عقد رسمي ببيع طائرة

عقد رسمي ببيع طائرة

صيغ عقود
30. Jul 2020
239 مشاهدات
عقد رسمي ببيع طائرة

عقد رسمي ببيع طائرة

وفقًا لأحكام القانون 26 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية

إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....

أمامنا نحن..... الموثق بمكتب توثيق.......... بمصلحة الشهر العقاري حضر كلا من:

1 - السيد/ ....... مصري الجنسية بطاقة عائلية رقم..... سجل مدنى.... مقيم برقم....... شارع....... قسم....... محافظة..........(طرف أول بائع)

2 - السيد/ ..... مصري الجنسية بطاقة عائلية رقم......سجل مدنى.... مقيم برقم....... شارع....... قسم....... محافظة.......(طرف ثان مشترٍ)

وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وطلبا إلينا تحرير هذا العقد التالي:

(البند الأول)

باع الطرف الأول للطرف الثاني طائرة نقل ركاب (تبين كافة المواصفات المميزة للطائرة من واقع أوراقها، والدولة التى كانت خاضعة لقوانينها وبيانات تسجيلها بها وشهادة منها بالموافقة على نقل تسجيلها إلى دولة أخرى).

(البند الثاني)

يقر الطرف الأول بخلو الطائرة محل هذا العقد من العيوب التي قد تخفى على الطرف الثاني وليست هناك عيوبا معلومة له - الطرف الأول - ولم يسبق أن حدث بها خلل أثناء طياراتها أو إقلاعها، واجريت آخر عمرة لها بتاريخ .../ .../ .... بمعرفة تم بها استبدال......... وفقًا للتقرير الفني المقدم صورته ضمن أوراقها.

(البند الثالث)

يقر الطرف الثاني أنه عاين الطائرة المبيعة بمعرفة لجنة من المهندسين المتخصصين وتبين له سلامتها من ناحية الهيكل والآلات، كما قام بتجربتها بصحبة اللجنة سالفة الذكر بالطيران بها لمدة........ ساعة على ارتفاعات مختلفة ثم الهبوط بها، ووجد آلاتها تعمل بانتظام دون أن يعتر بها عطل أو خلل، وقد قبل التعامل بها على هذا الأساس.

(البند الرابع)

يشمل هذا البيع قطع الغيار المملوكة للطرف الأول والخاصة بطراز الطائرة، والمحددة بالقائمة المرفقة والموجودة بمخازنه الكائنة......... وقد تم وضع لافتة على الباب الرئيسي لها تفيد ملكية الطرف الثاني لها.

(يقصد بعبارة قطع الغيار، الأشياء المكونة لهيكل الطائرة ولاى جزء من أجزائها بما فى ذلك محركتها وما هو مركب عليها وموجود فيها من أثاث وأدوات ومعدات وأجهزة وآلات وبوجه عام جميع الأشياء التي يحتفظ بها لغرض استبدالها بغيرها من الأجزاء التى تتكون منها الطائرة).

(البند الخامس)

يقر الطرف الأول أن ملكية المبيع قد انتقلت إليه بموجب عقد بيع مؤرخ .../ .../ .... مبروم فيما بينه وبين السيد/ .......... المالك السابق لها، وتم تسجيله برقم....... بتاريخ .../ .../ .... بمكتب تسجيل الطائرات الكائن... وأن البيع كان لقاء ثمن قدره....... فقط....... دفع منه عند التعاقد مبلغ....... وتم تقسيط الباقي على أقساط شهرية، دفع منه عند التعاقد مبلغ..... وتم تقسيط الباقي على أقساط شهرية، واحتفظ البائع بامتيازه وقام بقيده بالسجل المعد لذلك، وقد تم محو هذا الامتياز بعد الوفاء بالقسط الأخير، وفقا للشهادة المشار إليها.

(البند الثامن)

لا يضمن الطرف الأول التعرضات التي قد تقع من أي جهة حكومية ولو تعلقت بمدى صلاحية الطائرة أو وقف طرازها عن العمل أو خلاف ذلك مما تنظمه القوانين واللوائح المتعلقة بالطيران.

(البند التاسع)

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره.... فقط.... دفع منه الطرف الثاني خارج مجلس هذا العقد مبلغ.... فقط..... وتعهد بدفع مبلغ..... فقط..... عند التسجيل، والباقي وقدره...... بعد ستة أشهر من التسجيل.

(البند العاشر)

احتفظ الطرف الأول بحق امتياز البائع حتى الوفاء بباقي الثمن وقدره.... فقط.... وله الحق بموجب هذا العقد فى قيد امتيازه بسجل الطائرات.

(البند الحادي عشر)

يلتزم الطرف الأول فور الوفاء له بباقي الثمن أن يقدم مخالصة منه للطرف الثاني بموافقته على محو حق الامتياز المقرر له على الطائرة المبيعة للأخير، على أن تكون المخالصة ثابتة فى ورقة رسمية أو مصدق على توقيعه فيها، وبأن يقترن الوفاء بإتمام هذه المخالصة، فأن امتنع الطرف الأول عن ذلك، توقف فورا الفوائد المقررة على باقي الثمن.

(البند الثاني عشر)

يلتزم الطرف الثاني بفوائد اتفاقية بواقع 7% (فقط سبعة في المائة) عن باقي الثمن محل امتياز البائع حتى تمام السداد، مع مراعاة ما تضمنه البند السابق.

(البند الثالث عشر)

يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطائرة وكافة تراخيصها - بدون - طاقمها - إلى الطرف الثاني فور التصديق على هذا العقد، وإلا التزم بأن يدفع للطرف الثاني مبلغ..... فقط.... عن كل يوم تأخير، وقد روعي في هذا التقدير حجك الربح الذى سوف يفوت على الأخير من عدم استغلالها، على أن يتحمل الطرف الثاني تبعة هلاكها منذ تسلمها.

(البند الرابع عشر)

يقر الطرف الأول بان الطائرة مؤمنا عليها لدى شركة..... بالبوليصة رقم..... بتاريخ .../ .../ .... وأن القسط السنوي مقداره......فقط....... ويستحق اعتبارًا من .../ .../ .... ويتعهد بالتنازل عنها للطرف الثاني على أن يتحمل الأخير ما قد يحل من أقساط.

(البند الخامس عشر)

يعتبر العنوان الموضح بهذا العقد قرين كل متعاقد، موطنًا مختارًا له بصدد ما يتطلبه تنفيذه.

(البند السادس عشر)

تختص محاكم.................. بنظر ما قد ينشب من منازعات فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد.

(البند السابع عشر)

لكل من الطرفين الحق في استلام الصورة التنفيذية لهذا العقد كل بشخصه أو بوكيل عنه

وبعد الانتهاء من تحرير هذا العقد تلوناه على المتعاقدين وقد وقعاه وصدقنا عليه.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة : يصبح العقد سندًا تنفيذيًا بمجرد وضع الصيغة التنفيذية عليه بمعرفة الموظف الذي حرره ، ومع ذلك فأنه يخضع لكافة الأحكام المتعلقة بالعقود فيرد عليه الفسخ والبطلان والإبطال .

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات