عقد رسمي بوعد بهبة عقار

عقد رسمي بوعد بهبة عقار

صيغ عقود
8. Aug 2020
283 مشاهدات
عقد رسمي بوعد بهبة عقار

عقد رسمي بوعد بهبة عقار

مادة 490 مدني

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

مكتب التوثيق......

إنه في يوم....... الموافق .../ .../ ....

حضر أمامنا نحن..... موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان ل من:

1 - السيد/ ...................... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر....... سنة يقيم برقم....... شارع......... قسم........... محافظة............بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف أول)

2 - السيد/ .................... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم......... شارع........ قسم.......... محافظة.........بطاقة عائلية رقم....... سجل مدني.... (طرف ثان)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:

(البند الأول)

يمتلك الطرف الأول العقار الكائن.... والمكون من.. والبالغ مساحته... والذي يحده من الناحية البحرية.... والقبلية.... والشرقية.... والغربية... بالمكلفة رقم.... لسنة.... باسم.....

(البند الثاني)

يتعهد بأن يهب للطرف الثاني العقار سالف البيان بدون عوض إذا أبدى الأخير رغبته في ذلك خلال شهر واحد يبدأ من اليوم.

(البند الثالث)

لا يجوز للطرف الأول الرجوع في وعده خلال الأجل المحدد لإظهار رغبة الطرف الثاني، وإلا كان هذا الرجوع غير نافذ في حق الأخير مما يخول له الرجوع على الطرف الأول بالتنفيذ العيني أن كان ممكنا وإلا سلك سبيل التنفيذ بطريق التعويض.

(البند الرابع)

إذا تراخى الطرف الأول عن إبرام عقد الهبة في حالة إظهار الطرف الثاني رغبته في ذلك، كان للأخير استصدار حكم يقوم مقام عقد الهبة وتنتقل الملكية للطرف الثاني بمجرد تسجيله.

(البند الخامس)

آلت الملكية إلى الطرف الأول بموجب الميراث الشرعي عن والده أو والدته المرحومة.... أو بالعقد المسجل رقم... لسنة.... توثيق.....

(البند السادس)

يقر الطرف الأول بخلو العقار الموعود بهبة من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون، ولا يضمن للطرف الثاني أية تعرضات أو استحقاق أو عيوب خفية.

(البند السابع)

تختص محاكم.... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد. ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد.

(البند الثامن)

يتحمل الطرف الأول مصاريف هذا العقد.

(البند التاسع)

وكل الطرف الثاني عنه، بموجب هذا، الأستاذ.... المحامى في استلام صورة العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية.

وبعد تحرير هذا العقد، تلوناه على الطرفين، وبعد إقراره منهما وقعا عليه وصادقنا على ذلك.

ملاحظة: يمكن استعمال النموذج المتقدم في الوعد بهبة منقول، مع إجراء التعديلات التي تتناسب مع هبة المنقول.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات