إنذار طـاعة
إنه فى يوم .../ .../ .....
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيد/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ ................
وأعلنته بالآتي
الطالب زوج للمنذر إليها بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ .../ .../ ..... دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته إلا أنها خارجة عن طاعته اعتبارًا من .../ .../ ..... حيث تركت دون وجه حق أو مسوغ شرعي مسكن الزوجية الذي زفت فيه إلى الطالب وأقامت فيه منذ زفافها وحتى خروجها منه. وقد دعاها الطالب وديا إلى العودة إلى مسكن الزوجية إلا أنها أبت عليه ذلك.
وحيث إن الطالب قد أوفى المنذر إليها عاجل صداقها. وهو أمين عليها نفسًا ومالاً وقد أعد لها مسكنا شرعيا هو مسكن الزوجية الذى كانت تقيم فيه والكائن برقم..... شارع..... قسم....... محافظة....... والمكون من...... وهو مستوفى للشرائط الشرعية به الأدوات اللازمة للمعيشة اللائقة بحالهما، خالي من سكنى الغير يقع بين جيران مسلمين تأمن فيه على نفسها ومالها.
وإذ تنص المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن: " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن... الخ ".
لذلك
فإن الطالب يدعو المنذر إليها إلى الدخول فى طاعته والعودة إلى مسكن الزوجية المبين بصدر هذا الإنذار وإلا اعتبرت ناشزًا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليها وأعلنتها بصورة من هذا للعلم بما جاء به وما اشتمل عليه ونفاذ مفعوله قانونا مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلم/
التعليقات