إعـلان بترك الدعوى المدنية

إعـلان بترك الدعوى المدنية

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
13. Aug 2020
241 مشاهدات
إعـلان بترك الدعوى المدنية

إعـلان بترك الدعوى المدنية

إنه في يوم .............. الموافق .../ .../ .....
بناء على طلب/ ........... المقيم ..................... قسم .............
ومحله المختار مكتب .............................
أنا ................ محضر محكمة ................. الجزئية قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة:
...............................

وأعلنته بالآتي

حيث إن المعلن إليه حرر المحضر رقم (............) لسنة ....... جنح .....والمستأنفة برقم ....... لسنة ........... ضد الطالب (تبديد) ومحددًا لنظرها جلسة ...........
وحيث إن الطالب قد طعن بالتزوير صلبا وتوقيعا على إيصال الأمانة سند الجنحة واتخذ كافة الإجراءات اللازمة للطعن بالتزوير ، حيث سدد الأمانة وحضر أمام قسم أبحاث التزييف والتزوير وتم استكتابه أكثر من مرة وقدم أوراق المضاهاة ، ولم يحضر المعلن إليه ولم يقدم أصل الإيصال كطلب قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وتم إعادة الجنحة للمحكمة

بناء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت كل من المعلن إليهما بصورة من هذا الإعلان وكلفتهما الحضور أمام محكمة ....................
الكائن مقرها ................ يوم ............. الموافق .../ .../ .... الساعة التاسعة صباحًا ليقدما أصل إيصال الأمانة سند الجنحة سالفة الذكر، وإلا اعتبرا تاركًا لدعواه المدنية والجنائية
ولأجل العلم,

 

الموضوع

 

 

إعلان بترك الدعوى



وكيل الطالب

 
 
المحامي

 
بموجب توكيل



 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات