عقد العمل البحري

عقد العمل البحري

صيغ عقود
2. Aug 2020
203 مشاهدات
عقد العمل البحري

عقد العمل البحري

(القانون رقم 158 لسنة 1959)

إنه في يوم ................... الموافق .../ .../ ..... أبرم هذا العقد بمدينة................... بين كل من:

1 - السيد/ ...... مصري الجنسية مقيم برقم..... شارع...... قسم......... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.......سجل مدني....... بصفته ربانا للسفينة......." أو مجهزها أو مستأجرها" (طرف أول)

2 - السيد/ ...... مصري الجنسية البالغ من العمر...... سنة، مقيم برقم..... شارع...... قسم......... محافظة.........بطاقة عائلية/ شخصية رقم.......سجل مدني....... (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما لإبرام هذا العقد وقد اتفقا على ما يلي:

(البند الأول)

يلتزم الطرف الثاني بأن يعمل تحت إدارة وأشراف ربان السفينة..... التي تحمل علم جمهورية مصر العربية والمخصصة لأعمال التجارة البحرية وتزيد حمولتها عن خمسمائة طن.

(البند الثاني)

يقر الطرف الثاني باعتباره ملاحا منذ توقيعه على هذا العقد بخضوعه لكافة أحكام القانون رقم 253 لسنة 1952 بشأن تنظيم شئون أفراد أطقم السفينة التجارية المصرية.

(البند الثالث)

يقر الطرف الثاني بسبق حصوله على جواز بحري نافذ المفعول وأنه لو يفتقد أيا من الشروط الواجب توافرها لاستمرار العمل به فإذا تبين ما يخالف ذلك كان للطرف الأول إنهاء العقد بدون تنبيه أو تعويض ". يمكن أن تحل التذكرة البحرية الشخصية محل الجواز البحري"

(البند الرابع)

على الطرف الثاني القيام بكافة الأعمال التي يكلفه بها ربان السفينة " يمكن النص على تحديد عمل معين يتناسب مع مؤهل العامل أو خبرته " وتابعا لتوجيهاته وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وأن يأتمر بأوامره الخاصة بتنفيذ العمل المنوط به وأن يحرص على أدوات السفينة وأجهزتها وآلاتها سواء كانت موضوعة تحت تصرفه أو تصرف آخرين وأن يحافظ عليها بحرص وعناية الشخص المعتاد وأن يتخذ ما يلزم لحفظها وسلامتها وأن يحتفظ بأسرار العمل وان يعمل باستمرار على تنمية معارته وإلا يستخدم أدوات العمل في غير الأغراض المخصصة لها أو نقلها خارج السفينة وعليه تنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة خاصة بتنظيف مكانه وملحقاته في غير ساعات العمل وبالأدوات التي يقدمها له الربان.

" لا تسرى أعمال النظافة على الربان وضباط السفينة ومهندسيها ومن في حكمهم من أطباء وضباط لاسلكي وكتبة "

(البند الخامس)

لا يجوز للربان أن يكلف الطرف الثاني بعمل غير المتفق عليه " إذا وجد اتفاق على عمل محدد " إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلفه بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف اختلافا جوهريا في سبيل تنظيم العمل بالسفينة بشروط عدم المساس بحقوقه المادية.

(البند السادس)

مدة العقد ستة أشهر تبدأ من تاريخ إبرامه وتنتهي في .../ .../ ..... قابلة للتجديد لمدد أخرى، ومع ذلك يجوز للربان استبقاء الطرف الثاني في العمل حتى تبلغ السفينة الميناء الذي سافر منه الأخير عند بدء تنفيذ العقد مع التزام الطرف الأول بالأجر عن مدة الاستيقاء.

" يخضع عقد العمل البحري المحدد المدة لأحكام القانون المدني فيسرى نص المادة 598 فإن كان محدد المدة، كما في البند، انتهى العقد دون حاجة إلى تنبيه ويتجدد لمدد مماثلة ويظل محدد المدة خلافا لأحكام قانون العمل الذي يعتبر العقد عند تجديده غير محدد المدة مما يحول دون إنهائه بإرادة رب العمل المنفردة، وإذا كان عد العمل البحري غير محدد المدة ولم يكن على أساس الرحلة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثين يوما فأن لم يراع أحدهما هذه المهلة التزم أن يعوض الآخر تعويضا مساويا لأجر الملاح عن مدة المهلة أو عن الجزء الباقي منها ".

تحدد أجر الطرف الثاني بمبلغ ,...... شهريا " أو عن الرحلة من ميناء...... إلى مواني....... والعودة " على أن يتم الوفاء به بعمله الميناء الذي يستحق الأجر أثناء رسو السفينة به، أو أثناء إبحارها خارج المياه الإقليمية بشرط قبول الطرف الثاني هذه العملة كتابة.

" يراعى الالتزام بالحد الأدنى للأجر وهو 12 جنيها سواء تم الوفاء بالعملة المصرية أو بما يعادلها من العملة الأجنبية "

(البند الثامن)

يستحق الطرف الثاني أجره إذا حر إلى السفينة في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدًا لمباشرته وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى الطرف الأول أو لربان السفينة، فأن كانت لأسباب قهرية خارجة عن أرادتهما استحق الطرف الثاني نصف أجره.

" لرب العمل إنهاء العقد فور غرض السفينة أو مصادرتها أو فقدها أو إذا أبطلت الرحلة قبل بدئها لسبب أجنبي غير متوقع لا يد لربان السفينة أو مالكها فيه أن كان في الحالة الأخيرة على أساس الرحلة ولذلك لا يستحق الطرف الثاني الأجر متى استعمل الطرف الآخر حقه في الإنهاء، ومع ذلك يجوز النص على استحقاق الطرف الثاني أجره كاملا إذا تحقق أي من هذه الأسباب، ويكون البند صحيحا ملزما "

(البند التاسع)

اختياري إذا كان العقد غير محدد المدة أو يتجدد تلقائيًا:

يستحق الطرف الثاني علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7 % من الأجر الذي تحتسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي بحد أدنى جنيهان وبحد أقصى سبعة جنيهات وذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق أول علاوة.

(البند العاشر)

يجب على الطرف الثاني عند قبض أجره التوقيع بما يفيد ذلك في السجل المعد لهذا الغرض" أو في كشوف الأجور أو على إيصال خاص معد لذلك " على أن يشتمل على بيانات بمفردات الأجر.

(البند الحادي عشر)

يلتزم الطرف الأول بالوفاء بالأجر لمن يعينه له الطرف الثاني كتابة من الأشهر المشار إليها بالطلب وفى اليوم المحدد لدفع الأجر على أن يتم ذلك بمقر الطرف الأول أو بمقر وكيله البحري.

(البند الثاني عشر)

للطرف الأول استرداد الأجر المدفوع عن أيام الإجازات إذا ثبت له اشتغال الطرف الثاني خلالها لحساب صاحب عمل آخر.

(البند الثالث عشر)

يتحمل الطرف الأول نفقة غذاء الطرف الثاني ونومه دون أن يلتزم بأداء بدل نقدي عن ذلك، وتنفذ هذه الالتزامات وفقا للقرارات المنظمة لها.

" صدر قرار وزير الحربية رقم 166 لسنة 1961 بتنظيم غذاء ونوم الملاحين البحريين "

(البند الرابع عشر)

للطرف الأول إنهاء العقد في جميع الأحوال دون سبق إعلان إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت " أو إذا أبطل السفر قبل بدئه لسبب أجنبي غير متوقع لا يد له فيه وكان الأجر على أساس الرحلة ".

" يجوز الاتفاق على ما يخالف ما تضمنه هذا البند بأن ينص على التزام الطرف الأول بالوفاء بالأجر المستحق عن المدة الباقية من العقد أو عن الرحلة، فأن كان العقد غير محدد المدة التزم بتعويض الطرف الثاني بأجر الشهر المقابل لمهلة الإعلان الخاص بالإنهاء "

(البند الخامس عشر)

للطرف الأول ولربان السفينة فصل الطرف الثاني بدون إعلان أو مكافأة أو تعويض إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة أو ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة أو كان من شأنه تعريض السفينة للخطر أو إذا لم يراع التعليمات اللازم إتباعها لسلامة السفينة أو إذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية رغم إنذاره بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية أو إذا لم يقم بتأدية الالتزامات الجوهرية أو إذا أفشى أسرار العمل أو إذا حكم عليه نهائيا في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة إلى ضبط محضر بالواقعة، أو إذا تعدى بأية صورة على الطرف الأول أو الربان أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على ضباط أو مهندسي أو أطباء السفينة أثناء العمل أو بسببه.

(البند السادس عشر)

إذا نسب للطرف الثاني ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو جنحة على ظهر السفينة أو بمقر الطرف الأول المخصص لإدارتها، جاز للأخير وقفه احتياطيا عن العمل على أن يعرض أمره على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 137 لسنة 1981

(البند السابع عشر)

إذا تسبب الطرف الثاني في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات يملكها الطرف الأول أو كانت في عهدته التزم بقيمتها، وللأخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق وإخطار الطرف الثاني بما أسفر عنه على ألا يزيد ما يقتطع شهريا على أجر خمسة أيام " أن كان الأجر على أساس الرحلة يقسم المبلغ على عدد الأشهر التي تستغرقها "

(البند الثامن عشر)

يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا انقطع الطرف الثاني عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة بشرط إنذاره بعد انقطاعه خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية دون أن يخل ذلك برجوع الطرف الأول بالتعويض بمقابل مهلة الإعلان " عندما يكون العقد غير محدد المدة "

(البند التاسع عشر)

يلتزم الطرف الأول بإعطاء الطرف الثاني مجانا في نهاية عقده وبناء على طلبه شهادة بين بها تاريخ دخوله الخدمة على السفينة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه وقيمة الأجور والمزايا أن وجدت، كما يلتزم برد كافة الأوراق والشهادات الخاصة بالطرف الثاني فور طلبها، وللأخير أثناء سريان العقد أن يطلب شهادة خبرة تحدد فيها كفاءته المهنية.

(البند العشرون)

يلتزم الطرف الأول بالاشتراك عن الطرف الثاني لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويمسك ملف ودع به المستندات المقررة.

(البند الحادي والعشرون)

تختص محاكم شئون العمال الجزئية ودوائر العمال بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المركز الرئيسي للطرف الأول بنظر كافة المنازعات التي تنشب فيما يتعلق بهذا العقد، ويعتبر المركز سالف الذكر وعنوان الطرف الثاني المبين به موطنا مختارا لكل منهما في هذا الصدد.

(البند الثاني والعشرون)

حرر هذا العقد من أربع نسخ تسلم أحداها للربان والثانية للطرف الثاني والثالثة تودع إدارة التفتيش البحري والأخيرة ترسل مع استمارة رقم 1 تأمينات للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظات:

يجب تحرير العقد باللغة العربية، فأن كان العقد مشتركا لا تسلم صورة للملاح، وإنما له استخراج صورة بما يخصه من بيانات.

لا يسرى القانون رقم 158 لسنة 1959 على الأشخاص الذين يعملون في السفن التجارية البحرية التي تقل حمولتها الكلية عن خمسمائة طن وللوزير المختص إصدار قرار بسريانه على السفن التي تزيد حمولتها عن مائة وخمسين طنا ولا تبلغ خمسمائة طن.

يعتبر الربان ملاحا في العلاقة بينه وبين مالك السفينة أو مستغلها أو مستأجرها أو مجهزها ومن ثم يبرم العقد البحري معه وفقا لهذا النموذج مع تعديل البنود وفقا لهذا الوضع.

يشترط فيمن يعمل ملاحا إلا تقل سنة عن ثماني عشر سنة ميلادية وأن يكون حاصلا على جواز بحري أو تذكرة شخصية بحرية.

تسرى على الملاحين البحريين كافة الأحكام الواردة في القانون المدني وقانون التجارة البحري والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل وبالتأمينات الاجتماعية بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع أحكام القانون 158 لسنة 1959 الخاص بعقد العمل البحري والقرارات الصادرة تنفيذا لذلك.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات