إنذار بأداء مبلغ

إنذار بأداء مبلغ

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
14. Aug 2020
502 مشاهدات
إنذار بأداء مبلغ

إنذار بأداء مبلغ

بناء على طلب السيد/ .............................إنه في يوم.............. الموافق .../ .../ .....
أنا ................ محضر محكمة .............. انتقلت وأعلنت:
السيد/ ..............................

الموضوع

بموجب (عقد إيجاب، سند إذني، كمبيالة، عقد بيع) مؤرخ في يداين الطالب للمعلن إليه بمبلغ ولما كان المبلغ ثابتًا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء فإن الطالب ينبه المعلن إليه بموجب هذا الإنذار بالوفاء بهذا المبلغ وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه الإنذار وإلا سيضطر إلى استصدار أمر بإلزامه بسداد هذا المبلغ.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت للمعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونًا مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.

الموضوع

إنذار بأداء مبلغ


وكيل الطالب
..............

المحامى

بموجب توكيل

رقم .......

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات