عقد رسمي بهبة عقار بدون عوض
المواد 488 و493 - 495 مدني
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق......
إنه في يوم....... الموافق .../ .../ ....
حضر أمامنا نحن..... موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان ل من:
1 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف أول)
2 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف ثانٍ)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:
(البند الأول)
يقر الطرف الأول بأنه وهب للطرف الثاني العقار المملوك له، الكائن... والمكون من... والبالغ مساحته... والذي يحده من الناحية البحرية.... ومن الناحية القبلية... والشرقية... والغربية.... بالمكلفة رقم.... باسم.......
(البند الثاني)
آلت ملكية العقار للطرف الأول بطريق " الميراث الشرعي عن والده أو عن والدته المرحومة................ أو بموجب العقد المسجل رقم.... لسنة..... توثيق............
(البند الثالث)
يلتزم الطرف الأول بتسليم العقار الموهوب للطرف الثاني فور التصديق على هذا العقد وإسباغ صفة الرسمية عليه من الموثق المختص بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ويتحمل كافة المصاريف اللازمة لذلك.
(البند الرابع)
يقر الطرف الأول بخلو العقار الموهوب من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون، وبخلوه من العيوب الخفية، ومع ذلك فأن الطرف الأول لا يضمن أي تعرض أو استحقاق أو عيب خفي.
(البند الخامس)
تم هذا العقد بدون عوض، وليس للطرف الأول الرجوع في هبته لأي سبب من الأسباب باعتبارها من الهبات اللازمة.
(البند السادس)
يلتزم الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني في العقار الموهوب ويكون للأخير وحده عليه كافة الحقوق المقررة للمالك من انتفاع واستغلال وتصرف على أن يتحمل كافة الأعباء المفروضة عليه
(البند السابع)
يتحمل الطرف الأول كافة المصاريف التي يتطلبها إتمام هذا العقد.
(البند الثامن)
وكل الطرف الثاني، بموجب هذا، الأستاذ......... المحامى في استلام صورة العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وفى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار هذا التصرف.وبعد تحرير هذا العقد، تلونا على الطرفين وبعد إقراره منهما وقعا عليه في حضورنا وصدقنا على ذلك
التعليقات