عقد إيجار منقول

عقد إيجار منقول

صيغ عقود
4. Aug 2020
167 مشاهدات
عقد إيجار منقول

عقد إيجار منقول

إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)

2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

قام الطرف الأول بتأجير........ " الونش رقم...... ماركة........" للطرف الثاني للقيام بأعمال رفع المعدات المملوكة له والكائنة..... لتحميلها على مركبات لنقلها إلى موقع آخر.

(البند الثاني)

يتم تشغل الونش بمعرفة عمال الطرف الأول على أن يتحمل الطرف الثاني مقابل ذلك بواقع.... جنيها عن كل ساعة يتولى الطرف الأول توزيعها عليهم بمعرفته.

(البند الثالث)

تم هذا الإيجار لقاء أجرة قدرها.... فقط...... عن كل يوم، على إلا يتم التشغيل لأكثر من ست ساعات، فان تطل العمل في اليوم الأخير أقل من هذا المعدل، استحق الطرف الأول أجرة يوم كامل.

(البند الرابع)

يلتزم الطرف الأول بأعمال الصيانة على أن تتم بعد الفترة المقررة للتشغيل، فأن تمت خلالها، كان للرف الثاني استكمال ساعات التشغيل اليومي بعد إجراء أعمال الصيانة.

(البند الخامس)

ليس للطرف الثاني أن يتدخل في أعمال التشغيل التي يتولاها عمال الطرف الأول، فأن كان له اعتراض، خاطب في شأنه الطرف الأول، وإلا كان مسئولا عنهم مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة.

(البند السادس)

لا يجوز للطرف الثاني نقل الونش إلى غير المكان الذي تم الطرف الأول معاينة ما به من معدات اتفق على رفعها.

(البند السابع)

في حالة عدم صلاحية الونش لرفع المعدات محل هذا العقد يلتزم الطرف الأول بإحضار غيره في اليوم التالي مباشرة وإلا كان للطرف الثاني القيام بذلك على نفقة الطرف الأول.

ويمكن استبدال البند التالي بهذا البند:

في حالة عدم صلاحية الونش لرفع المعدات محل هذا العقد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر، ويحتس للطرف الأول مبلغ...... عن كل ساعة أو كسور الساعة من التشغيل.

(البند الثامن)

تختص محاكم....... بنظر ما قد ينشب من منازعات فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد، ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد.

(البند التاسع)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

كشف ببيان المعدات

المتفق على رفعه

" تذكر من حيث النوع والعدد لحصر أعمال التشغيل "

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات