عقد رسمي بهبة عقار بدون عوض

عقد رسمي بهبة عقار بدون عوض

صيغ عقود
8. Aug 2020
181 مشاهدات
عقد رسمي بهبة عقار بدون عوض

عقد رسمي بهبة عقار بدون عوض

المواد 488 و493 - 495 مدني

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

مكتب التوثيق......

إنه في يوم....... الموافق .../ .../ ....

حضر أمامنا نحن..... موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان ل من:

1 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف أول)

2 -  السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف ثانٍ)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:

(البند الأول)

يقر الطرف الأول بأنه وهب للطرف الثاني العقار المملوك له، الكائن... والمكون من... والبالغ مساحته... والذي يحده من الناحية البحرية.... ومن الناحية القبلية... والشرقية... والغربية.... بالمكلفة رقم.... باسم.......

(البند الثاني)

آلت ملكية العقار للطرف الأول بطريق " الميراث الشرعي عن والده أو عن والدته المرحومة................ أو بموجب العقد المسجل رقم.... لسنة..... توثيق............

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الأول بتسليم العقار الموهوب للطرف الثاني فور التصديق على هذا العقد وإسباغ صفة الرسمية عليه من الموثق المختص بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ويتحمل كافة المصاريف اللازمة لذلك.

(البند الرابع)

يقر الطرف الأول بخلو العقار الموهوب من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون، وبخلوه من العيوب الخفية، ومع ذلك فأن الطرف الأول لا يضمن أي تعرض أو استحقاق أو عيب خفي.

(البند الخامس)

تم هذا العقد بدون عوض، وليس للطرف الأول الرجوع في هبته لأي سبب من الأسباب باعتبارها من الهبات اللازمة.

(البند السادس)

يلتزم الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني في العقار الموهوب ويكون للأخير وحده عليه كافة الحقوق المقررة للمالك من انتفاع واستغلال وتصرف على أن يتحمل كافة الأعباء المفروضة عليه

(البند السابع)

يتحمل الطرف الأول كافة المصاريف التي يتطلبها إتمام هذا العقد.

(البند الثامن)

وكل الطرف الثاني، بموجب هذا، الأستاذ......... المحامى في استلام صورة العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وفى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار هذا التصرف.وبعد تحرير هذا العقد، تلونا على الطرفين وبعد إقراره منهما وقعا عليه في حضورنا وصدقنا على ذلك

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات