صحيفة استئناف
إنه في يوم..........................
بناء علي طلب السيد/ .......................... المقيم ..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..........................
أنا .......................... محضر محكمة.......................... الجزئية قد انتقلت إلي حيث إقامة:
وأعلنتها بالاستئناف التالي:
بجلسة .......................... أصدرت اللجنة الثالثة العمالية بـ .......................... في الدعوى رقم .......................... لسنة .......................... قرارها التالي:
قررت
ولما كان هذا القرار قد جانبه الصواب ومن ثم فان الطالب يستأنفه للأسباب التالية:
حيث أن الطالب قد أقام دعواه بداية أمام محكمة العمال الجزئية (الدائرة ..............) وقيدت بجدولها تحت رقم ............. / .............. محددًا طلباته بصحيفتها - ونحيل إليها منعا من التكرار - ونوجزها في أنه كان يعمل لدى الشركة المدعي عليها وأحيل للمعاش بتاريخ .......................... وتبقي له رصيد من الأجازات السنوية يقدر بـ.......................... يومًا صرف منه .......................... يوم فقط وتبقي له .......................... يوم لم تقم الشركة بصرف المقابل النقدي عنه وقدره جنيه وطلب الحكم له بهذا المبلغ مضافا إليه الفوائد القانونية بواقع............ % ومبلغ .......................... جنيه تعويض والمصروفات والأتعاب والنفاذ.
وقد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة ..........................
حكمت المحكمة
انتهي فيه إلي صحة ما جاء بطلبات المدعي فيما عدا المقابل النقدي لباقي رصيد الأجازات حيث قدره بمبلغ ................... جنيه وترك لعدالة المحكمة أمر البت في مدى أحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لباقي رصيد أجازاته فيما جاوز آل .......................... يوم منها من عدمه.
وقد طلب الحاضر عن المدعي اعتماد تقرير الخبير والحكم للمدعي بما انتهي إليه الخبير، وبجلسة ................... قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي اللجنة
لنظرها أمامها وبجلسة ................... قررت اللجنة الأولي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة ................... للاختصاص النوعي بها، الا أن هذا القرار لم ينفذ وبالتالي لم
يعلن لطرفي الخصومة وبجلسة ................... قررت اللجنة ................... الإحالة إلي اللجنة ................... حيث قيدت بجدولها تحت رقم ................... لسنة ................... وبجلسة
قررت التأجيل لجلسة ................... لإعلان طرفي الخصومة بقرار الإحالة، ورغم عدم إعلان قرار الإحالة لطرفي الخصومة إلا أن اللجنة قررت شطب الدعوى بجلسة ................... لعدم مثول طرفي الخصومة، وقد قام الطالب بتجديد الدعوى لجلسة ................... موضحا طلباته بصحيفة التجديد وحجزت الدعوى لجلسة ................... لصدور القرار فيها ثم مد أجل صدور القرار بجلسة
حيث صدر القرار المشار إليه سلفا موضوع هذا الاستئناف.
مما سبق يتضح لهيئة المحكمة الاستئنافية الموقرة أن ثمة خطأ قد وقع في سير الخصومة أمام محاكم ولجان الدرجة الأولي وعدم الالتفات للقرار الصادر بجلسة بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة...................
للاختصاص النوعي بها وبالتالي يكون قرار اللجنة................... المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد جاء في غير محله قانونا جدير بإلغائه والحكم مجددا بطلبات الطالب الختامية.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفت الممثل القانوني لها بالحضور أمام محكمة................... (الدائرة................... عمال) بجلستها التي ستنعقد علنا بمقرها بمبنى الحقانية بميدان التحرير قسم المنشية في يوم
الموافق ................... من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها لسماعه بصفته الحكم:
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانيًا: إلغاء قرار أول درجة.
ثالثًا: إلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدى للمستأنف مبلغ ................... جنيه قيمة المقابل النقدي لباقي رصيد أجازاته وفوائده القانونية بواقع ................... % من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ومبلغ ................... (ج) تعويض علي النحو الوارد بعريضة أول درجة مع إلزامها بالمصروفات.
والأتعاب عن الدرجتين.
ولأجل العلم،،،
التعليقات