عاهة مستديمة

عاهة مستديمة

صيغ طعون
18. Aug 2020
173 مشاهدات
عاهة مستديمة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه

..................................... " المتهم الثاني "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات................... بجلسة.../ .../ ......

في القضية رقم.............. لسنة.................. مركز..................

ورقم............... لسنة....................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1- .........................................

2- ......................................... " الطاعن "

3- .........................................

4- .........................................

5- .........................................

6- .........................................

7- .........................................

لأنهم في.../ .../ ...... بدائرة مركز................... محافظة.....................: -

المتهمين من الأول حتى الخامس: - أحدثوا عمدًا إصابة المجني عليه.................................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي نشأ عنها عاهة مستديمة لا يمكن برؤها والتي قدرت بنسبة 25% كما هو وارد بالتقرير الطبي الشرعي حال كون ذلك عن سبق إصرار على النحو المبين بالأوراق.

المتهمين الثاني والرابع والسادس والسابع : - أحدثوا إصابة المجني عليه.................................. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتي قدرت بنسبة 5% كما هو وارد بالتقرير الطبي الشرعي حال كون ذلك صادر عن سبق إصرار على النحو المبين بالأوراق.

المتهمين الأول والثاني : - أحدثوا عمدًا إصابة المجني عليه....................................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتي قدرت بنسبة 20% كما هو وارد بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق حال كون ذلك صادر عن سبق إصرار على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المادة 240/ 1 من قانون العقوبات.

وبجلسة.../ .../ ...... قضت محكمة جنايات...................... حضوريًا لكل من.................................... و...................................... (الطاعن) وغيابيًا لكل من.......................................... و......................................... و........................................

و........................................ و........................................ - بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى محكمة................. الابتدائية لتحديد جلسة لنظرها أمام الدائرة المختصة.

وقد قرر المحكوم عليه....................................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم لتناقض أسبابه وغموضها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون ومؤدى تقارير الطب الشرعي مما يعيبه بالغموض والإجمال المخل وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال للإسناد الخاطئ لأقوالهم واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة والإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في استظهار علاقة السببية بين الأفعال المسندة للطاعن وبين إصابة كل من المجني عليهم بالعاهة المستديمة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظرف سبق الإصرار المشدد.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: - بطلان الحكم لتناقض أسبابه وغموضها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

ذلك لأنه لما كان بيان المكان الذي وقعت فيه المشاجرة من أهم البيانات التي يتعين على أسباب الحكم التعرف عليها والإشارة إليها ومن خلال هذا البيان يكون من الممكن التعرف على صحة الواقعة أو عدم صحتها كما انتهى إلى ذلك الحكم وحيث يمكن ذلك من استعراض الأدلة واستخلاص مدى التوافق أو الاختلاف فيما بينها.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى مكان وقوع الجريمة على نحو متناقض - فهو في بعض المواضع يذكر أنه مسكن المجني عليه.................................. - وفي مواضع يذكر

أن المكان هو الأرض الزراعية التي تخص المجني عليه المذكور - وحيث يتبين هذا التناقض مما يأتي: -

1- جاء بأسباب الحكم وفي مجال تحصيلها للواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة أن المتهمين من الأول حتى الخامس تعدوا على المجني عليهم بمسكنهم بناحية ترعة..................

2- كما جاء في مجال بيانها لأقوال المجني عليه.................................. أن الاعتداء وقع بمسكنه بالناحية المذكورة.

3- ثم جاء في مجال بيانها لأقوال المجني عليه......................................... أن المتهمين الثاني والرابع والسادس والسابع تعدوا عليه في الأرض الزراعية الخاصة بوالده.

4- ثم ذكرت أسباب الحكم نقلاً عن المجني عليه......................................... أن المتهمين الأول والثاني تعدوا عليه أثناء تواجده بالأرض الخاصة بالشاهد الأول.

5- ثم ذكرت أسباب الحكم نقلاً عن أقوال الرائد/ ........................................ رئيس مباحث مركز الإسماعيلية أن المشاجرة حدثت بأرض الشاهد الأول.

6- ثم جاء بأسباب الحكم وفي مجال ردها على دفوع الطاعن أنه ثبت لديها من أقوال الشهود أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه الأول حيث تعدوا على المجني عليهم.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى روايتين مختلفتين وردتا في ستة مواضع - حيث جاء بالموضع الأول والثاني والسادس أن المشاجرة حدثت في مسكن المجني عليه.................................. - بينما جاء بالمواضع الثالث والرابع والخامس أن المشاجرة حدثت بالأرض الزراعية الخاصة بالمجني عليه المذكور.

ولما كانت أسباب الحكم لم ترفع هذا التناقض الذي يستعصي على المواءمة لأنه من المستحيل أن تحدث المشاجرة من نفس الأطراف وفي نفس الوقت في مكانين مختلفين - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بتناقض أقوال الشهود - وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمكان المشاجرة وحدوث إصابات المجني عليهم - وهو ما لم تحققه أسباب الحكم أو تشر إليه - مما يعيب الحكم بتناقض أسبابه وغموضها وينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة - ولو أن المحكمة فطنت إلى هذا التناقض والغموض لتغير وجه السير في الدعوى - كما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 3/ 1951 س2 رقم 281 ص745 , 22/ 10/ 1951 س3 رقم 31 ص75 , 3/ 9/ 1969 س20 رقم 241 ص1209 , 19/ 4/ 1970 س21 رقم 146 ص613 , 30/ 4/ 1986 س37 رقم 105 ص534 , 18/ 12/ 1986 س37 رقم 206 ص1085)

ثانيًا: - بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون ومؤدى تقارير الطب الشرعي مما يعيبه بالغموض والأجمال المخل وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات جنائية توجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى تقارير الطب الشرعي - غير أنها أوردت بيانا لها على وجه معيب بالاقتضاب والإجمال المخل فضلا عن اقتطاع أجزاء هامة منها والخطأ في تحصيل بعض مفرداتها - وحيث اقتصر هذا البيان أيضًا على بيان بعض ما جاء بها من نتائج دون بيان سائر النتائج ودون بيان لما تضمنته التقارير الطبية الشرعية الثلاثة من الفحوص التي أجريت للمصابين وما أسفرت عنها والتي أسست عليها ما أثبتته من نتائج - لا سيما وأن دفاع الطاعن قد تمسك بقصور هذه التقارير وعدم صلاحيتها لاتخاذها واعتبارها أدلة صحيحة من شأنها إسناد وقائع الاتهام للطاعن - وطلب مناقشة الطبيب الشرعي التي لم يتم اتخاذها - وفي ذلك تقول محكمة النقض (أن بيان الأدلة يجب أن يأتي بطريقة واضحة ومفصله ولو إلى اقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهب إليه دون وجه آخر مباين أو مناقض).

ومن أهم مظاهر القصور والإيجاز المخل والإغفال لعناصر هامة من تقارير الطب الشرعي التي استندت إليها أسباب الحكم في إدانة الطاعن ما يأتي: -

أ‌- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بتقرير الطب الشرعي رقم............. طب شرعى.....................سنة................ والمؤرخ.../ .../ ...... - والمتعلق بفحص المجني عليه/ ................................ - أغفلت ما جاء به أنه بعمل أشعة على عظمتي الساق اليمنى تبين وجود ظل لكسر يبدو غير تام الالتحام وفى وضع غير جيد بالجزء الأسفل لعظمة الساق اليمنى مع وجود كسر غير ملتحم في وضع متباعد كلية بالجزء الأسفل لعظمة الشظية اليمنى - وهذا يستفاد منه أنه العاهة المستديمة التي أثبت الطبيب الشرعي وجودها يرجع سببها إلى الخطأ في العلاج وفى التثبيت الخارجي (الشدة العظمية) في الكاحل الأيمن للساق اليمنى والذي ورد ذكره في التقرير الطبي الصادر عن مستشفى......................... الجامعي - مع أنه بالرجوع لتقرير مستشفى........................ الجامعي الأول المرفق بالأوراق بشأن هذا المصاب ص 19 فإنه لا يوجد به ما يفيد إصابته بالقدم اليمنى - وهذا من شأنه نفى إسناد فعل العاهة للطاعن.

وكذلك فإن أسباب الحكم ذكرت انه تخلف لدى المجني عليه المذكور عاهة تقدر بنسبة 25 % مع أن تقرير الطب الشرعي جاء به أن هذه العاهة تقدر بنسبة 20 % فقط - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون ومؤدى التقرير الطبي الشرعي المتعلق بالمجني عليه/ .....................................

ب‌- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بتقرير الطبي الشرعي رقم 62 طبي شرعي................. سنة.............. والمؤرخ.../ .../ ...... والمتعلق بالمجني عيه/ .................................. - أغفلت ما جاء به بالنقل عن تقرير طبي المستشفى الجامعي بـ................................ أن الكسر بالساعد الأيسر ملتئم ويحتاج لعلاج طبيعي لاستكمال بسط الكوع ومدة العلاج أكثر من 21 يومًا وانه قد أجريت له عملية تثبيت العظمة وتركيب شريحة ومسامير - وهذا يستفاد منه عدم صحة النتيجة التي انتهى إليها الطبيب الشرعي من وجود عاهة مستديمة بنسبة

5 % لاسيما وأن التقرير الأول للمستشفى الجامعي بـ...................... المرفق بالأوراق بشأن هذا المصاب ص 13 لا يفيد بوجود كسر بالساعد الأيسر - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون التقرير الطبي الشرعي المتعلق بالمجني عليه/ ....................................

ج‌- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بتقرير الطبي الشرعي رقم................ طبي شرعي................... سنة.............. والمؤرخ.../ .../ ...... والمتعلق بالمجني عليه/ .................................... - أغفلت ما ورد به من أنه بعمل أشعة على عظمة الساق اليمنى تبين وجود ظل لكسر شرخي في وضع غير جيد وطرفيه غير متطابق بدرجة واضحة مع وجود درجة من الالتحام ما بين الأجزاء المتقابلة وظل لظفر معدني طويل داخل نخاع عظمة الساق اليمنى مثبت لكل من طرفيه العلوي والسفلى بمسمار معدني - وأن التحام الكسر بشكل غير جيد هو الذي أدى إلى حدوث العاهة التي تتمثل في اعوجاج بالمحور الرأسي للساق اليمنى مع قصر بطول ذلك الساق مقداره 2 سم - وهذا من شأنه أن ما ارتآه الطبيب الشرعي من عاهة قدرها بنسبة 20 % لهذا المصاب يرجع إلى الخطأ في علاجه وبالتالي ينتفي إسناد فعل العاهة للطاعن.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أشارت إلى تقارير الطب الشرعي على نحو قاصر لإيرادها جوانب من النتائج التي انتهت إليها دون جوانب أخرى ودون بيان لإصابات المجني عليهم على النحو الوارد بهذه التقارير والتقارير الطبية الأخرى ما هو ضروري للتحقق من صحة النتائج التي انتهت إليه التقارير الطبية الشرعية ومن صحة استناد الحكم إليها - وهو ما جادل في شأنه دفاع الطاعن وطلب مناقشة الطبيب الشرعي للتعرف عن مدى إمكان إسناد إصابة المجني عليهم بالعاهة المستديمة إلى فعل الطاعن - الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان التقارير الطبية الشرعية التي استند إليها في إدانته - والذي يصمه أيضًا بالغموض والإجمال والإبهام المخل الذي يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بني عليه الحكم - فضلا عن الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 4/ 1985، الطعن 1660 لسنة 28 ق جلسة 2/ 11/ 1985 س 9 ص 1033، الطعن 1496 لسنة 44 ق جلسة 3/ 2/ 1975 س 26 ص 108. نقض 6/ 11/ 1961 س 12 رقم 175 ص 880، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207، 21/ 4/ 1953 س 27 ص 744، 18/ 5/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، 10/ 4/ 1967 س 18 ص 505، 26/ 1/ 1970 س 21 ص 184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618، 28/ 3/ 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 196 ص 517).

ثالثًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال للإسناد الخاطئ لأقوالهم واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة والإخلال بحق الدفاع: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال.................................... على نحو معيب حيث نقلت عنه أن المتهمين من الأول حتى الخامس تعدوا عليه بمسكنه مع أن الثابت من أقواله في تحقيقات النيابة العامة أن التعدي وقع عليه في الأرض الزراعية التي تسلمها بناء على قرار السيد المستشار المحامى العام

(ص 21/ 46) - وذكر في شأن المعتدين عليه عدة روايات - فقد ذكر في محضر الشرطة أن المعتدين عليه هم المتهمون الأول والثاني والرابع فقط ثم ذكر في تحقيقات النيابة أن الذين تعدوا عليه هم المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع وآخر يدعى................................ (لم يقدم للمحاكمة) وانه شفى من إصابته ص 22/ 47 وعندما أعيد سؤاله بتحقيقات النيابة العامة اتهم هؤلاء الخمسة بالاعتداء عليه وأضاف أنه لا يستطيع تحديد محدث إصابته

ص 50/ 75 - الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة من أقوال هذا الشاهد من شأنها نفى مسئولية الطاعن عن

إحداث العاهة المستديمة به.

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الثاني/ ................................... ونقلت عنه أن المتهمين الثاني (الطاعن) والرابع والسادس والسابع تعدوا عليه بالضرب بالشوم - مع أن هذا الشاهد روى في شأن هذا الاتهام ثلاث روايات - الأولى في محضر الشرطة حيث اتهم في إصابته المتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع - ولم يتهم الثاني ثم عندما سئل أول مرة بتحقيقات النيابة اتهم الثاني والرابع والسادس والسابع - ولم يتهم الثالث (ص28/ 53) وعندما أعيد سؤاله مرة أخرى بتحقيقات النيابة اتهم كلاً من الثاني والثالث والسادس ولم يتهم الرابع ص 50/ 75 - وفى كل الروايات ذكر أنه لا يستطيع تحديد محدث إصابته - الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان أقوال الشاهد الثاني واقتطاع أجزاء هامة منها على نحو يتعذر معه إسناد فعل إصابته للطاعن - وبما يتعين معه نقض الحكم.

3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الثالث - .................................... - ونقلت عنه أنه أثناء تواجده بالأرض الزراعية الخاصة بالشاهد الأول تعدى عليه المتهمان الأول والثاني بالشوم - مع أن الشاهد الثالث ذكر في أقواله بمحضر الشرطة أن المتهمين الأول والثاني تعديا عليه أثناء تواجده بمنزله (وليس في الأرض) كما جاء بأقوال هذا الشاهد في تحقيقات النيابة العامة أن هذين المتهمين اعتديا عليه بمواسير حديد (ص 41/ 66) وليس بالشوم - وبذلك تكون أسباب الحكم قد نقلت أقوال الشاهد الثالث على نحو معيب بالخطأ في الإسناد.

4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال كل من الشاهد الرابع

(.....................................) والشاهد الخامس (...................................) والشاهد الثالث (...................................) والشاهد السابع (...................................) وجاء في بيان أقوالهم أنهم شهدوا بمضمون ما شهد به السابقون - وهذا غير صحيح لأن كلا من هؤلاء الشهود اقتصر في شهادته على بيان المعتدى عليه فقط - ولم يرد في شهادة أي منهم ما يتعلق بالمجني عليهم الثلاثة الواردة أسماؤهم في أمر الإحالة - ولم يذكر أي منهم في أقواله اتهام الطاعن بإحداث إصابة أي من هؤلاء المجني عليهم الثلاثة - وبذلك تكون أسباب الحكم قد أسندت إليهم أقوالاً لم يدلوا بها في محاضر الشرطة أو تحقيقات النيابة العامة - مما يعد فسادًا في الاستدلال ومخالفة للثابت بالورق وبما يتعين

معه نقض الحكم.

5- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الثامن الرائد/ .................................... - رئيس مباحث مركز................................ ونقلت عنه قوله أن المتهمين توجهوا لأرض الشاهد الأول حاملين أدوات شوم ومواسير حديد لاعتراضهم على قرار صادر للمذكور سلفا لأرض زراعية وحدثت المشاجرة ونتج عنها إصابات المجني عليهم - ولكن أسباب الحكم أغفلت ما جاء بأقواله ومحضر تحرياته أن الصادر لصالحه قرار التمكين اتهم اثني عشر شخصا أضاف إليهم الضابط أربعة آخرين في محضره الذي حرره بعد ساعات قليله من البلاغ واستصدار إذنًا من النيابة - بضبطهم وإحضارهم ولكن لم يضبط سوى ستة منهم - مع أن المجني عليهم لم يدركوا ولم يذكروا إلا البعض من هؤلاء الستة عشر - وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله ص38/ 63 أنه يتعذر تحديد دور كل من المتحرى عنهم في إحداث إصابات المجني عليهم - الأمر الذي يستفاد منه وفق ما اقتطعته أسباب الحكم من أقوال وتحريات هذا الضابط شيوع الاتهام وعدم إمكان إسناد واقعة الاتهام للطاعن - وهذا ما تمسك به دفاع الطاعن - كما تمسك الدفاع بتناقض أقوال كل من الشهود فيما شهد به وأيضا تناقضه مع الأقوال الأخرى وعن التقارير الطبية - وهو ما لم تحققه أسباب الحكم أو ترد عليه.

فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت في بيانها لأقوال شهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن على نحو معيب بالإيجاز والاقتضاب والخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن - وقد أدى ذلك إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والخطأ في تحصيلها - وهو ما يعيب الحكم أيضا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س10 ص 666، الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، نقض 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).

رابعًا: بطلان الحكم لقصور أسبابه في استظهار علاقة السببية بين الأفعال المسندة للطاعن وبين إصابة كل من المجني عليهم بالعاهة المستديمة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونًا وقضاءً وفقهًا أنه لا يكفى الركن المادي أن يقع سلوك من الفاعل وأن تحصل نتيجة - بل يلزم فضلاً عن ذلك أن تنسب هذه النتيجة إلى ذلك السلوك - أي يكون بينهما رابطة السببية - وان هذه السببية لا تقوم إلا إذا كانت النتيجة محتملة الوقوع وفقا لما تجرى عليه الأمور عادة.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بأنه لم يحدث الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم واستند في ذلك إلى شيوع الاتهام بين عدد من الأشخاص تجاوز عددهم الستة عشر شخصًا بما يتعذر معه تحديد الفاعل لكل إصابة - وهو ما ذكره الرائد/ ...................................... وحيث يتعذر معرفة الضارب من المضروب - ومع الظلام الدامس في الأرض الزراعية - وكذلك لما ثبت من التقارير الطبية الشرعية أن العاهة التي أصابت كلا من المجني عليهم كانت بسبب الخطأ في العلاج الذي لو كان قد اتخذ بطريقة صحيحة لما كانت حدثت تلك العاهة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام بعدم وجود رابطة السببية ولم تفند ما قدمه الدفاع من أدلة على عدم توافر هذه العلاقة.

وكذلك فأنه من المستقر عليه في قضاء النقض أن تقرير الطب الشرعي وأن كان من شأنه إثبات الإصابات وعلاقتها بالعاهة المستديمة (على الفرض الجدلي بصحة ما تضمنه التقرير وما انتهى إليه) فإن ذلك ليس من شأنه إثبات أن المتهم هو الفاعل لتلك الإصابات التي ارتأى الحكم إسنادها إليه.

الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم المطعون فيه لم تستظهر علاقة السببية بين ما ارتأته من أفعال أسندتها إلى الطاعن (دون دليل صحيح) وبين حدوث العاهة المستديمة للمجني عليهم والتي تمسك دفاع الطاعن بأنها حدثت نتيجة العلاج الخاطئ مما لا شأن له بتلك الأفعال (لو صحت) مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي صاحبه خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 25/ 11/ 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 614 ص 762، 11/ 3/ 1946 ج 7 رقم 100 ص 89، 25/ 6/ 1957 س 8 رقم 194 ص 717، 7/ 10/ 1960 مجموعة أحكام النقض س 11 رقم 147 ص 771، 12/ 11/ 1962 س 13 رقم 178 ص 729، 25/ 4/ 1966 س 17 رقم 90 ص 475، 13/ 6/ 1966 س 17 رقم 151 ص 802، 16/ 10/ 1967 س 18 رقم 199 ص 983، 15/ 6/ 1970 س 21 رقم 207 ص 878، الأستاذ الدكتور محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات القسم العام سنة 1975 ص 283 - 294 وهوامشها).

خامسًا: وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتى: -

1- لما كان دفاع الطاعن قد تمسك بطلب مناقشة الطبيب الشرعي - وكان ذلك بجلسة.../ .../ ...... وسايرت المحكمة دفاع الطاعن في ذلك - حيث أجلت نظر الدعوى لجلسة.../ .../ ...... - وإذ لم يحضر الطبيب هذه الجلسة الأخيرة المؤجلة لمناقشته - وكان الدفاع قد استند في إبداء هذا الطلب إلى أن إصابات المجني عليهم بالعاهة المستديمة كان مرجعه الخطأ الجسيم في علاج تلك الإصابات وليس للأفعال المسندة إلى الطاعن - غير أن المحكمة فصلت في الدعوى استنادًا إلى تقرير الطب الشرعي دون مناقشته وحيث كان يتعين مناقشته لاستيضاح المسائل التي وافقت المحكمة دفاع الطاعن على أنها تحتاج إلى مناقشة وبيان الرأي الفني البحت في تلك المسائل المتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق فيها.

فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والفصل في مسألة فنية بحتة مما يتوقف الأمر فيه على استطلاع الخبير المختص والتي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها دون الاستعانة بهذا الخبير - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 2384 لسنة 17 ق جلسة 19/ 1/ 1948 الطعن رقم 1376 لسنة 19 ق جلسة 13/ 12/ 1949 الطعن رقم 222 لسنة 23 ق جلسة 19/ 5/ 1953 الطعن رقم 2397 لسنة 33 ق جلسة 27/ 1/ 1964 س 15 ص 92 الطعن رقم 1281 لسنة 37 ق جلسة 14/ 11/ 1967 س 18 ص 1110 الطعن رقم 1175 لسنة 39 ق جلسة 8/ 12/ 1969 س 20 ص 1381 الطعن رقم 449 لسنة 42 ق جلسة 4/ 6/ 1972 س 23 ص 889).

2- تمسك دفاع الطاعن بعدم جدية التحريات التي دونها الرائد/ ...................................... - رئيس وحدة مباحث مركز..................... في محضره المؤرخ.../ .../ ...... والتي صدر بناء عليها أمر النيابة العامة بالقبض على الطاعن - وأنه قد ترتب على ذلك بطلان هذا الأمر وبطلان إجراء تنفيذه - واستند الدفاع في ذلك إلى أن الطاعن وشقيقه المتهم الأول ليس طرفا في المشاجرة وإنما طرفاها عائلة المجني عليه/ ..................................... وعائلة...................................... - وهما طرفا النزاع في الحيازة على الأرض الصادر بشأنه قرار السيد المستشار المحامى العام وهو ما شهد به بعض أفراد الطرف الأول - وكذلك بأن الضابط ذكر اسم الطاعن في محضره دون وجود دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة مما يجيز له طلب الأمر من النيابة العامة بالقبض عليه - وفقا للمادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية - لاسيما وأن هذا المحضر تضمن أسماء لم توجه إلى أصحابها أية اتهامات - كما أن الطاعن وشقيقه المذكور يقيمان في قرية تابعة لمركز........................ تبعد عن مكان المشاجرة بحوالي خمسين كيلو مترًا ولا يتيسر لهما التواجد في هذا المكان فجر يوم المشاجرة - وأن للواقعة صورة أخرى مغايرة لما ورد في أمر الإحالة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام بعدم جدية التحريات ولم تفند ما استند إليه دفاع الطاعن من أدلة من شأنها بطلان ضبط وعدم صحة الواقعة المنسوبة إليه.

فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - فضلا استناده إلى أمر معيب بضبط وإحضار الطاعن - وبما

يتعين معه نقضه.

(نقض 28/ 2/ 1967 س 18 رقم 58 ص 295، 8/ 10/ 1972 س 23 رقم 218 ص 979، 1/ 3/ 1973 س 24 رقم 7 ص 27، 11/ 2/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154، 25/ 2/ 1971 س 22 رقم 52 ص 235، 25/ 12/ 1972 س 23 رقم 325 ص 1451، 7/ 5/ 1952 س 3 رقم 338 ص 910).

سادسًا: وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظرف سبق الإصرار المشدد: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم وعوقب على ارتكابها والظروف المشددة إذا ما كان المتهم قد عوقب على أساس توافر هذه الظروف.

وتطبيقا لهذا النص يتعين أن تتضمن الحكم بالإدانة في جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مع سبق الإصرار - إذا ما تعدد المتهمون وحدثت إصابات المجني عليهم خلال مشاجرة - وهى التي أدين عنها الطاعن - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تبين أسباب الحكم كيفية تلقى السلطات للبلاغ بالحادث وأطرافه ووقت ومكان وقوعه والإجراءات التي اتخذت بشأنه والوقت الذي اتخذت فيه وان تبين ما إذا كان هناك اتفاق بين المتهمين على الاعتداء على المجني عليهم وانتواء كل منهم الاعتداء على كل من المجني عليهم وإيذائه والاعتداء على جسمه - أو أن ما كان منهم مجرد توافق على الإيذاء - وعندئذ تتحدد مسئولية كل منهم بسبب الفعل الذي ثبت انه اقترفه فحسب - ودون أن يسأل عن النتائج الأخرى التي لم تترتب على فعله - وأن تبين المحكمة الأدلة على وقوع هذا الاتفاق - وأن تبين أسباب الحكم كيفية ارتكاب كل متهم للجريمة ودوره فيها - ومن ذلك بيان موقف المعتدى من المجني عليه والإصابات التي حدثت به كما هي واردة بالتقارير الطبية والطبية الشرعية وكيفية حدوثها والأداة المستعملة وأن تقيم الأدلة على ارتكاب المتهم لها من واقع التحقيقات - وأن تستظهر توافر ظرف سبق الإصرار وذلك بإيراد المظاهر والأدلة التي تدل عليها وتكشف عنها دون تعسف في الاستنتاج وعلى توافر عنصري هذا الظرف الزمني والنفسي بأن تكون هذه النية سابقة على فعل الاعتداء وان يكون الجاني قد فكر في ارتكابها تفكيرًا هادئًا باطمئنان وروية.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين كيف تلقت السلطات - بلاغ حادث المشاجرة وحيث يتبين من الأوراق أن مأمور مركز...................... تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة بناحية ترعة.................... وأسفرت عن إصابة بعض المواطنين تم نقلهم لمستشفى.................... - فانتقل إلى المستشفى صباح يوم.../ .../ ...... وأجرى سؤال أربعة من المصابين وأجرى أمين شرطة سؤال خمسة مصابين آخرين وهم جميعا من أقارب المجني عليهم الأول.............................. ومن بينهم المجني عليهم الثلاثة - حيث ذكر بعضهم أن المشاجرة وقعت في منزل المجني عليه الأول - وذكر البعض الآخر أن المشاجرة وقعت في الأرض الزراعية التي كان قد تسلمها المذكور في اليوم السابق على المشاجرة بموجب قرار من السيد المستشار المحامى العام - وكان ذلك التسليم لم يحضره احد من المتهمين وأن المتهمين الأول والثاني (الطاعن) كانا قد اشتريا الأرض موضوع النزاع من................................... (والد المتهمين الرابع والخامس) مما يستفاد منه أن المتهمين الأول والثاني (الطاعن وشقيقه) ليسا طرفًا في النزاع ولا في المشاجرة وإنما كان طرفاها عائلة................................... وعائلة المجني عليهم - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان كيفية تلقى السلطات لبلاغ الحادث وأطرافه.

وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما اتخذه رئيس وحدة مباحث مركز...................... الرائد/ ...................................... من إجراءات - ذلك أنه حرر محضر تحريات بعد ساعات من البلاغ أثبت فيه اتهام المصابين بإحداث إصاباتهم لاثني عشر متهمًا وأضاف إليهم الضابط أربعة آخرين وطلب إذنًا من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم جميعًا - مع أن بعض ممن ذكرهم الضابط في محضره لم يذكرهم المصابون في محاضر جمع الاستدلالات ولا التحقيقات - ثم حرر الضابط بعد ذلك محضرًا بضبط ستة من المأذون بضبطهم وإحضارهم لم يقدم منهم للمحاكمة سوى الطاعن وشقيقه المذكور ولذلك تمسك دفاع الطاعن ببطلان الإذن بالضبط والإحضار وما ترتب عليه من بطلان القبض عليه - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان الإجراءات التي اتخذتها الشرطة عقب إبلاغها بالواقعة.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت اتفاق الطاعن مع سائر المتهمين على الاعتداء من قولها ص 3 عن اقتحام المتهمين لمسكن المجني عليهم الأول سويا وهم يحملون أدوات شوم وهو استظهار غير صحيح لان الشهود اختلفوا اختلافًا كبيرًا في شأن أشخاص المتهمين وفى شأن المكان الذي حدث فيه الاعتداء - على نحو ما بيناه في مواضعه من هذه المذكرة وتمسك به دفاع الطاعن فضلا عما بيناه من أن الطاعن وشقيقه ليسا طرفا في المشاجرة - كما أن أسباب الحكم لم تبين إصابات المجني عليهم كما هي واردة في التقارير الطبية والطبية الشرعية ولم تحدد كيفية ارتكاب الطاعن لأفعال الاعتداء على المجني عليهم وموقفه من كل منهم حال الاعتداء - وصاحب ذلك خلو أسباب الحكم من بيان توافر علاقة السببية بين الأفعال المسندة إلى الطاعن وبين إصابة المجني عليهم بالعاهة المستديمة والتي تمسك دفاع الطاعن بعدم توافرها - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان الركن المادي للجريمة التي أدان عنها الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان نية الطاعن في إيذاء المجني عليهم والاعتداء على أجسامهم مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المعنوي للجريمة.

وكذلك فإن أسباب الحكم لم تتعرض لبيان توافر ظرف سبق الإصرار المشدد ولم تبين عنصرية الزمني والنفسي ومع ذلك أوقعت العقوبة على الطاعن على أساس توافره في حين أن أوراق الدعوى ترشح لعدم توافره.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الدعوى على نحو قاصر لا يتبين من خلاله توافر أركان جريمة الضرب المفضي إلى عاهة وظرف سبق الإصرار المشدد مما أدانه الطاعن عنها - وهو ما يحول أيضًا دون التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 28/ 12/ 1942 طعن رقم 2272 لسنة 12 ق، 8/ 12/ 1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 349 ص 410، الطعن 795 لسنة 26 ق جلسة 16/ 10/ 1956 مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1040، 30/ 10/ 1957 س 8 رقم 331 ص 1191، الطعن رقم 127 لسنة 18 ق جلسة 17/ 3/ 1958 س 9 ص 305).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل بتجارة الملابس وليس له مورد يرتزق منه سوى من كسبه من هذا العمل وهو يعول أسرة أكثرها من النساء والأطفال - وليس لهم عائل سواه.

الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأفراد أسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تدراكها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض وهو يمضي في توقيع العقوبة الموقعة عليه.

بنـاء عليـه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة لنظر طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له - ولحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات