إنذار بانتهاء عقد إيجار
إنذار بانتهاء عقد إيجار
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
17. Aug 2020
1331 مشاهدات
إنذار بانتهاء عقد إيجار
إنه في يوم............ الموافق.../ .../ ..... بناءً على طلب السيد/ .................. المقيم................... أن ........... محضر محكمة ............ قد انتقلت إلى محل إقامة السيد/ ..................... المقيم........... بالعقار......... ملك/ ...............................
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ............. يستأجر المعلن إليه من الطالب ما هو عبارة عن.......................... بقصد استعمالها.......... بإيجار شهري قدره .......... جنيه (فقط.......................... جنيها لا غير). وأن مدة الإيجار - حسبما نص عليه في العقد - هي سنة واحدة تبدأ من................. وتنتهي في.......، وقد نص في البند...... من هذا العقد على أنه إذا رغب أحد المتعاقدين إنهاء العلاقة الإيجارية في نهاية المدة المتعاقد عليها وجب أن يعلن الطرف الأخر بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل انتهاء مدة العقد بشهر........ وحيث إن المعلن إليه لم يسدد الإيجار المتفق عليه للطالب، وأن الطالب يبغى إنهاء العلاقة الإيجارية بنهاية مدة العقد سالف الذكر، فإنه ينبه على المنذر إليه - بموجب هذا الإنذار - بإنهاء عقد الإيجار سالف الذكر بانتهاء مدته وعدم رغبته في التجديد وبضرورة تسليم العين المؤجرة خاليه تماما من الأشخاص والمنقولات في نهاية مدة التعاقد المنصوص عليها في العقد وهى........، مع حفظ حق الطالب قبل المنذر إليه في الإيجار المتأخر عليه.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه و سلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به وتنفيذ ما ورد به فى الموعد المحدد. ولأجل العلم ,,,,
|
الموضوع
إنذار بانتهاء عقد إيجار
وكيل الطالب ..............
المحامى
بموجب توكيل رقم .......
|
|
التعليقات