دعوي ضد صاحب عرضي لإجراء المساواة
(م 57 عمل)
إنه في يوم................
بناء علي طلب السيد/ ................ المقيم ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................
أنا/ ................ محضر محكمة ................ الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة: -
1 - السيد/ ................ المقيم ................ متخاطبا مع: - ................
2 - السيد/ ................ المقيم ................ متخاطبا مع: - ................
وأعلنتهما بالآتي
الطالب يعمل بمهنة ................ لدي المعلن إليه الأول بمرتب قدره ................ في الشهر وحيث أن المعلن إليه الأول اسند بعض أعماله للمعلن إليه الثاني للقيام بها وكان من بينها القسم الذي يعمل به الطالب وبالتالي أصبح الطالب تابعا للثاني مع عدم الإخلال بقواعد المسئولية التضامنية وحيث أن المعلن إليه الثاني يقوم بتشغيل بعض العمال في نفس مستوي الطالب وبنفس وبذات شروط العمل إلا أن كلا منهم يتقاضي أجرًا يزيد علي الأجر الذي يتقاضاه الطالب ومن حيث إن المادة 57 من قانون العمل تنص علي أنه إذا عهد صاحب العمل إلي آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب علي هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون هذا الأخير متضامنا معه في ذلك
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة ................ الابتدائية الدائرة ................ الكائن مقرها بجهة ................ بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح يوم ................ الموافق ................ لكي يسمعا الحكم بإجراء المساواة بين الطالب وبين أقرانه في نفس العمل وفي منطقة العمل الواحدة وذلك فيما يتعلق بالأجور وكافة المزايا والحقوق الأخرى مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم/
التعليقات