ضرب عمدي أفضى إلى الموت

ضرب عمدي أفضى إلى الموت

صيغ طعون
18. Aug 2020
142 مشاهدات
ضرب عمدي أفضى إلى الموت

سعادة المستشار/ رئيس محكمة النقض الدائرة الجنائية

تحية طيبة وبعد...

مقدمه لسعادتكم الدكتور مأمون محمد سلامة المحامى بالنقض عن المحكوم عليه/ ................. في الطعن رقم...... لسنة......... بأوجه .

الموضـوع

- أسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه في يوم.../ .../ ..... بدائرة قسم.......... ضرب عمدًا المجني عليه.......... ولم يكن يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت على النحو المبين بالتحقيقات، وقيدت الواقعة جناية تحت رقم ........ لسنة......... جنايات.......... برقم......... لسنة......... كلى جنوب............

- وبجلسة.../ .../ ..... قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وألزمته المصروفات الجنائية والتعويض المدني المؤقت.

- ولما كان الطاعن قد قرر بالطعن في ذلك الحكم وأودع مذكرة بالأسباب في الميعاد القانوني، الأمر الذي يكون معه الطعن مرجح القبول.

- وحيث إن الطاعن قائم بالتنفيذ منذ القبض عليه في.../ .../ ..... وأنه طالب جامعي، وأن الطعن به طلب لوقف التنفيذ.

لذلك

نلتمس من سعادتكم التكرم بتحديد أقرب جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في الطعن رقم.......... لسنة...... ق جنائي.

وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام...

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات