عقود الدخل الدائم

عقود الدخل الدائم

صيغ عقود
8. Aug 2020
179 مشاهدات
عقود الدخل الدائم

عقود الدخل الدائم

المواد 545 -548 من القانون المدني

عقد دخل دائم " معاوضة "

إنه في يوم ............... الموافق .../ .../ .....

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/ ............... مصري الجنسية مقيم برقم ............... قسم ............... محافظة ............... يحمل بطاقة عائلية رقم ............... سجل مدني ............... ( طرف أول )

2- السيد/ ............... مصري الجنسية مقيم برقم ............... قسم ............... محافظة ............... يحمل بطاقة عائلية رقم ............... سجل مدني ............... ( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الأول)

باع الطرف الأول للطرف الثاني العقار المملوك له والكائن .......والمكون من ....... والبالغ مساحته ........مترا مربعا ، ضمن المكلفة رقم ......لسنة ........ باسم.......... والذي يحده من الناحية البحرية ...... والقبلية........ والشرقية ........ والغربية ......

(البند الثاني)

آلت ملكية المبيع إلى الطرف الأول بطريق ...... (الميراث الشرعي عن والده أو عن والدته المرحومة ....أو بموجب العقد المسجل رقم ......بتاريخ ......توثيق .......... .

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع خاليا من كل ما يشغله في موعد أقصاه نهاية شهر....... سنة ........

(البند الرابع)

يقر الطرف الثاني بأنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع بشئ على الطرف الأول .

(البند الخامس)

يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون ويضمن كافة التعرضات القانونية الصادرة للطرف الثاني على أن يخطره بها في الوقت المناسب .

(البند السادس)

يلتزم الطرف الأول بإحضار كافة مستندات الملكية وما يتطلبه العقد النهائي على إلا يتجاوز ذلك ثلاثة أشهر للبدء في اتخاذ إجراءات التسجيل .

(البند السابع)

تم هذا البيع لقاء التزام الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول ولورثته من بعده دخلا شهريا دائما قدره .......فقط .......

(البند الثامن)

في حالة تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ التزامه بدفع الدخل الدائم لمدة شهرين متتاليين يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء آخر ، ويلتزم برد المبيع بما عليه من إنشاءات يكون قد أقامها بعد إبرام هذا العقد على أن يدفع الطرف الأول قيمتها مقدرة وقت الفسخ .

(البند التاسع )

في حالة تحقق الفسخ أو الاستبدال تكون المبالغ المدفوعة من حق الطرف الأول باعتبارها مقابل انتفاع الطرف الثاني بالمبيع .

(البند العاشر)

لا يجوز للطرف الثاني طلب الاستبدال إلا بعد انقضاء خمس عشرة سنة " وهى أقصى مدة لطلب الاستبدال " وعليه إعلان الطرف الأول بهذه الرغبة قبل سنة من انقضاء هذه المدة .

"يمكن تضمين العقد بندا بالا يحصل الاستبدال مدة حياة الطرف الأول وقبل انقضاء خمس عشرة سنة وفى هذه الحالة لا يجوز للطرف الثاني طلب الاستبدال إلا بعد موت الطرف الأول ولو عاش أكثر من خمس عشرة سنة وإلا بعد انقضا خمس عشرة سنة ولو مات الطرف الأول قبل هذه المدة "

(البند الحادي عشر)

في حالة الاستبدال يلتزم الطرف الأول بدفع مقابل الإنشاءات التي يكون الطرف الثاني قد أقامها على إلا يتجاوز ما يدفعه مبلغ .......فقط..... إذا كانت القيمة تجاوز هذا المبلغ .

(البند الثاني عشر)

على الطرف الثاني المحافظة على كافة الإنشاءات وموالاتها بالصيانة حتى تسلم بحالة جيدة وإلا كان للطرف الأول إثبات حالتها بعد الاستبدل والقيام بإصلاحها على نفقة الطرف الثاني .

(البند الثالث عشر)

يجبر الطرف الثاني على الاستبدال إذا ما أشهر إفلاسه "أو إعساره" ولا يدخل المبيع في هذه الحالة في أموال التفليسة "

(البند الرابع عشر)

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات متعلقة بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من الطرفين الوارد به موطنا مختارا في هذا الصدد .

(البند الخامس عشر)

حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الأول ) (الطرف الثاني)

ملاحظات :

1 - بالنسبة لنموذج العقد النهائي انظر النماذج أرقام 17 و18 و19 .

2 - يعتبر عقد الدخل الدائم من العقود غير المحدودة القيمة فلا يجوز أثباته إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها ، وتختص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات المتعلقة به دون اعتداد بقيمة القسط .

3 - ليس لعقد الدخل الدائم شكل خاص ، فهو يتبع دائما شكل التصرف القانوني الذي رتبه ، فأن كل هذا التصرف رضائيا كالقرض والبيع كان عقد الدخل الدائم بدوره رضائيا كما فى النموذجين السابقين ، أما أن كان التصرف شكليا كالهبة وجب أن يكون عقد الدخل الدائم مثله شكليا وإلا كان باطلا بطلانا مطلقا وفقا للنموذجين التاليين .

4 - بالنسبة لتحديد مقدار الدخل انظر كتابنا في القانون المدني ج1 ص769

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات