اختلاس عقد من عقود الأمانة

اختلاس عقد من عقود الأمانة

صيغ طعون
18. Aug 2020
191 مشاهدات
اختلاس عقد من عقود الأمانة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض ووقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليها ................................

في الحكم الصادر من محكمة .........................- دائرة ........................

المستأنفة بجلسة .../ .../ .... في القضية

رقم ................. لسنة .............. جنح مستأنف .................

والمقيدة برقم ............. لسنة ..................

ضــد

النيابة العامة " سلطة اتهام "

................................ " مدع بالحق المدني "

الوقائـع

بتاريخ .../ .../ .... قام السيد/ ............................. المحامى بصفته وكيلاً عن المدعو/ ................................. برفع جنحة مباشرة مدعياً فيها أنه بمقتضى عقد من عقود الأمانة استلمت المدعوة/ .............................. مبلغ ....................... جنيه من السيد/ .................................. لتوصيله ليد السيد/ .................................. المسلم مقيم بـ ...................... والمسلم إليه مقيم بـ ................... توجد بينهما علاقة مصاهرة .

وأستطرد قائلاً : أن السيدة .................................... لم تقم بتوصيل هذا المبلغ واختلسته لنفسها وبددته إضراراً بالطالب . وطالب بعقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى للطالب مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب .

وهذا الإيصال سند الجنحة كان قد صدر من المحكوم عليها ضمن ومع خمس إيصالات أخرى موضوع الجنح أرقام ..............، .............، ..............، ............، ............... لسنة ..................

وهذه الجنح جميعها أعلنت إلى المحكوم عليها في نفس التاريخ .../ .../ .... بمبلغ إجمالي قدره ..................... جنيه مصري وصدرت في مجلس واحد في أحد معارض السيارات بأرض الجولف مصر الجديدة وذلك بمناسبة تنازل الأستاذ ................................ المحامى كمدع بالحق المدني عن جنح الشيكات التي حررها زوج المحكوم عليها السيد/ ............................... لحاملها كجزء من ثمن شراء للفيلا رقم .......... ش ................. التي بيعت له من غير مالكها .

وإزاء تنازل الأستاذ/ ..................................عن جنح الشيكات التي صدرت من زوج المحكوم عليها لحامله والتي حركها المحامى المذكور فقد طلب من المحكوم عليها في غضون شهر ............. سنة ..............أن تحرر ستة إيصالات أمانة لصالح آخرين هم :

1- .......................................المدعى المدني في الجنحة رقم .............. لسنة .............. بمبلغ ......................جنيه .

2- ....................................... المدعى المدني في الجنحة رقم .............. لسنة ............... بمبلغ ..................... جنيه شريك الأستاذ ................................ في مكتب المحاماة .

3- ...................................... المدعى المدني في الجنحة رقم ............. لسنة ............... بمبلغ .......................... وهو المحامى الذي قام برفع جميع الجنح .

4- ....................................... المدعى المدني في الجنحة رقم ............... لسنة ................. بمبلغ ............................ من الجنيهات وهو شقيق الأستاذ ......................................... المحامى .

5- ...................................... المدعى المدني في الجنحة رقم ................ لسنة .............. بمبلغ ............................. من الجنيهات .

6- ...................................... المدعى المدني في الجنحة رقم ................... لسنة ................ بمبلغ ............................... من الجنيهات .

ويلاحظ أن جميع المدعين بالحق المدني توجد بينهم صلة قرابة أو شراكه في العمل الأمر الذي يدل على صورية هذه الإيصالات . وأن المراد التسليم إليه قد يكون هو المسلم في إيصال آخر فنجد مثلاً ...................................... هو المراد تسليم المبلغ إليه في الجنحة رقم ........... في حين أنه المسلم في الجنحة رقم .............. و.................................... هو المسلم في الجنحة رقم ............. وهو المسلم إليه في الجنحة رقم .............. أي أن الأمر لا يخرج عن الأشخاص المذكورين كمدعين بالحق المدني ـ كمسلمين ومطلوب التسليم إليهم .

بتاريخ .../ .../ .... قضت محكمة جنح .................الجزئية غيابياً بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة ..............جنيه و ...... جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف .

- عارضت المحكوم عليها في الحكم السابق فقضت المحكمة التي نظرت المعارضة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية وفى الدعوى المدنية بتعويض مؤقت قدره ..........جنيه ورفض الدعوى المدنية المقابلة وذلك بتاريخ .../ .../ .....

- بتاريخ .../ .../ .... استأنفت المحكوم عليها الحكم السابق .

- بتاريخ .../ .../ .... قضت محكمة ................................ بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .

وقد قررت المحكوم عليها بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية :

أسباب الطعن بالنقض

ترجع هذه الأسباب إلى بطلان الحكم للخطأ في تطبيق قانون العقوبات والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال .

وفيما يلي بيان ذلك :-

أولاً: بطلان الحكم للخطأ في تطبيق قانون العقوبات :

حيث دفع الطالب عن المتهمة أمام محكمة الجنح المستأنفة أنه يوجد ارتباط لا يقبل التجزئة بين الوقائع الست التي تم إقامة ست جنح مباشرة بشأنها وذلك استنادًا إلى أن الإيصالات الست حررت في مجلس واحد بذات الأسلوب والطريقة والمداد والمادة الورقية ، وأن إجمالي هذه الإيصالات يعادل مبلغ الشيكات الذي كان محرراً من زوج المحكوم عليها لحاملها وقام السيد/ ........................................ المحامى الذي حرك جميع الجنح السابقة ( وهذا المبلغ كان باقي ثمن فيلا اشتراها زوج المحكوم عليها ثم تبين له أن البائع ليس له حق نقل الملكية إليه الأمر الذي دفعه إلى عدم دفع قيمتها ) .

كما أن الإيصالات حررت للسيد/ .................................. المحامى وشقيقه وشريكه في المكتب ، وقد تم توضيح ذلك بالتفصيل في صحيفة الادعاء المدني المقابل أمام المحكمة الجزئية .

ويتضح الارتباط أيضاً من أن جميع الأحكام الغيابية الصادرة ضد المحكوم عليها كانت بنفس الجلسة وهى جلسة .../ .../ .... كما أن جميع الأحكام الصادرة بشأن استئناف الأحكام السابقة صدرت بنفس الجلسة وهى جلسة .../ .../ .... ومن ذات الدائرة وأن الأسباب التي ذكرتها الدائرة في الأحكام الست هي نفس الألفاظ والحروف بحيث لم يغير أي من هذه الأحكام في لفظ أو حرف من هذه الحروف . بل أن تقرير التلخيص تلاه عضو اليسار في الأحكام الست وهذا ثابت من محاضر الأحكام الاستئنافية . كما أن هذه الإيصالات الست لم يحدد بها تاريخ أو عنوان المسلم إليه .

ولما كانت المادة 32 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .

وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " .

كما أن أحكام النقض قد استقرت على أنه : " لما كان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ مما مقتضاه تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات على وقائع الدعوى وأن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء القانونية التي تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح . وإذا كان الثابت مما سلف تحقق معنى الارتباط بين الجرائم محل المحاكمة ـ وهو ما أثارته الطاعنة أمام محكمة أول درجة ـ مما كان لازمه أن يصدر حكم بالإدانة فيها بعقوبة واحدة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعقوبة مستقلة عن كل تلك الجرائم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

( نقض 13 من أبريل سنة 1992 مجموعة أحكام النقض س 43 ص 401 ، ونفس المبدأ ورد في نقض 20 من أكتوبر سنة 1992 مجموعة أحكام النقض س 43 ص 853 ، نقض 8 من فبراير سنة 1987 مجموعة أحكام النقض س 38 ص 334 ) .

وإذا كانت هذه الأحكام خاصة بالشيك إلا أنها تتطبق في مجال خيانة الأمانة لأن المصلحة محل الحماية في الجريمتين واحدة ولتوافر وحدة الغرض الذي من أجله صدرت الإيصالات الست موضوع الجنح السابق ذكرها . هذا فضلاً عن أنه من المقرر القياس جائز لمصلحة المتهم .

غير أن المحكمة الاستئنافية خالفت صريح نص المادة 32 من قانون العقوبات وخالفت ما أستقر عليه قضاء النقض في هذا الشأن وقضى بعقوبة مستقلة عن كل إيصال من الإيصالات الست السابقة . حيث قضت في الجنحة رقم ............ لسنة ............ والمستأنفة برقم ........... لسنة .............. بالحبس سنة مع الشغل . وقضت في الجنحة رقم ............ لسنة ............ المستأنفة برقم .............. لسنة ................ بالحبس سنة مع الشغل وفى الجنحة رقم ................ لسنة ............. المستأنفة برقم ............... لسنة ................ بالحبس سنة مع الشغل . وفى الجنحة رقم ................. لسنة .............. والمستأنفة برقم ............. لسنة ............. بالحبس سنتين مع الشغل ، وفى الجنحة رقم ............. لسنة ............ المستأنفة برقم ................ لسنة ................. بالحبس سنتين مع الشغل . وفى الجنحة رقم ................. لسنة ............. المستأنفة برقم .............. لسنة ................... بالحبس سنتين مع الشغل .

وبذلك يكون مجموع ما قضت به المحكمة الاستئنافية هو الحبس تسع سنوات مع الشغل ، عن واقعة واحدة وإن كان المدعون بالحق المدني وهم أقارب وشركاء حاولوا تجزئتها إلى ست جنح لكي يجعلوا المتهمة ترضخ لطلباتهم وتقوم بسداد مبلغ لم تستلمه فعلاً .

وعلى الرغم من أن الحاضر عن المتهمة دفع بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الوقائع موضوع الجنح الست إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تعر هذا الدفع اهتماما والتفتت عنه ولم ترد عليه الأمر الذي ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقض الأحكام المذكورة .

ثانياً: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع :

ذلك أن الحاضر عن المتهمة دفع أمام المحكمة الاستئنافية بانتفاء واقعة التسليم ومدنية النزاع وانتفاء القصد الجنائي . إلا أن المحكمة لم ترد على أي من هذه الدفوع الجوهرية .

1- بالنسبة لانتفاء واقعة التسليم فقد دفع به الحاضر عن المتهمة أمام المحكمة الاستئنافية ، كما دفع به الحاضر عن المتهمة أمام المحكمة الجزئية باعتبار أن التسليم أحد أركان جريمة خيانة الأمانة وذلك استناداً إلى ما يلي :-

- أن المدعى بالحق المدني قدم أمام محكمة أول درجة صور أحكام الشيكات الصادرة ضد زوج المحكوم عليها الصادرة لصالح المستفيد في هذه الشيكات الأستاذ ....................................... المحامى المحرك الأساسي للجنح الست ، الأمر الذي يستفاد منه أن إيصالات الأمانة الست هي بنفس مبلغ الشيكات التي امتنع زوج الطاعنة عن تسديدها لأنهم باعوا له فيلا لا يملكونها وتنتفي بذلك واقعة التسليم .

- أن الإيصالات الست حررت في مجلس واحد بذات الأسلوب والطريقة والمداد والمادة الورقية وبذات مبلغ الشيكات السابق بيانها وهو مبلغ .................................جنيه .

- أن عنوان الطاعنة في ............................. وعنوان المسلم ( المدعى المدني ) أما في ..................... أو في ..................... وكذلك عنوان المسلم إليه ، وكان الأولى بالمسلم أن يسلم المبلغ مباشرة إلى المسلم إليه لأنه أقرب إليه من عنوان الطاعنة .

- عدم وجود علاقة بين المتهمة وهى أردنية ربة منزل لا تربطها أية صلة بالمدعى المدني ولم يسبق لها معرفته سوى معرفة زوجها به في مسألة الشيكات التي تنازل عنها في دعاوى الجنح التي أقامها بشأنها . وكذلك عدم وجود علاقة بينها وبين المطلوب التسليم إليه في المبالغ المذكورة .

- لقد قدم الحاضر عن المتهمة لمحكمة أول درجة صور الإقرارات الموثقة من وكيل المدعين بالحق المدني السيد/ ................................ المحامى المتضمنة التصالح والتنازل عن جنح الشيكات التي حركها ضد زوج المتهمة .

وكانت أحكام النقض قد ذهبت إلى أنه من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنه ما يشاء من أوجه الدفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها .

وعلى الرغم من أن الحاضر عن المتهمة أمام المحكمة الأستئنافية دفع بانتفاء واقعة التسليم الأمر الذي كان يجب معه على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتمحصه لتقيم الدليل على عدم توافره إذا هي رأت ذلك ، إلا أن المحكمة المذكورة لم تعر هذا الدفع أدنى اهتمام وأعرضت عنه الأمر الذي يصم حكمها بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .

2- أما عن مدنية النزاع فقد دفع الحاضر عن المتهمة أمام المحكمة الاستئنافية بمدنية النزاع استناداً إلى أن المتهمة لم تتسلم هذا المبلغ فعلاً على سبيل الأمانة وإنما أرادت أن تضمن زوجها في مبلغ الشيكات السابق بيانه .

وعلى الرغم من أن محكمة النقض قد ذهبت إلى أنه " لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن آثار دفاعاً مؤداه أن العلاقة التي تربطه بالمدعى بالحقوق المدنية هي علاقة مدنية ، وهو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتعطيه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإن حكمها يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع " .

" نقض 28 فبراير سنة 1994 مجموعة أحكام النقض س 45 ص 335 "

كما قضت ذات المحكمة بأنه : " من المقرر أن الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية صرف فيما بين الطاعن والمجني عليه من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها ، ذلك أنه من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات .

ومن المقرر أن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع . إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابة ، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده هي علاقة مدنية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع ولم يقل كلمته فيه بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم يضف إليه إلا مبررات تخفيض العقوبة فإنه يكون معيباً بما يبطله " .

" نقض 7 مارس سنة 1995 مجموعة أحكام النقض س 46 ص 445 "

غير أن المحكمة الاستئنافية لم ترد على هذا الدفع ولم تمحصه ولم تقسطه حقه ، الأمر الذي ينطوي على إخلال بحق الدفاع مما يوجب النقض للحكم المطعون فيه .

3- وبالنسبة للدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى الطاعنة فقد دفع الحاضر عن المتهمة أمام المحكمة الاستئنافية بعدم توافر القصد الجنائي لمدنية العلاقة ولعدم توافر الركن المادي المتمثل في التسليم ، ذلك أن الطاعنة لم تتسلم أياً من المبالغ موضوع الجنح الست ، وإذا انتفى الركن المادي انتفى بالتبعية الركن المعنوي وهو القصد الجنائي الخاص الذي يتمثل في نية التملك ورغم وضوح هذا الدفع ، وعلى الرغم من أن محكمة النقض قد ذهبت إلى أنه : " أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ولما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه بأسبابه قد خلا من استظهار ركن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه " .

" نقض 18 من أكتوبر سنة 1966 مجموعة أحكام النقض س 17 ص 985 " .

كما قضت المحكمة المذكورة أيضاً أنه " من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة (خيانة الأمانة) لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن بما يفنده يكون قد قصر بيانه قصوراً معيباً " .

" نقض 21 من مارس سنة 1977 مجموعة أحكام النقض س 28 ص 373 "

كما قررت ذات المحكمة أنه " لما كان القصد الجنائي في هذه الجريمة ـ خيانة الأمانة ـ لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشئ المسلم إليه أو خلطه بماله ، وإنما يتطلب ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، وإذا كان الحكم المطعون فيه فيما أورده ـ على السياق المتقدم ـ لم يستظهر الركن الأساسي لهذه الجريمة في مدوناته ـ واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد قيمة الشيكات التي حررت باسمه إلى المدعى بالحقوق المدنية دليلاً على تحقيق الجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي فأنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة " .

" نقض 21 من نوفمبر سنة 1991 مجموعة أحكام النقض س 42 ص 1225 "

على الرغم من كل ما سبق إلا أن المحكمة الاستئنافية لم ترد على هذا الدفع والتفتت عنه على نحو يصم حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يوجب نقضه .

ثالثاً: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال :

حيث جاء في حكم المحكمة الاستئنافية " لما كانت المحكمة تطمئن إلى ثبوت قيمة عقد الأمانة على النحو الوارد حصراً في المادة 341 عقوبات وأنه تسلم المال المختلس وترتكن في هذا إلى الإيصال سند الدعوى وعلى ما أجرته محكمة أول درجة من تحقيق للواقعة فضلاً عن أن المتهمة لم تطعن على الإيصال سند الدعوى بثمته مطعن ولا يقدح في هذا ما آثاره الدفاع من أن الإيصال سند الدعوى حرر ضماناً لزوج المتهمة في علاقات له مع المدعى بالحق المدني . إذ أن الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى وجود خلافات بين المتهمة وزوجها وهو ما لا ترى معه المحكمة جدية هذا الدفاع 0000 " .

وبالنسبة للتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة فإن المحكمة لم تخلص منه إلى نتيجة معينة حيث جاء بحكم محكمة أول درجة ما يلي : " وكان وجدان المحكمة لا يطمئن إلى شهادة أي من شهود المتهمة أو المدعى بالحق المدني أخذاً بما ورد بتلك الأقوال من تناقضات وما ثبت للمحكمة من صلة القرابة بين بعض الشهود والمتهمة ومن ثم تطرح المحكمة تلك الشهادة جانباً ولا تعول عليها في مجال إقامة الدليل " .

أما رد الحكم على أن الإيصال سند الدعوى حرر ضماناً لزوج المتهمة في علاقات له مع المدعى بالحق المدني ، إذ أن الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى وجود خلافات بين المتهمة وزوجها وهو ما لا ترى معه المحكمة جدية هذا الدفاع .

وإذ أن الحاضر عن المتهمة قد ذكر في دفاعه أمام محكمة أول درجة أن الخلافات التي نشبت بين الزوجة وزوجها كانت على أثر امتناعه عن سداد قيمة هذه الإيصالات التي وقعت عليها ، ذلك أن والدة المتهمة ( والدة الطاعنة ) قامت برفع دعوى تطليق بوصفها وكيلة عن ابنتها لحثه على دفع قيمة هذه الإيصالات التي حررتها زوجته ضماناً له حتى يخرج من السجن نتيجة تحريره شيكات لحامله قام السيد/ ............................... المحامى بتحريك الدعوى المباشرة بشأنها . وما رددته المحكمة في حكمها كان دفعاً من المدعى بالحق المدني لينفى عن نفسه قيامه بأخذ هذه الإيصالات على الطاعنة . غير أن المحكمة لم تعر هذا الرد اهتماما ولم تحققه ولم تمحصه الأمر الذي ينطوي على فساد في الاستدلال بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .

وفضلاً عما سبق فإن الحكم الاستئنافى المطعون فيه قد خالف ما أستقر عليه قضاء النقض في هذا الصدد .

حيث ذهبت محكمة النقض إلى أنه : " لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه وبكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمدعى بالحقوق المدنية ليس مبناها الإيصال المقدم ، وإنما حرره ضماناً لفض النزاع بينه وبين عمه . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على محكمة ثاني درجة وان لم يعاود المدافع عن الطاعن إثارته أمامها ، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً ، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل ، لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى ، فإن هي استغنت عن هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أفتقده الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه " .

" نقض 26 من ديسمبر سنة 1996 مجموعة أحكام النقض س 47 ص 1448 ، ونفس المبدأ تردد في نقض 9 من نوفمبر سنة 1994 مجموعة أحكام النقض س 45 ص 987 ، نقض 21 سبتمبر سنة 1994 س 45 ص 791 ، نقض 28 من فبراير سنة 1994 س 45 ص 335 " .

كما قررت المحكمة المذكورة أيضاً " أنه لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليه هي علاقة تجارية وليس مبناها الإيصال المقدم وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول

ولما كانت الطاعنة أم لطفلين صغيرين يحتاجان إلى رعايتها وحنانها وهى من أسرة أردنية عريقة الأمر الذي يلحق بها وبأسرتها أضراراً مادية وأدبية يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض .

بنـاء عليـه

تلتمس الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة :-

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن النقض .

ثانياً: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

والله ولى التوفيق ،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات