عقد رسمي ببيع سفينة

عقد رسمي ببيع سفينة

صيغ عقود
30. Jul 2020
306 مشاهدات
عقد رسمي ببيع سفينة

عقد رسمي ببيع سفينة

(المواد 2 و3 و4 و52 من القانون البحري)

إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....

أمامنا نحن..... الموثق بمكتب توثيق.......... بمصلحة الشهر العقاري حضر كلا من:

1 - السيد/ ....... مصري الجنسية بطاقة عائلية رقم..... سجل مدنى.... مقيم برقم....... شارع....... قسم....... محافظة..........(طرف أول)

2 - السيد/ ..... مصري الجنسية بطاقة عائلية رقم......سجل مدنى.... مقيم برقم....... شارع....... قسم....... محافظة.......(طرف ثان)

وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وطلبا إلينا تحرير هذا العقد التالي:

(البند الأول)

باع الطرف الأول للطرف الثاني سفينة تجارية مملوكة له مقيدة بسجل السفن تحت رقم...... (ثم تذكر كافة البيانات المتعلقة بها والمميزة لها من واقع سندات ملكيتها، فيذكر الغرض الذي خصصت من اجله وحمولتها وسنة ومكان صنعها، واسمها، وغير ذلك من البيانات التي يرى المتعاقدان إثباتها).

(البند الثاني)

يقر الطرف الأول بخلو السفينة محل هذا العقد من العيوب التي قد تخفى على الطرف الثاني وليست هناك عيوبا معلومة له - الطرف الأول - ولم يسبق أن حدث بها خلل أثناء إبحارها أو رسوها، وأجريت آخر عمرة لها بتاريخ .../ .../ .... بمعرفة....... تم بها استبدال....... وفقًا للتقرير الفني المقدم صرته ضمن أوراقها.

(البند الثالث)

يقر الطرف الثاني أنه عاين السفينة المبيعة بمعرفة لجنة من المهندسين المتخصصين وتبين له سلامتها من ناحية الهيكل والآلات - كما قام بصحبة هذه اللجنة بتجربتها بالإبحار بها في عرض البحر لمدة....... ساعة وبسرعات مختلفة، فوجد آلاتها تعمل بانتظام دون أن يعتريها عطل أو خلل، وقبل التعامل فيها على هذا الأساس.

(البند الرابع)

يشمل هذا البيع كافة الأدوات المخصصة لاستخدامها والموجودة بها وهى (تذكر كافة الأدوات لإدخالها فى نطاق العقد) كما يشمل قطع الغيار المملوكة للطرف الأول والخاصة بطراز السفينة والموجودة بمخازنه وفقا لقائمة تحديدها المرافقة لهذا العقد، وقد تم وضع لافتة على الباب الرئيسي لها تفيد ملكية الطرف الثاني لها.

(البند الخامس)

يقر الطرف الأول بخلو المبيع من الرهن الرسمي، ومن حقوق الامتياز وان الشهادة المقدمة منه للطرف الثاني الصادرة من مصلحة النقل لم يترتب من بعد صدورها اى من هذين الحقين

(البند السادس)

يقر الطرف الأول أن ملكيته للسفينة محل هذا العقد قد انتقلت إليه بموجب عقد بيع رسمي مؤرخ .../ .../ .... مبرم فيما بينه وبين السيد/ ......... المالك السابق لها والمسجل بمصلحة النقل تحت رقم.... بتاريخ .../ .../ .... وأن البيع كان لقاء ثمن قدره....... فقط....... تم الوفاء به كاملا.

(البند السابع)

يقرر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف فى السفينة سالفة البيان بأي نوع من أنواع التصرفات، وانه يضمن للطرف الثاني كافة التعرضات القانونية الصادرة من الغير.

(البند الثامن)

لا يضمن الطرف الأول التعرضات التي قد تقع من أية جهة حكومية ولو تعلقت بمدى صلاحية السفينة أو وقف طرازها عن العمل أو خلاف ذلك مما تنظمه القوانين واللوائح المتعلقة بتسيير السفن.

(البند التاسع)

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره....... فقط....... شاملاً السفينة وما الحق بها من معدات وقطع غيار، دفع منه الطرف الثاني خارج مجلس هذا العقد مبلغ....... فقط....... ودفع مبلغ....... فقط....... بهذا المجلس، وتعهد بدفع الباقي بعد ستة أشهر من اليوم.

(البند العاشر)

احتفظ الطرف الأول بحق امتياز البائع حتى الوفاء بباقي الثمن وقدره...... فقط...... وله الحق بموجب هذا العقد فى قيد امتيازه بسجل السفن.

(البند الحادي عشر)

يلتزم الطرف الأول فور الوفاء له بباقي الثمن، أن يقدم مخالصة منه للطرف الثاني بموافقته على محو حق الامتياز المقرر له على السفينة المبيعة للأخير، على أن تكون المخالصة ثابتة فى ورقة رسمية أو مصدق على توقيعه فيها، وبأن يقترن الوفاء بإتمام هذه المخالصة، فأن امتنع الطرف الأول عن ذلك، توقف فورا الفوائد المقررة على باقي الثمن.

(البند الثاني عشر)

يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء آخر إذا لم يتم الطرف الثاني بالوفاء بباقي الثمن في الأجل المحدد.

(البند الثالث عشر)

يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثاني - بدون طاقمه من البحارة - فور التصديق على هذا العقد، وإلا التزم بأن يدفع للطرف الثاني مبلغ...... فقط....... عن كل يوم تأخير، وقد روعي في هذا التقدير مقدار الربح الذي يفوت على الأخير من عدم استغلال السفينة.

(البند الرابع عشر)

من المتفق عليه أن تبعة هلال السفينة على الطرف الثاني منذ التصديق على هذا العقد، ولا يحول هذا الهلاك دون استحقاق الطرف الأول لباقي الثمن.

(البند الخامس عشر)

يقر الطرف الأول بأن السفينة مؤمنا عليها لدى شركة........ بالبوليصة رقم...... بتاريخ .../ .../ .... وأن القسط السنوي مقداره....... فقط...... ويستحق اعتبارًا من .../ .../ .... ويتعهد بالتنازل عنها للطرف الثاني.

(البند السادس عشر)

يعتبر العنوان الموضح بهذا العقد قرين كل متعاقد، وموطنًا مختارًا له بصد ما يتطلبه تنفيذه.

(البند السابع عشر)

تختص محاكم.......... بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات.

(البند الثامن)

لكل من الطرفين الحق فى استلام صورة تنفيذية من هذا العقد كل بشخصه أو بوكيل عنه.

وبعد الانتهاء من تحرير هذا العقد تلوناه على المتعاقدين وقد وقعها وصادقتنا عليه.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

تم التصديق على هذا العقد بمعرفتنا.

 

(الموثق)

ملاحظة:

يصبح العقد سندًا تنفيذيًا بمجرد وضع الصيغة التنفيذية عليه بمعرفة محرره، ومع ذلك فانه يخضع لكافة الإحكام المتعلقة بالعقود إذا لم تخرجه الرسمية عن طبيعته ومن ثم يرد عليه الفسخ والبطلان.

هناك خلاف في الرأي، فيرى البعض أن خلو القانون رقم 135 لسنة 1951 من النص على امتياز بائع السفينة بعد أن عدد الامتيازات البحرية وأسقط منها امتياز البائع لا يمنح له امتيازًا وإنما يقتصر حقه على الفسخ أو الحبس إن لم يكن التسليم قد تم ولذلك يعتبر بند العقد الذي يخول للبائع امتيازًا على السفينة باطل إذ لا يجوز الاتفاق على حق عيني لم ينص القانون عليه، أما الرأي الأخر فيذهب إلى اعتبار السفينة منقولاً فيرد عليها امتياز البائع المقرر في القانون المدني.

تنص المادة الثالثة من القانون البحري على أن " بيع السفينة كلها أو بعضها بيعًا اختياريًا يلزم أن يكون بسند رسمي سواء حصل قبل السفر أو في أثنائه وإلا كان البيع لاغيًا" مما مفاده إن بيع السفينة يجب أن يكون بعقد رسمي فلا يكفى أن يكون عرفيًا أو مصدقًا على التوقيعات فيه، كما يجب أن يكون التوكيل ببيع أو شراء السفينة بدوره رسميًا وإلا كان العقد باطلاً بطلانًا مطلقًا فلا تلحقه الإجازة وتقضى المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها، ومفاده أيضًا أن الملكية تنقل بالعقد الرسمي وحده دون حاجة إلى تسجيله.

يمكن أن يرد البيع على حصة شائعة فى السفينة.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات