مؤسسة صيدلية ومصنع أدوية بدون ترخيص

مؤسسة صيدلية ومصنع أدوية بدون ترخيص

صيغ طعون
20. Aug 2020
192 مشاهدات
مؤسسة صيدلية ومصنع أدوية بدون ترخيص

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقت تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليها/ ...........................

في الحكم الصادر من محكمة ....................... الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة

بجلسة .../ .../ .... في القضية رقم ............ لسنة .............جنح مستأنف ..................

والسابق قيدها برقم ............. لسنة ............ جنح قسم .................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة في القضية رقم ............ لسنة .............. جنح أول ..................... كلاً من:

1- ............................

2- ............................

3- ............................

4- ............................ "الطاعنة".

لأنهم في يوم .../ .../ .... بدائرة قسم ......................- محافظة ................ - المتهمون جميعًا: شرعوا في أن يغشوا أدوية على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمة الأولى:

1 - أدارت مؤسسة صيدلية بدون ترخيص من وزارة الصحة على النحو المبين بالتحقيقات.

2 - أدارت محلاً صناعيًا (مصنع أدوية) بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون الثاني والثالثة والرابعة:

1- أنشأوا مؤسسة صيدلية بدون ترخيص من وزارة الصحة على النحو المبين بالتحقيقات.

2- أقاموا محلاً صناعيًا (مصنع أدوية) بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة بمعاقبتهم بمقتضى المواد 10، 11، 12، 80 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والمعدل بالقوانين أرقام 253 لسنة 1955، 7 لسنة 1956، 360 لسنة 1956، 61 لسنة 1959 والمواد 1/ 2، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانونين رقمي 80 لسنة 1961، 281 لسنة 1994 والمواد 1، 2، 17، 18/ 2 لسنة 2003، 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المجال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمعدل بالقانونين رقم 359 لسنة 1956، 177 لسنة 1981 والبند 21 من القسم الأول من الجدول الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقرار 448 لسنة 1970.

وبجلسة .../ .../ .... قضت محكمة جنح ......................... حضوريًا:

أولاً: ببراءة ................................ و..............................

ثانيًا: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لـ .................................

ثالثًا: بحبس ................................. لمدة ......... سنوات وكفالة .............. جنيه، مصادره الأدوية المضبوطة وغرامة ............... جنيه ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقتها وإلزامها المصاريف الجنائية، وذلك عن تهمتي الشروع في غش الأدوية وأداره مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وبراءتها من تهمة إقامة محل صناعي بدون ترخيص.

وإذ استأنفت المتهمة ................................. هذا الحكم تحت رقم ............. لسنة .............. جنح مستأنف ...................

فقد قضت محكمة ...................... الابتدائية دائرة الجنح المستأنفة بجلسة .../ .../ .... حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم وذلك بحبس المستأنفة سنة مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك، وقد قررت المحكوم عليها ............................ بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية:

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وعدم استظهار أركان جريمتي الشروع في الغش وإدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص والتين أدينت عنهما الطاعنة - وبطلان الحكم لمعاقبته الطاعنة عن واقعة لم ترد بطلب التكليف بالحضور - وبطلان الحكم لقصوره، في بيان مضمون الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعنة وذلك رغم عدم صلاحيته للاستناد إليه - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع وفيما يلي بين ذلك:

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وعدم استظهار أركان جريمتي الشروع في الغش والتدليس وإدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص واللتين أدينت عليها الطاعنة:

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان الإجراءات التي أدت إلى ضبط الجريمة وبيان أركان هذه الجريمة من فعل مادي وقصد جنائي - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض - حتى يمكن الوقوف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها والتحقق من صحة الإجراءات ومن صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة.

وتطبيقًا لهذا النص فإنه يتعين على حكم الإدانة إذا كان مستندًا إلى إذن بالضبط والتفتيش وانتدابًا من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط الجنائي بإجرائه أن يتضمن بيانًا بمضمون التهمة المنسوبة للشخص المطلوب الإذن بضبطه وتفتيشه والمكان المراد تفتيشه كما هي واردة بمحضر التحريات، ووظيفة مصدر الأذن وتاريخ صدوره ومدة الأذن ومكان ووقت تنفيذه - وذلك حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق من صحة إجراءات الضبط والتفتيش.

وكذلك فإنه يتعين تطبيقًا لهذا النص أيضا أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة الشروع في غش الأدوية المنصوص عليها في المواد 2/ 1، 7، 8، 9 من قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل - والتي أدينت عنها الطاعنة - يشترط أن يتضمن الحكم - ووفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض توافر واقعة بدء الفاعل في تنفيذ فعل خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الايهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها، أو بقصد إظهارها في صورة أحسن مما هي عليه - وأن يكون هذا الفعل متعلقًا بطبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها وأن يكون هذا الفعل بنشاط ايجابي كما يشترط أن تكون هذه البضاعة هي محل اتفاق على بيعها من المتهم للمجني عليه وأن يبين الحكم وصف البضاعة المضبوطة والإجراءات التي اتخذت لتحليلها كما يتطلب القانون وفقًا للائحته التنفيذية وأن يبين كذلك المواصفات التي خولفت وأنها تجاوزت النسب المسموح بها والتي تحددها القواعد المنظمة والمواصفات القياسية للمنتجات والتي أسس عليه الحكم إدانة المتهم وأن يبين صفة المتهم المسئول عن إدارة المحل الموجودة فيه البضاعة المعدة للغش وصلته بهذا الغش وأن يبين الحكم أن هذه البضاعة يجرى إعدادها بقصد البيع وأن يستظهر ركن العلم بالغش علمًا يقينيًا وأن يقيم الدليل على تحقق هذا العلم.

وقد تشدد القانون في اشتراط عنصر العلم حيث نص على ذلك صراحة بالمادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1994 التي حلت محل المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 التي كانت تفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من البائعين الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة .../ .../ .... في القضية 31 لسنة 16 قضائية (دستورية) قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994 سالف الذكر.

ويترتب على إغفال الحكم لأي من هذه العناصر الجوهرية والتي يتوقف عليها الفصل في المسئولية الجنائية بطلان الحكم في جريمة الشروع في الغش للقصور في التسبب.

كذلك يشترط القانون في حكم الإدانة في جريمة إدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص أيضا المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12، 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعدل التي أدينت عنها الطاعنة أيضًا بأن تبين أسباب الحكم المظاهر التي تدل على ارتكاب المتهم أفعال الإدارة للمؤسسة وتواجده بها وأن تكون هذه المؤسسة من ضمن المؤسسات الصيدلية الواردة بالمادة 10 من هذا القانون وهى (الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية) وأن تكون هذه المؤسسة مما تتعامل في الأدوية أو المستحضرات الصيدلية الواردة بالجداول الملحقة بذلك القانون والتي تعتبر مكملة وفقًا لنص المادة 93 منه.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعنة استنادًا إلى ضبط وتفتيش بناء على انتداب من النيابة العامة وأوردت مضمون تحريات الرائد/ ............................ المؤرخ في .../ .../ .... إلا أنها لم تبين وظيفة عضو النيابة مصدر الإذن ولا تاريخ صدوره ولا مدته ولا وقت تنفيذه - الأمر الذي يتعذر معه التحقق من صحة الأذن وصدوره من مختص بإصداره، ومن أن التنفيذ كان في الحدود المرسومة به - وهو ما كانت الطاعنة قد دفعت ببطلانه - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان أفعال بدء الطاعنة في خلط المواد أو إضافة مادة أو مواد أخرى إلى ما وصفته بأنه أدوية أو مكملات غذائية ذات صفة علاجية - ولا يغنى عن ذلك أنه تم ضبط بعض العاملات حال تعبئة المواد المضبوطة وطبع رقم التشغيلة وتواريخ الإنتاج والصلاحية لأن ذلك لا يفيد تغيير أو خلط أو إضافة مواد للمواد الأصلية مما يحمل معنى الغش - فضلاً عن أن الحكم لم يبين نوعية المضبوطات التي أسبغ عليها هذا الوصف مع أنها لا تتضمن شيئًا من الأدوية وإنما هي مكملات غذائية ليس لها صفة الدواء.

ولما كانت أسباب الحكم لم تستظهر صحة الإجراءات لإثبات عدم صلاحية المواد المضبوطة - وهى الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 11، 12 من قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون 281 لسنة 1994 وكذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار وزير التجارة والتموين رقم 259 لسنة 1996 والذي نشر بالوقائع المصرية العدد ........ بتاريخ .../ .../ .... والمتضمن إجراءات فحص المضبوطات وأخذ العينات وتحليلها والشروط اللازمة لصحة هذه الإجراءات - ومن بينها المادة 10 من اللائحة والتي توجب إجراء الفحص والتحليل خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا والمادة 11 التي تعطى لصاحب الشأن طلب إعادة التحليل - وحيث تؤكد الأوراق أن تلك الإجراءات قد خولفت ولم تتبع - حيث لم يتم التحليل الذي يتطلبه القانون - ولا يغنى عن ذلك ما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه انه (ورد تقرير نهائي من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وتبين منه أن معظم الإحراز غير صالحة للاستهلاك وأنها منتهية الصلاحية) إذ أن ذلك ليس من شأنه إثبات عدم الصلاحية الذي يتطلبه القانون مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار توافر أهم عناصر الركن المادي لجريمة الشروع في الغش التي أدانت الطاعنة عنها ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين المواصفات المقررة قانونًا والتي أعتبر من أجلها المواد المضبوطة غير صالحة للاستهلاك كما لم يتعرض لبيان مضمون تقرير الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بشأنها إلا بما ذكرناه دون بيان تفصيلي لهذا التقرير على نحو يتعذر معه التحقق من صحة هذه النتيجة وهو ما أفردنا له وجهًا مستقلاً من أسباب الطعن والذي سيأتي في موضعه من هذه المذكرة.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر علم الطاعنة بالغش والذي يتطلب القانون استظهاره على نحو ما استقرت عليه أحكام القضاء وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا والتي بينت ذلك في حكمها سالف الذكر في قولها أن جريمة عرض أغذية مغشوشة أو فاسدة من الجرائم العمدية التي يعتبر القصد الجنائي ركنًا فيها وكان الأصل أن تتحقق المحكمة بنفسها وعلى ضوء تقديرها للأدلة التي تطرح عليها من علم المتهمة بحقيقة الأمر في شأن كل واقعة تقوم عليها الجريمة وأن يكون هذا العلم يقينيًا لا ظنيًا ولا افتراضيًا كما خلت أسباب الحكم من بيان القصد من تعبئة المواد المضبوطة كما خلت مما يفيد أن هذه المستحضرات يجرى إعدادها بقصد بيعها كما لم تبين وجه صلة الطاعنة بما ارتاءته من الشروع في غشها مع أن الأوراق ترشح لعدم وجود هذا الغش على نحو ما أوضحنا مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المعنوي في جريمة الشروع في الغش.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ارتأت إدانة الطاعنة عن جريمة إدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص دون أن تستظهر شيئًا من مظاهر أو أعمال الإدارة والتي ترشح الأوراق لعدم توافر الركن المادي لهذه الجريمة لعدم تواجد الطاعنة بالشقة محل الضبط كما خلت الأسباب من استظهار وصف المؤسسة الصيدلية لهذا المكان وحيث خلت من بيان تعامل هذه المنشأة في الأدوية أو المستحضرات الصيدلية الواردة بالجداول الملحقة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة مع أن الثابت بالأوراق أن هذه المنشأة تتعامل في المكملات الغذائية والتي لا يطبق عليها قانون مزاولة مهنة الصيدلة وإنما يخضع نشاطها للقانون رقم 30 لسنة 76 والقانون رقم 100 لسنة 66 والقراران الوزيران 347، 348 لسنة 76 وهو ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الذي تمسك به دفاع الطاعنة إلا أن أسباب الحكم لم تحققه وخلت مما يدل على أن هذه المنشأة تعد مؤسسة صيدلية مما يعيب الحكم بالقصور في بين أركان جريمة إدارة مؤسسة صيدلية والتي أدانت الطاعنة عنها.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان صحة السند الذي تم الضبط والتفتيش بموجبه وعن صحة الإجراءات وعن بيان الأركان اللازم توافرها لقيام جريمتي الشروع في غش الأدوية وإدارة مؤسسة صيدلية بما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة وبما يتعين معه نقضه (حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 20/ 5/ 1995 في القضية رقم 16 قضائية دستورية - المحاماة ج1 سنة 95 رقم 16 ص 108، نقض 1/ 5/ 1961 س 12 ص 521، 12/ 3/ 1962 س 13 ص 210،30/ 12/ 1962 س 14 ص 1024، 24/ 2/ 1964 س 15 ص 149، 19/ 6/ 1967 س 18 رقم 172 3/ 3/ 1969 س 20 رقم 65 ص 303، 14/ 6/ 1981 س 32 رقم 119 ص762، 8/ 12/ 1958 س 9 ص 1085، 21/ 12/ 1959 س 10 ص 1027، 30/ 5/ 1960س 11 ص 513، 27/ 2/ 1959 س 7 ص 258، 21/ 7/ 1957 س8 ص 49، 24/ 3/ 1952 س 3 رقم 232 ص 634، الطعن 252 لسنة 14 ق جلسة 10/ 1/ 1944، الطعن 405 سنة 20 ق جلسة 1/ 5/ 1950، الطعن 335 لسنة 21 من جلسة 15/ 10/ 1951، الطعن 383 لسنة 21 من جلسة 12/ 1/ 1951، الطعن 1101 لسنة 22 من جلسة 22/ 12/ 1952، الطعن 1222 سنة 22 من جلسة 27/ 1/ 1953، الطعن 1329 سنة 22 ق جلسة 20/ 3/ 1952، الطعن 8111 لسنة 25 ق جلسة 19/ 12/ 1955 - والأحكام التسعة الأخيرة المشار إليها في مجموعة الخمسين عامًا ج3 أرقام 78 ص 1039، 184 ص 1069، 188، 189 ص 1070، 190، 191، 192، 193 ص 1071، 194 ص 1072 على الترتيب - وذلك مما يتعلق بجريمة الشروع في غش الأدوية - أو فيما يتعلق بجريمة إدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص (نقض 26/ 4/ 1966 س 17 رقم 96 ص 535، 2/ 5/ 1966 س17 رقم 98 ص 546، 5/ 3/ 1963 س14 رقم 35 ص 162، 20/ 2/ 1967 س 18 رقم 45 ص 240).

ثانيًا: بطلان الحكم لمعاقبة الطاعنة عن واقعة لم ترد بطلب التكليف في الحضور:

وذلك لأنه لما كانت المادة 307 إجراءات تنص على أنه (لا يجوز معاقبة المتهمة عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور) ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنة عن واقعة إدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وعاقبتها عنها بمقتضى المواد 10، 11، 12، 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 المعدل ولما كانت هذه الواقعة وتلك التهمة لم توجه للطاعنة بأمر الإحالة وإنما اسند إليها تهمة إنشاء مؤسسة صيدلية دون ترخيص ولما كان فعل إدارة المؤسسة يختلف اختلافًا جوهريًا عن فعل إنشاء المؤسسة فإنه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنة عن تهمة إدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص والتي لم ترد بطلب التكليف بالحضور بما يخالف نص المادة 307 إجراءات سالفة الذكر ولا يغير من ذلك أن إدارة مؤسسة صيدلية يشكل وقائع جديدة ظاهرة وواضحة من الأوراق ولم تسعى إليها المحكمة وإنما ظهر من التحقيقات أو المرافعة لأن كل ما تملكه المحكمة في هذه الحالة أن تلفت نظر النيابة العامة إليها وإحالتها إليها لاتخاذ شئونها فيها كما لا يصحح بطلان الحكم أن يقبل المتهم والدفاع عنه المرافعة على أساس الوقائع الجديدة كذلك لأن الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم وكذا الالتزام بطلبات الخصم رافع الدعوى هو من القواعد المتعلقة بالنظام العام لتعلق ذلك بتنظيم ولاية الحكم في الدعوى ضمانًا لتحقيق عدالة جنائية سليمة ومن ذلك يتبين بطلان الحكم المطعون فيه لمعاقبة الطاعنة عن وقائع لم ترد بطلب التكليف بالحضور وبما يتعين معه نقضه (نقض 1/ 3/ 1960 س 1 رقم 36 ص 192، 13/ 1/ 1959 س 10 رقم 111 ص 40، 15/ 10/ 1951 س 3 رقم 20 ص 41، 8/ 4/ 1957 رقم 98 ص 367، 23/ 10/ 1950 س 2 رقم 36 ص 90، 7/ 11/ 1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 323 ص 369، 22/ 3/ 1937 ج4 رقم61 ص 56، الأستاذ الدكتور مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية، ج2 لسنة 1995 ص 151 وما بعدها).

ثالثًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعنة وذلك رغم عدم صلاحيته للاستناد إليه:

وذلك لأنه لما كان نص المادة 310 إجراءات يوجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتبين وجه الاستدلال به وسلامة مآخذه تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا كما صار إثباتها في الحكم باعتبار أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنة إلى التقرير النهائي الصادر من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وأوجز مضمونه بقوله أنه تبين منه أن معظم الإحراز غير صالحة للاستهلاك وأنها منتهية الصلاحية.

وهذا البيان من أسباب الحكم لذلك التقرير الفني إنما هو يعيب بالغموض والاقتضاب والإيجاز المخل وذلك لأن أسباب الحكم لم تبين ما جاء بأسباب التقرير من وصف للمستحضرات التي تم فحصها ولا كيفية الفحص مع أن الغالبية منها مبين عليه تاريخ الصلاحية وأن تاريخ انتهاء الصلاحية لم يتم بعد والقليل منها والذي كان مدون عليه تاريخ انتهاء صلاحية سابقة على واقعة الضبط كان في مكان من المخزن معد لتجهيز مثل تلك المستحضرات لإعدامها وليست معدة للبيع على نحو ما هو ثابت بالمستندات والمكاتبات المتعلقة بالمخزن المملوك لشركة ................... كما أن أسباب الحكم لم تبين امتناع الجهة التي أعدت التقرير عن تحليل المستحضرات المضبوطة تحليلاً كيميائيًا مما هو ضروري لإثبات عدم الصلاحية ولا يكفى في ذلك بمجرد بمناظرة تلك المستحضرات وما دون على أغلفتها من بيانات على نحو ما يتطلب القانون رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته في المادة 11 منه وكذلك بالمادة 3 وما بعده من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير التجارة والتموين رقم 259 لسنة 1996 من ضرورة التحليل الكيماوى حيث يبين من مضمون التقرير قصوره لأنه انتهى إلى عدم الصلاحية للاستهلاك قبل فحص المستحضرات على النحو الذي يتطلبه القانون.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد نقلت من تقرير الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية جانبًا من النتيجة التي انتهى إليها دون أن تذكر شيئًا من مضمونه ما احتواه من أسباب على نحو يتعذر معه التعرف عما إذا كانت تلك الأسباب تؤدى إلى صحة النتيجة التي انتهى إليها التقرير والتي استند إليها الحكم ولا مدى اتفاقه أو اختلافه مع ما توجبه نصوص القانون واللوائح من إجراءات والتي تبين مما سبق ذكره أنها تقضى بعدم صلاحيته مما يعيب الحكم بالغموض والإبهام والإجمال المخل المتعلق بالدليل فضلاً عن القصور في التسبيب وبما يتعين معه نقضه (الطعن 60 سنة 55ص جلسة 2/ 4/ 1985، الطعن 1660 لسنة 28ق جلسة 2/ 11/ 1958 س 9 ص 1033، الطعن 1496 لسنة 44ق جلسة 3/ 2/ 1975 س 6، ص108، الطعن 6/ 11/ 1961 س 12م رقم 175 ص 880، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207، 21/ 4/ 1953 س 4 رقم270 ص 744، 18/ 5/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، 10/ 4/ 1967 س 18 ص 505، 26/ 1/ 1970 س 21 ص 184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص618).

رابعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع:

ويتبين ذلك مما يأتي:

1- طلبت الطاعنة وفى كل من درجتي التقاضي - انتداب لجنة من خبراء الطب الشرعي أو لجنة من أساتذة كلية الصيدلة" وذلك للاطلاع على أوراق الدعوى وذلك لبيان طبيعة المستحضرات التي تم ضبطها وعما إذا كانت تعد من الأدوية أو المواد الطبية أو الصيدلية وعما إذا كانت تلك المستحضرات قد انتهت صلاحيتها وقت الضبط والوسائل الصحيحة للتعرف على هذه الصلاحية. ولما كانت المحكمة قد التفت عن هذا الطلب دون أن تبين سبب لرفضه - مع أنه طلب جوهري من شأن إجابته نفى مسئولية الطاعنة والتعرف على وجه الحقيقة في الدعوى وإصباغ الوصف القانوني لوقائعها فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه (نقض 15/ 1/ 1945 مجموعة القواعد في 25 عامًا جـ2 ص 855، 13/ 1/ 1965 مجموعة أحكام النقض س 20 رقم 12 ص 65، 18/ 1/ 1968 س 19 رقم 7، الطعن رقم 406 لسنة 44 ق جلسة 5/ 5/ 1974 الطعن رقم 66 لسنة 46ق جلسة 18/ 4/ 1976 س 27، ص433).

2- دفع الحاضر مع الطاعنة في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة أن المستحضرات المضبوطة لا تعد من قبيل الأدوية أو المستحضرات الصيدلية وإنما هي مكملات غذائية ولا يسرى على المنشآت التي تنتجها أو تتعامل فيها قانون مزاولة مهنة الصيدلة وإنما يسرى عليها القانون رقم 30 لسنة 1976 والقانون رقم 100 لسنة 1966 والقراران الوزاريان رقما 347، 348 لسنة 1976 وهى التي تحدد مواصفات المكلات الغذائية ومن أهمها أنها لا تحتوى على أية مادة ذات تأثير طبي كما حددت إجراءات فحصها بمعرفة اللجنة المستديمة للتغذية بعد تسجيلها بمعهد التغذية وأن وزارة الصحة سبق لها أن رفضت الترخيص للمخزن الذي ضبطت فيه المستحضرات باعتباره ليس مؤسسة صيدلية لعدم اختصاصها باعتبار أن هذه المستحضرات لا يخضع التعامل فيها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 المعدل وقدمت الطاعنة المستندات الرسمية على ذلك وكذلك المستندات الدالة على تسجيل تلك المستحضرات بوزارة الصحة وأن القضاء الإداري صدر الحكم في الدعوى رقم 1378 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة .../ .../ .... قضى بعدم خضوع المكملات الغذائية والمنشآت التي تتعامل فيه لقانون مزاولة مهنة الصيدلة السالف ذكره.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تحقق هذا الدفاع الهام الذي من شأنه نفى وصف الجريمة عن الأعمال المنسوبة للطاعنة ولو أنها حققته لتغير وجه السير في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه (نقض 13/ 10/ 1980 س 31ص 883، 24/ 5/ 1954 س 5 رقم 232 ص 697، 6/ 1/ 1948 المحاماة السنة 29 رقم 12 ص 32، 11/ 1/ 1943 المجموعة الرسمية السنة 43 رقم 129 ص 133.

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كانت الطاعنة تعمل مديرة لشركة أيما فارم وتعمل في مباشرة والإشراف على الأعمال الخاصة بالشركة كما أنها متزوجة ولها أولاد في مراحل مختلفة من التعليم وحيث تحتاج أسرتها إلى مشاركتها الفعالة في رعايتهم وتربيتهم.

الأمر الذي يلحق بها وبزوجها وأولادها وبالشركة التي تديرها والعاملين بها أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض واستمر تنفيذ الحكم على الطاعنة.

بناء عليه

تلتمس الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة:

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين الفصل في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات