إنذار المستأجر بسداد الأجرة
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم..............................مخاطبًا مع: ....................
الموضوع
بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ .........م استأجر المنذر إليه من المنذر ما هو شقة سكنية رقم....... بالدور...... بالعقار المملوك للمنذر والكائن...... وذلك بغرض استعمالها كسكن مقابل أجرة شهرية وقدرها........ تدفع مقدما أول كل شهر، وحيث أن المنذر إليه امتنع عن سداد الأجرة اعتبارًا من أول شهر....... سنة........ وحتى الآن وبذلك يصبح جملة المطلوب...... جنيه.
والمنذر يكلف المنذر إليه بالوفاء بالأجرة وقدرها ....... وذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بهذا الإنذار وإلا اضطر المنذر آسفا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنذر إليه ورفع دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء بمضمونه ولنفاذ مفعوله فى المدة القانونية مع حفظ كافة الحقوق لأخرى.
لأجل العلم,,,,,
التعليقات