دعوي تعويض عن قرار اعتقال
السيد الأستاذ/ المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري دائرة التعويضات
بعد التحية,,
مقدمة لسيادتكم/ ................ المقيم .................... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..................
ضد
السيد/ .................. بصفته
السيد/ ................. بصفته
الموضوع
بتاريخ .../ .../ .... قبض علي الطاعن تنفيذا للقرار الوزاري الصادر باعتقاله وظل الطالب معتقلا في جو يسوده الخوف والذعر بحيث حيل بينه وبين أسرته والمجتمع كله لمدة تزيد علي سنوات.
وفي ظل هذه الظروف استحال عليه أن يتخذ اي من الإجراءات القانونية للطعن في قرار اعتقاله حتى أفرج عنه في ولما كان قرار الاعتقال المشار إليه صدر معيبا فان الطاعن يطعن عليه للأسباب الآتية:
1 - تخلف ركن السبب.
2 - مخالفة القانون .
3 - الانحراف بالسلطة.
وحيث إن الدستور المصري قرر صراحة بالغاء نظام التقادم فيما يتعلق بالاعتداء علي الحريات وحيث إن الطاعن أصابته أضرار مادية وأدبية من جزاء زادت عن سنوات بالإضافة إلي الأضرار النفسية الناجمة عن فقده لحريته.
ولقد توافرت رابطة السببية بين خطأ الإدارة وهذه الأضرار
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي الطلب وتحديد اقرب جلسة ممكنة الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بالتعويض المناسب عن الأضرار التي سببها قرار اعتقاله الصادر في .../ ..../ .... مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى بسائر أنواعها.
وكيل الطالب |
التعليقات