مـذكـرة بأسباب طعن بالنقض على حكم تبديد

مـذكـرة بأسباب طعن بالنقض على حكم تبديد

صيغ طعون
20. Aug 2020
2548 مشاهدات
مـذكـرة بأسباب طعن بالنقض على حكم تبديد

محكمة النقض الدائرة الجنائية

مـذكـرة

بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة

(دائرة الجنح المستأنفة) في الجنحة رقم ......... لسنة ............

والمقيدة استئنافيًا تحت رقم ........... لسنة ............. استئناف ............

"مقـدمـة مـن" ............................. (محكوم عليه - طاعن).

ضـد

الـنـيابة العامة: .................... (مطعون ضدها).

"المـوضـوع والاتهام"

أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن ونسبت إليه انه في يوم

............ وبدائرة ............. بدد المبلغ المبين قيمته ............. بالأوراق والمملوك للمجني عليه/ .............. - وطالبت النيابة العامة عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وبجلسة ............... قضت محكمة جنح ................. غيابيًا على المتهم بحبسه .............. مع الشغل وكفالة ............. جنيه ومن ثم عارض المتهم لجلسة ............... وبجلسة المعارضة أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا على المتهم بتعديل الحكم إلى حبس المتهم شهر.

وحيث لم يرتضى الطاعن بهذا الحكم فطعن عليه بطريق الاستئناف. ولم يحضر المتهم لعذر قهري ألم به فقضت المحكمة غيابيا على المتهم بعدم قبول الاستئناف شكلاً. ومن ثم فقد عارض الطاعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.

وحيث إن المتهم قد أبدى دفع جوهري أمام عدالة المحكمة وهو عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .......... لسنة ........... جنح .......... وقدم المتهم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من ............. قد سبق الفصل فيه فى الجنحة رقم ............ لسنة ........... جنح .......... وقدم أيضا مذكرة بالدفاع موضح بها ذلك.

وحيث إن عدالة المحكمة لم تتلفت لكل تلك المستندات والأدلة وأصدرت حكمها حضوريا على المتهم بتأييد الحكم المستأنف.

ولما كان الحكم قد صدر مجحفا بحقوق الطاعن - ومن ثم فانه يطعن عليه بطريق النقض استنادًا للأسباب الآتية:

"أسـبـاب الـطعـن "

القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع: -

أولا: الإخلال بحق الدفاع: -

حيث حضر المتهم بشخصه و وكيله بجلسة المعارضة الاستئنافية وأبدى دفع جوهري أمام عدالة المحكمة وهو عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ............. لسنة ............. جنح ............. - وقدم المتهم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من ..................... وقدم أيضا مذكرة بالدفاع موضح بها ذلك وحيث أن عدالة المحكمة لم تتلفت لكل تلك المستندات والأدلة وأصدرت حكمها حضوريًا على المتهم بتأييد الحكم المستأنف ومن ثم فإنها تكون بذلك قد أغفلت دفع جوهري لم ترد عليه في حيثيات حكمها الصادر بتأييد الحكم المطعون فيه.

ثانيًا: - القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: -

حيث لم تقم المحكمة الموقرة التي أصدرت الحكم بقبول ورفض وتأييد الحكم المستأنف بتسبيب الحكم بل أكتفت بالقرار بقبول ورفض وتأييد الحكم المستأنف ولم تقم المحكمة بإثبات المستندات المقدمة من وكيل الطاعن ولم تنظر وتفصل في الدفع الشكلي الجوهري المبدى من الطاعن وهو عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الأمر الذي يشوب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما يشوب هذا الحكم بالبطلان ويتعين معه القضاء بإلغائه .................... وكذا شهادة بنهائية ذلك الحكم , إلا أن المحكمة قد أغفلت كل تلك المستندات و قضت بتأييد الحكم المطعون فيه دون أن تسبب لذلك الحكم ما يفيد الرد علي ذلك الدفع.

" بــناء عليه "

• يلتمس الطاعن: -

- أولاً: - قبول الطعن شكلاً.

- ثانيًا: - نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى محكمة للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات