صحيفة التماس إعادة نظر
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم............................... مخاطبًا مع:...................
السيد وكـيل نيابة/ ......... ويعلن سيادته بسراي النيابة مخاطبًا مع:...................
وأعلنتهما بالآتي
الموضـوع
حيث إن المعلن كان قد أقام الدعوى رقم … لسنة …… مدنى …… طالب الحكم له على الطالب (تذكر الطلبات الختامية) وقال شرحا لدعواه (يذكر موجز الدعوى) وحيث أنه بتاريخ.../ .../ .....م أصدرت محكمة … حكمها فى الدعوى المذكورة والقاضي منطوقة (يذكر منطوق الحكم).
فأقام الطالب استئنافه الرقم … لسنة …… استئناف …… طاعنا على الحكم بالاستئناف لأسباب حاصلها (يذكر موجز من أسباب الاستئناف).
وبعد تداول الاستئناف بجلساته أصدرت محكمة استئناف ……… حكمها فى الاستئناف القيد بالجدول العمومي برقم ……… لسنة ……… والآتي منطوقة (يذكر منطوق الاستئناف) وهو المنطوق المؤيد لقضاء أول درجة فى كل ما انتهى إليه.
وحيث إنه بعد صدور هذا الحكم الاستئناف استبان للطالب أن المعلن إليه (يذكر أسباب الالتماس وفقا لما يخص طالب الالتماس بما ورد بنص المادة 241 مرافعات بفقراتها الثماني).
وعليه بأن الطالب يكون قد أخفى عنه من قبل المعلن إليه أحد الأسباب التى من شأنها يحق للطالب إقامة الالتماس الماثل والتى لم يتمكن متى اكتشافها أثناء نظر خصومة التقاضي بدرجتها. ويحث أن الحكم موضوع الالتماس قد بني قضاء على أسباب حاصلها ما انتهى إليه الطالب فى عريضة التماس والتى خفيت عن المحكمة ذاتها عند إصدار حكمها الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة الالتماس الماثل مع مراعاته لما ورد بنص م 242 مرافعات (يذكر نص المادة كاملا).
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها …… بجلستها …… المنعقدة علنا بمشيئة الله فى تمام التاسعة صباح يوم …… الموافق.../ .../ .... م أمام الدائرة …… ليسمع الحكم
أولاً: بقبول الالتماس شكلاً.
ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر فى الدعاوى رقم ……… لسنة ……… مدنى ……… بكافة ما يترتب عليه من آثار وإعادة نظر الدعوى مجددا وفقا لما فيه الطالب بعريضة الالتماس.
وإلزامه المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
ولأجل العلم,,,,
التعليقات