محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/..............................
في الحكم الصادر من محكمة جنايات...................... بجلسة.../.../.....
في القضية رقم..................... لسنة.................. جنايات.....................
والمقيدة برقم............ لسنة.............. كلى.............
الـوقائــــع
اتهمت النيابة العامة....................................... لأنه في يوم.../.../..... بدائرة مركز................ محافظة......................
- أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرًا " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
- أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر " أجزاء لنبات الحشيش المجفف في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وطلبت النيابة العامة معاقبته بمقتضى المواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977، والقانون 122 لسنة 1989، والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل.
وبجلسة.../.../..... قضت محكمة جنايات................ حضوريًا بمعاقبة...................................... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والمصاريف.
وقد قرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض وذلك للأسباب الآتية: -
أولاً: بطلان الحكم المطعون للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية " أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.
وتطبيقًا لهذا النص يوجب القانون - وحسبما استقرت أحكام النقض - إذا كان الضبط والتفتيش بناء على انتداب من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بيانا بمضمون التهمة المنسوبة للشخص المطلوب الإذن بتفتيشه كما هي واردة بمحضر التحريات ووظيفة مصدر الإذن وتاريخ ووقت صدوره ومدة الإذن وتاريخ ومكان تنفيذه، وذلك حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق من صحة تطبيق القانون عليها ومن صحة إجراءات الضبط.
كما يتعين أن تبين أسباب الحكم ما قام به مأمور الضبط القضائي من أفعال الضبط والتفتيش وكيفية إجرائها وما ترتب علي القيام بها للتحقق من صحة هذه الإجراءات وموافقتها للقانون وأن تتعرض أسباب الحكم لبيان وصف المخدر المضبوط وكميته على نحو ما ورد في محضر الضبط وتحقيق النيابة وتقرير المعمل الكيماوي لاسيما إذا جادل المتهم في حيازته أو إحرازه للمخدر وكذلك المبلغ النقدي الذي وجد معه والذي يفيد في التعرف على القصد من الإحراز أو الحيازة.
كما يجب على الحكم أن يتضمن التدليل على توافر الركن المعنوي لدى المتهم - وذلك بإبراز الدليل على علمه بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من الجواهر المخدرة قانونًا - خصوصًا إذا أنكروا واقعة الضبط والتفتيش وأنكر حيازة أو إحراز المخدر أصلاً - إذ أنه لا يمكن القول بافتراض العلم بالجوهر المخدر من مجرد الحيازة أو الإحراز - ولا يمكن إقرار ذلك قانونًا - إذ أن العلم لابد وان يثبت فعليًا وليس افتراضيا - كما يجب على الحكم أن يتضمن من الأدلة على ما انتهت إليه من نوع القصد الذي ارتأت المحكمة أن المتهم حاز أو أحرز المخدر بسببه.
ولما كانت أسباب الحكم قد بنيت التهمة المنسوبة للطاعن بقولها أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها وجد أنها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما ورد بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن الرائد/................................. رئيس مكتب مخدرات................ دلته تحرياته السرية على إحراز المتهم للمواد المخدرة ونفاذًا لإذن النيابة العامة انتقل وبصحبته القوة المرافقة إلى مكان تواجد المتهم بمدخل قرية................... مركز................... وما إن وصله حتى شاهد المتهم خارجًا من مدخل القرية مستقلاً دراجة نارية بخارية توقف بها على يمين الطريق فأسرع بضبطه وتفتيشه عثر بالجيب الأيمن بنطلون شورت الذي يرتديه على قطعة مستطيلة الحجم ملفوفة ببلاستر شفاف لجوهر الحشيش المخدر وعثر معه على شيكارة من البلاستيك أصفر اللون بداخلها عدد ثلاث لفافات كبيرة الحجم من البلاستيك الأسود ملفوف عليهم بلاستير لاصق بفضها تبين أنها تحوى كل منهم كمية من نبات البانجو المخدر وتبين أن الدراجة البخارية بدون لوحات معدنية فتحفظ عليها وعلى المضبوطات وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي الجوهر الحشيش واجزاء لنبات القنب المخدرين.
وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يدل على أن المتهم كان يحرز كمية محددة من المخدر المضبوط، إذ لم يبين الحكم كمية المواد المخدرة التي كان يحرزها المتهم وقت الضبط، كما أن ظروف الدعوى وملابساتها كما وردت بالأوراق تفيد أن الطاعن لم يكن محرزًا لمواد مخدرة وقت تحرير محضر التحريات أو صدور إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش، ذلك أنه لم يثبت لدى مأمور الضبط القضائي إحراز المتهم للمخدر أو حيازته له إلا من المصدر السري الذي اتصل به وأخبره بوجود الطاعن عند مدخل قرية .............. مركز ................. وكان هذا الاتصال بعد صدور الإذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش، مما يستفاد منه أن محضر التحريات والإذن كان يستهدف ضبط جريمة مستقبلة، كما أن محضر التحريات قد ذكر أن الطاعن عاطل في حين انه يعمل نجار موبيليا وهذا ثابت في محاضر الجلسات أن المتهم يعمل نجار موبيليا مما يعيب التحريات بعدم الجدية.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان وزن كمية المخدر المضبوطة كما تم وزنها بمعرفة النيابة العامة والمعمل الكيماوي كما خلت من بيان المبلغ النقدي الذي تم ضبطه مع الطاعن، وكان يتعين بيان وزن المخدر والمبلغ المضبوط لاسيما وان الطاعن قد أنكر الحيازة والاحراز، ذلك أن الكمية المضبوطة لها دور في استظهار الحكم لنوع القصد من الحيازة أو الإحراز مما يعد قصورًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لإبراز الدليل على ثبوت علم الطاعن بأن ما نسب إليه من إحرازه أو حيازته هو من المواد المخدرة المحظور التعامل فيها - حيث إنه أنكر ذلك - بما يتعين معه التدليل على وجود هذا العلم - كما خلا الحكم من الدليل على استظهار أن الحيازة أو الإحراز كانا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي إلا من استبعاده لهذه القصود لخلو الأوراق من دليل يقيني على توافر قصد الاتجار وعدم ضبط المتهم يتعامل في المواد المخدرة المضبوطة بالبيع ولم يعثر بحوزته على ثمة أدوات أو أشياء تستخدم في تهيئة النبات المخدر المدعى ضبطه للبيع - لان ذلك لا يكفى لاستظهار عدم التعرف على نوع القصد - فقد يكون القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي الذي لم يقم الحكم الدليل على التعرف على قصد محدد بذاته - والذي يترتب عليه التعرف على النص القانوني الواجب التطبيق والعقوبة التي يمكن توقيعها على الطاعن.
مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الدعوى على نحو لا يمكن معه التحقق من صحة إجراءات الضبط والتفتيش ولا الوقوف على توافر أركان جريمة إحراز المخدر التي أدان الطاعن عنها، ولا التعرف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها - مما يعيبه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه والإحالة.
(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1047، نقض 29/ 11/ 1992، س 43، ص 1081، نقض 14/ 1/ 1992، س 43، ص 125، نقض 31/ 3/ 1992، س 43، ص 249، نقض 18/ 2/ 1992، س 43، ص 247، نقض 8/ 3/ 1992، س 43، ص 292، نقض 4/ 3/ 1992، س 43، ص 226، نقض 14/ 5/ 1998، س 49، ص 702، نقض 27/ 5/ 1998، س 49، ص 746، نقض 15/ 10/ 1998، س 49، ص 988، س 49، ص 1294، نقض 12/ 3/ 1998، س 49، ص 444، نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 1260).
ثانيًا: الإخلال بحق الدفاع: -
الثابت من محضر جلسة.../.../..... أن الحاضرة مع المتهم طلبت البراءة تأسيسًا على ما يلي: -
بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات جدية بل منعدمة، وبطلان إذن النيابة العامة لصدوره بشأن جريمة مستقبلة، وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش لأنها تمت قبل صدور الإذن، والقصور في تحقيقات النيابة العامة، ذلك أن المتهم أحضر شهود نفى وطلب معاينة الموتوسيكل - الدراجة البخارية - الذي كان يتم تصليحه فلم تجبه النيابة العامة إلى طلبه، وانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات، وعدم معقولية حدوث الواقعة بالصورة الواردة بالأوراق وعدم الاستناد لشهادة مأمور الضبط القضائي لبطلان الإجراء الذي قام به واختلاف الوزن المرصود بالنسبة لحرز عينة الحشيش المرسلة للمعمل حيث تبين أن ما تم وزنه بمعرفة النيابة أنه 15 جرام وهو يختلف عما أثبته تقرير المعمل الكيماوي من أن الوزن 32.8 جرام.
وقد رد الحكم المطعون فيه على هذه الدفوع ردًا غير سائغ وعلى سبيل المثال الدفع الأخير، فقد رد عليه الحكم المطعون فيه قائلاً: وحيث إنه وعن القول باختلاف الوزن المرصود بالنسبة لحرز عينة الحشيش المرسلة للمعمل بين ما تم وزنه بمعرفة النيابة من أنه 15 جرامًا عما أثبته تقرير المعمل الكيماوي من أن الوزن 32.8 جرام، فإنه يتعين الالتفات عنه. إذ أن الثابت أن وزن العينة بمعرفة النيابة قد تم وزن المادة المخدرة ثم قام بوضعها بعلبة السجائر ولفها بالورق المسطر في حين وزنت المادة المخدرة بعد وضعها بعلبة السجائر وبعد لفها وبالتالي كان الفرق في الوزن، فضلا عن استعمال المعمل الكيماوي للميزان الحساس في الوزن - هذا بالإضافة إلى أن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن ما تم ضبطه من مخدر الحشيش هو الذي تم فحصه معمليًا، علاوة على أن هناك حرز مخدرات أخرى تم ضبطها مع ذات المتهم ثبت أنها لمخدر نبات الحشيش وأجزاؤه وهى كافية في حد ذاتها وحدها لإنزال العقوبة بالمتهم.
ويتضح من الرد السابق أنه غير سائغ، إذ يبدو هذا الرد على نحو يجعل الحكم المطعون فيه قائمًا بغير دعائم، إذ قال هذا الحكم أن النيابة وزنت قطعة الحشيش فوجدتها 15 جرامًا وقام المعمل الكيماوي بوزنها فوجدها 32.8 جرام أي أن الكمية المضبوطة غير التي تم فحصها، وقد ساق الحكم تبريرًا غير منطقي لاختلاف الكمية هو لف المخدر بورقة ووضعه في علبة السجائر هل الورقة التي لف بها المخدر وعلبة السجائر تزن 17 جرام ؟ وهل المعمل الكيماوي يقوم بوزن المخدر بالورق الملفوف به وبعلبة السجائر ؟ كل هذا لم يجب عليه الحكم المطعون فيه الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال فضلا عن الإخلال بحق الدفاع.
ويتضح من الحكم المطعون فيه أن جميع الردود التي ساقها على دفاع المتهم كانت تنطوي على التحكم ولا تقوم على المنطق، إذ اعتاد الحكم القول أن المحكمة تطمئن إلى ما سطره مأمور الضبط القضائي بمحضر الضبط والمحكمة تطمئن إلى محضر التحريات وكأن الحكم قد أقام قضاءه على التحريات فقط، ففي رد الحكم على الدفع بعدم جدية التحريات والدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لصدوره لاحقا لواقعة الضبط وبطلان الإذن لصدوره لضبط جريمة مستقبلة كان الرد بعبارة واحدة أن المحكمة تطمئن إلى ما سطره مأمور الضبط القضائي بمحضره ولم تسق دليلاً واحدًا على هذا الاطمئنان. وبذلك يكون ما ساقه الحكم المطعون فيه من ردود على دفاع المتهم غير سائغ.
هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى جوهريًا - إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل، فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
ولما كان الرد الذي أورده الحكم المطعون فيه على الدفوع التي أبداها المتهم في أغلبه غير سائغ، فإن هذا الحكم يكون مشوبًا بعيب الإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة.
(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 1232، نقض 21/ 6/ 1995، س 46، ص 954، نقض 19/ 10/ 1986، س 37، ص 728، نقض 6/ 6/ 1985، س 36، ص 762، نقض 10/ 10/ 1985، س 36، ص 840، نقض 12/ 12/ 1985، س 36، ص 1106).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن رب أسرة ويعول والدته وان عمله هو مصدر رزقه الوحيد وأسرته، فإن تنفيذ الحكم عليه يصيبه وأسرته بأضرار مادية وأدبية يتعذر تداركها في حالة نقض الحكم.
بنـاء عليــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.
ثانيًا: - وفي الموضوع القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،،،
التعليقات