عقد رهن رسمي لعقار ضمانًا لقرض

عقد رهن رسمي لعقار ضمانًا لقرض

صيغ عقود
1. Aug 2020
189 مشاهدات
عقد رهن رسمي لعقار ضمانًا لقرض

عقد رهن رسمي لعقار ضمانًا لقرض

إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ……م

تم الاتفاق بين كل من:

أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………

( طرف أول )

ثانيا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………

( طرف ثان )

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:

(البند الأول)

بموجب عقد قرض مؤرخ .../ .../ .... م يداين الطرف الأول الطرف الثاني بمبلغ وقدره ………… جنيه وقد اتفقا على أن يقوم الطرف الثاني برهن العقار المملوك له رهنًا رسميًا لصالح الطرف الأول.

وعليه فإن الطرف الثاني يرهن العقار رقم …… بشارع …… قسم …… محافظة ……… والبالغ مساحته الإجمالية ……… متر مربع والعقار عبارة عن كامل أرض وبناء مكون من ………… طابق وبكل طابق ………… شقة وحدوده الأربعة هي:-

الحد الشرقي: ............................. الحد الغربي: .............................

الحد البحري: ............................. الحد القبلي: .............................

(البند الثاني)

يعتبر عقد القرض المؤرخ .../ .../ ..... م والمحرر بين الطرفين جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

(البند الثالث)

يقر الطرف الثاني بأن ملكيته العقار المرهون موضوع هذا العقد قد آلت إليه بطريق الشراء بموجب العقد المسجل برقم ………… بتاريخ ../ ../ ...... م مكتب توثيق ……

(البند الرابع)

يقر الطرف الأول بأن العقار محل العقد خال من كافة الحقوق العينية أيًا كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة أو خفية وليس موقوفًا أو محكرًا.

كما يقر بأنه حائز لهذا العقار دون منازعة وبصفة ظاهرة ومستمرة ولم يسبق له التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات.

(البند الخامس)

يلتزم الطرف الثاني بالتأمين على العقار المرهون ضد الحريق لدى إحدى شركات التأمين لصالح الطرف الأول بمبلغ وقدره … جنيه وذلك طوال مدة سريان هذا العقد وهي …… سنة من تاريخ تحرير هذا العقد

(البند السادس)

ينقضي الرهن بسداد الدين ويكون الطرف الأول ملزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحو قيد الرهن بمصروفات تقع على عاتق الطرف الثاني.

(البند السابع)

يكون من حق الطرف الثاني القيام بأعمال الإدارة المتعلقة بالعقار المرهون من قبض ريعه وتغيير كيفية الاستعمال شريطه ألا يؤدى ذلك إلا الإضرار بالطرف الأول.

(البند الثامن)

لا يجوز للطرف الثاني التصرف في العقار المرهون بالبيع أو الرهن أو أي تصرف أخر يكون من شأنه الإضرار بما للطرف الأول من حقوق.

(البند التاسع)

مبلغ القرض والمضمون بالرهن العقاري موضوع هذا العقد غير قابل للتجزئة فكل جزء من العقار المرهون يكون ضامنًا لسداد الدين جميعه.

(البند العاشر)

في حالة استحقاق الدين وعدم وفاء الطرف الثاني به يكون من حق الطرف الأول إقامة نفسه حارسًا على العقار بدون أجر دون اعتراض من الطرف الثاني.

(البند الحادي عشر)

جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه ورسوم شهره وقيد الرهن وخلافه يلتزم بها الطرف الثاني وحده.

(البند الثاني عشر)

يقر الطرف الأول بأن العقار محل العقد خال من كافة الحقوق العينية أيًا كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة أو خفية وليس موقوفًا أو محكرًا.

كما يقر بأنه حائز لهذا العقار دون منازعة وبصفة ظاهرة ومستمرة ولم يسبق له التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات.

(البند الثالث عشر)

وكل طرفي العقد الأستاذ/ …………… المحامى في تسلم صورة هذا العقد التنفيذية الخاصة بكل منهما وما يلزم من الصور الأخرى نيابة عنهما وفى إتمام إجراءات الشهر.

(البند الرابع عشر)

تختص محكمة ……… بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

(البند الخامس عشر)

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم

الطرف الأول
.............................
الطرف الثاني
.............................

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات