إنذار المستأجر بسداد الأجرة

إنذار المستأجر بسداد الأجرة

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
17. Aug 2020
945 مشاهدات
إنذار المستأجر بسداد الأجرة

إنذار المستأجر بسداد الأجرة

إنه في يوم ……………………

بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.

أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:

السيد/ .................. المقيم..............................مخاطبًا مع: ....................

الموضوع

بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ .........م استأجر المنذر إليه من المنذر ما هو شقة سكنية رقم....... بالدور...... بالعقار المملوك للمنذر والكائن...... وذلك بغرض استعمالها كسكن مقابل أجرة شهرية وقدرها........ تدفع مقدما أول كل شهر، وحيث أن المنذر إليه امتنع عن سداد الأجرة اعتبارًا من أول شهر....... سنة........ وحتى الآن وبذلك يصبح جملة المطلوب...... جنيه.

والمنذر يكلف المنذر إليه بالوفاء بالأجرة وقدرها ....... وذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بهذا الإنذار وإلا اضطر المنذر آسفا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنذر إليه ورفع دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء بمضمونه ولنفاذ مفعوله فى المدة القانونية مع حفظ كافة الحقوق لأخرى.

لأجل العلم,,,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات