صحيفة دعوى بانقضاء خصومة
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع:..................
وأعلنته بالآتي
أقام المعلن إليه ضد المعلن الدعوى رقم (...............) لسنة ......... أمام محكمة........... والتي طلب فيها................. (تذكر الطلبات التي كان قد أبداها المعلن إليه في صحيفة افتتاح دعواه أو طلباته الختامية وموجز عن موضوع دعواه هذه).
وحيث إن هذه الدعوى كانت متداولة بالجلسات حتى جلسة .../ .../ ..... والتي فيها ....... (يذكر ما تم في هذه الجلسة) أو (يذكر آخر إجراء صحيح كان قد تم في الدعوى في هذا التاريخ).
وحيث إنه وقد انقضت مدة تزيد علي ثلاثة سنوات منذ هذا التاريخ وحتى الآن وكان يحق للمعلن استنادا إلي ما يقضي به نص المادة رقم 140 مرافعات أن يطلب الحكم بانقضاء الخصومة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها …… بجلستها …… المنعقدة علنا بمشيئة الله فى تمام التاسعة صباح يوم …… الموافق..../ ..../ ...... م أمام الدائرة …… ليسمع الحكم عليه بالطلبات المسطرة بعريضة افتتاح الدعوى، ومع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم/
التعليقات