عقد بيع براءة اختراع

عقد بيع براءة اختراع

صيغ عقود
30. Jul 2020
276 مشاهدات
عقد بيع براءة اختراع

عقد بيع براءة اختراع

القانون رقم 132 لسنة 1949

إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف أول)

2 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

تمهيد

صدر قرار وزير التجارة رقم.... بتاريخ .../ .../ .... ونشر في صحيفة براءات الاختراع بالعدد رقم.... بتاريخ.../ .../ .... متضمنًا نسبة الاختراع إلى الطرف الأول وانه المالك وان البراءة قيدت برقم.... وسمى الاختراع... وان المدة المحددة لحمايته هي خمس عشرة سنة اعتبارًا من .../ .../ .... (تاريخ تقديم الطلب) وأن هذه الحماية تنهى في .../ .../ .... وقابلة للتجديد مرة واحدة مدتها خمس سنوات، وقد تأشير بمضمون هذا القرار في سجل البراءات تحت رقم..... .

(البند الأول)

يعتبر هذا التمهيد جزءا لا يتجزأ من العقد ومكملا له فيما تحتاجه بنوده من إيضاح.

(البند الثاني)

باع الطرف الأول للطرف الثاني وتنازل له عن استغلال براءة الاختراع المنوه عنها فيما تقدم، وأصبح الطرف الثاني وحده هو صاحب الحق فيها.

(البند الثالث)

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره.... فقط.... دفعه الطرف الثاني بمجلس هذا العقد.

(البند الرابع)

يقر الطرف الثاني انه تسلم من الطرف الأول شهادة الحماية المؤقتة الممنوحة له من إدارة براءات الاختراع، وأصبح هو صاحب الحق فى الحماية بموجبها ويعد هذا العقد تنازلا من الطرف الأول له عنها، كمما يحق له اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع استغلال الغير لها.

(البند الخامس)

للطرف الثاني وحده الرجوع على كل من يستعمل براءة الاختراع سالفة البيان بغير حق لمطالبته بتعويض وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية.

(البند السادس)

يقر الطرف الثاني انه لم ببراءة الاختراع والإغراض التي يمكن تحقيقها باستغلالها وانه لن يطلب من الطرف الأول المساعدة في الاستغلال إلا بمقابل يتم الاتفاق عليه بموجب عقد مستقل.

(البند السابع)

يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف في براءة الاختراع محل هذا العقد إنها لم تنته أو يقضى ببطلانها حتى اليوم ويضمن كافة التعرضات القانونية الصادرة من الغير للطرف الثاني.

(البند الثامن)

يقر الطرف الأول بقبوله تعديل بيانات براءة الاختراع المقيدة باسمه بعل الطرف الثاني هو المالك لها وان تصديقه على هذا العقد يعتبر تصديقا على هذا التعديل يخول إدارة براءات الاختراع إجراءه

(البند التاسع)

يعتبر العنوان الموضح بهذا العقد قرين اسم كل متعاقد، موطنا مختارا فيما يتعلق بإجراءات تنفيذه.

(البند العاشر)

تختص محاكم............... بنظر ما قد ينشب من منازعات فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

مكتب توثيق....

إنه فى يوم ................. الموافق .../ .../ ....

أمامنا نحن...... الموثق بالمكتب سالف البيان قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ .......... بطاقة عائلية رقم.... سجل مدنى....، ومن السيد/ ......... بطاقة عائلية رقم...... سجل مدني........

وهذا تصديق منا بذلك،

 

(الموثق)

ملاحظة: تظل لبراءة الاختراع حجيتها بالنسبة لمالكها إلى أن يصدر قرار من أدارة البراءات بإلغاء البراءة أو بنزع ملكية الاختراع للمنفعة العامة أو ما لم يصدر حكم نهائي من القضاء الادارى بإبطال البراءة " نقض 21/ 2/ 1983 طعن 708 س 45ق)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات