صحيفة دعوى سقوط خصومة
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع:
وأعلنته بالآتـي
أقام المعلن إليه ضد الطالب الدعوى رقم (.............) لسنة ......... أمام محكمة ابتغاء الحكم له علي الطالب (تذكر الطلبات الختامية الواردة بختام صحيفة افتتاح الدعوى المقامة من المعلن إليه وسندها موجزا).
وحيث إن الدعوى سالفة الذكر قد تداولت بالجلسات وبجلسة .../ .../ ..... قررت المحكمة (يذكر آخر إجراء صحيح تم في الدعوى).
وحيث إنه قد انقضت سنة من التاريخ سالف الذكر وحتى الآن ومن ثم يحق للطالب المطالبة بالقضاء له بسقوط الخصومة في الدعوى عملا بنص المادة رقم 134 من قانون المرافعات.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها …… بجلستها …… المنعقدة علنا بمشيئة الله فى تمام التاسعة صباح يوم …… الموافق.../ .../ .... م أمام الدائرة …… ليسمع الحكم عليه بالطلبات المسطرة بعريضة افتتاح الدعوى، ومع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم/
التعليقات