عقد رسمي بهبة منقول
مادة 488 مدني
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق......
إنه في يوم....... الموافق .../ .../ ....
حضر أمامنا نحن..... موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان ل من:
1 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف أول)
2 - 1 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف ثان)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:
(البند الأول)
يمتلك الطرف الأول السيارة رقم.... ملاكي.... ماركة.... موديل... سعة موتورها... شاسية رقم....(تنقل بياناتها من واقع رخصة التسيير)
وقد وهبها للطرف الثاني بدون عوض.
(البند الثاني)
آلت السيارة سالفة البيان للطرف الأول بموجب عقد البيع المصدق عليه بمكتب توثيق.... بتاريخ.... (أو بموجب المستندات الصادرة من الوكيل.....).
(البند الثالث)
يلتزم الطرف الأول بتسليم السيارة فور التصديق على هذا العقد من موثق العقود الرسمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، على أن يكون مسئولا عن كافة الوقائع التي نشأت قبل التسليم، أما ما يستجد بعد ذلك فيكون الطرف الثاني هو المسئول عنها.
(البند الرابع)
للطرف الثاني بموجب هذا العقد نقل الترخيص باسمه بقلم المرور الذي يتبعه، ويكون له كافة الحقوق على السيارة باعتباره مالكا لها.
(البند الخامس)
يقر الطرف الثاني أنه عاين السيارة معاينة تامة نافية للجهالة كما قام بتجربتها لمدة... وثبت له صلاحيتها وليس له الرجوع على الطرف الأول بأي عيب قد يظهر مستقبلا.
(البند السادس)
لا يجوز للطرف الأول الرجوع فى هبته لأي سبب من الأسباب باعتبارها من الهبات اللازمة
(البند السابع)
يتحمل الطرف الأول مصارف هذا العقد.
(البند الثامن)
وكل الطرف الثاني عنه، بموجب هذا، الأستاذ.. المحامى في استلام صورة العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وفى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص وبعد تحرير هذا العقد، تلوناه على الطرفين وبعد إقراره منهما وقعا عليه في حضورنا وصادقنا على ذلك.
التعليقات