عاهة مستديمة 2

عاهة مستديمة 2

صيغ طعون
18. Aug 2020
172 مشاهدات
عاهة مستديمة 2

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/.............................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات................... بجلسة.../.../....

في القضية رقم.............. لسنة............ مركز...............

والمقيدة برقم.............. لسنة................. كلى..................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة................................ - لأنه في يوم.../.../.... مركز................. - محافظة.....................

أولاً: أحدث عمدًا بالمجني عليه......................... الإصابات المبينة بتقرير مصلحة الطب الشرعي - والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 5 % وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا: أحرز سلاحًا ناريًا مششخن (بندقية آلية) حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

ثالثًا: أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح محل الاتهام الثاني.

رابعًا: أطلق أعيرة نارية داخل القرى على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 240/ 1، 377 بند 6 من قانون العقوبات - والمواد 1/ 2، 6، 36/ 305، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981 بشأن الأسلحة والذخائر والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.

وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنايات................. حضوريًا بمعاقبة................................... بالسجن لمدة..............سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه.............................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان الأدلة القولية التي استند إليها في إدانة الطاعن - وبطلان الحكم لإغفال أسبابه ذكر وقائع هامة وضرورية للتعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وإسناد الاتهامات للطاعن فضلا عن مخالفة هذه الوقائع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه - والخطأ في تطبيق القانون لقضاء الحكم بإيقاع عقوبة مصادرة السلاح المستعمل في الجريمة على نحو لا يتفق مع أحكام القانون والذي أدى إلى القصور في التسبيب.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأوجه التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.

وتطبيقًا لهذا النص فإنه من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة العمدية بجرح ناري من سلاح ناري خلال مشاجرة يتعدد المشاركون في كل من طرفيها أن تبين إصابة المجني عليه وفقًا لما ورد بالتقارير الطبية حال حدوثها وما لحق بها من تطورات - وأن تبين موقف الضارب من المضروب واتجاه الأعيرة النارية التي أطلقت وما أصاب منها المجني عليه ومسافة الإطلاق حسبما رواه شهود الواقعة وما ورد بالتقارير الطبية وأن تستظهر علاقة السببية بين فعل الإطلاق وبين حدوث الإصابة وأن تبين نية إحداث الإصابة من مظاهر تقطع بوقوع هذه النية.

كما يتعين على أسباب الحكم بالإدانة في جريمتي حيازة سلاح مششخن آلي وذخيرة بدون ترخيص - والتي أدين عنها الطاعن أيضا أن تبين أسباب الحكم ما تم بشأن السلاح والذخيرة موضوع الجريمة وعما إذا كان قد تم ضبطها من عدمه وكيفية الضبط والدليل على حيازة المتهم لها دون ترخيص وبيان وصف السلاح ونوعه وعياره وأن تبين القصد من هذه الحيازة وذلك حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه وأن بينت أن إصابة المجني عليه بالكاحل الأيمن ونشأت من عيار 7.62 x 39 مم وتخلف عنها عاهة مستديمة 5 % إلا أنها أغفلت الأسس التي أقيم عليها التقرير وتطور إصابته والتي يستفاد منها أن عملية استخراج المقذوف من قدم المجني عليه قد تمت على نحو خاطئ مما احتاج إلى جراحة أخرى وأن الخطأ في إجراء العملية هو الذي أدى إلى العاهة المستديمة مما يعيب الحكم بالقصور في بيان تقرير الطب الشرعي والذي أفردنا له وجهًا مستقلاً من أوجه الطعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان موقف الطاعن من المجني عليه والمسافة بينهما حال إطلاق الطاعن للنار - كما جاء بأقوال الشهود مما يعيبها بالقصور في بيانها - كما لم تبين قصد الطاعن من إطلاق النار ولا المظاهر التي تفيد أنه قصد إصابة المجني عليه والمساس بجسده وحيث نقلت عن المجني عليه ووالده و النقيب/............................ معاون مباحث مركز................... أن إطلاق النار في الهواء - وأضاف الأخير أن قصد الطاعن من الإطلاق هو الإرهاب - بما يعيب الحكم بالقصور في استظهار الركن المعنوي في جريمة الضرب المفضي إلى عاهة - فضلا عما لحق بأسباب الحكم من تناقض في استظهار هذا الركن - والذي أفردنا له وجهًا مستقلاً من أوجه الطعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علاقة السببية بين ما ارتأته من إطلاق الطاعن للنار وإصابة المجني عليه بالعاهة المستديمة وحيث ترشح الأوراق ومن خلال تقرير الطب الشرعي وأوراق علاج المجني عليه أن هذه الإصابة لم تنتج عنها العاهة إلا بسبب الخطأ الجسيم في إجراء العملية للمجني عليه مما ينفي علاقة السببية بين إطلاق النار وبين العاهة المستديمة - فضلا عما ترشحه الأوراق من أن الطاعن لم يطلق النار أصلا وذلك وفق ما قرره المجني عليه ووالده أمام المحكمة أنهما لم يشاهدا الطاعن يطلق النار وإنما سمعا ذلك من بعض من شاهدوا المشاجرة ولما ترشحه الأوراق من أن المقذوف الذي تم فحصه بالطب الشرعي قد لا يكون هو المستخرج من جرح المجني عليه - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المادي لجريمة الضرب المفضي إلى عاهة.

وكذلك فإنه لما كانت أسباب الحكم لم تبين ما تم بشان السلاح والذخيرة التي أدين الطاعن عن إحرازها دون ترخيص مع أن الثابت بالأوراق أن هذا السلاح وتلك الذخيرة لم تضبط وتم وصف السلاح بأنه ناري مششخن والى - مع أن هذه الأوصاف لا يمكن التعرف عليها إلا بفحصها بمعرفة خبير في الطب الشرعي أو الأدلة الجنائية أو على الأقل يكون شاهدها من له دراية بأنواع السلاح مما لا يتوافر لدى شاهدي الواقعة (المجني عليه ووالدة) ولم يشاهده النقيب/.............................. ولا غيره من رجال الضبط حتى يمكن وصفة بأنه سلاح ناري مششخن إلى ومعاقبة الطاعن على حمله وإحرازه باعتبار توافر هذه الأوصاف على سبيل الافتراض ودون التحقق من ثبوتها - وكذلك لم تتعرض أسباب الحكم لبيان أن الطاعن قد حمل هذا السلاح بقصد استعماله في الاعتداء على المجني عليه أو غيره - وهو ما كان يتعين على أسباب الحكم أن تبينه حتى يمكن التحقق من صحة إسناد تهمتي إحراز سلاح ناري مششخن إلى وذخيرة بدون ترخيص وتوافر أركان هذه الجريمة والتعرف على النص القانوني الواجب التطبيق.

وكذلك فقد أدانت أسباب الحكم الطاعن عن جريمة إطلاق أعيرة نارية داخل القرى مع أن الثابت بالأوراق أن المشاجرة وواقعة إطلاق النار المدعي بها قد وقعت في ارض رملية في عمق الصحراء بعيدًا عن القرى بما لا يتوافر معه هذه التهمة.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت

وقائع الدعوى التي أدين عنها الطاعن على وجه قاصر وغير صحيح على نحو لا يمكن التعرف من خلاله على توافر أركان الجرائم التي أدين عنها الطاعن ـ مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 28/ 12/ 1942 طعن رقم 2272 لسنة 12 ق، 8/ 12/ 1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 439 ص 410، الطعن 795 لسنة 26 ق جلسة 16/ 10/ 1956 مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1040، الطعن رقم 127 لسنة 18 ق جلسة 17/ 3/ 1958 س 9 ص 305، نقض 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 27/ 11/ 1957 س 7 رقم 331 ص 1191، 24/ 10/ 1966 س 17 رقم 190 ص 1015 - وذلك فيما يتعلق بجريمة إحداث الإصابة المفضي إلى عاهة مستديمة - أما فيما يتعلق بجريمتي إحراز سلاح ناري إلى مششخن وذخيرته بدون ترخيص الطعن رقم 1254 لسنة 36 ق جلسة 13/ 12/ 1966 س 17 رقم 239 ص 1249، الطعن رقم 4490 لسنة 51 ق جلسة 6/ 2/ 1982 س33 رقم 31 ص 155، الطعن رقم 6291 لسنة 52 ق جلسة 21/ 2/ 1983 س24 رقم 47 ص 248، الطعن رقم 460 لسنة 43 ق جلسة 17/ 6/ 1973 س 24 رقم 180 ص 758).

ثانيًا: بطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان الأدلة القولية التي استند إليها في إدانة الطاعن: -

يوجب القانون أن تبين أسباب الحكم مضمون ومؤدى الأدلة التي استند كافيًا واضحًا من شأنه الكشف عن طبيعة الواقعة ونسبتها إلى المتهم - وذلك على نحو يمكن معه أن يستفاد منها في الرد على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرية التي يدعى بها المتهم - وذلك عملا بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتطبيقًا لذلك - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - في جرائم الاعتداء على الأشخاص - إذا كان المتهم قد دفع بعدم صحة الاتهام الموجه إليه استنادا إلى عدم صحة أقوال الشاهد وروايته لا سيما إذا كانت لا تستند إلى دليل فني اتخذ وفق إجراءات صحيحة أنه يتعين على أسباب الحكم أن تتعرض لبيان ما ورد على لسان الشاهد من معلومات تتعلق بمكان حدوث الاعتداء ووقته والمسافة بينه وبين المجني عليه ومستوى كل منهما - وعلى وجه خاص تلك المسافة إذا كان الاعتداء مستعملا فيه سلاح ناري - وأن يبين الحكم اتجاه الإطلاق وعدد الأعيرة التي أطلقت - وذلك حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة قاضي الموضوع وما إذا كان يتفق مع التطبيق الصحيح للقانون أم لا.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى أقوال ثلاثة من شهود الإثبات - هم المجني عليه سامح محمد عباس زايد ووالده والنقيب/............................ - وأوردت مضمون أقوال الشاهد الأول بقولها أنها (اثر نزاع على قطعة أرض أطلق المتهم أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري الذي أصاب أحداهما ساقه) وأحالت في بيان مضمون أقوال الشاهد الثاني إلى ما شهد به سابقه وأوردت مضمون أقوال الشاهد الثالث بقولها أن تحرياته السرية دلت على قيام المتهم بارتكاب الواقعة حسبما شهد به الشاهدين الأول والثاني لخلافات على قطعة ارض وأن قصده كان إرهاب المجني عليه.

ولما كان هذا البيان لأقوال هؤلاء الشهود موجزا إيجازا مخلا لتجهيله بيانات الواقعة سواء من حيث وقت ومكان الواقعة وموقف المتهم من المجني عليه والمسافة بينهما ومستوى كل منها واتجاه الإطلاق وعدد الأعيرة التي أطلقت - وذلك رغم أن دفاع الطاعن تمسك بعدم صحة الاستدلال بتلك الأقوال وحيث تضمنت أقوال المجني عليه ووالده أكثر من رواية واتهاما لأكثر من شخص.

الأمر الذي يتعين معه أن أسباب الحكم قد أوردت مضمون أقوال الشهود على نحو موجز ومقتضب - متجاهلة للبيانات الضرورية التي يتعين ذكرها من أقوالهم حتى يتمكن الاستدلال على مدى صحة الاتهام وإسناد للطاعن وصحة دفاعه - مما يعيب الحكم بالبيان الغامض والقاصر لأقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص 162, 11/ 4/ 1929 المحاماة السنة 9 ص 944, 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 قضائية رقم 77 , 28/ 3/ 1938 المجموعة الرسمية السنة 8 قضائية رقم 88 , 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 270 ص 744, 18/ 5/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806)

ثالثًا: بطلان الحكم لإغفال أسبابه ذكر وقائع هامة وضرورية للتعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وإسناد الاتهامات للطاعن فضلاً عن مخالفة هذه الوقائع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

فقد أغفلت أسباب الحكم ما ثبت من أوراق الدعوى أنه بتاريخ.../.../.... - الساعة التاسعة مساءًا تم عرض محضر ضبط الواقعة المحرر بذات التاريخ بمعرفة النقيب/.......................... - معاون مباحث مركز................. - والمحضر بصحبة المجني عليه ووالده (شاهدي الواقعة) اللذين كان هذا الضابط قد سألهما في المحضر - ولم يرفق بالمحضر المقذوف الناري الذي استخرج من كاحل المجني عليه الأيمن.

وقد طلبت النيابة العامة بجلسة تحقيق.../.../.... من مستشفى..................... بـ................... إرسال حرز المقذوف المشار إليه - وجاء رد المستشفى في اليوم التالي أنه قد تم استلام المجني عليه................................. كافة الأشعة والتحاليل الخاصة به وصور طبق الأصل من تذكرة دخوله وحجزه بالمستشفى وإجراء العملية له وأنه تم تسليم المقذوف إلى يد رئيس مباحث ............... - النقيب/............................. حال تحرير محضر ضبط الواقعة بالمستشفى - ومرفق بخطاب رد المستشفى إقرار المجني عليه باستلام هذه الأشياء وأوراق العلاج وبأن المقذوف تسلم للنقيب/............................ ص 27من تحقيقات النيابة العامة).

وقد سئل المدير الإداري للمستشفى المذكور(.........................وشهرته.....................) بتحقيقات النيابة العامة بجلسة.../.../.... حيث قرر أنه تردد في قبول حالة المجني عليه بالمستشفى لما فيها من جانب جنائي يتطلب تحويله لمستشفى..................... ولكن المدير الفني للمستشفى وافق على قبوله - وأضاف إلى النقيب/.............................. رئيس وحدة مباحث مركز....................... في طلب المقذوف المستخرج من جرح المجني عليه وتسلمه من الممرضة............................التي شاركت في إجراء العملية بعد أن أمرها المدير الفني للمستشفى بتسليمه لهذا الضابط - وكان ذلك في حضور نائب المأمور وشخص آخر يرتدي الملابس المدنية - وحرر هو (المدير الإداري) ووقع على إفادة تضمنت استلام المجني عليه التقارير والأشعة وصور دخوله المستشفى ووقع المجني عليه بالاستلام - وتضمنت الإفادة استلام الضابط المذكور للمقذوف ولكنه لم يوقع باستلامه واعتمد المدير للمستشفى الفني هذه الإفادة وذلك في تاريخ إجراء العملية.../.../.... وقررت الممرضة................................ أنها كانت مصرة على توقيع الضابط المذكور باستلام المقذوف - وأن الضابط كان معترضًا على ذلك حيث قرر أنه سيجري إثبات المقذوف في المحضر - وبعرض الأمر على المدير الفني للمستشفى أمرها بتسليمه المقذوف دون توقيعه.

وإذ سئل في تحقيقات النيابة العامة كل من المدير الفني للمستشفى (الدكتور..........................) - والدكتور................................... (الذي أجرى العملية للمجني عليه استخراج المقذوف) فقد قررا نفس ما ذكره المدير الإداري للمستشفى والممرضة المذكورة.

وإذا سئل النقيب/.................................. - رئيس وحدة مباحث مركز.................. في تحقيقات النيابة العامة بتاريخ.../.../.... أقر بأنه تسلم المقذوف من الممرضة المذكورة في يوم إجراء العملية (.../.../....) - ولكن لكثرة أعماله لم يقم بتحريزه أو إرفاقه بمحضر الضبط (الذي حرره النقيب/ ................................) وأن ذلك حدث سهوا منه - وقدم للنيابة العامة المقذوف ملفوفًا في قطعة من القماش الأبيض ولاصق ابيض - دون تحريزه حيث أجرى السيد وكيل النيابة تحريزه وفي اليوم الثاني بسؤاله(.../.../....) تم إرسال المجني عليه للطب الشرعي وبرفقته حرز المقذوف وأوراق العلاج.

الأمر الذي يتعين معه أن المقذوف الذي قدمه النقيب/..................................لسلطة التحقيق - وحسبما يستكشف من الوقائع السالف ذكرها - أن هذا المقذوف قد لا يكون هو الذي استخرجه الدكتور............................... من جرح المجني عليه وأن المقذوف الذي استخرج منه هو مقذوف آخر فقد من هذا الضابط أو اختلط بمقذوفات. ضبطت في قضايا أخرى خلال الفترة من احتفاظ الضابط إلى أن قدم هو أو بديل له بعد حوالي ستة أشهر - مما يعد مخالفة من الضابط المذكور لنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية والتي توجب على مأمور الضبط القضائي أن يثبت ما تم التحفظ عليه من مضبوطات في محضر ويرسلها فورًا إلى النيابة العامة.

كما يخالف المادة 56 من ذات القانون والتي توجب عليه أن يضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق يكتب على شريط داخل الختم بتاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.

ولما كانت هذه الوقائع التي أغفلتها أسباب الحكم ولم تفطن إليها. والتي كانت موضوع اهتمام سلطة التحقيق حيث استغرق تحقيقها جلسات عديدة ومساحة حوالي نصف عدد صفحات التحقيق وهي وقائع تتعلق بعناصر إثبات الاتهامات المسندة إلى الطاعن ومدى صلاحيته هذه العناصر للإثبات من عدمه والتي يتعين على أسباب الحكم التعرض لبيانها - لا سيما وان دفاع الطاعن قد دفع بعدم صحة الأدلة المقدمة.

الأمر الذي يعيب الحكم بإغفال ذكر وقائع هامة في الدعوى تتعلق بخطأ مأمور الضبط القضائي والمخالف للقانون في تقديم الأدلة في الدعوى مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة وهو ما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - كما ينبئ من عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام عن بصر وبصيرة.

ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور وتداركت حصوله لتغير وجه السير في الدعوى بما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141 , 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122, 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621, 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097, 27/ 11/ 1956 س 7 ص 119 , 12/ 6/ 1978 س 29 ص 610).

رابعًا: بطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتبين وجه الاستدلال وسلامة مأخذه تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا كما صار إثباتها في الحكم.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى ما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي - وجاء في بيان مضمون هذا التقرير قولها (وأورى تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه بالكاحل الأيمن معاصر لتاريخ الواقعة نشأت من عيار 7,62X 39 مم ويجوز حدوثها وفق تصوير المجني عليه وتخلف لديه عاهة مستديمة تقدر بنحو 5% خمسة في المائة وأن المقذوف المستخرج من كاحل المجني عليه مطابق لعيار السلاح)

وبالرجوع لتقرير الطب الشرعي يتبين أن أسباب الحكم قد نقلت جانبا من النتيجة التي انتهى إليها وأغفلت جانبا آخر من هذه النتيجة ولم تذكر شيئا من مضمون التقرير وما احتواه من وصف لحالته والعملية التي أجريت له في المستشفى الأولى لاستخراج المقذوف الناري والعملية التي أجريت له في المستشفى الثانية لإصلاح الكسر الذي نشأ عن العملية الأولى - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بتقرير الطب الشرعي من مناظرة الطبيب الشرعي لإصابة المجني عليه والذي اثبت الآثار المتخلفة عن هاتين العمليتين - كما أغفلت أسباب الحكم ما ورد بتقرير الطب الشرعي من اتجاه العيار.

والذي يستفاد من تقرير الطب الشرعي أن عملية استخراج المقذوف الناري من قدم المجني عليه بمستشفى ..................... التخصصي بـ ....................... قد شابها خطأ فني جسيم في إجرائها وتقصير في العلاج - الأمر الذي يتعذر معه التعرف عما إذا كانت تلك الأسباب قد تؤدي إلى هذه النتيجة من عدمه - مما يرجح معه أن إصابة المجني عليه - وطبقا للمجرى العادي للأمور لم تكن لتؤدي بسبب الخطأ المهني الجسيم في استخراج المقذوف الناري والتقصير في العلاج.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان مضمون تقرير الطب الشرعي الذي استندت إليه في إدانة الطاعن والذي يتعذر معه التعرف على صحة النتيجة التي انتهى إليها هذا التقرير - ولا اثر هذه النتيجة في صحة إسناد الواقعة للطاعن وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(الطعن 602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 4/ 1985، الطعن 1660 لسنة 28 ق جلسة 2/ 11/ 1985 س 9 ص 1033، الطعن 1496 لسنة 44 ق جلسة 3/ 2/ 1975 س 26 ص 108. نقض 6/ 11/ 1961 س 12 رقم 175 ص 880، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207، 21/ 4/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، 10/ 4/ 1967 س 18 ص 505، 26/ 1/ 1970 س 21 ص 184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618).

خامسًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه: -

فقد ورد بأسباب الحكم وفي مجال تحصيلها لوقائع الدعوى أنه (أثر نزاع حول قطعة أرض أطلق المتهم........................................ من سلاح ناري عدة أعيره نارية أصاب أحداهما ساق المجني عليه.................................. اليمنى محدثًا كسرًا بأسفل عظمة الشظية اليمنى وإعاقة بنهاية عموم حركات مفصل كاحلها بما يعتبر عاهة مستديمة قدرت بنحو خمسة في المائة).

وهذه العبارات التي نقلناها من أسباب الحكم لا يستبين منها ما إذا كان ما ارتأته أسباب الحكم من إطلاق الطاعن للنار قد أصاب المجني عليه عن عمد أو خطأ - كما لا يستبين منه أن المحكمة ارتأت أن الطاعن أطلق أعيرة نارية - أي ثلاثة عيارات فأكثر - وهو المستفاد من لفظ (أعيرة) - أو أن المحكمة ارتأت أنه أطلق عيارين - وهو المستفاد من قولها(أصاب أحداهما ساق المجني عليه).

ثم عادت أسباب الحكم وأوردت مضمون أقوال شهود الإثبات وهم المجني عليه................................. ووالده والنقيب/.............................. معاون مباحث مركز شرطة.................. حيث أنفقت أقوالهم على

أن المتهم (الطاعن) أطلق أعيرة نارية في الهواء أصاب (أحداهما) المجني عليه وأضاف الضابط المذكور أن قصد المتهم هو الإرهاب وهذا يعني أن المتهم لم يقصد إصابة المجني عليه أي إصابته على سبيل الخطأ وذلك على فرض انه هو الذي أطلق العيار الذي أصابه.

ومع ذلك فقد عادت أسباب الحكم وانتهت إلى إدانته عن إصابة المجني عليه عمدًا.

وبذلك تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى واقعة الاتهام المسندة إلى الطاعن على ثلاث صور مختلفة فقد ذكرت في الصورة الأولى إطلاق الطاعن النار حيث أصاب عيار المجني عليه ولم تبين الصورة ما إذا كانت الإصابة عمدية أو غير عمدية.

وفي الصورة الثانية (نقلاً عن الشهود) ما يفيد أن الإصابة حدثت للمجني عليه على سبيل الخطأ - وفى الصورة الثالثة اعتبرته قد أصاب المجني عليه عمدًا.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالتناقض والغموض الذي يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بنت المحكمة قضاءها - هل هو العمد أم الخطأ - كما يتعذر معه التعرف عما إذا كانت أسباب الحكم قد ارتأت أن الطاعن أطلق عيارين أو عدة أعيرة أصاب أحداها المجني عليه - ولو أن المحكمة تبينت هذا التناقض والغموض لتغير وجه السير في الدعوى - ما ينبئ أيضا عن عدم إحاطتها بوقائعها وبركائز الاتهام عن بصر وبصيرة - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية في 16/ 5/ 1961 س12 رقم 2 ص 385، نقض 12/ 3/ 1951 س2 رقم 281 ص745 ,20/ 12/ 1958 س9 رقم 195 ص 801، 2/ 3/ 1959 س 10 رقم 57 ص 263، 3/ 9/ 1969 س20 رقم 241 ص1209 , 19/ 4/ 1970 س21 رقم 146 ص613 , 30/ 4/ 1986 س37 رقم 105 ص534 , 18/ 12/ 1986 س37 رقم 206 ص1085).

سادسًا: الخطأ في تطبيق القانون لقضاء الحكم بإيقاع عقوبة مصادرة السلاح المستعمل في الجريمة على نحو لا يتفق مع أحكام القانون والذي أدى إلى القصور في التسبيب: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 30/ 1 من قانون العقوبات تنص على أنه: " يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة - التي استعملت أو التي من شانها أن تستعمل فيها - وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير حسن النية ".

وتطبيقًا لهذا النص فانه لا يجوز مصادرة الأشياء إلا إذا ضبطت فعلاً قبل الحكم - وهذا واضح من التعبير في القانون بعبارة (الأشياء المضبوطة) - وقد جاء هذا الشرط صراحة بالأعمال التحضيرية للقانون من تعليقات وزارة الحقانية - على المادة 30 بقولها أن النص يقضي بقصر المصادرة على الأشياء التي يضبطها رجال الضبطية القضائية.

وكذلك فإن المقصود بضبط الشئ أن يكون تحت يد السلطات العامة - سواء ضبط بمعرفتها أو قدمه إليها أحد الأفراد أو الجاني من تلقاء نفسه.

ولما كان الثابت من الأوراق أن السلاح الذي ارتأت أسباب الحكم

انه استعمل في إصابة المجني عليه لم يضبط - وهو ما أكده

النقيب/............................. معاون مباحث مركز................ حيث ذكر بأقواله أن المتهم تخلص منه في مكان غير معلوم (ص 25 من تحقيقات النيابة العامة) - وأيده في تلك الأقوال النقيب/................................ رئيس وحدة المباحث بالمركز (ص 47 من التحقيقات).

وبذلك يكون الحكم قد قضي بمصادرة السلاح الذي وصفه في منطوقة بأنه (السلاح الناري المضبوط) مع أنه لم يضبط - وذلك بالمخالفة لنص المادة 30/ 1 عقوبات السالف ذكرها - مما يعد خطأ في تطبيق القانون والذي صاحبة قصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق - وهو ما ينبئ أيضا عن عدم إحاطة أسباب الحكم بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 8/ 2/ 1955 , مجموعة أحكام النقض, س 6 رقم 168 , ص 510 , 2/ 10/ 1961 س12 رقم 147 ص 766، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 - الفقرة 431 ص 597 - 599).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول. ولما كان الطاعن يعمل أجيرا في الأعمال الزراعية - ويعول أسرة كبيرة - الأمر الذي يلحق بأفراد أسرته أضرارًا أدبية ومادية جسيمة لا يمكن تدراكها إذا استمر تنفيذ الحكم عليه - فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض.

بنـاء عليـه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات