عقد بيع صيدلية "من ورثة صيدلي"

عقد بيع صيدلية "من ورثة صيدلي"

صيغ عقود
30. Jul 2020
240 مشاهدات
عقد بيع صيدلية "من ورثة صيدلي"

عقد بيع صيدلية "من ورثة صيدلي"

المادة 31 من القانون 127 لسنة 1955 المعدل

إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....

1 - السيد/ ..... مصري مقيم برقم.... شارع.... فسم.... محافظة.... بطاقة عائلية.....

2 - السيد/ ..... مصري مقيم برقم.... شارع.... فسم.... محافظة.... بطاقة عائلية.....

(طرف أول)

والسيد/ .... صيدلي مصري مقيم رقم...... شارع.... قسم.... محافظة.... بطاقة عائلية.....

(طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهم للتعاقد والاتفاق على ما يلى:

(البند الأول)

باع أفراد الطرف الأول بوصفهم ورثة المرحوم الدكتور الصيدلي/ ......... للطرف الثاني الصيدلية المرخصة باسم مورثهم والتي انتقل لهم الحق فيها بالميراث الشرعي عن مورثهم سالف الذكر، والكائنة بالعقار رقم....... شارع........ قسم...... محافظة...... وهى عبارة عن.........

(البند الثاني)

يشمل البيع المكان المؤجر المبين بالبند السابق، وأجهزة المعمل وهى عبارة عن... وجميع موجودات الصيدلية المادية من أرفف ومناضد وتجهيزات وأدوية ومواد وأيضا الاسم التجاري المعروفة به وهو "........." طوال سمعة والاتصال بالعملاء والحق في الإيجار، ويتعهد أفراد الطرف الأول بالتنازل عن عقد الإيجار للطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد.

(البند الثالث)

يقر أفراد الطرف الأول بان الصيدلية مؤجرة لمورثهم من السيد/ ....... بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ .... وساري المفعول حتى الآن ولم توجد دعاوى مقاومة من المؤجر ضدهم أو ضد مورثهم، ولا توجد أسباب تؤدى لإقامة مثل هذه الدعاوى، ويلتزمون بتسليمها فور التوقيع على هذا العقد.

(البند الرابع)

يقر أفراد الطرف الأول بان مورثهم قد انشأ الصيدلية المبيعة ولم يكن يمتلك غيرها، كما يقر الطرف الثاني بأنه صيدلي وانه ليس موظفا حكوميا أو يمتلك صيدلية أخرى وقت تحرير هذا العقد وإلا كان الطرف الأول غير مسئول عن إبطاله.

(البند الخامس)

يقر أفراد الطرف الأول بان مورثهم توفى بتاريخ .../ .../ .... ولم تنقض بعد المدة المصرح لهم خلالها بالتنازل عن رخصة الصيدلية " عشر سنوات من تاريخ الوفاة " ويتعهدون بالتنازل عنها للطرف الثاني واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات يتطلبها هذا التنازل.

(البند السادس)

قام الطرف الثاني بمعاينة البيع معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر من عيوب.

(البند السابع)

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره...... فقط....... دفعه الطرف الثاني للطرف الأول بمجلس هذا العقد.

(البند الثامن)

اتخذ المتعاقدون عنوان كل منهم الموضح بهذا العقد موطنًا مختارًا له فيما يتعلق بالإجراءات التي قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد.

(البند التاسع)

تختص محاكم............. بنظر ما قد ينشب من منازعات فيما تتعلق بهذا العقد.

(البند العاشر)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظات:

1 - يكتب محضر التصديق.

2 - للورثة أن يعهدوا لصيدلي بإدارة الصيدلية ولكن ليس لهم تأجيرها من الباطن ولو الصيدلي إلا بموافقة المؤجر.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات