التحريات التي أجراها النقيب............................ فهيم المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت بأن المتهمين يحوزون مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهمين وكذا السيارة رقم..............ملاكي............... ونفاذًا لإذن النيابة العامة توجه إلى المكان الذي أيقن تواجد المتهمين به بصحبة زميله النقيب احمد محمد كمال الحداد الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فشاهد السيارة المأذون بتفتيشها قادمة وما أن شعر المتهمون بتواجد رجال الضبط حتى حاولوا الفرار غير أن السيارة اصطدمت بالعائق الحديدي مما أدى إلى انفجار أحد إطارات السيارة فتوقفت السيارة إجباريًا فتم ضبطهم وبتفتيش السيارة عثر بالمقعد الخلفي للسيارة على حقيبة بلاستيك سوداء اللون تحوى سبع طرب حشيش وزنت بميزان إدارة المخدرات غير الحساس على ألف وخمسمائة جرام وبتفتيش المتهمين عثر بالجيب الأيمن للبنطال الذي يرتديه المتهم.......................... على خمس لفافات من البلاستيك الشفاف تحوى مسحوق الهيروين المخدر ولم يعثر مع المتهمين الآخرين على
شئ أخر.
والثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أنه لم يتضمن أي بيانات عن إذن التفتيش الذي تم الضبط والتفتيش بناء عليه فلم يتضمن الحكم وظيفة مصدر الإذن وتاريخ صدوره ومدة الإذن وتاريخه ومكان تنفيذه ومكان تواجد المتهمين وقت صدور الإذن حتى يمكن الوقوف على ما إذا كان المتهمين وقت صدور الإذن في دائرة اختصاص مصدر الإذن من عدمه.
كما أن الحكم المطعون فيه قد ذكر أن المتهمين حال استصدار الإذن لم يكونا بدائرة نيابة مركز..............، حيث ورد بالتحريات التي صدر الإذن بناء عليها طلب الإذن بضبط وتفتيش المتهمين ومنهم الطاعن حال ترددهم على دائرة قسم.................. وقد تضمن الإذن ذات اللفظ وهو حال ترددهم على دائرة قسم ...............، الأمر الذي يستفاد منه أن الإذن صدر لضبط جريمة مستقبلة مما يصمه بالبطلان وهذا ما سنفرد له سببًا مستقلاً للنقض.
كما أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحكم قد أدان المتهم................................ عن تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة لم تكن في حيازته الفعلية ولم يكن محرزًا لها.
فمن المقرر أن الحيازة تقتضى أن تكون المادة المخدرة تخضع للسيطرة المادية والمعنوية للحائز وأن الإحراز يقتضى أن يكون المحرز للمادة المخدرة له السيطرة المادية على المكان الذي توجد فيه هذه المادة، ولما كانت لفافات الهيروين قد ضبطت في جيب بنطال المتهم.................................. وليس المتهم الطاعن أي سيطرة مادية أو معنوية على هذه المادة فإن الحكم المطعون فيه قد أدان المتهم عن حيازة وإحراز مادة لم يثبت من التفتيش الذي أجرى - على فرض صحته - أن الطاعن كان حائزا أو محرزًا لها.
كما أن لفافات الحشيش التي ضبطت في المقعد الخلفي للسيارة - على فرض صحة التفتيش - وصحة الإذن الصادر به - لم تكن في حيازة المتهم الطاعن بل كانت بجوار المتهم ........................ خاصة وان هذا المتهم الأخير قد سبق ضبطه في قضايا مخدرات كما هو وارد بالأوراق، هذا فضلا عن أن المتهم الطاعن لم يكن بمفرده بالسيارة بل كان هناك متهمان آخران الأمر الذي يدل على شيوع التهمة بينهما.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد خلت من بيان إحراز المتهم وحيازته للمادة المخدرة ومع ذلك إدانته عن تهمة حيازة وإحراز تلك المواد، الأمر الذي يدل على عدم إلمام الحكم بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة مما يصم الحكم المذكور بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين معه نقضه والإعادة.
كما أن أسباب الحكم لم تبين أوزان الكميات التي تم تحليلها من المادة المضبوطة للوقوف على كنه هذه المادة.
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لإبراز الدليل على ثبوت علم الطاعن بأن ما يحوزه أو يحرزه - على فرض أنه يحوز أو يحرز مادة مخدرة - ذلك أن الحيازة أو الإحراز غير ثابتين في حق المتهم - هو من المواد المخدرة المحظور التعامل فيها... ذلك أن الطاعن أنكر حيازته أو إحرازه للمادة المخدرة مما كان يتعين معه إقامة الدليل على وجود هذا العلم... كما خلا الحكم من التدليل على استظهار أن الحيازة أو الإحراز - على فرض وجودهما - كانا بغير قصد الاتجار أو التعاطي إلا من استبعاد الحكم لهذه القصود الخاصة... وما أورده الحكم المطعون فيه لا يكفى لاستظهار عدم التعرف على قصد التعاطي، ذلك انه قد يكون القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي... ومن المقرر أن الوقوف على القصد من الحيازة أو الإحراز يترتب عليه تحديد النص القانوني الواجب التطبيق.
مما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه لم يبين أركان الجريمة التي أدان المتهم الطاعن من أجلها بيانًا كافيًا حيث لم يوضح أركانها ولم يوضح الظروف التي وقعت فيها توضيحا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون... الأمر الذي يصمه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين نقضه والإحالة.
(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1047، نقض 29/ 11/ 1992، س 43، ص 1081، نقض 14/ 1/ 1992، س 43، ص 125، نقض 31/ 3/ 1992، س 43، ص 349، نقض 18/ 2/ 1992، س 43، ص 247، نقض 8/ 3/ 1992، س 43، ص 292، نقض 4/ 3/ 1992، س 43، ص 226، نقض 14/ 5/ 1998، س 49، ص 702، نقض 27/ 5/ 1998، س 49، ص 746، نقض 15/ 10/ 1998، س 49، ص 988، نقض 20/ 10/ 1998، س 49، ص 1128، نقض 16/ 11/ 1998، 49، ص 1294، نقض 12/ 3/ 1998، س 49، ص 444، نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 1260).
ثانيًا: بطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من تفتيش باطل لبطلان الإذن الصادر به حيث انه صدر لضبط جريمة مستقبله: -
ذلك أنه لما كان من شروط صحة الإذن بالضبط والتفتيش أن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل ولها كيان مادي وفي دائرة اختصاص مصدر الإذن، أي أنه يجب عند صدور الإذن بالضبط والتفتيش أن يكون المتهمون أو المتهم في دائرة الاختصاص المكاني للسلطة التي أصدرت الإذن، ولا يجوز صدور الإذن بالضبط والتفتيش من اجل جريمة مستقبلة ولو كانت التحريات قد أسفرت بشكل جدي على أنها ستقع بالفعل عملاً بنص المادة (50) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتطبيقًا لذلك فأنه يشترط لصحة الإذن بالتفتيش في جرائم المخدرات أن تكون التحريات قد أكدت أن المتحرى عنه حائز أو محرز للمخدرات في دائرة اختصاص مصدر الإذن وقت تحرير محضر التحريات فيصدر الإذن لضبط هذه المخدرات وضبط المتحرى عنه... فإن لم يكن المتحرى عنه محرزًا أو حائزًا للمادة المخدرة في دائرة اختصاص مصدر الإذن وقت تحرير محضر التحريات ووقت صدور الإذن ولم تكن التحريات تفيد هذا المعنى... فإنه يكون المراد منها ضبط جريمة مستقبلة، ويكون صدور الإذن على هذا النحو باطلا وتبطل جميع الإجراءات المترتبة على هذا الإذن.
ولما كان محضر التحريات في الواقعة الماثلة قد أورد أن المتهمين قد تحصلوا على كمية من مخدر الحشيش والهيروين من أحد إعراب منطقة الساحل الشمالي بمحافظة............. وسعوا لنقلها عبر الطرق الصحراوية خلف القرية الذكية دائرة مركز شرطة............... وأضاف المحضر عبارة " ويعرض على السيد الأستاذ الفاضل مدير نيابة.............. للتفضل بالإذن لضبط وتفتيش شخص المتحرى عنهم وكذا السيارة التي يستخدمونها لضبط ما يحوزون ويحرزون من مواد مخدرة وذلك حال ترددهم على دائرة مركز شرطة...............، وقد صدر الإذن متضمنًا عبارة ضبط وتفتيش المتحرى عنهم حال ترددهم على دائرة مركز شرطة.................
أي أن المتهمين على فرض صحة التحريات وقت صدور الإذن ووقت إجراء التحريات التي صدر هذا الإذن بناء عليها لم يكونوا بدائرة مركز شرطة...................، الأمر الذي يكون معه الإذن المذكور قد صدر لضبط جريمة لم تقع في دائرة مركز شرطة................. وقت صدور الإذن، ويعيب الإذن بالبطلان لصدوره من عضو نيابة غير مختص مكانيًا بإصداره الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
(نقض 7/ 2/ 1967، مجموعة أحكام النقض، س 18، ص174، نقض 16/ 10/ 1967 س18، ص965، نقض 23/ 6/ 1970 س21، ص915).
ثالثًا: بطلان الحكم لابتنائه على إذن ضبط وتفتيش باطل قانونا لقيامه على تحريات غير جدية، وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب: -
ذلك أنه لما كان الحاضرون مع المتهم (الطاعن) قد دفعوا في جلسة المحاكمة ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لاستناده إلى تحريات غير جدية.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على هذا الدفع في ص (3) قائلة: وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بمقولة إبتنائه على تحريات غير جدية فمردود بأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها كمسوغ لإصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كان ذلك وكان البين من محضر التحريات المؤرخ.../.../.... الساعة 1 صباحًا أنه ورد به اسم كل من المتهمين كاملاً وسن كل منهم ومحل إقامتهم وعملهم وأنهم يحوزون مخدر الحشيش والهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وأن السيارة التي صدر بشأنها إذن التفتيش مملوكة لوالدة المتهم الثالث وهذا الذي ورد بمحضر التحريات من الكفاية في تقدير هذه المحكمة كمسوغ لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش، ومن ثم يغدو ذلك الدفع في غير محله متعينًا رفضه.
ولما كان الدفع بعدم جدية التحريات أو الدلائل التي سبقت صدور الإذن بالقبض والتفتيش - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - من الدفوع التي يتعين على المحكمة (محكمة الموضوع) تحقيقها أو الرد عليها وتفنيدها بأسباب سائغة مقبولة - وفى هذا النطاق يخضع قضاؤها لرقابة محكمة النقض - وإلا كان الحكم معيبًا - لأنه يترتب على ذلك الفصل في صحة الإجراء أو بطلانه.
ويبدو عدم جدية التحريات من الخطأ في وظيفة المتهم الطاعن إذ قالت التحريات أنه طالب بينما هو مهندس يعمل في شركة............... التي يملكها والده وفى السن حيث قالت التحريات أن سنه عشرون عامًا في حين أن سنه ثلاثة وعشرون عامًا. الأمر الذي يدل على عدم جدية التحريات وفى محل إقامته حيث ذكرت أنه يقيم ترعة المنصورية أمام مصنع................... للعطور في حين أنه يقيم في ...................
ولما كان ما ردت به أسباب الحكم على الدفع بعدم جدية التحريات - غير سائغ لأنه لا يتفق وأحكام القانون ويتعارض مع ما استقرت عليه أحكام النقض وآراء الشراح.
مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى إذن باطل بالضبط والتفتيش لأنه تأسس على تحريات غر جدية مما يصمه بالبطلان ويتعين معه نقضه والإحالة.
(نقض 28/ 2/ 1967، مجموعة أحكام النقض، س18 ص295، نقض 8/ 10/ 1972 س23، ص979، نقض 1/ 2/ 1973، س24، ص127، نقض 11/ 2/ 1973، س24، ص154، نقض 25/ 2/ 1971، س22، ص235، نقض 25/ 12/ 1972 س23، ص1451، نقض 7/ 5/ 1952 س3، ص910).
رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه في بيان مضمون الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن: -
ذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت حتى يبين وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحًا.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادا إلى ما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، ولما كانت أسباب الحكم قد أشارت إلى ما ورد بهذا التقرير قائلة: " وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن العينة المأخوذة من السبع طرب المضبوطة هي لمخدر الحشيش وأن الخمس لفافات البلاستيك الشفاف وزنت جميعها قائمًا 27.72 جم وهى لمسحوق الهيروين المخدر ".
وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من هذا التقرير تمثل في نقل معيب لأنه لم يورد وصف الإحراز حسبما وصفها تقرير المعمل الكيماوي ولا أوزان هذه الإحراز وذلك للتحقق من مطابقة هذا الدليل لسائر الأدلة في الدعوى ولإمكان التعرف على قصد المتهم من إحراز وحيازة المخدرات، وتقدير العقوبة حسبما يتبين للمحكمة من هذا القصد.
الأمر الذي يبين منه أن أسباب الحكم قد أوردت تقرير المعمل الكيماوي على نحو موجز ومقتضب وغامض لا يمكن التعرف على فحواه ولا الاستدلال منه على توافر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا تستطيع معه محكمة النقض التحقق من صحة استظهار الحكم لأركان جريمة إحراز وحيازة المواد المخدرة مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون هذا التقرير الذي استند إليه في إدانة الطاعن وعدم التعرف على الأساس الذي بني عليه قضاؤه، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
(نقض 16/ 11/ 1961، مجموعة أحكام النقض، س12، ص880، نقض 21/ 2/ 1970 س21، ص207، نقض 10/ 4/ 1967، س18، ص505، نقض 26/ 1/ 1970، س21، ص184، نقض 4/ 6/ 1979، س30، ص618، نقض 26/ 2/ 1968، س19 رقم49، ص618، نقض 25/ 11/ 1940 مجموعة القواعد القانونية، جـ1، ص517).
خامسًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -
الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومن محضر الحكم أن الحاضرين مع المتهم قد دفعوا ببطلان إذن النيابة العامة بمقولة إبتنائه على تحريات غير جدية وبصدوره عن جريمة مستقبلة وبطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة والاختلاف في شأن ما تم ضبطه وما أرسل للنيابة من مضبوطات والتلاحق الزمني السريع في الإجراءات وتناقض أقوال الضابطين مع بعضهما وعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه.
وقد رد الحكم المطعون فيه على هذه الدفع ردا غير سائغ على النحو التالي: -
1 - الرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية: -
فقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع قائلاً: " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بمقولة إبتنائه على تحريات غير جدية فمردود بات تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها كمسوغ لإصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كان ذلك وكان البين من محضر التحريات المؤرخ.../.../.... الساعة 1 صباحًا أنه ورد به اسم كل من المتهمين كاملاً وسن كل منهم ومحل إقامتهم وعملهم وأنهم يحوزون مخدر الحشيش والهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وأن السيارة التي صدر بشأنها إذن التفتيش مملوكة لوالدة المتهم الثالث، وهذا الذي ورد بمحضر التحريات من الكفاية في تقدير هذه المحكمة كمسوغ لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش ومن ثم يغدو ذلك الدفع في غير محله متعينًا رفضه.
وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه غير سائغ فكما سبق القول عند الحديث عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية، فأن التحريات أخطأت في سن المتهم الطاعن وفى عمله وفى محل إقامته، كما انه أورد بالحكم أن السيارة ملك والدة المتهم الثالث هذا في حين أن السيارة ملك والدة المتهم الثاني، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.
2 - رد الحكم على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة: -
لقد رد الحكم على هذا الدفع قائلاً: " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلية، فمردود بأن الثابت بمحضر التحريات المؤرخ.../.../....، أن المتهمين تحصلوا حاليا على كمية من مخدر الحشيش والهيروين وطلب الإذن من النيابة العامة بإصدار الأمر بالضبط والتفتيش ومن ثم فإن وقت تحرير محضر التحريات قبل العرض على النيابة كان المتهمون حائزين فعلاً للمادة المخدرة ومن ثم يكون الدفع المبدي في غير محل خليقًا برفضه أيضا.
وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه قد جاء متبسرًا حيث لم يتضمن العبارة التي وردت في محضر التحريات كاملة، حيث أن العبارة التي وردت في محضر التحريات هي: " أن المذكورين تحصلوا حاليًا على كمية من الحشيش والهيروين من أحد إعراب منطقة الساحل الشمالي بمحافظة.............، ويسعوا لنقلها عبر الطرق الصحراوية خلف القرية الذكية دائرة مركز شرطة............ وطلبت التحريات عرض المحضر على السيد الأستاذ مدير نيابة.......... للتفضل بضبط وتفتيش شخص المتحرى عنهم وكذا السيارة التي يستخدمونها لضبط ما يحوزونه ويحرزونه من مواد مخدرة، وذلك حال ترددهم على دائرة مركز شرطة .............
ويتضح مما ورد بالتحريات أن المتهمين وقت إجراء التحريات ووقت صدور الإذن لم يكونوا بدائرة اختصاص مصدر الإذن بل كانا في محافظة مطروح ولم يكونا في دائرة اختصاص مجرى التحريات، الأمر الذي يدل على أن الإذن قد صدر لضبط جريمة مستقبلة الأمر الذي يصمه بالبطلان مما يتعين معه نقضه والإحالة.
3 - رد الحكم على الدفع بحصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن: -
لقد رد الحكم المطعون فيه على الدفع المذكورة قائلاً: " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك فمردود أيضا بما هو ثابت بالأوراق أن محضر التحريات حرر يوم.../.../....الساعة 1 صباحًا وصدر إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش في ذات اليوم أيضا الساعة 1 ظهرًا وتم الضبط والتفتيش يوم.../.../.... الساعة 3.30 وهذا الذي ورد بالأوراق وبأقوال شاهدي الدعوى في هذا الخصوص محل اطمئنان هذه المحكمة ومن ثم يكون الضبط والتفتيش تم بعد صدور إذن النيابة العامة بذلك ولا ينال من هذا ما ورد بأقوال المتهمين من أنه تم ضبطهم يوم.../.../.... الساعة 8 صباحا فهذا القول لا يطمئن إليه ولا يوجد له ثمة دليل من الأوراق ومن ثم يتعين رفض ذلك الدفع أيضا ".
وهذا الرد الذي أورده الحكم المطعون فيه ردًا على الدفع غير سائغ ولا يتفق مع العقل والمنطق ومما يؤكد ذلك التلاحق الزمني للإجراءات وأقوال المتهمين التي جاءت متفقه على أن القبض تم قبل صدور الإذن بيوم.
مما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه قد شابه الإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه والإحالة.
هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى جوهريًا - إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه , أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه , أما وهي لم تفعل , فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن قصوره، قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة ".
ولما كان الرد الذي أورده الحكم المطعون فيه غير سائغ فأن هذا الحكم يكون مشوبًا يعيب الإخلال بحق الدفاع، الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة.
(نقض 21/ 11/ 1995, مجموعة أحكام النقض , س46 , ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995, س46 , ص954، نقض19/ 10/ 1986، س37 , ص728، نقض 6/ 6/ 1985 , س36 , ص762، نقض 10/ 10/ 1985 , س36 , ص 840، نقض 12/ 12/ 1985 , س36 , ص 1106).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول - ولما كان الطاعن مهندس في مقتبل حياته وهو أمل أسرته في تحقيق طموحاتها فإن تنفيذ الحكم عليه يصيبه وأفراد أسرته بأضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو مضى في تنفيذ العقوبة وقضى بنقض الحكم.
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: - وفى الموضوع القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،
التعليقات