دعوي تعويض عن قرار اعتقال

دعوي تعويض عن قرار اعتقال

صيغ الدعاوي
15. Aug 2020
236 مشاهدات
دعوي تعويض عن قرار اعتقال

دعوي تعويض عن قرار اعتقال

السيد الأستاذ/ المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري دائرة التعويضات

بعد التحية,,

مقدمة لسيادتكم/ ................ المقيم .................... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..................

ضد

السيد/ .................. بصفته

السيد/ ................. بصفته

الموضوع

بتاريخ .../ .../ .... قبض علي الطاعن تنفيذا للقرار الوزاري الصادر باعتقاله وظل الطالب معتقلا في جو يسوده الخوف والذعر بحيث حيل بينه وبين أسرته والمجتمع كله لمدة تزيد علي سنوات.

وفي ظل هذه الظروف استحال عليه أن يتخذ اي من الإجراءات القانونية للطعن في قرار اعتقاله حتى أفرج عنه في ولما كان قرار الاعتقال المشار إليه صدر معيبا فان الطاعن يطعن عليه للأسباب الآتية:

1 - تخلف ركن السبب.

2 - مخالفة القانون .

3 - الانحراف بالسلطة.

وحيث إن الدستور المصري قرر صراحة بالغاء نظام التقادم فيما يتعلق بالاعتداء علي الحريات وحيث إن الطاعن أصابته أضرار مادية وأدبية من جزاء زادت عن سنوات بالإضافة إلي الأضرار النفسية الناجمة عن فقده لحريته.

ولقد توافرت رابطة السببية بين خطأ الإدارة وهذه الأضرار

بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي الطلب وتحديد اقرب جلسة ممكنة الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بالتعويض المناسب عن الأضرار التي سببها قرار اعتقاله الصادر في .../ ..../ .... مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى بسائر أنواعها.

وكيل الطالب

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات