إحراز وتعاطى حشيش

إحراز وتعاطى حشيش

صيغ طعون
18. Aug 2020
151 مشاهدات
إحراز وتعاطى حشيش

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدم من المحكوم عليه/ ......................... " المتهم الأول "في الحكم

الصادر من محكمة جنايات.................. بجلسة.../ ..../ ...... في الجناية

رقم........... لسنة.................. ورقم.............

لسنة...............................

الوقائـع

أسندت النيابة العامة إلى كل من: -

1 - ....................... " الطاعن".

2 - .......................

3 - .......................

4 - .......................

5 - .......................

أنهم في يوم.../ .../ ...... بدائرة قسم.............. محافظة..............

أولاً: المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع: حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي نباتًا مخدرًا " نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ثانيًا: المتهم الخامس: وهو طفل بلغ السادسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة أحرز بقصد التعاطي نباتًا مخدرًا " نبات الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وطلبت عقابهم بمقتضى المواد 29،37/ 1،42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977،122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول،2،15،122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

وبجلسة.../ .../ ...... قضت محكمة جنايات.............. حضوريًا للأول وغيابيًا لباقي المتهمين بمعاقبة كل من................. " الطاعن " و....................... و........................ بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما نسب إليه وبمصادرة نبات المخدر المضبوط وألزمت المتهمين الأربعة الأول المصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه الأول - ...................... - بالطعن بالنقض في هذا الحكم تحت رقم........ بسجن الاستئناف بتاريخ.../ .../ ...... للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

ترجع هذه الأسباب إلى بطلان الحكم لتناقض أسبابه وغموضها، والى بطلان الحكم للفساد في الاستدلال للخطأ في الإسناد ولاقتطاع أجزاء هامة من أقوال المتهمين واعترافاتهم التي استند إليها في إدانة الطاعن مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام، وإلى بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم لتناقض أسبابه وغموضها:

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد انتهت في تحصيلها لوقائع الدعوى حسبما أستقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها (ص 2) أن الملازم/ ...................... شاهد المتهمين يجلسون بالجزيرة الوسطى لشارع جامعة الدول العربية وأشتم رائحة البانجو المخدر تنبعث من سيجارة يدخنها المتهم الأول " الطاعن " والذي ما أن شاهد سيارة الشرطة حتى ألقى بالسيجارة التي كان يدخنها فتتبعها ببصره وتوقف بالسيارة وتوجه إليهم وألتقط السيجارة من على الأرض وأطفأها فتبين له أنها سيجارة ملفوفة بورق البفرة بداخلها نبات أخضر يشبه نبات البانجو ومختلط بالتبغ فطلب من المتهمين تقديم إثبات شخصيتهم، وأثناء ذلك قام المتهم الثاني بإخراج علبة سجائر مارلبورو من جيب بنطلونه الأيمن وألقاها أرضا فألتقطها وبفحصها عثر على ثلاث سجائر ملفوفة يدويا تحوى كل منها نبات أخضر يشبه نبات البانجو مختلط بالتبغ.

الأمر الذي يبين منه أن المحكمة ارتأت أن المتهم الأول " الطاعن " كان يدخن سيجارة محشوة بالمخدر حال ضبطه - وأن المتهم الثاني أخرج من جيبه العلبة التي كانت تحوى ثلاث سجائر محشوة بالمخدر.

وهذا الذي انتهت إليه المحكمة يخالف ما أوردته من اعتراف المتهم الأول "الطاعن" واتخذته دليلاً على إدانته.

فقد أوردت أسباب الحكم في مجال إيرادها لمضمون اعتراف المتهم الأول " الطاعن " أن علبة السجائر المضبوطة كان بها خمس سجائر محشوة بالبانجو (ص 4) وأن الضابط عثر عليها أمام المتهمين وكانوا جالسين دون أن يكون أحدا منهم يدخن.

وبذلك يكون مضمون الدليل الذي استند إليه الحكم في الإدانة مخالفا لما استخلصته المحكمة من وقائع فيما يتعلق بعدد السجائر المضبوطة - ومكان ضبطها وحال المتهمين - حيث ورد بذلك الدليل أن عدد السجائر خمسة تم ضبطها بداخل العلبة أمام المتهمين وأن أحدا منهم لم يكن يدخن - سواء المتهم الأول أو غيره في حين استظهر الحكم أن عدد السجائر أربعة تم ضبط إحداها على الأرض بعد إلقاء الطاعن لها وبها آثار احتراق، وأن الثلاثة الأخرى كانت بداخل العلبة مع المتهم الثاني الذي ألقاها وتخلى عنها حينما طلب الضابط من المتهمين إبراز بطاقاتهم الشخصية.

ولما كان هذا الخلاف بين ما استخلصته المحكمة من وقائع وبين الاعتراف المنسوب للطاعن متعلقا بوقائع جوهرية تتعلق بمدى توافر حالة التلبس وحيازة الطاعن وسائر المتهمين للمخدر المضبوط - ولو أن المحكمة تبينت هذا الخلاف والتناقض لتغير وجه السير الدعوى في الدعوى.

فأن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالتناقض في أسبابه - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 2272 لسنة 28 ق جلسـة 9/ 3 1959 س 10 ص 279) (الطعن 1985 لسنة 34 ق 29/ 3 1965 س16 رقم 16 308 ) (الطعن 9 لسنة 35 ق جلسة 3/ 5/ 1965 س16 رقم 85 ص415 ) (نقض 29/ 6/ 1965 س15 ص516، 11/ 6/ 1956 س7 رقم 239) (ص868، 22/ 12/ 1958 س9 رقم 268 ص1105، 2/ 12/ 1965) (س16 رقم 153 ص108).

ثانيًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال وللخطأ في الإسناد ولاقتطاع أجزاء هامة من أقوال المتهمين واعترافاتهم التي استند إليها في إدانة الطاعن مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن وسائر المتهمين استنادا إلى ما أرتاه (ص 3) من (اعتراف المتهمين بتحقيق النيابة بحيازتهم لنبات الحشيش المضبوط).

ثم أوردت أسباب الحكم بعد ذلك مضمون اعترافات كل منهم، فقد جاء بها نقلا عن اعتراف المتهم الأول " الطاعن " (ص 4) أن أحد أصدقائه أعطاه علبة السجائر المضبوطة فتوجه ومعه سائر المتهمين لشارع جامعة الدول العربية حيث جلسوا على أحد المقاعد ووضعوا علبة السجائر على مقعد أمامهم تمهيدًا لتعاطيها في فرح شقيقته مع باقي المتهمين - ولكن أسباب الحكم اقتطعت من أقوال هذا المتهم ما ذكره بتحقيقات النيابة (ص 16، 18) بأنه لم يشعل السيجارة المضبوطة - وإنما أشعلها ضابط الواقعة في القسم ثم أطفأها - بعد أن أخرجها (الضابط) من العلبة - وبذلك تكون أسباب الحكم قد اجتزأت من أقوال " الطاعن " ما ينفى حالة التلبس التي أفتعلها الضابط والتي تمسك بها دفاع " الطاعن ".

كما أوردت أسباب الحكم بعد ذلك مضمون أقوال كل من المتهمين الآخرين (ص4،5) على نحو مماثل لمل ذكرته من مضمون أقوال المتهم الأول - مع أن أقوال هؤلاء المتهمين الواردة في التحقيقات لا تحمل نفس المعنى الممسوخ الذي لا يعبر عما أرادوه، ذلك أن المتهم الثاني/ ...................... قد ذكر في أقواله في تحقيقات النيابة (ص 10،12) أنه لم يكن مشاركا لبقية المتهمين في حيازة علبة السجائر ولا متفقا معهم على تدخينها خلافا لما نقلته عنه الأسباب - التي أغفلت قوله أن أحدا من المتهمين لم يكن مشعلا سيجارة وأن الضابط هو الذي أشعل إحداها ثم أطفأها - وكان ذك في قسم الشرطة مما يعد اقتطاعا لأجزاء هامة من أقوال هذا المتهم - فضلا عن الخطأ في الإسناد - وهو ما كررته أسباب الحكم أيضا فضلا عن الخطأ بالنسبة لما نقلته من أقوال المتهمين الثلاثة - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - فضلا عن القصور في التسبيب.

وقد أدى مسخ هذه الأقوال إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام والى عدم إمكان التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة.

( نقض 23/ 6/ 1989 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958، س9) ( ص 886، 17/ 11/ 1959، س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964) (س15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131،1/ 3/ 1965) (س6 ص590، 5/ 10/ 1965، س16 ص833، 3/ 6/ 1968 ) (س19 رقم 13، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 ) (س 31 رقــم85 ص 462).

ثالثًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على الدفوع الجوهرية:

وذلك لأنه لما كان الحاضران مع الطاعن قد دفعا ببطلان الاعتراف المنسوب إليه في تحقيقات النيابة وكذلك سائر الاعترافات المنسوبة للمتهمين الآخرين وذلك لأن هذه الاعترافات تم الحصول عليها نتيجة استجوابهم على نحو يخالف القانون ووقوعهم تحت إكراه معنوي - ذلك أن السيد وكيل النيابة المحقق قد أدخل المتهمين جميعا إلى غرفة التحقيق جملة واحدة ثم استجوب كل واحد منهم في وجود بقية المتهمين - حيث كان يتعين - وطبقًا لما يتطلبه القانون في المادتين 122، 124 إجراءات أن يسأل كل منهم على إنفراد ثم يواجهه بغيره من المتهمين - وأنه كان من شأن هذا الاستجواب وبتلك الطريقة أن كلا منهم نسب حيازة المخدر إليهم دون أن يخص أحدا معينا بهذه الحيازة حيث استشعر كل منهم بالحرج في نسبه الحيازة إلى من كانت معه علبة السجائر المضبوطة - وكان ضابط الواقعة قد نسب الإحراز إلى المتهم الثاني/ ....................... وحده الذي أخرجها من جيبه وتخلى عنها على نحو يخالف أقوال بقية المتهمين - وحيث لم يكن أحدا منهم ذا إرادة حرة وهو يدلى بأقواله ومن ثم أجاب بطريقة لا تغضب غيره من المتهمين وهى أن الحيازة كانت لهم جميعا - خلافا للحقيقة والمنطق - وهو ما يعد أيضًا نوعًا من الإكراه المعنوي الذي يبطل معه الاستجواب.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 6 بأن المتهم " الطاعن " لم يذكر بالتحقيقات ما يشير إلى وقوع ثمة إكراه عليه وأنه ليس بالأوراق ما يساند هذا الدفع بالأوراق.

ولما كان هذا الرد غير سديد في نظر القانون والواقع - ذلك لأنه لم يتعرض لما يتطلبه القانون من استجواب الطاعن - وبقية المتهمين - كل منهم منفردا ثم إجراء مواجهة بينهم بعد ذلك - كما أن أثر الإكراه المعنوي واضح بالأوراق حيث إن استجواب المتهمين بدأ بالمتهم الثالث/ ......................... الذي قرر (ص 4) بأن علبة السجائر كانت معهم جميعا - ثم تبعه استجواب المتهم الرابع/ ....................... الذي قرر(ص5) بالنص (اللي حصل بالضبط زى ما قال.......................... والعلبة كانت معانا كلنا) - ثم سأل السيد المحقق المتهم الخامس الحدث/ ....................... سؤالاً نصه (ص12) (بمناسبة حضورك تحقيقات النيابة مع باقي المتهمين سالفى الذكر فما قولك في أقوالهم) فأجاب (أقوالهم كلها صحيحة ومفيش إضافة ممكن أقولها) ثم سئل بعد ذلك المتهم الأول/ ......................... " الطاعن " عما قرره بقية المتهمين في حضوره فأجاب بأنهم أصحابه وبأن أقوالهم كلها صحيحة (ص 18).

الأمر الذي يتبين معه أن المتهمين جميعهم تم استجوابهم - وبحسب ما هو ثابت بتحقيقات النيابة - وهم جميعا مجتمعين في غرفة التحقيق - وليسوا منفردين، وكان كلا منهم متحرجًا من مخالفة ما أجاب به المستجوب الأول/ ................... - رغم مخالفته للمنطق والواقع وما شهد به ضابط الواقعة - كما سلف البيان.

كما يتبين أن رد أسباب الحكم على الدفع ببطلان استجواب " الطاعن " وبقية المتهمين والذي استتبع بطلان اعترافاتهم - أنما هو رد قاصر لمخالفته القانون والثابت بالأوراق - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 17/ 3/ 1953 ، 10/ 10/ 1955 مجموعة القواعد) (ط رقما 167، ص 45، 5/ 1/ 1976 مجموعة أحـكام) (النقض س 27 رقم 3 ص 26).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن الماثل مرجح القبول.

ولما كان تنفيذ العقوبة على " الطاعن " مما يلحق به أضرارًا شديدة يتعذر تداركها إذا استمر في تنفيذها ثم قضى بعد ذلك بنقض الحكم - خاصة وأنه يعمل عاملا بمعرض موبيليات وهو العائل الوحيد لأسرته مما يحرمها من رعايته ويلحق بأفرادها أضرارًا بالغة.

بنـاء عليـه

يلتمس " الطاعن ":

أولاً : تحديد أقرب جلسة لنظر طلب وقف تنفيذ الحكم المعطون فيه بالنسبة له.

ثانيًا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له والإحالة.

والله ولـى التوفيـــق ,,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات