محكمة النقض
صحيفة أسباب بالطعن بالنقض
في الحكم الصادر في الجنحة رقم ............ لسنة ............ جنح ............
والمستأنفة برقم ............ لسنة ............ مقدم مـن ......................... متهم ......................
ضــد
مجني عليه ...................... النيابة العامة .................... سلطة الاتهام ................
الوقائع
وجهت النيابة العامة للمتهم أنه .................... قضت المحكمة بحبس المتهم ...................... مع الشغل وكفالة ...................... جنيه لإيقاف التنفيذ.
وقد تم القبض على المتهم بتاريخ ...................... و قضت المحكمة الاستئنافية حضوريًا بتأييد الحكم والمتهم لم يرتض هذا الحكم فطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية:
السبب الأول القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال:
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية علي وجوب شمول الحكم علي أسباب يبني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلي نص مادة القانون التي حكم بها.
وفي إيضاح مؤدى هذا النص تقول محكمة النقض أن المراد بالتسبيب تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع ومن حيث القانون لكي يتحقق الغرض. منه يجب أن يكون فيه بيان جلي مفصل بحيث يستطاع معه الوقوف علي مسوغات ما قضي به
السبب الثاني: الإخلال بحق الدفاع
أما إفراغ الحكم في عبارات معماه أو موضوعه في صورة مجملة فلا يمكن أن يتحقق الغرض الذي قصده المشرع من وجوب تسبيب الأحكام ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون كما جاء إثباتها بالحكم.
(نقض 29/ 1/ 1973 س ق 79)
كما ذهبت محكمة النقض إلي أنه وإن كان الإيجاز ضربًا لحسن التعبير ألا انه لا يجوز أن يكون إلي حد القصور.
(نقض 8/ 4/ 1968 أحكام النقض س 19 ق 1979)
السبب الثالث: الخطأ فى تطبيق القانون
وقد استقرت أيضا أحكام المحكمة العليا علي أنه يعتبر الحكم خاليا من الأسباب ويوجب النقض للحكم الذي لم يرد به سوي العبارة الآتية: اعتبار المعارضة كان لم تكن ولأن هذه العبارة لا تكفي لبيان الأسباب وتطبيق هذه المبادئ علي الحكم المطعون عليه بالنقض ولأنه لا توجد أكلاشيهات خالية من الأسباب ومواد الإسناد والوقائع ألا من عبارة حيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها المحكمة فيتعين تأييده.
لأي جاء من أسباب وإحالة إلي حكم محكمة أول درجة الذي جاء خلوًا من لأية أسباب ومن ثم يكون الحكم قد جاء خلوًا من الأسباب معيبا بالبطلان.
بناء علـيه
يلتمس الطاعن:
أولاً: الحكم بقبول الطعن شكلاً........
ثانيًا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والإحالة لنظر الدعوي المطعون فيها أمام دائرة أخرى بهيئة استئنافية
والله ولي التوفيق,,
التعليقات