إنذار تكليف بالوفاء بالقيمة الإيجارية

إنذار تكليف بالوفاء بالقيمة الإيجارية

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
17. Aug 2020
4484 مشاهدات
إنذار تكليف بالوفاء بالقيمة الإيجارية

صيغة
إنذار تكليف بالوفاء بالقيمة الإيجارية

إنه في يوم .......... الموافق .../ .../ ....
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم....................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............... المحامى الكائن...............
أنا................ محضر محكمة.............. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ............ المقيم................. قسم............ محافظة.......... مخاطبًا مع/ ................

وأنذرته بالآتي

بموجب عقد إيجار مؤرخ............ استأجر المنذر إليه من الطالب ما هو............... بغرض الاستعمال في....... بالعقار رقم......... الكائن بشارع................. قسم........ محافظة..............
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها............ جنيه تدفع مقدمًا أول كل شهر، بالإضافة إلى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه، وتفصيلها كالآتي جنيه القيمة الإيجارية الشهرية............ جنيه قيمة استهلاك المياه، والإجمالي مبلغ............... جنيه.
وحيث إن المنذر إليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارًا من شهر............. وحتى تاريخ هذا الإنذار والتي تقدر بمبلغ............ جنيه (عدد الشهور مضروبة في القيمة الإيجارية الشهرية).
وحيث باءت المحاولات الودية بالفشل، وهو الأمر الذي اضطر معه الطالب إلى توجيه هذا الإنذار الرسمي على يد محضر إلى المنذر إليه ينذره بموجبه بسرعة سداد مبلغ وقدره................ القيمة الإيجارية المتأخرة وذلك في خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بهذا الإنذار .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار وكلفته بسرعة سداد مبلغ وقدره........... جنيه القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارًا من شهر........... وحتى شهر........... مضافًا إليها الملحقات الرسمية وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه هذا الإنذار، وفى حالة امتناعه عن الوفاء سوف يضطر الطالب آسفا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه القانونية. وذلك للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونًا.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المادة 18 فقرة (ب) من القانون رقم (49) لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم (136) لسنة 1981

الموضوع

 

 

إنذار
تكليف بالوفاء
بالأجرة
القانونية
عن المدة
من....
حتى......
كطلب الطالب
وتحت
مسئوليته

وكيل الطالب

 

المحامى


 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات