دعوى نفقة زوجية وصغير

دعوى نفقة زوجية وصغير

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
224 مشاهدات
دعوى نفقة زوجية وصغير

دعوى نفقة زوجية وصغير

إنه فى يوم .../ .../ ....

بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................

ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.

أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:

السيد/ ...................... المقيم......................مخاطبا مع/  ........................

وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ .../ .../ .... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير...... مواليد.../ .../ .... وهى بيدها وحضانتها الصالحة لها شرعًا.

وحيث إن المعلن إليه قام بطرد الطالبة من مسكن الزوجية هي وصغيرتها المذكورة وتركهما بلا نفقة ولا منفق رغم قدرته ويساره إذ أنه يعمل....... ولا يقل دخله الشهري من عمله بأي حال من الأحوال عن........ جنيها لا غير.

ولما كانت نفقة الزوجة تجب على زوجها نظير احتباسها لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولما كانت نفقة الصغيرة واجبة على أبيها فقد طالبت الطالبة المعلن إليه وديًا الإنفاق عليها وصغيرتها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعي.

وحيث إن عملاً بنص المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالب إلى مكتب تسوية منازعات قسم الجيزة بطلب قيد برقم...... لسنة 2005 بفرض تسوية النزاع بشأن نفقتها الزوجية ونفقة الصغيرة....... وديًا إلا أن جهود مكتب التسوية لم تسفر عن شئ بسبب امتناع المعلن إليه عن الحضور رغم إعلانه بذلك.

لذلك

فإن الطالبة تدعى عليه بما ذكر وتطلب:

أولاً: فرض نفقة وقتية لحين الفصل فى الدعوى.

ثانيًا: فرض نفقة زوجية بأنواعها اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى.

ثالثًا: فرض نفقة للصغيرة....... بأنواعها اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى مع أمره بأداء ما يفرض فى مواعيده مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة...... الدائرة...... الكائن مقرها....... وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ .../ .... ليسمع الحكم عليه بما ذكر

ولأجل العلم/

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات