دعوى اعتراض من شريك
على الشيوع على قرار باقي الشركاء
الملاك أكثر من ثلاثة أرباع المال الشائع
إنه في يوم ........... الموافق .../ .../ .... بناءً على طلب السيد/ ........................... أنا ...................... محضر محكمة .................. انتقلت وأعلنت: 1 - السيد/ ......................................... 2 - السيد/ ......................................... 3 - السيد/ ......................................... الموضوع: يمتلك الطالب والمعلن إليهم على الشيوع القسم ......... من العقار رقم ................ بشارع .......... محافظة ............... (يذكر اسم المنطقة العقارية) والمحدود بالحدود الآتية: بناءً عليه: أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ................. مقرها ............. يوم .........الموافق .../ .../ ..... للمرافعة وسماع الحكم ببطلان قرار المعلن إليهم والمعلن للطالب بتاريخ .../ .../ ....... واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المعلن إليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. |
|
التعليقات