عقد رسمي بهبة منقول

عقد رسمي بهبة منقول

صيغ عقود
8. Aug 2020
217 مشاهدات
عقد رسمي بهبة منقول

عقد رسمي بهبة منقول

مادة 488 مدني

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

مكتب التوثيق......

إنه في يوم....... الموافق .../ .../ ....

حضر أمامنا نحن..... موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان ل من:

1 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف أول)

2 - 1 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف ثان)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:

(البند الأول)

يمتلك الطرف الأول السيارة رقم.... ملاكي.... ماركة.... موديل... سعة موتورها... شاسية رقم....(تنقل بياناتها من واقع رخصة التسيير)

وقد وهبها للطرف الثاني بدون عوض.

(البند الثاني)

آلت السيارة سالفة البيان للطرف الأول بموجب عقد البيع المصدق عليه بمكتب توثيق.... بتاريخ.... (أو بموجب المستندات الصادرة من الوكيل.....).

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الأول بتسليم السيارة فور التصديق على هذا العقد من موثق العقود الرسمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، على أن يكون مسئولا عن كافة الوقائع التي نشأت قبل التسليم، أما ما يستجد بعد ذلك فيكون الطرف الثاني هو المسئول عنها.

(البند الرابع)

للطرف الثاني بموجب هذا العقد نقل الترخيص باسمه بقلم المرور الذي يتبعه، ويكون له كافة الحقوق على السيارة باعتباره مالكا لها.

(البند الخامس)

يقر الطرف الثاني أنه عاين السيارة معاينة تامة نافية للجهالة كما قام بتجربتها لمدة... وثبت له صلاحيتها وليس له الرجوع على الطرف الأول بأي عيب قد يظهر مستقبلا.

(البند السادس)

لا يجوز للطرف الأول الرجوع فى هبته لأي سبب من الأسباب باعتبارها من الهبات اللازمة

(البند السابع)

يتحمل الطرف الأول مصارف هذا العقد.

(البند الثامن)

وكل الطرف الثاني عنه، بموجب هذا، الأستاذ.. المحامى في استلام صورة العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وفى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص وبعد تحرير هذا العقد، تلوناه على الطرفين وبعد إقراره منهما وقعا عليه في حضورنا وصادقنا على ذلك.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات