(نصب (استيلاء على منقولات مملوكة للغير

(نصب (استيلاء على منقولات مملوكة للغير

صيغ طعون
20. Aug 2020
242 مشاهدات
(نصب (استيلاء على منقولات مملوكة للغير

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

المقدمة من المحكوم عليه/.............................." المتهم الأول "

في الحكم الصادر من محكمة................... الابتدائية

دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بجلسة.../.../.....

في القضية رقم............ لسنة............. جنح مستأنف................

والمقيدة برقم........... لسنة.............. جنح.....................

الـوقـائــع

تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قد إقامتها قبل المتهمين: -

1- .............................." الطاعن "

2- ...............................

3- ................................

4- ................................

5- ................................

6- ................................

بوصف أنه بتاريخ.../.../..... بدائرة قسم.................... قاموا بالاستيلاء على المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة لكل من...............................، و............................، و................................، و................................، وكان ذلك في مسكن الأخير بعد أن تم دخوله بانتحال صفة كاذبة بان ادعى كل من المتهمين من الأول إلى الرابع أنهم من رجال شرطة مكافحة جرائم الآداب وتمكنوا بهذا الادعاء من خول المسكن وارتكاب جريمتهم على النحو المبين بالأوراق، حال كون المتهمين الأول والثاني حاملين لسلاحين ظاهرين (مسدسين) بينما تواجد المتهمون الآخرون على مسرح الجريمة لمد يد العون لباقي المتهمين وطلبت عقابهم بالمادة 316 مكرر (ثالثًا) بند: ثانيًا وثالثًا من قانون العقوبات.

وقد تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة

وبجلسة.../.../..... قضت المحكمة المذكورة حضوريا بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف.

وحيث إن المتهمين جميعا لم يرتضوا هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف بتقريرين بتاريخ.../.../.....، وتداول الطعن أمام المحكمة الاستئنافية، وبجلسة.../.../..... قضت المحكمة المذكورة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم سنة مع الشغل وألزمتهم المصاريف - وكان قد تم تنفيذ مدة الحبس المحكوم بها.

وحيث لم يرتض المتهم الأول والثاني هذا الحكم فطعنا فيه بطريق النقض، وبتاريخ.../.../..... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون للطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين وإعادة القضية إلى محكمة...................الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.

- أعيدت القضية إلى محكمة....................... الابتدائية - هيئة استئنافية أخرى - وبدأ تداولها بتاريخ.../.../.....وفي.../.../..... قضت المحكمة الاستئنافية المحال إليها القضية حضوريا للمتهم الأول والثاني وغيابيًا لباقي المتهمين بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم سنة مع الشغل والمصاريف.

- وقد قرر المحكوم عليه الأول/................................... بالطعن بالنقض للأسباب الآتية: -

- بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال.

أولا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

لقد دفع الحاضرون مع المتهمين أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالدفوع الآتية: -

1 - بطلان إجراءات القبض والتفتيش: - وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع ردًا غير سائغ وذلك قائلاً: -

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة الرائد/.......................... رئيس مباحث................ قد حرر محضرًا بالتحريات أثبت به أن مرتكب جريمة السرقة هم:.............................. و............................. و.............................، وعليه استصدر إذنًا من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من متحصلات جريمة السرقة، وبناء على ذلك الإذن قام الضابط بضبط المتهمين وبمواجهتهم بالتحريات أقروا بارتكاب الواقعة وأقروا على باقي المتهمين ومن ثم فان الضبط صحيح وإجراءاته تمت وفق صحيح القانون ولا يقدح في ذلك ما آثاره دفاع المتهمين من أن الضابط قام بالضبط رغم وجوده في مأموريات أخرى مدونة بدفتر القسم، فإن ذلك مردود عليه بأن المحكمة تطمئن لما جاء بأقوال ضابط الواقعة الرائد/................................ حال سؤاله أمام المحكمة الجزئية فيما قرره بشأن ذلك من أنه لا يثبت تلك المأموريات خشية تسرب المأمورية ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى إجراءات الضبط والتفتيش وما تلاهما من إجراءات وإقرارات من المتهمين بمحضر الضبط ومن ثم فإن الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون يتعين القضاء برفضه.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يعد ردًا غير سائغ يترتب عليه الإخلال بحق الدفاع فضلاً عن الفساد في الاستدلال الذي يستوجب نقض

الحكم المطعون فيه والإعادة.

وبيان أن الرد غير سائغ يتمثل في أنه إذا كان لمحكمة الموضوع فيما يتعلق باقتناعه أن تكون هذا الاقتناع من دليل له أصل ثابت في الأوراق وطرح على بساط البحث، فإن هذا الاقتناع لابد أن يكون موافقًا للمنطق وما أورده ضابط المباحث الرائد........................... ردًا على سؤاله كيف تسنى له القيام بالضبط والتفتيش أثناء قيامه بمأمورية أخرى، من أنه لا يثبت تلك المأموريات خشية تسرب إخبارها، هذا القول يتنافى مع المنطق ذلك انه إذا كان من المنطقي إلا يثبت المأمورية التي يريد القيام بها خشية تسرب أخبارها إلى المتهمين، إلا انه ليس من المنطقي أن يقوم بضبط وتفتيش المتهمين أثناء قيامه بمأمورية أخرى، وهذا ما يضفى على رده عدم المعقولية وبالتالي يكون استناد الحكم إليه في الرد على دفاع المتهمين غير سائغ.

أما الفساد في الاستدلال فمصدره أن الحكم أثبت في رده أن المتهمين بمواجهتهم بالتحريات أقروا بارتكاب الواقعة في حين أن الثابت من محاضر الضبط التي أعدها ضابط الواقعة أن المتهم الأول............................... لم يواجه بتهمة السرقة أثناء تواجده بقسم الشرطة ولم يقر في محضر التحريات بارتكاب الواقعة.

2 - بطلان اعتراف المتهم................................. بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه، وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع قائلاً: " وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم............................ قد أقر بمحضر الضبط بارتكابه واقعة السرقة وأرشد عن المسروقات التي تم ضبطها....................................

ولا يقدح في ذلك ما أثاره الدفاع بشأن أن اعترافه كان وليد إكراه وتهديد بالتعدي على زوجة المتهم، حيث إنه لا يوجد بالأوراق ما يثبت

ذلك، وأن المحضر حرر ضد زوجة المتهم في.../.../..... بعد واقعة ضبط المتهمين في واقعة السرقة.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه رد غير سائغ يؤدى إلى بطلان الحكم المطعون فيه بسبب عيب الإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.

ذلك أن كون الرد الذي ساقه الحكم المطعون فيه غير سائغ إنما يرجع إلى أن الحكم أثبت أن المحضر حرر ضد زوجة المتهم/............................. بتاريخ.../.../..... أي بعد واقعة ضبط المتهمين، وأنه لا يوجد بالأوراق ما يفيد أن الاعتراف صدر تحت تأثير الإكراه.

ذلك أنه يوجد بالأوراق حافظة مستندات مقدمة إلى المحكمة الجزئية تنطوي على صورة تلغراف موجه إلى السيد وزير الداخلية بتاريخ.../.../..... يفيد أن............................. يتعرض للتعذيب بديوان قسم................ وصورة ضوئية من التلغراف الموجه إلى السيد وزير العدل بتاريخ.../.../..... يفيد أن السيد/............................ يتعرض للتعذيب بديوان قسم...................، صورة رسمية من المحضر رقم............ لسنة............ جنح..................والمحرر من السيد الرائد............................ رئيس مباحث قسم.................... ضد السيدة/........................... زوجة المتهم......................... بتاريخ.../.../..... ومضمونه عدم حمل بطاقة شخصية والعثور معها على مبالغ نقدية ومشغولات ذهبية خاصة بها وتم عرضها على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلها من سراي النيابة.

وهذا المحضر يثير كثير من الشكوك هل زوجة المتهم وهى تعلم أن زوجها مقبوض عليه تسير بدون تحقيق شخصية وهل عدم حمل تحقيق شخصية تهمة معاقب عليها بالحبس حتى يتم حجز المتهمة بالقسم وعرضها على النيابة العامة من المقرر أن الجرائم التي تبيح القبض في حالة التلبس هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وجريمة عدم حمل تحقيق شخصية معاقب عليها بالغرامة، إلا إذا كان القبض لسبب آخر غير ظاهر في الأوراق.

3 - الدفع بضرورة سماع شهادة المجني عليه الذي حدثت الجريمة في منزله، وهو شاهد واقعة: -

وقد رد عليه الحكم المطعون فيه قائلاً: " وحيث إنه لما كان ذلك وكان سماع الشاهد الذي تمسك به دفاع المتهمين متعذرًا لعدم التمكن من الوصول إلى مكانه في بلده السعودية وكانت الأوراق قد حوت بين طياتها أدلة كافية لحمل الاتهام لمتهمين الأمر الذي تأخذهم به المحكمة.

ولما كان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إذا تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة، وهو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة في اجتلابه أو اختلاق وجوده، وإلا كان الإعراض عن سماعة حكما مسبقا على شهادته التي لم تسمع وإنكارًا لكل حق للمتهم في التمسك بأي دفاع جدي لمحض أنه جديد من أن المحكمة هي ملاذه الأخير في إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوى، وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعنين تحقيق الدعوى بسماع أقوال المجني عليه الذي وقعت الجريمة في مسكنة، فان حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله.

(نقض 4/ 1/ 1987، مجموعة أحكام النقض، س 38، ص 31، نقض 7/ 11/ 1991، س 32، ص 1150، نقض 5/ 6/ 1996، س 47، ص 732)

4 - التمسك بسماع أقوال المجني عليهن: -

يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بسماع أقوال المجني عليهن وقد رد الحكم على هذا الدفع ص 8 من الحكم قائلاً أن المحكمة تكتفي بأقوالهم الثابتة بالأوراق، رغم أنها عولت على ما جاء بأقوالهن في الإدانة.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ينطوي على الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك أن الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا، ولا يجوز الافتئات على الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا، وهو ما لم يحصل ومن ثم فان مصادرة الدفاع فيما تمسك به لا يتحقق به المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة السالفة الذكر، وكان على المحكمة أن تستجيب لطلب الدفاع، وذلك لاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أدلة أخرى في ثبوت التهمة، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط احدها واستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهى إليه الحكم.

وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ لم يجب الطاعن إلى طلبه قد اخل بحقه في الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقضه والإعادة.

(نقض 3/ 6/ 1973، مجموعة أحكام النقض، س 24، ص 691، نقض 5/ 3/ 1972، س 23، ص 291، نقض 26/ 3/ 1972، س 23، ص 448، نقض 4/ 5/ 1975، س 26، ص 375، نقض 5/ 6/ 1996، س 47، ص 732، نقض 27/ 4/ 1995، س 46، ص 776).

وهذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى يعد دفاعا جوهريًا، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فان الحكم المطعون فيه فضلا عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س، 46، ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995، س 46، ص 954، نقض 9/ 10/ 1986، س 37، ص 728، نقض 6/ 6/ 1985، س 36، ص 762، نقض 10/ 10/ 1985، س 36، ص 840، نقض 12/ 12/ 1985، س 36، ص 1106).

ثانيًا: الفساد في الاستدلال:

وهذا ثابت من أن المحكمة الاستئنافية استندت في حكمها إلى ما ليس له أصل ثابت في الأوراق.

حيث قررت في حكمها السابق الإشارة إليه انه لما كان الثابت من الأوراق وما أسفرت عنه تحريات المباحث من أن المتهمين الأول والرابع والخامسة هم مرتكبي واقعة السرقة من مسكن عمر محمد عبود على العامودي.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قالت أن الواقعة حدثت في منزل............................. وأن المبلغة........................... والمبلغ............................. ذكروا أن الواقعة حدثت في منزل.......................... حيث إن المبلغ يعمل سائق لديه ويعلم اسمه جيدًا.

والسيد رئيس مباحث قسم.................. حرر محاضره على أن المجني عليه هو............................... وقد أحضر المدافع عن المتهم شهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة الجنسية قدمت بالأوراق إلى المحكمة تفيد أن................................ مواليد.../.../..... - .................. وحاصل علي جواز سفر

رقم.............. كان قد وصل البلاد آخر مرة بتاريخ الرابع والعشرون أبريل من ابريل سنة................. وغادر بتاريخ الثالث من مايو........... ولم يستدل علي ما يفيد وصوله للبلاد حتي.../.../...... هذا ويستفاد منه أن الواقعة لم تحدث أصلاً وهذه الشهادة محررة بتاريخ.../.../......

الأمر الذي دفع رئيس مباحث .............. إلى إحضار شهادة مكتوبة بخط اليد بتاريخ.../.../..... بناء على طلب مدير الإدارة العامة لمباحث................ وليس بناء على تصريح المحكمة - كما جاء في حكم المحكمة الاستئنافية - وجاء بهذه الشهادة أن ................................. مواليد................. - ................. الجنسية جواز سفر رقم............ ثم جاء في نهاية هذه الشهادة أنه بالكشف على رقم الجواز وجد اسم................................. سعودي مواليد.../.../..... وصول للبلاد.../.../..... -................ وواضح من هذه الشهادة أن هذا شخص آخر غير الشخص المدعي حدوث الواقعة في مسكنه. فضلا عن أن الشهادة كتبت بطريقتين مختلفتين مما يثير الشك في صحتها ومدى صدقها.

وكان يجب على المحكمة أن تتحقق من الشخص المدعى حدوث الواقعة في مسكنه لأنه يترتب على وجود هذا الشخص في مصر خلال هذه الفترة حدوث الواقعة أما عدم تواجده فيدل على أن الواقعة مختلفة من الأساس. غير أن المحكمة المذكورة لم تفعل ذلك وقضت بالادانه الأمر الذي يصم حكمها بالفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه والإحالة.

وحيث إنه قد جاء بحكم المحكمة الاستئنافية: لما كان ذلك والثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة الرائد/............................ رئيس مباحث قسم................... قد حرر محضرًا بالتحريات اثبت به أن مرتكبي جريمة السرقة هم:................................ و............................. و.............................. وعليه

استصدر إذنا من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم وضبط ما يحوزونه ويحرزونه من متحصلات جريمة السرقة وبناء على ذلك الإذن قام الضابط بضبط المتهمين وبمواجهتهم بالتحريات أقروا بارتكاب الواقعة واقروا على باقي المتهمين ومن ثم فإن الضبط صحيح.

غير أن الثابت من أوراق القضية أنه لا يوجد بها ما يفيد صدور إقرار من المتهم.............................. بارتكاب واقعة السرقة حيث أن

الثابت بمحضر التحريات أنه لم يواجه في قسم الشرطة بواقعة السرقة ولم يتضح ذلك أيضا من محضر الضبط، كما أن المتهم الطاعن لم يقر بارتكاب هذه الواقعة في تحقيقات النيابة العامة وبالتالي تكون المحكمة استندت في قضائها إلى غير ما هو ثابت بالأوراق الأمر الذي يصم حكمها بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.

وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وأن يكون هذا الاستخلاص سائغًا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق............... ".

غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع نصب عينيه ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد عند استخلاصه لوقائع الدعوى، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة.

(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935، نقض 2/ 3/ 1989، س 40، ص 347، نقض 4/ 12/ 1986، س 37، ص 992، نقض 3/ 6/ 1998، س 49، ص 798، نقض 8/ 11/ 1998، س 49، ص 1212، نقض 25/ 12/ 1985، س 36، ص 1072، نقض 25/ 12/ 1985، س 36، ص 1070).

بـنــاء علـيــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: قبول الطعن شكلاً.

ثانيًا: في الموضوع القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.

والله ولى التوفيق,,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات