عقد مقايضة بدون معدل

عقد مقايضة بدون معدل

صيغ عقود
8. Aug 2020
245 مشاهدات
عقد مقايضة بدون معدل

عقد مقايضة بدون معدل

مادة 482 مدني

إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم .................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)

2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم.................... برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدنى (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يلتزم كل من الطرفين بأن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية العقار المملوك له والمبين فيما يلي:

العقار المملوك للطرف الأول: وهو عبارة عن.. " تذكر حدود ومعالم العقار ومساحته ومكوناته والمكلفة وكافة البيانات المتعلقة به ".

العقار المملوك للطرف الثاني: وهو عبارة عن...." تذكر حدود ومعالم العقار ومساحته ومكوناته والمكلفة وكافة البيانات المتعلقة به "

(البند الثاني)

يقر الطرف الأول بأن الملكية ألت إليه عن طريق " الميراث الشرعي عن والده أو عن والدته المرحومة.... أو بموجب العقد المسجل رقم.... بتاريخ .../ .../ .... توثيق....

كما يقر الطرف الثاني بأن الملكية ألت إليه عن طريق " الميراث الشرعي عن والده أو عن والدته المرحومة... أو بموجب العقد المسجل رقم..... بتاريخ .../ .../ .... توثيق.....

(البند الثالث)

يلتزم كل من الطرفين بتسليم عقاره للطرف الأخر فور التوقيع على هذا العقد، ويكون له الانتفاع به وفقا لما يراه.

(البند الرابع)

قام كل من الطرفين بمعاينة عقار الأخر معاينة تامة نافية للجهالة وليس لأيهما الرجوع على الأخر بضمان ما قد يظهر من عيوب.

(البند الخامس)

يقر كل طرف بخلو عقاره من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون، وانه يضمن التعرضات القانونية التي تقع من الغير على أن يتم الإخطار بها فى الوقت المناسب.

(البند السادس)

تمت المقايضة بعد تقدير كل طرف لقيمة عقاره وتبين مساواة العقارين في القيمة إذ بلغت قيمة كل عقار مبلغ.... فقط......

(البند السابع)

يتحمل الطرفان مصروفات هذا العقد وكافة النفقات الأخرى ومنها رسوم التسجيل مناصفة فيما بينهما.

(البند الثامن)

يلتزم الطرفان بالتوقيع على العقد النهائي خلال اجل أقصاه نهاية شهر.... سنة وإلا جاز رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد وفى هذه الحالة يتحمل الممتنع مصاريف الدعوى.

(البند التاسع)

يعتبر عنوان كل طرف الموضح فيما تقدم موطنا مختارا له بصدد الإجراءات التي قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد ما لم يخطر كتابة بتغييره.

(البند العاشر)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة:

عند تحرير عقد المقايضة النهائي، انظر النماذج أرقام 17 و18 و19.

عقد المقايضة تدخل عليه الأوصاف كشرط التجربة والمذاق، وتجوز المقايضة في شئ جزافى وفى شئ بعين بالتقدير كيلاً أو وزنًا أو مقاسًا أو عدا ويجوز أن يعين الشئ بطريق عينة وقد يكون حصة شائعة.

تنقل الملكية فى المقايضة مثلما تنقل في المبيع، فأن كان الشئ عقارًا وجب التسجيل، وان كان منقولاً معينًا بذاته انتقلت ملكيته بمجرد إبرام العقد، وان كان منقولاً بنوعه وجب الإفراز.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات