محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن النقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليهم: -
1- ...................................
2- ...................................
3- .................................. متهمون " مدعى عليهم مدنيًا "
4- ..................................
في الحكم الصادر بجلسة.../.../..... من محكمة........................... -
"دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة" في القضية رقم............ لسنة...............
جنح.................... والمقيدة برقم................ لسنة........................
ضـــد
1 - النيابة العامة " سلطة اتهام "
2 - السيد/.................................... " مدعى بالحق المدني "
الـوقائــــع
أقام السيد/........................................ الدعوى رقم............ لسنة......... جنح....................بطريق الادعاء المباشر ضد كل من: -
1- ...............................
2- ...............................
3- ...............................
4- ..............................
حيث أسند المدعي إلى المتهمين المذكورين انهم بتاريخ.../.../..... باعوا له ولشريك آخر له في عقد البيع (هو.........................................) قطعة أرض المحددة بالحدود والمعالم بصحيفة الدعوى - على الشيوع - مناصفة بينهما بثمن قدره........................ جنيه (................................. جنيه ) دفع المشتريان منه مبلغ.................... جنيه.....................................جنيه (بموجب شيكات) ثم تبين للمشترين أن قطعة الأرض المبيعة غير مملوكة للمتهمين - وقد اتهم المدعي المتهمين المذكورين في هذه الدعوى بالنصب لاستيلائهم على مبلغ.................. جنيه (.................................. جنيه) من المدعي وشريكه المذكور وذلك بطريق الاحتيال عليه وعلى شريكة المذكور وذلك لتصرفهم في أرض غير مملوكة لهم - وطلب عقابهم بمقتضى المادة 326 من قانون العقوبات وإلزام المتهمين بأن يؤدوا له (للمدعي المدني في هذه الدعوى) مبلغ.............. جنيه (.......................جنيهًا) على سبيل التعويض المؤقت ثم عدل هذا الطلب إلى.............جنيه (........................جنيهًا).
وبجلسة.../.../..... قضت محكمة...................... بعدم اختصاصها محليا وأحالتها لمحكمة...................... صاحبة الاختصاص المحلي - حيث قيدت الدعوى برقم........... لسنة............. جنح...................
وبجلسة.../.../..... قضت محكمة جنح..................حضوريًا بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة............ جنيه وإلزام المتهمين بأن يؤدوا للمدعي المدني مبلغ................ جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وإذ أستأنف المتهمون هذا الحكم أمام محكمة............................ - دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة - وقيد الاستئناف برقم............. لسنة............... جنح مستأنف جنوب.............. - فقد قضت هذه المحكمة حضوريًا بجلسة.../.../..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف.
وقد قرر المحكوم عليهم/ ..................................,...................................,...................................,....................................بالطعن بطريق النقض في هذا الحكم الاستئنافي وذلك للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى الماثلة والتي سبق أن انقضت بصدور حكم بات في واقعتها ببراءة الطاعنين وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع - والخطأ في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بإثبات المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها المحكمة تبعًا للدعوى الجنائية وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان جريمة النصب التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون - وبطلان الحكم لفصله في الدعوى دون أن تتوافر الشروط التي يتطلب القانون توافرها لتحريكها بمعرفة المدعي بالحق المدني - وبطلان الحكم لقضائه في دعوى سبق انقضاؤها بمضي المدة.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى الماثلة والتي سبق أن انقضت بصدور حكم بات في واقعتها ببراءة الطاعنين وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون).
ولما كانت المادة 455 من ذات القانون تنص على أنه (لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا - بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة).
وتطبيقًا لهذين النصين فإنه إذا صدر في موضوع الدعوى الجنائية حكم وطعن فيه بطرق الطعن في الأحكام الجنائية التي يتيحها القانون في خلال مدة معينة وتم نظر الطعن بصدور حكم جديد في الموضوع غير قابل للطعن بطريق عادي أو غير عادي أو انقضت المدة التي حددها القانون دون أن يطعن في الحكم فانه يصبح حكمًا باتًا يمثل الحقيقة فيما قضي به - وتسقط به الدعوى الجنائية فلا يجوز بعثها أمام القضاء من جديد.
وبناء على هذه القاعدة إذا رفعت الدعوى على شخص من أجل جريمة سبق أن عرضت على القضاء ففصل فيها بحكم بات - فإن هذا الشخص إذا ما دفع بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى سبق الفصل فيها بحكم بات - أي حائز لقوة الشيء المحكوم فيه أو قوة الأمر المقضي - فإنه يتعين على المحكمة إذا ما تبين لها توافر شروط انقضاء الدعوى بالحكم البات أن تقضي بعدم قبول الدعوى.
والمستفاد من نص المادتين السالف ذكرهما ووفقًا لما استقرت عليه أحكام القضاء وآراء الشراح - أنه يشترط في الحكم الذي تنتهي بمقتضاه الدعوى والذي يجوز الحجية وقوة الشيء المحكوم فيه ويمتنع معه إعادة النظر في موضوع الدعوى ثلاثة شروط: -
الشرط الأول: - صدور حكم جنائي بات وفاصل في الموضوع.
الشرط الثاني: - وحدة الواقعة - أي أن تكون الواقعة المعروضة على القضاء هي نفسها الواقعة التي سبق أن فصل فيها حكم جنائي بات - والعبرة في ذلك بما ورد في ورقة التكليف بالحضور أو أمر الإحالة.
الشرط الثالث : - وحدة الخصوم - والخصوم في الدعوى الجنائية هم النيابة العامة من ناحية - والمتهم من ناحية أخرى.
أما المجني عليه فانه يقوم بتحريك الدعوى العمومية فإن ذلك يعد منه بمثابة شكوى ولكنه لا يعد من الخصوم - لأن دورة يقتصر على تحريك الدعوى ولكن النيابة العامة هي التي تقوم باستعمالها بعد ذلك - ذلك لأنه حين يحرك الدعوى فهو لا يفعل ذلك لحسابه الخاص (أي باعتباره خصما أصيلا) - وإنما يحركها بصفته نائبًا قانونيًا عن المجتمع - وهي ذات الصفة التي تمارس بها النيابة العامة سلطاتها.
ويؤكد هذا المعنى ما ورد بالمادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية بقولها (إذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقوم الشكوى من احدهم - وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين).
ولما كان الطاعنون قد دفعوا في كافة مراحل الدعوى - الابتدائية والاستئنافية بعدم قبول الدعوى في القضية الماثلة لصدور حكم بات ضدهم عن نفس واقعة الاتهام وهو الحكم في القضية رقم............ لسنة............. جنح........... والذي قضي فيه بجلسة.../.../..... حضوريًا ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ثم تأيد هذا الحكم استئنافيا من محكمة...................... " دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة " بجلسة.../.../..... وذلك في الاستئناف المقيد برقم............. لسنة............. جنح مستأنف جنوب............... والذي أصبح باتا لعدم الطعن بطريق النقض.
وتناول الدفاع بيان توافر شروط صحة الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ولما كان الحكمان الابتدائي والاستئنافي قد رفضا هذا الدفع على سند من القول - وكما جاء بالحكم الاستئنافي بما نصه (حيث إنه لما كان الدفع المبدي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها المبدي من المتهمين وذلك بالجنحة............ لسنة........... جنح.............. والقاضي ببراءة المتهمين عن ذات الاتهام المنسوب إليهم والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم............ لسنة.............. جنح مستأنف.............. والذي لم يطعن عليه بالنقض فإن المحكمة طالعت الحكم سالف الإشارة إليه ووجدت أن المدعي بالحق المدني في تلك القضية هو المدعو/................................. في حين أن المدعي بالحق المدني في القضية الماثلة هو............................... الذي يستبان منه عدم وحدة الخصوم في الدعوى المدنية وهو الأمر الذي لا يجوز معه التمسك بحجية ذلك الحكم في مواجهة المدعي بالحق المدني الماثل - وفي ذلك قضت محكمة النقض أن قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة وحدة الموضوع لا تمنع وعلى ما جرى بت قضاء محكمة النقض من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما - نقض.../.../..... الطعن رقم.............. لسنة...........القضائية - وحيث إنه (وهديًا مما سبق فإن المحكمة ترفض الدفع المبدي لاختلاف الخصوم في الدعويين دون حاجة لذكر ذلك بالمنطوق).
وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد في نظر القانون والواقعة أيضًا.
وذلك لأن المدعي المدني - وفقا لما نص عليه القانون وما استقرت عليه أحكام القضاء وآراء الشراح - لا يعد خصما في الدعوى الجنائية - ومن ثم فإنه لا يجوز إذا ما قام أحد المجني عليهما بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين وقضي ببراءتهم بموجب حكم بات فإنه لا يجوز للمجني عليه الآخر أن يقوم بتحريك الدعوى عن نفس الواقعة باعتباره شريكا للمجني عليه الأول وذلك لأن أيا منهما لم يكتسب وصف الخصم في الدعوى الجنائية - إذا كان المدعي المدني في الدعوى الثانية يستند إلى نفس الصفة والحق اللذين استند إليهما المدعي المدني في الدعوى الأولى لتحريك الدعوى - وهما كونهما ابرما سويا عقد شرائهما لقطعة أرض واحدة على الشيوع من المتهمين ودفعا مقدم الثمن ثم تبين لهما (بحسب ادعائهما) عدم تملك المتهمين لها - وهو الذي يتأكد معه - فضلاً عن وحدة الجريمة موضوع الاتهام الذي قضي ببراءة الطاعنين منه والذي يحول دون إعادة محاكمتهم - يتأكد معه أيضا اتحادهما في صفة المجني عليه والمدعي المدني الذي يمتنع معه على المدعي في الدعوى الماثلة تحريك الدعوى العمومية عملا بنص المادة 4 إجراءات السالف ذكرها باعتبار أن تحريكها يعد تحريكا لدعوى سبق إقامتها وصدر فيها حكم بات - عملا بنص المادتين 454 , 455 إجراءات.
وكذلك فإن حكم محكمة النقض الذي يستند إليه الحكم المطعون فيه رفض الدفع بانقضاء الدعوى لسابقة الفصل فيها - مما لا يجوز الاستناد إليه وذلك لأنه متعلق بحالات أخرى لا تتماثل في وقائعها مع الدعوى الماثلة - وإنما تختلف عنها - وهي الحالات التي يتعدد فيها المتهمين وتختلف ادوار كل منهم في الجريمة - وما ارتكبه كل واحد منهم في حق المعتدي عليه من بين المدعيين بالحق المدني.
من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قضي في الدعوى الماثلة رغم انقضاءها بحكم جنائي بات - ورد على الدفع بعدم قبولها برد غير سائغ لا يتفق مع الواقع والقانون - مما يعيبه بالخطأ في تطبيق المواد 4 , 454 , 455 من قانون الإجراءات الجنائية وما صاحبه من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 29/ 10/ 1934 مجموعة القواعد القانونية ج3 رقم 280 ص374 , 2/ 4/ 1945 ج6 رقم 545 ص682 , 27/ 11/ 1967 س18 رقم 245 ص 1186 , 6/ 10/ 1969 مجموعة أحكام النقض س20 رقم 196 ص1008 , 6/ 2/ 1956 س7 رقم 47 ص 138 , 12/ 6/ 1962 س13 رقم 138 ص546 , 18/ 10/ 1971 س22 رقم 131 ص549 , 11/ 6/ 1973 س24 رقم 152 ص732 , 12/ 3/ 1979 س30 رقم 70 ص338 , 13/ 11/ 1980 س31 رقم 191 ص 989 , 9/ 1/ 1986 س37 رقم 11 ص46 , 15/ 1/ 1986 س37 رقم 17 ص78 , الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ج1 سنة1995 ص186 , 245 وما بعده , الأستاذة الدكتورة/ فوزية عبد الستار - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1990 ص100 , 161 وما بعدها)
ثانيًا: الخطأ في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بإثبات المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها المحكمة تبعًا للدعوى الجنائية وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب: -
لما كانت المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (تختص المحكمة الجنائية بالفصل في المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).
ولما كانت المادة 225 من ذات القانون تنص على أنه (تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية - طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل).
وتطبيقًا لهذين النصين ووفقا لما استقرت عليه أحكام النقض وآراء الشراح أنه يتعين في التعرف على مدى ملكية المتهم للعقار المبيع من عدمه في جريمة النصب التي وسيلتها بيع عقار لا يملكه وليس له حق التصرف فيه - يتعين الرجوع في تحديد حجية وقيمة المستندات المقدمة من الخصوم لإثبات الملكية إلى القواعد الواردة بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968.
ولما كان المتهمون في الدعوى الماثلة (الطاعنون) قد تمسكوا بملكيتهم للأرض المباعة للمدعي بالحق المدني وشريكة استنادا للميراث وشرائهم لها من المرحوم والدهم بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ.../.../..... - وكان والدهم قد تملك هذه الأرض بالشراء من والدته بموجب عقد بيع مؤرخ.../.../..... والذي آل إليها بالميراث من زوجها المرحوم/.................................... والذي كان يمتلكها ومساحات أخرى بموجب العقد المسجل رقم..../...... بمحكمة.....................
ولما كان المتهمون قد قدموا للمحكمة وللخبير المنتدب من قبلها العقود والمستندات الدالة على ملكيتهم للأرض موضوع التنازع - ومن تلك المستندات الحكم الصادر من محكمة.................. بتاريخ.../.../..... في الاستئناف رقم.......... لسنة.......... قضائية والذي تضمن إثبات ملكية هذه الأرض للمتهمين وأنه قضي بفسخ العقد بينهم وبين المدعى بالحق المدني لإخلالهما بشروط عقد البيع وعدم سداد باقي الثمن.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد نفت حجية تلك المستندات ونفت ملكية الطاعنين للأرض موضوع التنازع استنادًا إلى ما ارتأته من أن العقود التي قدمها الطاعنون عرفية ولم تسجل وأن الملكية في القانون المصري لا تنتقل إلا بالتسجيل وما ارتأته من أن عقد بيع المتهمين للأرض للمدعى المدني وشريكه يتضمن أيلولة الملكية للمتهمين بطريق الميراث في حين أن تلك العقود تفيد أنها آلت لهم بالشراء وكذلك لما ارتأته المحكمة من عدم تقيد القاضي الجنائي بالحكم المدني وفقا للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية.
وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم في شان نفى ملكية الطاعنين للأرض موضوع الادعاء غير سديد لمخالفته نصوص قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات.
وذلك لأن أسباب الحكم لم تطبق أحكام قانون الإثبات في شان التعرف على ملكية الطاعنين لهذه الأرض ومدى صحة المستندات التي تمسك الطاعنون بحجيتها - وهو ما تنص عليه المادة 325 إجراءات السالف ذكرها.
فقد كان يتعين على أسباب الحكم للتعرف على هذه الحجية بالرجوع لنص المادة 14 من قانون الإثبات والتي تقضي بأن المحررات العرفية تكون حجه على طرفيها وأن هذه الحجية تقوم بالنسبة الغير إلا إذا اثبت هذا الغير صوريتها وكذلك المادة 15 من قانون الإثبات التي تعطى المحرر الحجية على الغير إذا كان لها تاريخ ثابت وبتطبيق نص المادتين 14، 15 من قانون الإثبات والذي يتعين على المحكمة تطبيقهما فإنه كان يتعين قبول الاحتجاج بتلك العقود العرفية والثابتة التاريخ بما لا ينفى ملكية الطاعنين للأرض موضوع التداعي والتي كانت قد آلت إليهم بطريق الشراء من مورثهم.
ولا يغير من ذلك ما استندت إليه أسباب الحكم من عدم تقيد المحكمة بحكم الاستئناف المدني السالف ذكره - طبقا للمادة 457 إجراءات - لأن مقتضى هذه المادة هو عدم تقيد القاضي الجنائي بالحكم المدني - وهذا لا يعني وليس من شأنه تعطيل تطبيق نص المادة 225 إجراءات سالفة الذكر والتي تقيد القاضي الجنائي بطرق الإثبات الخاصة بالمواد غير الجنائية ولا تجيز استدلاله بطرق أخرى غير ورادة في قانون الإثبات. وعلى ذلك يكون استناد الحكم المطعون فيه لنص المادة 457 إجراءات غير سديد إذ أنه يعني حرية المحكمة في الاستدلال على نفى الملكية للطاعنين بدليل غير صحيح في نظر القانون.
وكذلك فإن طرح أسباب الحكم للدليل المستمد من الحكم الاستئنافى المدني الذي يتمسك بت الطاعنون أمر لا يتفق مع صحيح القانون - وذلك لأن هذا الحكم المدني قد التزم بقواعد الإثبات في القانون المدني وقانون الإثبات وأقام الأدلة على صحة ما انتهى إليه استنادًا إلى ما ورد من أحكام تضمنتها نصوصه.
من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعنين إلى أدلة لا يصح الاستناد إليها في نظر القانون لمخالفة ذلك لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات الواجبة التطبيق - مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والذي صاحبة قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض جنائي 4/ 2/ 1924 المحاماة س 5 رقم 664 ص 911، 4/ 6/ 1945 مجموعة القواعد ج 1 رقم 75 ص 560، نقض مدني الطعن 69 لسنة 32 ق جلسة 25/ 1/ 1966 الطعن 5 لسنة 5 ق جلسة 30/ 5/ 1935، الطعن 135 لسنة 18 ق جلسة 6/ 4/ 1950 الطعن رقم 3962 لسنة 61 ق جلسة 1/ 4/ 1994، الطعن رقم 441 لسنة 42 ق جلسة 9/ 2/ 1977 مشار إليها في مؤلف الإثبات الجنائي والمدني في ضوء الفقه والقضاء للسيد المستشار مصطفى مجدي هرجه ص 629، 662، 663، 664 على الترتيب، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - التعليق على قانون الإجراءات الجنائية سنة 1980 ص 556، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج 2 سنة 1996 ص 188، الأستاذ الدكتور عمر السعيد رمضان - مبادئ قانون الإجراءات الجنائية سنة 1984 ص 94).
ثالثًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان جريمة النصب التي أدان عنها الطاعنين وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها على نحو يتبين منه أن أركان الجريمة المدان عنها الطاعن قد توافرت.
وتطبيقا لذلك - وحسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - يجب أن يتعرض الحكم بالإدانة في جريمة النصب أن يبين فعل الاحتيال الذي اعتبره مكونا للركن المادي للجريمة باعتباره إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 336 عقوبات وتوافر العناصر القانونية التي تعتبر هذه الطريقة من أفعال الاحتيال وأن المقصود من هذه الطريقة من جانب المتهم هو التأثير عليه وخداعه وحملة على تسليم المال وتوافر القصد الجنائي لدى المتهم وذلك لبيان أنه يعلم أنه يقوم بأحد أفعال الاحتيال الواردة بالمادة المذكورة واتجاه إرادة الجاني إلى استعمال هذه الوسيلة.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ارتأت أن الوسيلة التي استعملها الطاعنون في النصب هي التصرف في مال غير مملوك لهم وليس لهم حق التصرف فيه واستظهر توافر هذه الطريقة من بيعهم قطعة ارض للمدعى بالحق المدني وشريكة ارتأى الحكم أنهم لا يمتلكونها لأنها لم يتملكوها بموجب عقود مسجلة وإنما بموجب عقود عرفيه لأن الملكية لا تثبت في القانون المصري إلا بالتسجيل.
وهذا الاستظهار من أسباب الحكم للركن المادي في جريمة النصب غير سديد وذلك لما بيناه من حجية العقود العرفية التي تفيد ثبوت عقد ناقل ملكية الأرض لهم وقد أجمعت أحكام النقض المدني على صحة عقد بيع العقار قبل التسجيل - لأن عقد البيع الابتدائي لا يزال من طبيعته نقل الملكية - وكل ما استحدثه قانون التسجيل ومن بعده قانون الشهر العقاري هو أن نقل الملكية بعد أن كان لازمه للبيع الصحيح أصبح متراخيا إلى ما بعد شهره - ولذلك يبقى البائع ملزما بموجب العقد بتسليم المبيع وبنقل الملكية للمشتري - ويعتبر مشتري العقار غير مسجل مجرد دائن بالالتزامات الشخصية المترتبة في ذمة البائع والناشئة عن هذا العقد - ويجوز لهذا الدائن حوالة هذه الالتزامات إلى الغير بموجب بيع أخر - وعلى ذلك يتبين أن هناك حقوقا ترتبت للمتهمين على العقود العرفية التي اشتروا بموجبها تلك الأرض تخول لهم حق بيعها (الأستاذ الدكتور/........................... - الوسيط ج 4 ص 21، 50، 80، 85، الأستاذ الدكتور/ اسماعيل غانم - عقد البيع سنة 1957 ص 82، 86، 88، نقض مدني 5/ 1/ 1933 مجموعة عمر ج 1 رقم 91 ص 163، 6/ 11/ 1941 مجموعة عمر ج 3 رقم 125 ص 385، 1/ 11/ 1966 مجموعة أحكام النقض س 17 رقم 224 ص 1599، 22/ 2/ 1968 س 19 رقم 357، 29/ 5/ 1972 س 24 ص 725).
وكذلك اجمع شراح القانون الجنائي على عدم توافر فعل الاحتيال فيمن باع العقار قبل التسجيل لو أخبر المشتري بالواقع أي بعدم أيلولة العقار إليه بعقد مسجل - لأنه لا يكون مدعيًا للملكية وإنما يتعاقد على حقوقه لشخصية التي نشأت عن عقد البيع الابتدائي قبل البائع المالك.
(الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني - القسم الخاص سنة 1986 ص 1017، الأستاذ الدكتور/ احمد فتحي سرور - القسم الخاص سنة 1985 ص 923، الأستاذ الدكتور/ رءوف عبيد - جرائم الأشخاص والأموال سنة 1978 ص 478، الأستاذ الدكتور/ عبد المهيمن بكر - القسم الخاص سنة 1971 ص 46)
وكذلك استقرت أحكام النقض الجنائي على أنه إذا كان المشترى يعلم أن العقار المباع له غير مسجل فإن ركن الاحتيال ينتفي ولا يعد تصرف البائع جريمة.
(نقض 20/ 11/ 1933 طعن 2063 سنة 3 ق، 20/ 1/ 1941 طعن 548 سنة 11 ق - مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 193 ص 366، 11/ 12/ 1944 طعن 1291 سنة 14 ق ج 6 رقم 420 ص 560، 16/ 5/ 1966 مجموعة أحكام النقض س 17 رقم 114 ص 636).
الأمر الذي يؤكد أن الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر ركن فعل الاحتيال على نحو لا يتفق مع صحيح القانون - ويؤكد ذلك أيضًا أن المشرع لما رأى كثرة التعقيدات الإدارية وزيادة الرسوم وأن ذلك أدى إلى تقاعس اغلب المتعاملين عن تسجيل التصرفات العقارية - فقد صدر القانون رقم 6 لسنة 1991 بتاريخ 12/ 3/ 1991 بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 في شان رسوم التوثيق والشهر العقاري حيث أجاز تسجيل العقود العرفية دون أن تكون العقود السابقة مسجله حيث يكتفي بالتثبت من صحتها ولا تحصل رسوم الشهر إلا عن العقد الأخير فقط مما يؤكد صحة التصرف الصادر من مشترى العقار بعقد عرفي في بيعة وترتيب كافة الالتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع.
من كل ما تقدم يتبين أنه حتى إذا كانت ملكية الأرض التي باعها الطاعنون للمدعى المدني وشريكة لم تنتقل إليهم لعدم تسجيلها - فإن لهم حق التصرف فيها ويعد هذا التصرف صحيحًا - بما يعنى تخلف أحد شرطي فعل الاحتيال اللذين لابد من توافرهما مجتمعين معا - وهما أن يكون العقار غير مملوك للمتصرف وأن لا يكون له حق التصرف فيه بما ينتفي معه الركن المادي (فعل الاحتيال) - خصوصًا وأن المدعى يعلم - وحسبما هو مثبت بالعقد - أن الأرض لم تسجل بعد - ولا يغير من ذلك أن تلك الأرض قد تقرر الاستيلاء عليها بمعرفة الهيئة العامة بالاستصلاح الزراعي وذلك لأن هذا القرار ألغى بتاريخ.../.../..... ولا أثر له في خصوص حق الطاعنين في التصرف فيها وذلك خلافا لما ارتآه الحكم من اعتبار ذلك مانعا من التصرف.
مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار الركن المادي لجريمة النصب والذي صاحبة خطأ في تطبيق القانون وبما يتعين معه نقضه.
(الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - القسم الخاص ج 2 لسنة 1982 - 1983 ص 235، نقض جلسة 19/ 3/ 1934 طعن 786 سنة 4 ق، الطعن 872 لسنة 49 ق جلسة 8/ 11/ 1979 س 30 رقم 169 ص 769).
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من استظهار الركن المعنوي في جريمة النصب - بعنصريه - العلم والإرادة - وهو ما لا يتصور وجودة لأن وجود الركن المادي الذي لم يكن موجودا أصلاً - لا سيما وأن الطاعنين حينما باعوا الأرض للمدعى المدني وشريكة كانا يعتقدون بامتلاكهم لها وحقهم في التصرف فيها وأن الباعث على تحريك الدعوى من المدعى هو عدم سداده وشريكه بقية الثمن المتفق عليه للمتهمين والذي دفعهم إلى الالتجاء إلى القضاء لفسخ عقد البيع - مما يتأكد معه عدم توافر القصد الجنائي في جريمة النصب.
فإنه يتبين من جملة ما تقدم قصور أسباب الحكم في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والذي شابها أيضا الخطأ في تطبيق القانون وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 695 لسنة 33 ق جلسة 14/ 1/ 1963 س 14 ص 612، الطعن 893 لسنة 49 ق جلسة 14/ 5/ 1980 س 31 رقم 108 ص565، الطعن 1339 لسنة 48 ق جلسة 11/ 12/ 1978 س 29 رقم 191 ص 927).
رابعًا: بطلان الحكم لفصله في الدعوى الماثلة دون أن تتوافر الشروط التي يتطلب القانون توافرها لتحريكها بمعرفة المدعي بالحق المدني: -
وذلك لأنه يشترط لإمكان تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر عدة شروط - من بينها أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة.
ولما كانت الدعوى الجنائية لا تعد مقبولة إذا قام المدعى المدني بتحريكها أمام محكمة غير مختصة بنظرها.
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى بالحق المدني قد قام بتحريك الدعوى الماثلة أمام محكمة جنح.................... - وقيدت برقم........... لسنة............... جنح................ - وإذ ارتأت محكمة جنح................... عدم اختصاصها محليا بنظرها - وأن هذا الاختصاص ينعقد بمحكمة جنح................... - فقضت أحالتها إليها بجلسة.../.../..... - وكان يتعين على المحكمتين المحيلة والمحال إليها الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها دون إتباع الطريق الصحيح - وهو إقامتها أمام المحكمة المختصة - وباعتبار هذا الشرط لازما لصحة تحريك الدعوى واتصال المحكمة بها وانعقاد ولايتها في نظرها - كما انه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى أيضًا بعدم قبولها لنفس السبب.
فإنه يتبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد فصل في الدعوى الماثلة والتي رفعت بناء على إجراءات غير صحيحة مما يعيبه بالبطلان وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 29/ 10/ 1980 س 31 رقم 180 ص 925، 8/ 4/ 1981 س 32 رقم 62 ص 346، 26/ 11/ 1981 س 32 رقم 72 ص 981، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص 187، الأستاذة الدكتورة/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص 73).
خامسًا: بطلان الحكم المطعون فيه لقضائه في دعوى سبق انقضاؤها بمضي المدة : -
وذلك لأنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضى في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة - وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمي - وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع - وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء أن تأجيل نظر الدعوى يعتبر قاطعا للتقادم إذا ما صدر في حضور الخصوم أو بناء على طلب احدهم - لأنه يعتبر بمثابة حكم تحضيري - أما في غيبة الخصوم ودون طلب منهم فإنه يعد تأجيلاً إداريًا لا قضائيًا ولا يقطع التقادم.
ولما كان الثابت من مدونات حكم محكمة مصر القديمة في الدعوى رقم............. لسنة............... ومحاضر جلساتها انه بتاريخ.../.../..... أصدرت حكمها التمهيدي بانتداب خبير من مصلحة الخبراء لأداء المأمورية والتي تتضمن الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والانتقال إلى العقار موضوع الدعوى للتعرف على طبيعة التعاقد بين أطراف الدعوى والتزاماتهما وبيان تسلسل الملكية ومالك العقار ومدى أحقية المتهمين (الطاعنين) في التصرف فيها - وأجلت المحكمة نظرها لعدة مرات لورود التقرير - وذلك في غيبة خصوم الدعوى - ثم بجلسة.../.../..... قدم المتهمون (الطاعنون) حافظة بمستنداتهم تبين أن الخبير لم يقم بالمأمورية وفي هذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة.../.../..... لإعلان المدعى لاعتباره تاركًا دعواه - وتم إعلانه بتاريخ.../.../..... - وفى جلسة.../.../..... قررت المحكمة التأجيل لجلسة.../.../..... للحكم وفي هذه الجلسة الأخيرة أصدرت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص وإحالتها لمحكمة...................
الأمر الذي يتبين معه أن الدعوى الماثلة أوقف نظرها بجلسة.../.../..... ومنذ ذلك التاريخ بدأت مدة تقادم الدعوى ولم يتخذ فيها أي إجراء إلا في.../.../..... وهو تاريخ تقديم الطاعنين لمستنداتهم - وفي هذا التاريخ تكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة لمرور حوالي أربع سنوات على أخر إجراء ثم توالى بعد ذلك توالى تأجيل الدعوى - في غياب الخصوم ودون طلب أي منهم لورود التقرير - أي أنه يكون قد مضى على بداية مدة التقادم حوالي سنة.
ومن ذلك يتأكد أن مدة تقادم الدعوى الماثلة قد اكتملت حسبما هو ثابت من محاضر جلسات محكمة جنح.................. في.../.../..... دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها ثم اتخذ بعد ذلك إجراء تقديم الطاعنين لمستنداتهم مما لا يعتد بت في استكمال نظر الدعوى التي انقضت بمضي المدة - وهو ما كان يتعين معه على محكمة جنح................. أن تقضي من تلقاء نفسها ودون أن يدفع احد من الخصوم بانقضاء الدعوى بالتقادم ولما استقرت عليه أحكام النقض من جواز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لأول مرة ما دام ذلك ثابتًا بمدونات الحكم ومحاضر الجلسات.
الأمر الذي يعيب حكم محكمة مصر القديمة الصادر بتاريخ.../.../..... بالبطلان لقضائه في الدعوى التي انقضت بمضي المدة - ويعيب بالتالي حكم محكمة العمرانية المحال إليها الدعوى والصادر في.../.../..... وكذلك الحكم الاستئنافى الصادر في الدعوى بتاريخ.../.../..... وذلك لقضائهما في الدعوى رغم انقضائها بالتقادم - وبما يتعين معه نقض الحكم الاستئنافى المطعون فيه.
(نقض 1/ 2/ 1955 س 6 رقم 164 ص 500، 27/ 12/ 1955 س 6 رقم 459 ص 1556، 6/ 5/ 1958 س 9 رقم 128 ص 475، 24/ 5/ 1960 س 11 رقم 94 ص 498، 14/ 10/ 1968 س 19 رقم 159 ص 811، 22/ 4/ 1973 س 24 رقم 111 ص 538، 13/ 1/ 1974 س 25 رقم 1 ص 12، 2/ 2/ 1975 س 26 رقم 33 ص 100، 28/ 5/ 1981 س 32 رقم 102 ص 577، 4/ 6/ 1984 س 35 رقم 125 ص 552، 15/ 3/ 1989 س 40 رقم 66 ص 396، 20/ 4/ 1989 س 40 رقم 85 ص 531، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق 221 وما بعدها، الأستاذة الدكتورة/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص 152).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعنون موظفون بالحكومة ويعولون عددًا يتجاوز الثلاثين فردًا اغلبهم من الأطفال والنساء والطلاب في مراحل التعليم المختلفة الذين لا عائل لهم سوى الطاعنين.
الأمر الذي يلحق بالطاعنين وبمن يعولونهم أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو جرى تنفيذ العقوبة المحكوم بها ثم قضى بقبول الطعن بالنقض.
بنـاء عليــه
يلتمس الطاعنون من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،،،
التعليقات