إنذار بأداء مبلغ
بناء على طلب السيد/ .............................إنه في يوم.............. الموافق .../ .../ ..... أنا ................ محضر محكمة .............. انتقلت وأعلنت: السيد/ .............................. الموضوع بموجب (عقد إيجاب، سند إذني، كمبيالة، عقد بيع) مؤرخ في يداين الطالب للمعلن إليه بمبلغ ولما كان المبلغ ثابتًا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء فإن الطالب ينبه المعلن إليه بموجب هذا الإنذار بالوفاء بهذا المبلغ وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه الإنذار وإلا سيضطر إلى استصدار أمر بإلزامه بسداد هذا المبلغ. بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر انتقلت للمعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونًا مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها. |
|
التعليقات