عرض رشوة على موظف عمومي (رئيس محكمة)

عرض رشوة على موظف عمومي (رئيس محكمة)

صيغ طعون
18. Aug 2020
163 مشاهدات
عرض رشوة على موظف عمومي (رئيس محكمة)

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

المقدمة من المحكوم عليه................... " المتهم الثانى "

فى الحكم الصادر من محكمة .................. بجلسة .../ .../ ....

فى القضية رقم ........ لسنة ..................

ورقم ........ لسنة ...............

الوقائـع

أسندت النيابة العامة إلى كل من: -

1- ...........................

2- ........................... " الطاعن "

أنهما فى يوم .../ .../ ...... بدائرة قسم المعادى محافظة القاهرة عرضا رشوة على موظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته أن عرضا علي السيد/ ..................... رئيس المحكمة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية مبلغ ................. جنيه قدما إليه منها مبلغ ......... جنيهًا على سبيل الرشوة مقابل إصدار حكم لصالح المتهم الثاني في القضية ....... لسنة ......... مدني كلى جنوب القاهرة إلا أنه لم يقبل الرشوة منهما.

وطلبت النيابة العامة عقابهما بمقتضى المواد 104، 109 مكرر 1/ 1، 110 من قانون العقوبات.

وبجلسة ../ ../ ..... قضت محكمة أمن الدولة العليا حضوريًا بمعاقبة كل من .....................و .....................بالسجن خمس سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ألف جنية ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وألزمتهما المصاريف الجنائية.

وإذ طعن المتهمان في هذه الحكم بطريق النقض ـ فقد قضى فيه بنقض الحكم وإحالة الدعوى لدائرة أخرى من دوائر المحكمة التي صدر منها لنظرها.

وبجلسة .../ .../ ...... قضت محكمة أمن الدولة العليا حضوريًا بمعاقبة كل من المتهمين ..................... و..................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما ألف جنية ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وألزمتهما المصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه الثاني - ................... - بالطعن بالنقض في هذا الحكم الأخير للأسباب الآتية:

أسـباب الطعـن بالنقـض

ترجع هذه الأسباب إلى بطلان الحكم للخطأ في تحصيل وقائع الدعوى والذي أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون لإسباغ وصف قانوني غير صحيح على وقائعها وإلى عدم إعفاء الطاعن من العقوبة رغم استحقاقه للإعفاء قانونًا ـ وإلى بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود والمتهمين واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الاتهام ـ وإلى بطلان الحكم لاستناده إلى إجراءات باطلة استهدفت ضبط جريمة تحريضية من جانب الشاهد الأول وذلك لاستكمال تحريضه العناصر التي تطلبها القانون لإبطال هذه الإجراءات ـ وإلى بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة قصورًا أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولا: بطلان الحكم للخطأ في تحصيل وقائع الدعوى والذي أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون لإسباغ وصف قانوني غير صحيح على وقائعها وإلى عدم إعفاء الطاعن من العقوبة رغم استحقاقه للإعفاء قانونًا: -

ويتبين ذلك مما ورد بأسباب الحكم وفى مجال تحصيلها لوقائع الدعوى في عدة أجزاء منها ـ على النحو التالي.

1- ذكرت الأسباب ص 2 ما نصه (وخلال فترة حجز الدعوى للحكم تحدث المتهم الأول مع رئيس الدائرة الشاهد الأول في شأن هذه القضية وعرض عليه أن يدفع له المتهم الثاني مبلغ يزيد على عشرين ألف جنية فأبلغ رئاسته وهيئة الرقابة الإدارية بالواقعة وأتفق على أن يقوم بمسايرتهما حتى يتم كشف الجريمة وضبطهما، وقد أكدت تحريات ................... عضو هيئة الرقابة الإدارية صحة ما جاء بالبلاغ وأن المتهمين عرضا على الشاهد الأول دفع رشوة مقابل الحكم للثاني بطلباته في الدعوى) وهذا الذي نقطناه من أسباب الحكم غير صحيح ـ وذلك لأن الإيجاب الصادر من المتهم الأول للمبلغ ـ وحسبما هو وارد بمذكرة سيادته المرفوعة لرئاسته وبأقواله أيضًا أن العرض المقدم من المتهم الأول يتضمـن حصـوله علـى نصيب مما سيدفعه المتهم الثاني كرشوة ـ وهو ما ذكره الشاهد الثاني - السيد/ ................... -عضو الرقابة الإدارية في أقواله ص 63/ 104 وما تكرر وروده في التسجيلات ص 155، 157، 159 يوم 29/ 4/ 1998 فيما بين المبلغ والمتهم الأول قبل لقائهما للطاعن وفى مواضع أخرى من التسجيلات ـ وكذلك فأن المتهم الأول حينما سئل في النيابة وجهت له تهمة طلب الرشوة له ولغيره وليس عرضها.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد حصلت الواقعة على نحو يختلف عما شهد به شهود ممن كان لهم دور صنع أحداثها وما ورد بالتسجيلات من حيث تحديد دور المتهم وأنه طالب للرشوة وليس عارضًا لها ـ خلافًا لما انتهت إليه المحكمة من اعتباره عارضًا للرشوة مع المتهم الثاني وأن الرشوة لم تقبل ـ ولذلك طبقت المحكمة المادة 109 مكررًا على المتهمين على نحو ما ذكرته الأسباب خطأ ص 19 ـ في حين أن طلب الرشوة وقبولها كان من المتهم الأول باعتباره موظفًا عامًا ومختصًا بالعمل المطلوب منه لأنه يدخل ضمن تشكيل المحكمة التي تصدر الحكم في القضية والمطلوب منه إصداره لصالح الطاعن ويتعين تطبيق المادة 103 عقوبات عليه وليس المادة 109 مكرر باعتبار أن الرشوة قد وقعت فعلاً من المتهم الأول حيث طلبها لغيره ولنفسه أيضًا ـ أما الطاعن فيتعين تطبيق المادة 107 مكرر عليه وإعفاؤه من العقاب لاعترافه بالجريمة ـ مما يعيب الحكم بالخطأ في تحصيل الواقعة الذي أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون وإسباغ وصف قانوني غير صحيح عليها وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 7/ 1/ 1958 س 9 رقم 3 ص11، 7/ 1/ 1958 س 9 رقم 3 ص 17، 20/ 1/ 1967 س 18 رقم 35 ص 1122، 8/ 3/ 1960 س 11 رقم 45 ص 220).

2- جاء بأسباب الحكم ص 2 أنه تم الاتفاق بين المتهمين وبين الشاهد الأول على عقد لقاء بينهم في ................ مساء يوم .../ .../ ...... وأنه تم تسجيل هذا اللقاء تحت أشراف رئيس النيابة المحقق وفى التسجيل أن المتهمين كررا عرضهما على الشاهد الأول مبلغ ............. جنيه كرشوة.

وهذا الذي أوردته الأسباب غير صحيح ـ لأنه ثابت من تسجيل حديث المتهم الأول مع الشاهد في المحكمة يوم 29/ 4/ 1998 أن الذي طلب مقابلة المتهم الثاني هو الشاهد الأول نفسه ص 30/ 182 وتكرر ذلك في مقابلتهما ص 29/ 190، 40/ 191 وفى صفحات أخرى- وكذلك ثابت من حديث المبلغ المسجل مع المتهمين والذي أوردت أسباب الحكم مضمونة على النحو السالف بيانه ـ ثابت من هذا الحديث المسجل أن المتهم الثاني لم يطلب من المبلغ أن يحكم لصالحه ـ وإنما بدأ الحديث من المبلغ الذي شكا من أن العوامة التي كان يقيم فيها مع أسرته أخوته غرقت (ص 98/ 248) ثم تحدث عن قضية الطاعن المعروضة أمامه وقال أنه مظلوم (ص 104/ 155، 117/ 268) وقرر أنه مقتنع بذلك وسيخدمه من أجل المتهم الأول ـ ولا يفهم من الحديث كما هو وارد في تفريغ التسجيلات وثابت مضمونه في محضر الإجراءات الذي حرره السيد رئيس النيابة المحقق ـ لا يفهم أن المتهم الثاني طلب من الشاهد الأول أن يحكم لصالحه مقابل رشوة ............. جنيه ـ حيث لم يرد ذكر هذا المبلغ ـ وأتفق على اللقاء في نفس المكان يوم الأحد التالي.

الأمر الذي يعد تحصيلاً خاطئًا لوقائع الدعوى أدى إلى اعتبار كل من المتهمين عارضا للرشوة ـ في حين أن الثابت بالأوراق هو أن المتهم الأول هو الذي طلب الرشوة لصالحه ولصالح المبلغ ـ وسعى إلى مشاركة المبلغ في قبولها.

3- تكرر ذلك الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى ص 19 من أسباب الحكم حيث جاء بها أن المتهمين اتفقا معا على عرض الرشوة وأن المتهم الأول مهد لجريمة عرض الرشوة على الشاهد الأول عدة مرات إلى أن تم ضبط المتهم الثاني يوم .../ .../ ...... حال تقديمه وانتهى من ذلك إلى أن المتهم الثاني لا يعد راشيًا وإنما عارض لرشوة لم تقبل طبقًا للمادة 109 مكرر عقوبات ولا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 107 مكرر عقوبات.

ومن ذلك يتبين أن أسباب الحكم قد سردت وقائع الدعوى وفى مواضع متعددة منها على نحو يخالف ما تضمنته الأوراق من أن المتهم الأول هو الذي طلب الرشوة وقبلها ـ وجعلته عارضًا وليس طالبًا وقابلاً لها ـ وقد ترتب على هذا الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى أن المحكمة أدانت الطاعن طبقًا لنص المادة 109 مكرر عقوبات مع أنه من المتعين أن تطبق عليه المادة 107 مكرر التي تعفيه من العقاب لاعترافه بالجريمة مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب للخطأ في تحصيل وقائع الدعوى والذي ترتب عليه الخطأ في تطبيق القانون لخطئه في تكييف الواقعة المنسوبة للطاعن وفى إيقاع العقوبة عليه ـ على نحو ما توضح.

فضلاً عن أن هذا الخطأ في تحصيل الوقائع من شأنه أن يحجب محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة ـ كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة وعدم إلمامها الإلمام الكافي لإيقاع العقوبة ـ وهى أخطاء لو كانت المحكمة تبينتها لتغير وجه السير فى الدعوى ـ مما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 23/ 12/ 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7رقم 263 ص 261، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 21/ 12/ 1954 مجموعة القواعد ج 1 رقم 8 ص 500).

ثانيًا بطلان الحكم للفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ فى الإسناد لأقوال الشهود والمتهمين واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم استخلاص الصددة الحقيقية لواقعة الاتهام: -

ويتبين ذلك مما يأتى: -

1- جاء فى مجال تحصيل أسباب الحكم لأقوال الشاهد الأول ـ الأستاذ/ ................... ص 3 قولها (وطلب المتهم الأول منه اللقاء مع المتهم الثاني فى مطعم .............. مساء .../ .../ ...... حيث التقى ثلاثتهم وتم تسجيل هذا الحديث تحت أشراف رئيس النيابة العامة المحقق وفيه كرر المتهمان عرضهما دفع الرشوة نظير الحكم للثانى بطلباته وحدد المتهم الثانى مبلغ الرشوة بخمسة وعشرين ألف جنية وحدد له المتهمان مساء الأحد .../ .../ ......موعدًا لدفعه فى ذات المكان ...................).

وهذا الذى نقله الحكم من أقوال الشاهد الأول غير صحيح من عدة أوجه: -

أ - اقتطعت أسباب الحكم ما ذكره هذا الشاهد ص 39/ 80 أن المتهم الأول قال له أنه أتفق مع ............. (المتهم الثانى ـ الطاعن) على مائة ألف جنية نظير الحكم لصالحه فى القضية وأنه (الشاهد) رد على المتهم الأول بأنه سيأخذ ............... جنيه ويأخذ المتهم الأول ............ جنيه.

وهذا الجزء المقتطع يعنى أن المتهم الأول هو الذي طلب الرشوة وقبلها من المتهم الثاني لصالح الشاهد الأول الذي تظاهر بقبولها ـ وهذا يخالف ما انتهى إليه الحكم من اعتبار المتهم الأول عارضًا للرشوة وليس مرتشيًا.

ويضاف إلى ذلك أنه بالرجوع إلى التسجيلات نجد أن الذي طلب رشوة مبلغ ............. جنيه هو الشاهد الأول وليس المتهم الأول.

ب - اقتطعت أسباب الحكم من أقوال الشاهد الأول أنه دارت بينه وبين المتهم الأول أربع مناقشات لرفع الأمر للسيد المستشار رئيس المحكمة لاستشعار الحرج ـ مع أن عرض الموضوع على السيد المستشار لا يحتاج لموافقة المتهم الأول الذي كان يرغب فى ذلك ولكن الأخير نصحه بعدم اتخاذ هذا الأجراء الذي من شأنه الإساءة إليه وباعتبار أن القضية موزعة عليه (الشاهد الأول) ـ وذلك يؤكد أن هذا الشاهد كانت نيته استدراج المتهمين للوقوع في الجريمة ثم ضبطها ـ وأن الجريمة تحريضية وتبطل الإجراءات لضبطها.

ج - اقتطعت أسباب الحكم ما جاء بأقوال الشاهد الأول ص 38/ 79 بأنه استجابة لطلب الرقابة الإدارية تم تجهيزه بأجهزة تسجيل لتسجيل ما يدور في اللقاءات من محادثات بينه وبين .............. و................ـ مما يؤكد أيضًا أن الجريمة تحريضية.

د - ما ذكره الشاهد الأول ونقلته عنه الأسباب من أن المتهم الأول طلب منه مقابلة المتهم الثاني غير صحيح حيث أن الثابت بالتسجيلات أن هذا الشاهد هو الذي طلب من المتهم الأول مقابلة المتهم الثاني وتحديد موعد للمقابلة ص 159/ 7، 182، 190، 192 ـ مما يؤكد أن الجريمة تحريضية ـ خلافًا لما انتهت إليه أسباب الحكم.

و - ليس صحيحًا ما نقلته الأسباب عن الشاهد الأول من أنه في لقاء يوم .../ .../ ...... قرر المتهم الثاني أنه سيقدم للشاهد الأول مبلغ ........ ـ لأن الثابت بالتسجيلات أن المتهم الثاني قرر أنه سيقدم هدية دون تحديد للمبلغ الذي سيقدمه (ص 286).

2- نقلت أسباب الحكم من أقوال الشاهد الثاني ـ السيد/ ................ ـ عضو الإدارية ص4 أنه سجل مكالمة تليفونية تضمنت كلها عرض المتهم الأول على الشاهد الأول الرشوة.

وهذا الذي أسندته أسباب الحكم للشاهد الثاني غير صحيح ـ حيث جاء بأقوال هذا الشاهد ص 104 وغيرها أنه في أحاديثه الهاتفية كان يتفق مع الشاهد الأول على طلب الرشوة من المتهم الثاني (الطاعن) ويتحدثان عن نصيب كل منهما فيها ـ بما يعنى أن المتهم الأول هو الذي طلب الرشوة وقبلها من المتهم الثاني لصالحه ولصالح الشاهد الأول الذي تظاهر بقبولها ـ وهذا يخالف ما انتهى إليه الحكم من اعتبار المتهم الأول عارضًا للرشوة وليس مرتشيًا.

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المتهم الأول ـ الذي سئل أمام النيابة عدة مرات ـ وأوردت مضمونه هذه الأقوال ص 4 إلا إنها اقتطعت منها ما جاء بأقواله في التحقيقات ص 61، 64 وغيرها بأن الشاهد الأول طلب منه أن يقابل المتهم الثاني ـ كما اقتطعت منها أنه (المتهم الأول) أبدى رغبته في استشعار الحرج ومعارضة الشاهد الأول في ذلك ـ وقد أدى هذا الاقتطاع إلى الخطأ في تكييف الواقعة.

4 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى اعترافه ـ حيث نقلت عنه ص 5 أنه أتصل بالمتهم الأول وطلب منه لقاء رئيس الدائرة بمطعم ............... وهذا نقل غير صحيح لأن الطاعن ذكر في اعترافه أن المتهم الأول قال له (............. عاير يقعد معاك فقال له أهلاً وسهلاً) ـ كما أن الأسباب أغفلت ما ذكره الطاعن في أقواله أنه عرض على الشاهد الأول مساعدته لوجه الله لأنه تعود على فعل الخير دون مقابل ولأن قضيته لا تحتاج إلى رشوة وأنه صاحب حق وأن الشاهد الأول تطوع وأبدى رغبته من تلقاء نفسه في إعطائه حقه.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد نقلت من اعتراف المتهم الأول ما لم يبده في أقواله فيما يتعلق بطالب الرشوة ـ الذي هو الشاهد الأول كما اقتطعت من أقوال المتهم ما ينفى قصد إخلال الشاهد الأول بواجبات وظيفته وعدم وجود مقابل للرشوة ـ بما ينفى الركنين المادي والمعنوي في جريمة الارشاء المنسوبة له.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد اجتازت من أقوال شاهدى الواقعة وقائع هامة كما نسبت إليهما أقوالاً تخالف الثابت بالأوراق من شهادتهما وما ورد بالتسجيلات ـ وكذلك نسبت إلى المتهمين أقوالاً مخالفة لأقوالهما في التحقيقات واقتطعت منها أجزاء هامة ـ وكان الخطأ في الإسناد والاقتطاع متعلقًا بوقائع من شأنها إسباغ الوصف والتكييف القانونى الصحيحين للواقعة مما ينفى عن الطاعن التهمة المنسوبة له أو إعفاءه من العقاب ـ مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام وإلى عدم إمكان التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة ـ وبما يتفق معه نقضه.

(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س 10 ص666) (الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886) (نقض 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896) (6/ 1/ 1964 س 15 ص 10) (10/ 2/ 1964 س 15 ص 131) (1/ 3/ 1965 س 16 ص 590) (5/ 10/ 1965 س 16 ص 833) (8/ 2/ 1975 س 26 ص 497) (3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133) (2/ 4/ 1980 س 31 ص 474) (27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462)

ثالثا:  بطلان الحكم لاستناده إلى إجراءات باطلة استهدفت ضبط جريمة تحريضية من جانب الشاهد الأول وذلك لاستكمال تحريضه العناصر التى تطلبها القانون لإبطال هذه الإجراءات.

وذلك لأنه لما كان الحاضرون مع الطاعن قد تمسكوا في دفاعهم بعدم مشروعية الأفعال التي تم بموجبها استدراج عضو الرقابة الإدارية والمبلغ للطاعن والتي بناء عليها دفعه للرشوة وعدم مشروعية الدليل المستند إلى هذه الأفعال.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 18 (أن جريمة عرض الرشوة تقوم بكل فعل يعبر عن إرادة المتهم بتقديم العطية إلى الموظف العام على الفور أو في المستقبل سواء كان هذا الفعل قولاً أو عملاً ماديًا يشترط أن يكون جادًا كما أن الجريمة التحريضية هى التي يكون ذهن المتهم خاليًا منها ويكون هو بريئًا من التفكير فيها ثم يحرضه المبلغ أو الشاهد بأن يدفعه دفعًا إلى ارتكابها فتتأثر إرادته بهذا التحريض فيقوم بمقارفة الجريمة كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده ............... أما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم ونتاج إرادته الحرة وأقتصر دور المبلغ على تسهيل الإجراءات المؤدية إلى وقوعها بعد أن كانت قد اختمرت في وجدان المتهم وتمت بإرادته فعلاً ـ ولما كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة والأدلة التي اطمأنت إليها أن المتهمين قد اتفقا معا على عرض مبلغ الرشوة على رئيس الدائرة للحكم بطلبات المتهم الثاني وكان جادين في ذلك فقام المتهم الأول بالتمهيد لذلك العرض بالحديث في موضوع الدعوى عندما كان مع رئيس الدائرة لإصلاح سيارته يوم .../ .../ ...... حتى عرض عليه أن يدفع المتهم الثاني عشرين ألف جنية وهو ما جاء ببلاغ وشهادة المبلغ ثم تسلسلت الأحداث وسجلت اللقاءات أيام .../ .../ ...... بين المبلغ والمتهم الأول وفيها كرر المتهم الأول عرضه السابق ثم اللقاء الذي تم يوم .../ .../ ...... والذي أكد فيه المتهم الثاني عرضه ............. جنيه للشاهد الأول نظير الحكم بطلباته وقد دفع منها فعلاً .............. جنيه في اللقاء الذي تم مساء .../ .../ ...... وفى حضور المتهم الأول الذي آزر المتهم الثاني في ذلك وطلب من الشاهد أن يعد المبلغ ـ ومن ثم كان المتهمين هم اللذين سعيا إلى الشاهد الأول بنفسيهما عارضين عليه الرشوة بإرادة حرة طليقة دون أى تأثير من الشاهد على إرادتهما وأن ما قام به الشاهد لم يكن إلا أن تظاهر بقبولها بالاتفاق مع أجهزة الضبط حتى يتم الكشف عن الجريمة وضبطها والذي تم فعلاً وهو لا يعد تحريضًا على مقارفة الجريمة ويندحر به الدفع).

وهذا الرد الذي أوردناه من أسباب الحكم على الدفع ببطلان الإجراءات لاستهدافها ضبط جريمة تحريضية إنما هو رد غير سائغ لمخالفته الثابت بالأوراق فضلاً عن مخالفته للقانون.

أما مخالفته للثابت بالأوراق فذلك لأن الثابت بالتسجيلات أن إرادة المتهم الثاني (الطاعن) لم تتجه إلى عرض الرشوة وأن المبلغ أراد الإيقاع بالمتهمين الأول والثاني وأن تسلسل الأحداث واللقاءات وما تم فيها من إجراءات تعد تحريضًا على ارتكاب الجريمة لأن المبلغ والمتهم الأول طلبا الرشوة من المتهم الثاني فاستجاب لهذا ملبيًا له لظروف إنسانية واضحة أشد الوضوح بالتسجيلات.

أما مخالفة أسباب الحكم للقانون ـ في مجال ردها على هذا الدفع ـ وذلك لأن مسايرة ومجاراة مأمور الضبط القضائى للراشى العارض للرشوة لضبط الراشى متلبسًا ـ وهو ما أقرته أسباب الحكم في بيانها لدور المبلغ ـ إنما يشترط لصحته ـ وبحسب ما استقرت عليه أحكام النقض وآراء الشراح شرطان: -

أما الشرط الأول فأن المسايرة والمجاراة يجب أن تكون في حدود الموافقة على ما عرضه الراشى ـ أى أن يكون التظاهر بالقبول في حدود هذا العرض ـ أما إذا اشتملت المسايرة والمجاراة على أساس أن تزيد قيمة الرشوة المعروضة فإن هذه الزيادة مما يعد إيجابًا جديدًا من الموظف ـ أى طلبا للرشوة وتحريضًا على دفعها بحسب القيمة الجديدة ـ ويكون التحريض قائمًا ـ لأن إرادة العرض كانت قائمة على القيمة الأقل.

والشرط الثاني أن يتخذ مأمور الضبط الوسيلة المشروعة التي تجعل الراشى مطمئنًا إليه ـ ويحظر عليه اتخاذ غير مشروعة لبث الطمأنينة في نفس الراشى ـ كالغش والخداع وغيرهما مما يتناقض مع أخلاق الجماعة أو يجرمه القانون ـ وهو ما يسمى فى الفقه أيضًا بمبدأ النزاهة فى البحث عن الأدلة.

وبالنظر إلى الأفعال التى أتخذها السيد المبلغ بتوجيه من السيد عضو الرقابة الإدارية وبمتابعة السيد رئيس النيابة المحقق ـ نجد أن تلك الأفعال لا يتوافر فيها هذان الشرطان السالف بيانهما.

وذلك لأن السيد المبلغ أبدى عدم رضائه على المبلغ المعروض ـ بمعرفة المتهم الأول ـ والذى وافق عليه الطاعن ـ والذى ذكر سيادته فى مذكرته أنه ............ جنيه ولا عن البديل وهو شراء سيارته بمبلغ يزيد عن ثمنها الحقيقى بمبلغ .............. جنيه ـ كما جاء بنفس المذكرة وقام السيد المبلغ بتكليف المتهم الأول بأن يبلغ المتهم الثانى بأن الرشوة المطلوبة ............ جنيه ـ وهذا ثابت فى تسجيل يوم .../ .../ ...... ص 157 وغيرها وبمحضر الإجراءات المحررة بمعرفة السيد رئيس النيابة المحقق ص 16، 17 ـ وأضاف السيد المبلغ إلى هذا الطلب ـ كما هو ثابت بنفس التسجيل ـ أضاف طلبين آخرين هما توسط الطاعن فى نقله إلى جهاز المدعى العام الاشتراكى أو الكسب غير المشروع وإلحاق شقيقه ............ بالعمل بأحد المشروعات فى إيطاليا ـ وهذا ثابت فى التسجيلات والتحقيقات أيضًا.

كما جاء فى تسجيل .../ .../ ...... طلب المبلغ خمسين ألف جنية رشوة ص222 وقال أنه يستحق خمسين أو مائة ألف جنية ص 271. وبذلك يكون المبلغ قد خرج عن حدود العرض والزيادة من قيمته مما يعد طلبًا جديدًا منه للرشوة وتحريضًا على دفعها ـ سعيًا لضبط الراشى فى جريمة تحريضية ـ وبذلك ينتفى الشرط الأول ـ واللازم وجوده للقول بصحة الإجراء ـ الأمر الذى يبطل معه إجراءات الضبط والأدلة المستمدة منه.

وكذلك فأن السيد المبلغ قد اكتسب ثقة الطاعن واطمئنانه استنادًا إلى وسائل غير مشروعة ـ بل ويعاقب عليها القانون ـ منها سب الأديان والنيل من الأعراض وقذف رجال الدين القضاء بما لا يليق و ينال من كرامتهم ونزاهتهم والتحدث بألفاظ بذيئة وعبارات سوقية وطلب الرشوة والمعونة من الطاعن بطريق الاستجداء واستدرار الشفقة والعطف على نحو ما هو ثابت بالتسجيلات والتحقيقات ـ وهو أمر لا يليق بمثل من هو فى نفس وظيفته ـ وهو ما غاب عن أسباب الحكم التعرف عليه وبيانه ـ وهو نفس ما عابه الحكم المطعون فيه على المتهم الأول وعاقبه عليه ـ مما يلحق عمل المبلغ بعدم المشروعية ومخالفة القانون ومبدأ النزاهة فى البحث والأدلة ـ وبالتالى لا يجوز اتخاذه وسيلة من شأنها بث الطمأنينة فى نفس الراشى وتسلم مبلغ الرشوة واتخاذ هذا الإجراء دليلاً على ثبوت الاتهام ـ وبذلك ينتفى الشرط الثانى الواجب توافره لصحة الإجراء.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن فعل اقترفه نتيجة لتحريض غير مشروع أستهدف به ضبطه متلبسًا بدفع الرشوة والاستناد إلى حالة التلبس هذه فى أثبات الجريمة ضده ـ مما يعيب هذه الإجراءات بالبطلان الذى أثر فى الحكم ـ وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 27/ 12/ 1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 140 ص 133) (27/ 4/ 1959 مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 106 ص 487) (125/ 4/ 1968 س 19 رقم 83 ص 438) (25/ 10/ 1976 س 27 رقم 176 ص 774) (23/ 5/ 1976 س 27 رقم 157 ص 812)

(الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى ـ شرح قانون الإجراءات الجنائية ج 1 1995 الفقرتان 418، 419 ص 390، 391)

(الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة ـ المحرض الصورى ـ مجلة القانون والاقتصاد سنة 1968).

رابعًا: بطلان الحكم للقصور فى بيان الواقعة المستوجبة للغقوبة قصورًا أدى إلى الخطأ فى تطبيق القانون: -

توجب المادة 310 إجراءات أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى أستخلص منها الإدانة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذه والوقوف على حقيقة الأساس الذى بنى عليه قضاءه ـ وأن تتضمن الأسباب استعراض الواقعة برمتها ودون أن تجزئها (باقتطاع أجزاء منها) تجزئة من شأنها عدم ظهور الصورة الحقيقية لها كما هى واردة بالأوراق بما يخل بدفاع المتهم ـ وإلا كان الحكم معيبًا متعينًا بنقضه.

وتطبيقًا لذلك فأنه من المتعين على الحكم فى جريمة الرشوة التى أدين عنها الطاعن ـ إذا ما كان الضبط قد تم بناء على أذن من الجهة القضائية المختصة بتسجيل المحادثات التلفونية واللقاءات ـ وحسبما استقرت عليه أحكام النقض ـ أن يتعرض الحكم لبيان مضمون هذا الأذن والإجراءات التى اتخذت لتنفيذه والنتائج التى أسفرت عنها وخصوصًا مضمون التسجيلات وما أثير فى الأحاديث المسجلة من موضوعات وما أبداه أطراف المحادثات من أقوال بشأنها وباعتبار تلك التسجيلات هى أهم الأدلة الواجب ذكرها للتحقق من صحة الإجراءات والوقائع والتعرف على موافقتها أو مخالفتها لسائر الأدلة التى استندت إليها أسباب الحكم فى إدانة المتهمين ـ وأن يتعرض الحكم لبيان اختصاص الموظف المعروض عليه الرشوة بما هو مطلوب منه ـ أى دخول الغرض من الرشوة فى أعمال وظيفته. وكذلك موضوع هذا الطلب للتعرف على صورة المقابل للرشوة ـ هل هى القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة ـ وهل صاحب هذا الطلب صاحب حق أو أنه ليس له حق فى طلبه ـ وذلك حتى يمكن التعرف على النص الواجب التطبيق بين المواد الواردة فى باب الرشوة فى قانون العقوبات.

كما يتعين أن تتعرض أسباب الحكم لبيان الرابطة السببية بين مبلغ الرشوة المعروضة وبين العمل المطلوب من الموظف ـ أى أن يكون الوعد أو العطية أو الهدية هى مقابل ما يقوم به الموظف من أتجار بأعمال وظيفته ـ وأن يبين الحكم أيضًا أن نية الراشي قد التقت مع إرادة من أتفق معهم على الرشوة على أن يكون المبلغ الذى عرضه هو مقابل الاتجار بالوظيفة وأن يكون الموظف منتويا حقيقة وصدقا تنفيذ ما اشتهاه وانتواه صاحب المصلحة العارض للرشوة من عمل أو امتناع أو إخلال داخل فى أعمال الوظيفة ـ وإذا لم يكن الاتفاق واضحا على هذا القصد بين طرفى الرشوة فأن على الحكم أن يتعرض لاستظهاره. وأن ظهر من وقائع الدعوى أن إرادتى الطرفين أو أحدهما فى قصد الاتجار غير واضحة أو أدعى أحدهما أن نيته لم تتجه إلى ما اتجهت إليه إرادة الأخر فإن على المحكمة استيضاح ما غمض وأن تتعرف على الإرادة الحقيقية للطرفين وأن تحقق هذا الخلاف لاستظهارها ـ فإذا ما ارتأت الإدانة أنم تقيم الدليل من واقع أوراق الدعوى على توافر هذه النية.

ولما كانت أسباب الحكم وان كانت قد أشارت إلى الأذنين الصادرين من مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق والتسجيل والضبط ـ إلا أنها لم تبين مضمون ما ورد فى التسجيلات من أحاديث واللقاءات التى قام بمتابعتها وأشرف عليها السيد رئيس النيابة المحقق بنفسه.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت من وقائع الدعوى كل ما يتعلق بالتسجيلات مع أن تلك التسجيلات هى التى تم بناء عليها صدور أذن مجلس القضاء الأعلى الثاني بالضبط ـ كما أنها تتضمن إثبات وقائع هامة من بينها أن المتهم الأول هو الذى طلب الرشوة لصالحه ولصالح الشاهد الأول (المبلغ) أيضًا وفـى تلك المقابـلات والتسجيـلات تجاوز مجرد التظاهر بقبول مبلغ الرشوة الذى ذكره بالبلاغ (............. جنيه) وإنما طلب مبلغًا أكثر منه (هو .............. جنيه ثم ................ جنيه) وقرنها بطلبات أخرى ـ وكان ملحفا فى الطلب ـ مما يعد تحريضًا منه للمتهمين على ارتكاب الجريمة وسعيًا لضبطهم متلبسين.

الأمر الذى يتبين معه أن هذا الأجراء متعلق بوقائع هامة من شأنها التعرف على التكييف الصحيح لوقائع الدعوى وإعفاء الطاعن من العقوبة لاعترافه بواقعة دفع ما طلب منه المتهم الأول والمبلغ ـ وهو مما يحول بين محكمة النقض وبين إعمال رقابتها فى تطبيق القانون ومن مطابقة الأدلة التى استندت إليها أسباب الحكم للوقائع التى تنطق بها ماديات الدعوى ـ فضلاً عن التحقق من مشروعية الأفعال التى أجراها المبلغ وعضو الرقابة الإدارية للحصول على الأدلة وضبط المتهمين مما يعيب أسباب الحكم بالقصور فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واقتطاع أجزاء منها.

وكذلك لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تعن ببيان اختصاص المبلغ والمتهم الأول بما هو مطلوب منهما سوى ما جاء بها من أن المتهم الثانى .............. أقام الدعوى رقم ...... لسنة ....... مدنى كلى ............. يطلب الحكم له بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة فى الاستئنافات أرقام .....، ...../ ......قضائية، ...../ ...... قضائية، ورد بطلان تلك الأحكام وذلك أمام الدائرة 39 التى يجلس المتهم الأول ............. عضو اليمين فيها وأختص بها رئيس الدائرة الأستاذ/ ............. رئيس المحكمة ـ وهذا لا يدل دلالة كافية على اختصاص المبلغ والمتهم الأول بما هو مطلوب منه لأن التعرف على الاختصاص ومعرفة مقابل الرشوة يتطلب أن تطلع المحكمة على القضايا سالفة الذكر لتتبين صورة هذا المقابل ـ وهل هو ـ لأداء عمل من أعمال وظيفتهما (المادة 103 عقوبات) أو للامتناع عن عمل من أعمال هذه الوظيفة أو الإخلال بها (المادة 104 عقوبات).

- وهو ما لم تقم به المحكمة ولم تذكره فى أسباب الحكم لاستظهار أوجه الاتجار بالوظيفة التى حددها القانون والتعرف على إمكانية اعتبار هذه القضايا محلاً لهذا الاتجار ـ مما هو ضرورى لتحديد مسئولية الطاعن المرتبطة بتكييف الواقعة المنسوبة للمتهم الأول (المرتشى).

ولمـا كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لبيان الرابطة السببية بين ما ارتآه من عرض للرشوة (وهو المتهم الأول) وبين العمل الوظيفى الذى ارتآى أنه طلب منهما للشاهد الأول ـ وهو قصور مقترن بالخطأ فى تحصيل الواقعة لأن الذى طلب الرشوة هو المتهم الأول لصالحه ولصالح المبلغ الذى تظاهر بالقبول لما طلبه المتهم وعرضه المتهم الثانى بناء على طلب الأول - وهو ما بيناه فى موضعه من هذه المذكرة.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لالتقاء ارادة الطاعن مع ارادتى المبلغ والمتهم الأول على أن المبلغ الذى أعطاه للمبلغ وتم ضبطه هو نظير إتجار المبلغ بأعمال وظيفته - وذلك من خلال التسجيلات التى كان الطاعن طرفًا فيها - والتى قام بها جهاز الرقابة الإدارية بحضور السيد رئيس النيابة المحقق رغم أن هذه التسجيلات هى التى تحدد القصد من تسليم هذا المبلغ للمبلغ - والتى يبين منها أنها إستجابة لطلب المبلغ ومساعدته له فى ظروفه المعيشية السيئة والصعبة التى أوضحها فى حديثه المسجل ـ وهو يعلم بالتسجيل ـ وقد ذكر كل منهما - الطاعن والمبلغ - أن ما سيعطيه الطاعن للمبلغ إنما هو هدية لا أثر لها ولا علاقة بالقضية المطروحة على الدائرة التى يرأسها المبلغ وحيث أعتاد الطاعن المساهمة فى أعمال الخير - العام منها والخاص - بما يبين منه أنه ليس هناك ثمة رابطة بين المبلغ المقدم للمبلغ وبين القضية التى تنظرها الدائرة التى يرأسها ـ بما ينتفى معه القصد الجنائى فى الإرشاد للطاعن.

فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن المحكمة لم تبين فى حكمها وقائع الدعوى التى أدانت عنها الطاعن بيانًا كافيًا يتضمن استعراض الوقائع برمتها كما يتطلب القانون - وإنما إجتزأت واقتطعت منها بعض الوقائع الهامة ـ كما حصلت بعضها تحصيلاً يخالف الثابت بالأوراق - كما أغفلت بيان جانب آخر من الوقائع ـ مما جعل الحكم قاصرًا عن بيان أركان جريمة الإرشاء المنسوبة للطاعن - المادى منها والمعنوى ـ ومانعًا من التحقق من صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى - مما يعيب الحكم بالقصور فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ـ وبما يتعين معه نقضه.

(نقض31/ 1/ 1938 طعن رقم 10 لسنة 8 ق مجموعة الخمسة وعشرين عامًا ج 1 رقم 113ص 508) (25/ 4/ 1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 343 ص 525) (10/ 9/ 1946 ج 7 رقم 188) (8/ 12/ 1947 رقم 349 ص 410) (14/ 6/ 1943 المحاماة س 26 رقم 73 ص 207) (الطعن 62 لسنة 28 ق جلسة 28/ 2/ 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 ص 416) (الطعن 752 لسنة 33 ق جلسة 21/ 3/ 1963 س 14 ص 658) (نقض 27/ 10/ 1969 س 20 ص 1149) (26/ 11/ 1973 س 4 ص 1085)

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة الحكم: -

أولاً: قبول الطعن شكلاً.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة نظر الدعوى بالنسبة له.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات