عقد بيع صيدلية "من ورثة صيدلي"
المادة 31 من القانون 127 لسنة 1955 المعدل
إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....
1 - السيد/ ..... مصري مقيم برقم.... شارع.... فسم.... محافظة.... بطاقة عائلية.....
2 - السيد/ ..... مصري مقيم برقم.... شارع.... فسم.... محافظة.... بطاقة عائلية.....
(طرف أول)
والسيد/ .... صيدلي مصري مقيم رقم...... شارع.... قسم.... محافظة.... بطاقة عائلية.....
(طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهم للتعاقد والاتفاق على ما يلى:
(البند الأول)
باع أفراد الطرف الأول بوصفهم ورثة المرحوم الدكتور الصيدلي/ ......... للطرف الثاني الصيدلية المرخصة باسم مورثهم والتي انتقل لهم الحق فيها بالميراث الشرعي عن مورثهم سالف الذكر، والكائنة بالعقار رقم....... شارع........ قسم...... محافظة...... وهى عبارة عن.........
(البند الثاني)
يشمل البيع المكان المؤجر المبين بالبند السابق، وأجهزة المعمل وهى عبارة عن... وجميع موجودات الصيدلية المادية من أرفف ومناضد وتجهيزات وأدوية ومواد وأيضا الاسم التجاري المعروفة به وهو "........." طوال سمعة والاتصال بالعملاء والحق في الإيجار، ويتعهد أفراد الطرف الأول بالتنازل عن عقد الإيجار للطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد.
(البند الثالث)
يقر أفراد الطرف الأول بان الصيدلية مؤجرة لمورثهم من السيد/ ....... بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ .... وساري المفعول حتى الآن ولم توجد دعاوى مقاومة من المؤجر ضدهم أو ضد مورثهم، ولا توجد أسباب تؤدى لإقامة مثل هذه الدعاوى، ويلتزمون بتسليمها فور التوقيع على هذا العقد.
(البند الرابع)
يقر أفراد الطرف الأول بان مورثهم قد انشأ الصيدلية المبيعة ولم يكن يمتلك غيرها، كما يقر الطرف الثاني بأنه صيدلي وانه ليس موظفا حكوميا أو يمتلك صيدلية أخرى وقت تحرير هذا العقد وإلا كان الطرف الأول غير مسئول عن إبطاله.
(البند الخامس)
يقر أفراد الطرف الأول بان مورثهم توفى بتاريخ .../ .../ .... ولم تنقض بعد المدة المصرح لهم خلالها بالتنازل عن رخصة الصيدلية " عشر سنوات من تاريخ الوفاة " ويتعهدون بالتنازل عنها للطرف الثاني واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات يتطلبها هذا التنازل.
(البند السادس)
قام الطرف الثاني بمعاينة البيع معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر من عيوب.
(البند السابع)
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره...... فقط....... دفعه الطرف الثاني للطرف الأول بمجلس هذا العقد.
(البند الثامن)
اتخذ المتعاقدون عنوان كل منهم الموضح بهذا العقد موطنًا مختارًا له فيما يتعلق بالإجراءات التي قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد.
(البند التاسع)
تختص محاكم............. بنظر ما قد ينشب من منازعات فيما تتعلق بهذا العقد.
(البند العاشر)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظات:
1 - يكتب محضر التصديق.
2 - للورثة أن يعهدوا لصيدلي بإدارة الصيدلية ولكن ليس لهم تأجيرها من الباطن ولو الصيدلي إلا بموافقة المؤجر.
التعليقات