إعلان بحلف اليمين
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: ........................
وأعلنته بالآتي
أقام الطالب ضد المعلن إليها الدعوى رقم....... لسنة....... أحوال شخصية........ أمام محكمة أسرة....... بطلب الحكم بإبطال المفروض كنفقة عدة بالحكم رقم....... لسنة....... أحوال شخصية........، هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة .../ .../ ..... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة .../ .../ ..... لإعلان المعلن إليها لحلف اليمين على أنها لم ترى دم الحيض ثلاث مرات كوامل فى المدة من تاريخ الطلاق الحاصل فى .../ .../ ..... وحتى .../ .../ ......
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها …… بجلستها …… المنعقدة علنا بمشيئة الله فى تمام التاسعة صباح يوم … الموافق…./ …../ .......م ليسمع الحكم عليه بالطلبات المسطرة بعريضة افتتاح الدعوى، ومع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم/
التعليقات