سعادة المستشار/ رئيس محكمة النقض الدائرة الجنائية
تحية طيبة وبعد...
مقدمه لسعادتكم الدكتور مأمون محمد سلامة المحامى بالنقض عن المحكوم عليه/ ................. في الطعن رقم...... لسنة......... بأوجه .
الموضـوع
- أسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه في يوم.../ .../ ..... بدائرة قسم.......... ضرب عمدًا المجني عليه.......... ولم يكن يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت على النحو المبين بالتحقيقات، وقيدت الواقعة جناية تحت رقم ........ لسنة......... جنايات.......... برقم......... لسنة......... كلى جنوب............
- وبجلسة.../ .../ ..... قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وألزمته المصروفات الجنائية والتعويض المدني المؤقت.
- ولما كان الطاعن قد قرر بالطعن في ذلك الحكم وأودع مذكرة بالأسباب في الميعاد القانوني، الأمر الذي يكون معه الطعن مرجح القبول.
- وحيث إن الطاعن قائم بالتنفيذ منذ القبض عليه في.../ .../ ..... وأنه طالب جامعي، وأن الطعن به طلب لوقف التنفيذ.
لذلك
نلتمس من سعادتكم التكرم بتحديد أقرب جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في الطعن رقم.......... لسنة...... ق جنائي.
وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام...
التعليقات