عقد بيع حق رقبة
مع الاحتفاظ بحق الانتفاع
إنه في يوم .............. الموافق ............ قد تحرر هذا العقد فيما بين كلٍ من:
أولاً .................................................... المقيم .................................. (طرف أول)
ثانيًا .................................................... المقيم .................................. (طرف ثانٍ)
بعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتصرف اتفقا على ما يلى:
1 - باع وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك ما هو حق الرقبة مع احتفاظ البائع بحق الانتفاع لمدة ................ بالعقار التالي بيانه ....................................................
2 - يقر الطرف الأول أن ملكيته لهذا العقار قد آلت إليه بموجب ....................................................
3 - تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدره .................... جنيه فقط ....................................................
دفعه الطرف الثاني إلى يد الطرف الأول عند توقيع هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية عن كامل الثمن.
4 - يقر الطرف الأول أن العقار المبيع خالية من كافة الحقوق العينية أيًا كان نوعها كالرهن والاختصاص والوقف والحكر وحقوق الانتفاع والاتفاق ظاهرة وخفيه كما يقر إنه حائز لهذا العقار دون منازعة وبصفة ظاهرة وغير منقطعة ولم يسبق له التصرف فيه.
5 - يقر الطرف الثاني بأنه عاين العقار المبيع محل هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبله بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بشيء بسبب ذلك.
6 - يلتزم الطرف الأول أن يقدم للطرف الثاني سندات الملكية في موعد غايته شهر من تاريخ هذا العقد كما يلتزم بالحضور أمام مكتب الشهر العقاري التابع له العقار للتوقيع على عقد البيع النهائي والحضور أمام المحكمة المختصة لإقرار هذا العقد وإقرار صحته ونفاذه.
7 - بمجرد التوقيع على هذا العقد يكون للطرف الثاني الحق في تسلم العقار فورًا وتحصيل إيجاره ويكون عليه دفع العوائد وباقي الضرائب القانونية والمصروفات كل ذلك ابتداءً من اليوم كما يعترف بتسلمه عقود الإيجار بعد تحويلها إليه.
8 - على الطرف الثاني أن يستعمل العقار بحالته الراهنة وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة وأن يبذل من العناية في المحافظة عليه وصيانته ما يبذله الشخص المعتاد وفى حالة مخالفة ذلك يكون للطرف الأول الحق في نزع العقار من تحت يده وإقامة نفسه حارسًا قضائيًا عليه بدون أجر وقد قبل الطرف الثاني ذلك صراحةً من الآن كما قبل اختصاص السيد قاضي الأمور المستعجلة هذا فضلاً عن حق الطرف الأول في حالة خطورة المخالفة في اعتبار حق الانتفاع منتهيًا من تلقاء نفسه دون أن يلتزم بدفع أي تعويض عن ذلك للطرف الثاني.
9 - اتفق الطرفان في حالة إخلال أي منهما ببند من بنود هذا العقد أن يدفع للطرف الآخر مبلغ .............. دون حاجة للجوء للقضاء.
10 - يقر كل من الطرفان بأنهما قد اختارا عناوينهما السابق ذكرها بصدر هذا العقد كمحلٍ مختارٍ كي ترسل عليه جميع المراسلات والإعلانات فيما بين الطرفين.
11 - اتفق الطرفان أن جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه ومصروفات التسجيل على عاتق الطرف الثاني (المشتري).
12 - اتفق الطرفان على أنه في حالة أي نزاع وفي تنفيذ بند من بنوده يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة ................ .
13 - تحرر هذا العقد من .............. نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
الطرف الأول البائع | الطرف الثانى المشتري |
التعليقات